Réf
65243
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5949
Date de décision
27/12/2022
N° de dossier
2022/8202/3688
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Irrégularité formelle, Identifiant fiscal, Force probante, Facture, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à une prestation de formation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire face à des moyens de forme et de fond. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité formelle tenant à une erreur dans sa dénomination sociale et, d'autre part, le caractère non probant des factures en raison d'une erreur sur leur numéro d'identification fiscale et d'un défaut de preuve de leur réception. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle affectant la dénomination sociale, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une telle irrégularité n'est pas sanctionnée dès lors que la partie qui s'en prévaut n'établit pas une atteinte à ses intérêts. Sur le fond, la cour retient que les contestations relatives à la régularité et à la réception des factures sont inopérantes dès lors que le débiteur a, dans ses écritures de première instance, expressément reconnu l'existence de la transaction commerciale et le principe de sa dette. Cet aveu judiciaire, corroboré par l'apposition d'un cachet d'acceptation sur les factures et la preuve de la réalisation effective de la prestation, rend la créance certaine. Le jugement de condamnation est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ف. أ. أ. م.) بواسطة دفاعها ذ/ عبد العالي (ص.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/02/2022 تحت عدد 368 في الملف رقم 3126/8235/2021 والقاضي :
في الشكل بقبول الدعوى
في الموضوع : الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدة المستأنف عليه بمبلغ 154512,00 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف مل يفيد التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه معهد (ت. ص. س. أ.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 24/09/2021 يعرض فيه انه مختص في تكوين الأطر والمهندسين في صناعة السيارات وان المستأنفة سبق وان طلبت منه اجراء تكوين لمجموعة من اطرها التقنية و أنه نفد الخدمة والتكوين المتفق عليه لأطر المستأنفة كما هو تابث من صورة لائحة حضورهم الحاملة لاسمائهم وتوقيعاتهم وانه انجز خمس فاتورات كقيمة لهذا التكوين تضمنت (154512,00 درهم )سلمها للمستأنفة و أشرت عليها بالقبول إلا أنها لم تؤد هذا المبلغ رغم من جميع المحاولات الودية ، لذلك يلتمس الحكم عليها بأدائه مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المستأنفة بواسطة نائبها أفادت فيها أن مسطرة الأداء تمت بعدة مراحل وان الأداء تؤشر عليه الإدارة المركزية لمجموعة (ف.) المتواجدة بالبرتغال وتاخد بعد الوقت مضيفة انها لم تمتنع قط عن الأداء وانه لا يوجد أي عقد او اتفاق يلزمها بالاداء في اجل معين وانها ترفق مذكرتها الحالية بما يفيد سلوك مسطرة الأداء و التاشير عليها من طرف المسؤولين الإداريين و الماليين لاجله فانها تلتمس رفض الطلب لعدم وجود أي رفض ولوجود الأداء في المرحلة الأخيرة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المستأنف عليه افاد فيها ان المستأنفة تقر بعدم أدائها للمبلغ المطلوب وانها لم تتبث براءة ذمتها بمقبول شرعي وان الأداء غير مقرون او مشروط باي اجراء من الإجراءات التي تدعي المستأنفة لاجله فانه يلتمس رد الدفوعات المثارة والحكم وفق مقاله.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تدفع المستأنفة فيما يخص الشكل الشكل بأنها هي شركة (ف. أ. أ. م.) Faurecer equipement automabiles MAROC و ليس Faurecier automobil MAROC ، كما جاء في المقال الإفتتاحي للدعوى و كذلك الحكم موضوع الاستنئاف و أن هناك عدة شركات تحمل اسم فوريسيا و أنه يناسب الغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا .
و في الموضوع بخصوص عدم نظامية الفواتير تتمسك بأنها لم تمتنع على الاطلاق عن أداء ديونها، الا أنه في نازلة الحال فان الفواتير التي توصلت بها من قبل المستأنف عليها لم تكن نظامية بحيث تسرب لها خطأ جوهري يتعلق بالتعريف و أن المستأنفة راسلت المستأنف عليه من أجل اصلاح الخطأ الذي تسرب لبيان جوهري بالنسبة للفواتير, الشيء الذي لم يستجب له المستأنف عليه و معلوم أن لصحة الفواتير توفرها على بيانات الزامية أهمها التعريف الضريبي و أنه أمام عدم نظامية الفواتير و التنصيص بها على رقم ضريبي خاطئ يجعلها فاسدة و يترتب عن ذلك بطلانها.
بخصوص عدم توصلها بالفواتير: أنها توصلت بالفاتورة رقم fac0140/17 و هي الفاتورة المؤشر عليها من طرفها, و التي كانت موضوع الملاحظة أعلاه, و بالمقابل فانه لا يوجد بالملف ما يفيد توصلها بباقي الفواتير المرفقة بالمقال الافتتاحي غير مؤشر عليها من طرف المستأنفة كدليل على توصلها بها, ناهيك أنها تحمل نفس الرقم الضريبي الخاطئ و الذي كان موضوع كتاب أرسلته المستأنفة للمستأنف عليه تنبهه فيه بأن عليه اصلاح التعريف الضريبي حتى تتمكن من معالجتها محاسباتيا وعليه فان من تسبب في التأخير ليس المستأنفة و انما المستأنف عليه بتضمين الفواتير رقما ضريبيا خاطئا و بعدم الاستجابة للملاحظة و كذلك بعدم تقديم كل الفواتير للمستأنفة.
و بخصوص وجود اتفاق ودي : أنها راسلت المستأنف عليه من أجل إصلاح فواتيرها و تقديمها لها كاملة غير منقوصة و بشكل نظامي مقابل الأداء الفوري مع علم أن المستأنفة أدلت بوثائق تفيد تهيء ، لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا رفضها موضوعا احتياطيا جدا باجراء بحث.
و أدلت : بنسخة حكم
و بجلسة 13/12/2022 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها بخصوص الدفع بكون اسم الطاعنة هو شركة (ف. أ. أ. م.) و ليس FAURECIA AUTOMOBIL MAROC فإن المقال الاستئنافي قدم باسم شركة (ف. أ. أ. م.) و ليس غيرها و أن هذا الاسم مطابق لمقال المستأنف عليه والحكم المطعون فيه هذا من جهة أولى، و من جهة ثانية فإن اسم الشركة الطاعنة مطابق أيضا لاسمها الوارد بالفواتير موضوع الدعوى و خاتمها المؤشر به عليها و أن الطاعنة لم تدل بما يفيد أنها تعاملت مع المستأنف عليه باسم اخر بل أنه لم يسبق لها أن أثارت هذا الدفع على علاته أمام محكمة البداية و بالتالي فهو دفع جديد وجب رده و أن المستأنف عليه يحيل الطاعنة على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 49 من ق م م طالما أنها لم تثبت تضررها من الخلل الذي تزعمه بل الأكثر من ذلك فإنها لم تدل بأية وثيقة رسمية تعضد اسمها المزعوم الامر الذي يتعين معه رد هذا الدفع لعدم وجاهته.
و بخصوص الزعم بكون الطاعنة أدت الدين الذي كان متخلدا بذمتها و أن ما تبقى من المبلغ المطالب به لا يعنيها : أنه من حيث سبقية إقرار الطاعنة أمام محكمة البداية بالمديونية فأنه و على خلاف هذا الدفع فإن الطاعنة لم تؤدي بعد للمستأنف عليه قيمة الفواتير المطالب بها الى حدود يومه بل الأكثر من ذلك فإن الطاعنة سبق و أقرت بهاته المديونية من خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها بتاريخ 27-12-2021 التي جاء فيها : " أن المستأنف عليه و في إطار مسطرة الأداء التي ستتم بعدة مراحل التي تمر بعدة مراحل و أن الأداء تؤشر عليه الإدارة المركزية لمجموعة (ف.) المتواجدة بالبرتغال تأخد بعد الوقت و أنها لم تمتنع قط عن الأداء و أنه لا يوجد أي عقد أو اتفاق يلزم المستأنفة بالأداء في أجل معين تحت طائلة ما .." و أن هذا الإقرار للطاعنة في محرر كتابي وقدم أمام مجلس القضاء ينهض وحجة تفند مزاعم الطاعنة استنادا لمقتضيات المادة 405 من ق ل ع و أنه من الثابت أيضا من دفوع الطاعنة الحالية أن تقر بصحة الفواتير و المبالغ الواردة بها و أنها اشترطت أداء قيمتها بمجرد أصلاح ماسمته بخطا في رقم تعريفها الجبائي ، مما يؤكد كون ذمتها الحالية لازالت مثقلة بدين المستأنف عليه المحكوم به و الذي لم تثبت ابراء ذمتها منه بالرغم من أنها مدعوة الى هذا الاثبات بوسائله المقررة قانونا في الفصل 404 و 400 من ق ل ع.
من حيث الدفع بعدم نظامية الفواتير: أن الفواتير المدلى بها موقعة من طرف الطاعنة و مؤشرة بالقبول و أن هاته الأخيرة لم تطعن بمقبول شرعي في توقيعها و خاتمها المدكورين بل أنها معززة بوصولات الطلب ولائحة تحمل أسماء أجرائها الذين خضعوا لتكوين من طرف المستأنف عليه و موقعة من طرفهم و من طرف الشخص المسؤول عنهم و هو الأمر الذي عجزت الطاعنة عن نفيه أو إثبات عكسه ، لذلك تلتمس التصريح برد استئناف الطاعنة لعدم ارتكازه على أي أساس سليم مع تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب و تحميلها الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 13/12/2022 حضرها الأستاذ (ف.) عن الأستاذ (ب.) و ألفي بالملف بمذكرة جوابية له و تخلف الأستاذ (ص.) رغم سابق الإعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/12/2022.
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص الدفع المتعلق بالشكل فإن الثابت من مقال الإدعاء و كذلك الوثائق المرفقة به أن اسم المستأنفة هو شركة (ف. أ. أ. م.) و أن ما تتمسك به المستأنفة لا يعدو أن يكون سوى خطأ في الطبع بخصوص الحكم المطعون فيه فضلا على أن الإخلالات الشكلية لا يقبلها القاضي إذا كانت مصالح الطرف الذي يتمسك بها قد تضررت فعلا و أنه ما دام أن المستأنفة سلكت طرق الطعن المكفولة لها قانونا فإن مصالحها لم تتضرر عملا بمقتضيات المادة 49 ق.م.م ، مما يبقى معه الدفع في غير محله .
و حيث بخصوص باقي الدفوع المتعلقة بعدم نظامية الفواتير و عدم توصل المستأنفة بها و أن هناك اتفاق ودي فإن الدفع بعدم تضمين الفواتير على البيانات التعريف الضريبي لا يمكن أن يترتب عنه البطلان ما دام أن المستأنفة تقر بالمعاملة التجارية و تقر بالمديونية من خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها بتاريخ 27/12/2021 فضلا على أن هذه الفواتير مؤشر عليها من قبلها بالقبول و التي لم تكن محل أي طعن جدي من طرفها خصوصا و أنها معززة بوصولات الطلب و لائحة تحمل أسماء الإجراء الذي تم تكوينهم من قبل المستأنف عليه و موقعة من طرف الشخص المسؤول عن هؤلاء الإجراء ، مما تكون معه جميع الدفوع المتمسك بها لا تستقيم على أي أساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف لمصادقته للصواب .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55011
Lettre de change : Le tireur reste tenu par son engagement cambiaire abstrait envers le porteur, même en cas de règlement de la dette fondamentale sans restitution du titre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55153
Transport maritime : la réclamation adressée à un tiers non mandaté par le transporteur n’interrompt pas la prescription biennale de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55317
Force probante de la comptabilité : les livres de commerce du créancier font foi contre le débiteur commerçant qui ne produit pas les siens (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55491
Protocole d’accord – La résiliation par notification unilatérale est sans effet, le contrat ne pouvant être modifié ou résilié que par consentement mutuel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55577
Une lettre de change incomplète vaut comme reconnaissance de dette et justifie la condamnation du débiteur qui admet la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55653
L’exploitation d’un ouvrage par le maître d’ouvrage vaut réception tacite et justifie la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55733
L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et l’action contre l’accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55809
L’initiation de mesures d’exécution, matérialisée par un procès-verbal de carence, suffit à fonder la demande de vente globale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024