Obligation de délivrance d’un site internet : jugement ordonnant l’exécution forcée sous astreinte et condamnant le débiteur défaillant à des dommages-intérêts pour retard de livraison (Tribunal de commerce de Marrakech 2022)

Réf : 31646

Identification

Réf

31646

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

114

Date de décision

20/01/2022

N° de dossier

3285/8201/2021

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 231 - 232 - 269 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d’exécution des contrats, la partie qui s’engage à fournir une prestation demeure tenue de l’exécuter conformément aux stipulations convenues et dans les délais prévus, sous peine d’être contrainte à l’exécution forcée. Lorsque le retard ou l’inexécution est imputable au cocontractant, celui-ci peut être condamné à livrer la prestation sous astreinte et à réparer le préjudice subi par le créancier, par l’octroi de dommages-intérêts. En revanche, tant que le contrat n’est pas résolu, le client est tenu au paiement du prix ou à la conservation de l’acompte déjà versé, sauf preuve d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité.

Résumé en arabe

إذا التزمت إحدى الأطراف في عقد إجارة الصنعة أو غيره من العقود المنظّمة بتسليم خدمة أو مبيع أو اسم نطاق معيّن، وجب عليها تنفيذ التزامها وفقًا للشروط والآجال المحددة في العقد، تحت طائلة تحمل نتائج تأخرها أو إخلالها، سواء من خلال إجبارها على التنفيذ العيني تحت غرامة تهديدية أو إلزامها بأداء تعويض عن الأضرار اللاحقة بالطرف الآخر، متى ثبت أن عدم التنفيذ أو التأخر فيه ناتج عن فعل أو خطأ يمكن نسبته إليها، وذلك من دون أن يكون العقد محلّ فسخ أو إبطال.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث قدم مقال الدعوى طبقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستقيم معه التصريح بقبوله
في الموضوع :

حيث التمس الطرف المدعي الحكم على المدعى عليها بتسليمه اسم النطاق ALLSTARSMOROCCO.COM والموقع الالكتروني المتفق عليه وإرجاعها له مبلغ 11.250,00 درهم مع تعويض عن التأخير قدره 10.000,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وحيث ان العلاقة التعاقدية ثابتة بين طرفي الدعوى بموجب عقد اجارة الصنعة المبرم بينهما بتاريخ 2020/01/07 والذي التزمت بموجبه المدعى عليها بإنجاز إشغال المحددة فيه المتمثلة في موقع الكتروني لفائدتهما في اطار النطاق المسلم لها المسمى ALLSTARSMOROCCO.COM كما هو محدد في بيان الأثمان الصادر عنها المؤرخ في 2019/12/20 تحت رقم (سي اس (70) مقابل مبلغ 15.000,00 درهم ، والذي أديا منه طبقا للعقد 11.250,00 درهم بثلاث تحويلات ، على ان يؤدى القسط الأخير منه عند تسليمهما للأشغال المذكورة ، وان أمام عدم منازعة المدعى عليها في أحقية المدعيان في طلبهما طبقا للعقد المبرم بينهما وتمسكها بإنجازها لما التزمت به بموجب هذا العقد ، فانه يتعين الاستجابة لطلب المدعيان بالحكم عليها بتسليمهما اسم النطاق ALLSTARSMOROCCO.COM وموقعه الالكتروني تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير فيه عن التنفيذ .
وحيث بالنسبة لطلب استرجاع المبلغ المؤدى من طرف المدعيان فانه لا مبرر له ما دام انه لم يتم فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها أساسي أداء هذا المبلغ ، وتم الاستجابة لطلبهما الرامي الى تنفيذه لدا يتعين  التصريح برفضه .
وحيث في غياب ما يفيد استجابة المدعى عليها للإنذار بتنفيذ ما تعهدت به المبلغ لها بتاريخه 2021/09/30 فان التماطل يكون بالتالي ثابت في حقها ويتعين تقدير التعويض المناسب لجبره في مبلغ
5000.00 درهم والحكم على المدعى عليها بأدائه لفائدة المدعية .
وحيث يتعين رفض طلب النفاذ المعجل لغياب شروطه القانونية في طلب المدعية .
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها بالنسبة للمبالغ المحكوم بها
وتطبيقا للقانون
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة في جلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل بقبول الطلب.
في الموضوع : بتسليم المدعى عليها لفائدة المدعيان اسم النطاق ALLSTARSMOROCCO.COM
وموقعه الالكتروني تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير فيه عن التنفيذ، وتعويض قدره خمسة آلاف درهم 5.000,000 درهم ( وتحميلها الصائر على النسبة ورفض باقي الطلب.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Civil