Réf
18137
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
420
Date de décision
26/06/2003
N° de dossier
1834/4/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ, Délai de recours contentieux, Forclusion, Irrecevabilité, Mise en recouvrement, Ordre de recette, Réclamation administrative, Contentieux du recouvrement, Taxe sur la valeur ajoutée, أجل جديد, أمر بالتحصيل, تأييد الحكم المستأنف, شكاية, ضريبة على القيمة المضافة, عدم قبول الدعوى, أجل الطعن, Absence d'effet interruptif du délai de recours
Base légale
Article(s) : 46 - Loi n°30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Source
Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005
Le recours juridictionnel contre un ordre de recette doit être formé dans un délai de soixante jours à compter de sa mise en recouvrement, comme le prescrit l’article 46 de la loi relative à la TVA. La Cour Suprême confirme que ce délai est de rigueur et que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours.
La Haute juridiction a jugé que le point de départ de ce délai est la date de mise en recouvrement de l’ordre contesté. Par conséquent, une action introduite après l’expiration de ce délai est forclose.
Il est également précisé qu’une réclamation administrative introduite après la mise en recouvrement n’interrompt ni ne proroge ce délai de recours contentieux. La saisine du juge doit donc impérativement avoir lieu dans les soixante jours suivant la mise en recouvrement, sous peine d’irrecevabilité.
– الضريبة على القيمة المضافة – قرار اللجنة الوطنية – اجل الطعن القضائي – تقديم تظلم جديد.
اجل الطعن القضائي في الضرائب المفروضة على اثر مقرر صادر عن اللجنة الوطنية، عملا بأحكام المادة 46 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، محدد حصرا داخل اجل شهرين من تاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ. وتقديم تظلم جديد بهذا الشأن لا يفتح أجلا جديدا للطعن.
قرار عدد 420، المؤرخ في 26/06/2003، الملف الإداري عدد 1834/4/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 29/10/2001 من طرف الريفي الجيلالي ضد الحكم رقم 414 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 30/5/2001في الملف رقم 76 غ /2001 جاء داخل الأجل ووفق الشكل المتطلب قانونا لقبوله شكلا .
في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 6/3/2000 تقدم المدعي المستأنف السيد الريفي الجيلالي أمام المحكمة الإدارية بفاس بمقال يطعن بمقتضاه في الأمر بالتحصيل موضوع الضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 1991 لصادر بتاريخ 31/5/99 تحت عدد 7 فصل 7 رقم التعريف 104540 من أجل أداء مبلغ 159.075,70 درهم مؤكدا أن الضريبة المطالب بها قد طالها التقادم مشيرا إلى أنه سبق له أن قام بأداء المبلغ المذكور في إطار تسوية النزاع بينه وبين إدارة الضرائب ملتمسا إلغاء الأمر بالاستخلاص موضوع الطعن مع الحكم على إدارة الضرائب بأدائها له مبلغ 159.075,70 درهم التي استخلصته منه دون وجه حق واحتياطيا إجراء خبرة بواسطة أحد الخبراء الحيسوبيين. وبعد المناقشة وتمسك وزير المالية أن المدعي تقدم بالدعوى خارج أجل ستين يوما التالية لتاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ وفق ما تنص عليه الفقرة 4 من المادة 46 من الضريبة على القيمة المضافة. حيث تم وضع الأمر بالتحصيل بتاريخ 31/3/99 بينما لم يتقدم بالدعوى الحالية إلا بتاريخ 31/3/99. وأن التقادم المحتج به قد تم قطعه برسالة التصحيح التي توصل بها المدعي بتاريخ 11/11/94 وبعد تجهيز القضية قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
في أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف في وجه استئنافه بنفس الوسائل المثارة أمام المحكمة الإدارية مضيفا أنه سبق له أن تقدم بشكاية توصلت بها إدارة الضرائب بتاريخ 7/7/99 وهذه الشكاية تفتح له أجلا جديدا مما يجعل تقديم الدعوى بتاريخ 6/3/2000 قد تم داخل الأجل. وأن قرار اللجنة الوطنية قد صدر بعد استفادته من المادة 10 مكرر من قانون المالية 97-98 أي بعد تسوية وضعيته الجبائية .
لكن حيث انه مما لا ينازع فيه المدعي المستأنف هو توصله بالأمر بالتحصيل موضوع الطعن قبل تاريخ 31/5/99 المحدد كأجل أقصى للأداء بدليل أنه قام بالأداء أمام قابض المدينة الجديدة بتاريخ 28/5/99 حسب الوصل عدد 1394542.
وحيث إنه يستفاد من مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 46 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 30.85 حسب ما يتجلى من تعليلات الحكم المستأنف عن صواب أن أجل الطعن في الأمر بالتحصيل أمام المحكمة محدد حصرا داخل أجل ستين يوما من تاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ . وأنه طالما أن المدعي المستأنف لم يتقدم بالطعن أمام المحكمة إلا بتاريخ 6/3/2000 مما يكون معه الأمد الفاصل بين تاريخ 28/5/99 وتاريخ 6/3/2000 قد تجاوز 60 يوما المنصوص عليها قانونا وهو ما يجعل مسطرة الطعن في الأمر بالتحصيل قد بوشرت خارج الأجل القانوني الأمر الذي يجعلها غير مقبولة شكلا. وأنه خلافا لما تمسك به المستأنف فإن تقديم تظلم جديد للجهة الضريبية لا يفتح أجلا جديدا بدليل أن المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه تشير إلى الأجل الفاصل بين تاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ وتاريخ تقديم الطعن أمام المحكمة فكان ما أثير غير منتج مما يجعل ما قضى به الحكم المستأنف مؤسسا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد حنين والمستشارين السادة : بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، عبد الرحمان جسوس، أطاع الله عبد الحليم و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كات الضبط السيد منير العفاط .
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
Titres de participation, Société holding, Revenus exonérés, Revenus exclus du minimum d’imposition, Retenue à la source, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Minimum d'imposition, Impôt sur les sociétés, Holding, Exonération des dividendes, Défaut de motivation, Conditions d'exonération, Cassation, Calcul de la cotisation fiscale, Avis d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
15812
CCass,18/06/2008,572
Cour de cassation
Rabat
18/06/2008
Qualification, Odep, Impôt, Exonération, Domaine public, Contrat d'occupation temporaire
15836
TPI,Casablanca,03/10/1986,16344
Tribunal de première instance
Casablanca
03/10/1986
16124
Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006)
Cour de cassation
Rabat
07/06/2006
مدونة تحصيل الديون العمومية, طرق التبليغ العادية, تبليغ الإنذار, الضريبة العامة على الدخل, التقادم, التعذر الفعلي للتبليغ, الإنذار القانوني, إجراءات استخلاص الضريبة, Voies ordinaires de notification, Recouvrement fiscal, Preuve de l'impossibilité des voies ordinaires de notification, Prescription de l'action en recouvrement, Point de départ du délai de prescription, Notification de la mise en demeure, Interruption de la prescription, Délai de prescription quadriennale
17494
Redevance communale pour occupation du domaine public : non application à la plaque professionnelle du médecin (Cass. adm. 2000)
Cour de cassation
Rabat
13/01/2000
قانون مزاولة الطب, Démarchage clientèle, Fiscalité locale, Médecin, Occupations temporaires du domaine public, Plaque professionnelle, Profession libérale, Recevabilité du recours, Recours en annulation, Activité de publicité, Redevance communale, إلغاء الرسم, اللوحة المهنية, النشاط المهني, تظلم, دعاية واشهار, رسم جماعي, شغل الأملاك الجماعية, أمر بالاستخلاص, Absence de base légale