Ordre de recette : La réclamation administrative ne proroge pas le délai de recours contentieux (Cass. adm. 2003)

Réf : 18137

Identification

Réf

18137

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

420

Date de décision

26/06/2003

N° de dossier

1834/4/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 46 - Loi n°30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Source

Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005

Résumé en français

Le recours juridictionnel contre un ordre de recette doit être formé dans un délai de soixante jours à compter de sa mise en recouvrement, comme le prescrit l’article 46 de la loi relative à la TVA. La Cour Suprême confirme que ce délai est de rigueur et que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours.

La Haute juridiction a jugé que le point de départ de ce délai est la date de mise en recouvrement de l’ordre contesté. Par conséquent, une action introduite après l’expiration de ce délai est forclose.

Il est également précisé qu’une réclamation administrative introduite après la mise en recouvrement n’interrompt ni ne proroge ce délai de recours contentieux. La saisine du juge doit donc impérativement avoir lieu dans les soixante jours suivant la mise en recouvrement, sous peine d’irrecevabilité.

Résumé en arabe

– الضريبة على القيمة المضافة – قرار اللجنة الوطنية – اجل الطعن القضائي – تقديم تظلم جديد.
اجل الطعن القضائي في الضرائب المفروضة على اثر مقرر صادر عن اللجنة الوطنية، عملا بأحكام المادة 46 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، محدد حصرا داخل اجل شهرين من تاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ. وتقديم تظلم جديد بهذا الشأن لا يفتح أجلا جديدا للطعن.

Texte intégral

قرار عدد 420، المؤرخ في 26/06/2003، الملف الإداري  عدد 1834/4/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 29/10/2001 من طرف الريفي الجيلالي ضد الحكم رقم 414 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 30/5/2001في الملف رقم 76 غ /2001 جاء داخل الأجل ووفق الشكل المتطلب قانونا لقبوله شكلا .
في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 6/3/2000 تقدم المدعي المستأنف السيد الريفي الجيلالي أمام المحكمة الإدارية بفاس بمقال يطعن بمقتضاه في الأمر بالتحصيل موضوع الضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 1991 لصادر بتاريخ 31/5/99 تحت عدد 7 فصل 7 رقم التعريف 104540  من أجل أداء مبلغ 159.075,70 درهم مؤكدا أن الضريبة المطالب بها قد طالها التقادم مشيرا إلى أنه سبق له أن قام بأداء المبلغ المذكور في إطار تسوية النزاع بينه وبين إدارة الضرائب ملتمسا إلغاء الأمر بالاستخلاص موضوع الطعن مع الحكم على إدارة الضرائب بأدائها له مبلغ 159.075,70  درهم التي استخلصته منه دون وجه حق واحتياطيا إجراء خبرة بواسطة أحد الخبراء الحيسوبيين. وبعد المناقشة وتمسك وزير المالية أن المدعي تقدم بالدعوى خارج أجل ستين يوما التالية لتاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ وفق ما تنص عليه الفقرة 4 من المادة 46 من الضريبة على القيمة المضافة. حيث تم وضع الأمر بالتحصيل بتاريخ 31/3/99 بينما لم يتقدم بالدعوى الحالية إلا بتاريخ 31/3/99. وأن التقادم المحتج به قد تم قطعه برسالة التصحيح التي توصل بها المدعي بتاريخ 11/11/94 وبعد  تجهيز القضية قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
في أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف في وجه استئنافه بنفس الوسائل المثارة أمام المحكمة الإدارية مضيفا أنه سبق له أن تقدم بشكاية توصلت بها إدارة الضرائب بتاريخ  7/7/99 وهذه الشكاية تفتح له أجلا جديدا مما يجعل تقديم الدعوى بتاريخ 6/3/2000 قد تم داخل الأجل. وأن قرار اللجنة الوطنية قد صدر بعد استفادته من المادة 10 مكرر من قانون المالية 97-98 أي بعد تسوية وضعيته الجبائية .
لكن حيث انه مما لا ينازع فيه المدعي المستأنف هو توصله بالأمر بالتحصيل موضوع الطعن قبل تاريخ 31/5/99 المحدد كأجل أقصى للأداء بدليل أنه قام بالأداء أمام قابض المدينة الجديدة بتاريخ 28/5/99 حسب الوصل عدد 1394542.
وحيث إنه يستفاد من مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 46 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 30.85 حسب ما يتجلى من تعليلات الحكم المستأنف عن صواب أن أجل الطعن في الأمر بالتحصيل أمام المحكمة محدد حصرا داخل أجل ستين يوما من تاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ . وأنه طالما أن المدعي المستأنف لم يتقدم بالطعن أمام المحكمة إلا بتاريخ 6/3/2000 مما يكون معه الأمد الفاصل بين تاريخ 28/5/99 وتاريخ 6/3/2000 قد تجاوز 60 يوما المنصوص عليها قانونا وهو ما يجعل مسطرة الطعن في الأمر بالتحصيل قد بوشرت خارج الأجل القانوني الأمر الذي يجعلها غير مقبولة شكلا. وأنه خلافا لما تمسك به المستأنف فإن تقديم تظلم جديد للجهة الضريبية لا يفتح أجلا جديدا بدليل أن المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه تشير إلى الأجل الفاصل بين تاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ وتاريخ تقديم الطعن أمام المحكمة فكان ما أثير غير منتج مما يجعل ما قضى به الحكم المستأنف مؤسسا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد حنين والمستشارين السادة : بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، عبد الرحمان جسوس، أطاع الله عبد الحليم و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كات الضبط السيد منير العفاط .

Quelques décisions du même thème : Fiscal