Réf
70960
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
309
Date de décision
27/01/2020
N° de dossier
2019/8232/5913
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Remise des clés, Procès-verbal d'évacuation, Obligations du preneur, Loyer, Fin d'occupation des lieux, Dommages-intérêts pour retard de paiement, Défaut de motivation du jugement, Contrainte par corps, Charge de la preuve du paiement, Bail commercial
Source
Non publiée
Le débat portait sur la charge de la preuve de la libération des lieux loués et la date d'exigibilité des loyers subséquents. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de la remise effective des clés, telle que constatée par l'agent d'exécution.
En appel principal, le preneur soutenait s'être libéré des lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, arguant qu'il incombait au bailleur de prouver l'occupation continue. Incidemment, le bailleur sollicitait l'application de la contrainte par corps et l'augmentation des dommages-intérêts.
La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation du preneur en se fondant sur les mentions du procès-verbal d'expulsion. Elle retient que la remise des clés, formellement constatée par l'agent d'exécution à une date certaine, matérialise la fin de l'occupation et qu'il appartient au preneur de prouver une libération antérieure ou le paiement des loyers dus jusqu'à cette date.
La cour précise en outre que la sommation de payer ne constitue pas une preuve de la créance mais établit la mise en demeure du débiteur pour la période d'occupation effective. Faisant partiellement droit à l'appel incident, elle juge que le rejet non motivé de la demande de contrainte par corps est irrégulier et prononce cette mesure pour sa durée minimale légale.
Le jugement est donc infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 03/12/2019 تقدمت أحلام (ا.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 8774 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/10/2019 في الملف عدد 7991/8207/2019 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 21250,00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح ماي 2018 إلى 17 ماي2019 مع تعويض عن التماطل قدره 1500,00 درهم و رفض باقي الطلبات .
و حيث بتاريخ 30 دجنبر 2019 تقدمت ليلى (ص.) باستئناف فرعي استأنفت بموجبه مقتضيات الحكم المشار إليه أعلاه.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف الأصلي قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة ، و مؤدى عنه الرسم القضائي ، فهو مقبول شكلا بما في ذلك الاستئناف الفرعي .
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن ليلى (ص.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت من خلاله أنها لا زالت دائنة لأحلام (ا.) بمبلغ 22100,00 درهم عن واجب كراء المدة من ماي 2018 إلى ماي 2019 تاريخ إفراغها للمحل و ذلك حسب سومة شهرية قدرها 1700 درهم ، و التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل في مبلغ 5000,00 درهم و تحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليها في الأقصى ، و بعد جواب هذه الاخيرة ، و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالاستنئاف من كلا الطرفين و ذلك للأسباب التالية :
حيث أوضحت أحلام (ا.) أوجه استئنافها أن الحكم لم يكن صائبا لما قضى عليها بأداء مبلغ 21250,00 درهم مع أنها تمسكت بأن المستانف عليها لم تثبت دائنيتها لهذا المبلغ لأنها أفرغت المحل بمجرد صدور الحكم بالإفراغ ، و أن الأنذار الذي وجه لها لا يعتبر وسيلة مثبتة لمديونيتها لأنه طبقا للقواعد العامة البينة تقع على المدعي و التمست لأجل ذلك إلغاء الحكم فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب ، مدلية بنسخة من الحكم المستانف و غلاف التبليغ .
و حيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أن الطاعنة هي التي يقع عليها عبئ إثبات عدم ملاءة ذمتها من الدين المطلوب ، و موضحة أوجه استنئافها الفرعي أن المحكمة قضت برفض طلبها الرامي إلى تحديد مدة الأكراه البدني في حق المستانفة أصليا مع أنه طلب وجيه لكون هذه الأخيرة امتنعت عن التنفيذ و لم يجد المفوض القضائي لديها ما يمكن حجزه و التمست الحكم بتحديد مدة الأكراه البدني في الأقصى في حق المحكوم عليها مع رفع قدر التعويض المحكوم به إلى المبلغ المطلوب في مقال دعواها .
و حيث أدرج الملف بجلسة 20/01/2020 تخلف عن حضورها دفاع المستأنفة رغم التوصل ، و تقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 27/01/2020 .
محكمة الاستئناف
أولا في الاستئناف الأصلي :
حيث نازعت الطاعنة أصليا فيما قضى به الحكم من أداء لواجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2018 إلى 17 ماي 2019 و الحال أنها أفرغت المحل بمجرد صدور الحكم القاضي بإفراغها منه بتاريخ 28/06/2018 ، و بان الإنذار الذي وجه لها بتاريخ 13/12/2018 ليس بحجة مثبتة للدين طالما أن المدعية ملزمة بإثبات ما ادعته في مقال دعواها من دين اتجاهها .
و حيث إنه بتفحص محضر الإفراغ المنجز في إطار ملف التنفيذ عدد 1111/19 يتبين أن منجزه مأمور الإجراءات حميد (ر.) ضمنه بأنه بتاريخ 17 ماي 2019 حضرت لمكتبه أحلام (ا.) و سلمته مفاتيح المحل و بعدها توجه رفقتها للمحل و عاينه ، و أحصى موجوداته التي ضمنت في المحضر ، و بعدها استبدل مأمور التنفيذ قفل الباب بأخر ، كما سلم المفاتيح لطالبة التنفيذ .
وحيث يتبين مما ضمن في محضر الإفراغ أن الطاعنة أفرغت المحل بتاريخ 17 ماي 2019 خلافا لما ادعته في مقالها من أنها أفرغت المحل حين صدور الحكم القاضي بالإفراغ ، و بالتالي فإن المحكمة لما قضت عليها بالأداء لغاية هذا التاريخ لم تخرق في ذلك أي مقتضى و جاء حكمها قائما على أساس ، و أن ما ادعته الطاعنة بأن ذمتها خالية من الكراء المحكوم به لم تثبته و أن عبئ الأثبات يقع عليها ، و ما أثارته بأن المستانف عليها يقع عليها عبئ إثبات مديونيتها قول غير ملتفت إليه لأنه من بين الالتزامات التي تقع على كاهل المكتري أداء الكراء الذي يعتبر مقابل استغلال المحل المكترى و اعتماره ، و بالتالي فإن حيازة الطاعنة للمحل و عدم تسليمها مفاتيحه إلا بتاريخ 17 ماي 2019 دليل على أن المحل كان بحوزتها، و ما يترتب عن ذلك هو أداء مقابل الإعتمار ، أما الإنذار الذي بلغت به فليس حجة لإثبات المديونية كما جاء في سبب طعنها و إنما لإثبات المطل في أداء واجبات الكراء عن المدة التي كان فيها المحل بحوزتها و واضعة يديها عليه و ماسكة لمفاتيحه و التي لم تسلمها لمأمور التنفيذ و كما أثبت المحضر المشار إليه إلا بتاريخ 17 ماي 2019 ، و ترتيبا لما ذكر يكون الحكم لما قضى بالأداء صائبا و يتعين تأييده .
ثانيا في الاستئناف الفرعي :
حيث إنه بتفحص مقتضيات الحكم المستأنف يتبين صحة ما أثارته الطاعنة بأن المحكمة مصدرته قضت برد طلب تحديد مدة الإكراه البدني من غير تعليل في حين أنه طلب وجيه و لأجل ذلك يتعين إلغاء الحكم فيما قضى به من رفض في هذا الخصوص و الحكم من جديد بتحديد مدة الإكراه البدني في حق أحلام (ا.) في أدنى ما ينص عليه القانون .
و حيث أنه بخصوص طلب رفع قدر التعويض المحكوم ، يتبين أن ما حددته محكمة الدرجة الأولى من مبلغ قدره 1500,00 درهم كاف لجبر ضرر الطاعنة عن توقف المكترية عن أداء واجبات الكراء و ذلك بالنظر للمدة المطلوبة و مجموع الكراء المطلوب الحكم به خلافا لما أثارته الطاعنة فرعيا في استئنافها من أنه غير كاف لجبر ضررها عن توقف المكترية عن الأداء عن غير أساس من الإثبات الأمر الذي يتعين معه اعتبار الإستئناف الفرعي جزئيا وفق ما ذكر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل : ب .
في الموضوع : برد الإستئناف الأصلي و تحميل رافعته الصائر و اعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تحديد مدة الإكراه البدني و الحكم من جديد بتحديدها في الأدنى و تأييد الحكم في الباقي و تحميل المستأنفة أصليا الصائر .
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025