Réf
69965
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2658
Date de décision
27/10/2020
N° de dossier
2020/8225/1768
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
trouble manifestement illicite, Rétablissement des services, Référé, Preuve de la fourniture antérieure, Obligations du bailleur, Jouissance paisible du preneur, Coupure d'eau et d'électricité, Confirmation de l'ordonnance, Bail commercial, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à un bailleur de rétablir la fourniture en eau et en électricité de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du bailleur d'assurer la jouissance paisible du preneur. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement des services sous astreinte.
L'appelant contestait toute obligation contractuelle de fourniture et soutenait que le preneur ne rapportait pas la preuve d'une alimentation antérieure des lieux. La cour écarte ce moyen en se fondant sur un procès-verbal de constat qui, en relevant la présence d'un robinet, d'un tuyau et de câbles électriques sectionnés, constitue une preuve suffisante de l'existence d'une desserte antérieure.
La cour retient que la privation de ces services, qualifiés d'éléments vitaux, cause un préjudice certain au preneur et caractérise un trouble justifiant l'intervention du juge des référés. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة ورثة المختار (ط.) بواسطة محاميهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/03/2020 يستأنفون بمقتضاه الأمر الاستعجالي عدد 643 الصادر عن السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/02/2020 في الملف رقم 725/8101/2020 القاضي بأمر ورثة المختار (ط.) بإرجاعهم للمحل الذي يكتريه منهم المستأنف عليه الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مادتي الماء والكهرباء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وفي حالة الرفض اعتبار هذا الأمر بمثابة إذن له للتعاقد المباشر مع شركة ليديك، بعد تمكينها من الوثائق والمصاريف الضرورية مع شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وتحميلهم الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن المدعي السيد ميلود (ه.) تقدم بواسطة نائبته بمقال افتتاحي مؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكتري من المدعى عليهم محلا تجاريا يتواجد بممر [العنوان] الدار البيضاء، وأن مالكي العقار ولأسباب مجهولة بادروا إلى قطع مادتي الماء والكهرباء عن محله دون وجه حق، ورفضوا منحه الإذن لإدخال عداد خاص به للإدلاء به لدى شركة ليدك، مما أضر به، والتمس لأجل ذلك الأمر بإرجاع المدعى عليهم لمادتي الماء والكهرباء للمحل المكترى له والمقطوع عنه بدون وجه حق تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير مع اعتبار الأمر الصادر بمثابة إذن له من أجل إدخال عداد منفرد ومستقل خاص به لمادتي الماء والكهرباء مع النفاذ المعجل والصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدر نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر الاستعجالي المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به ذلك أن المستأنف عليه يكتري منهم المحل التجاري، وبموجب العقد الرابط بينهم يمكنه إدخال عداد مستقل للماء والكهرباء، وبالتالي فقد كان حريا به أن يوجه طلبه لشركة ليدك معززا بما يفيد صفته كمكتري للمحل بدل تقديم دعواه في مواجهتهم. ومن جهة أخرى، فإنه لم يثبت كون الطاعنين التزموا بتمكينه من الاستفادة من مادتي الماء والكهرباء، ولا كون المحل كان مزودا بهاتين المادتين، علما أن محضر المعاينة وإن أثبت عدم توفر المحل على مادتي الماء والكهرباء، فانه لم يبين فيما إذا كان يتوفر مسبقا على عداد أصلا، كذلك لم يستظهر بوصولات تفيد أدائه لواجبات استهلاك الماء والكهرباء عن المدة السابقة، الأمر الذي تكون معه مطالبته الطاعنين بإرجاع هاتين المادتين هو مصادرة على المطلوب ومحاولة لتحميلهم التزامات غير مترتبة عن الكراء. بالإضافة إلى ذلك، فإن المستأنف عليه يمتنع عن أداء واجبات الكراء منذ 01/04/2019 لغاية يومه، مما يكون معه مخلا بالواجبات المترتبة عن عقد الكراء، ويكون منطوق الحكم المستأنف مرتبا لحقوق غير مستحقة، لهذه الأسباب يلتمسون إلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب.
وبجلسة 29/09/2020 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبته بمذكرة جوابية جاء فيها أن الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه اكترى المحل من الطاعنين بوجيبة شهرية قدرها 1.400 درهم شاملة لاستهلاكه لمادتي الماء والكهرباء، على اعتبار أن المحل لا يتوفر على عداد مستقل لمادتي الماء والكهرباء، وأنه سيتم تزويده بهاتين المادتين عن طريق مد خط كهرباء من العداد الرئيسي الذي يمتلكه المستأنفون، وكذلك الشأن بالنسبة لمادة الماء، غير أنهم قاموا بقطع هاتين المادتين بدون وجه حق ضاربين بأبسط قواعد الالتزام التي تجبر رب الملك على تمكين المكتري من الانتفاع بالعين المكتراة، وهاته الوقائع ثابتة من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ب.)، فحرمانه من مادتي الماء والكهرباء أضر به كثيرا خاصة وأن المحل معد لبيع الدواجن. فضلا عن ذلك، فإنه يؤدي واجباته الكرائية بانتظام عن طريق إيداعها بصندوق المحكمة أمام تعنت الطاعنين ورفضهم تسلمها وتمكينه من وصولات الكراء، لهذه الأسباب يلتمس تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به ورد الاستئناف واستبعاده لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم وتحميل المستأنفين الصائر.
وبجلسة 06/10/2020 أدلى الطاعنون بواسطة نائبهم بمذكرة تعقيبية أورد فيها أن السومة الكرائية لا تشمل استهلاك الماء والكهرباء الذي يبقى في حدود استهلاكه على نفقته. ومن جهة أخرى، فإن المحل معد لبيع لحوم الدواجن، وهو بذلك يعتمد على آليات وأدوات تبريد تعتمد أساسا على الكهرباء، مما يكون معه استهلاك هذه المادة الحيوية يناهز قيمة الكراء أو يفوقها، وبذلك فإن الدفع بكونه يعتمد التزويد من العداد الرئيسي المملوك للطاعنين يبقى خاليا من الصحة، علما أن المستأنف عليه وكغيره من مكتري المحلات التجارية المملوكة لهم، يلجأون إلى إدخال عدادات خاصة بهم أو الحصول على الإنارة من الجوار أو عن طريق مولدات الكهرباء أو محركات تشتغل أساسا بالبنزين. فضلا عن أن فاتورة العداد المملوك للطاعنين تبين أن الاستهلاكات لا تتعدى في الأقصى مبلغ 1.000 درهم، وبالتالي فانه لا يمكنه أن تسع محل الطاعنين فما بالك باستهلاكات حوالي 5 محلات تجارية. كما أنه من خلال المعاينة المنجزة على المحل موضوع النزاع، يتضح أنه لا يتوفر على عداد، وأن إحدى أسلاك الكهرباء بالمحل مقطوع وهو أمر يؤكد عدم وصل المحل بالكهرباء من الداخل وعدم وجود الكهرباء أصلا. ومن جهة أخرى، فإنه لم يثبت سبقية تزويد الطاعنين لمحله بمادتي الماء والكهرباء، كما لم يثبت كونه طالب المستأنفين الموافقة له بإدخال عدادي هاتين المادتين أو امتناعهم عن الإذن له بذلك، وللإشارة فإنهم لا يرون مانعا من إدخال المستأنف عليه عدادي الماء والكهرباء، لهذه الأسباب يلتمسون رد دفوع وملتمسات المستأنف عليه والحكم وفق طلباتهم.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 06/10/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون استئنافهم في الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إن الثابت حسب وثائق الملف أن المستأنف عليه يكتري المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وهو ما لم يكن محل أية منازعة من الطرف المستأنف.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون من كون المحل لم يتوفر أساسا على عدادي الماء والكهرباء، فإن الثابت من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 06/01/2020 ان المحل لا يتوفر على مادتي الماء والكهرباء، رغم تواجد الصنبور وخرطوم المياه، وكذا أسلاك كهربائية إحداهما مقطوع، مما يعد دليلا على أن المحل كان مزودا بمادتي الماء والكهرباء، ويتعين معه رد الدفع المثار بهذا الصدد.
وحيث إن مادتي الماء والكهرباء تعد عنصرا حيويا في الحياة اليومية، وبالتالي فحرمان المستأنف عليه منها يشكل فعلا إضرارا به، مما يبقى معه ما تمسك به الطاعنون على غير أساس، والأمر المطعون فيه في محله ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعيه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025