Nullité du contrat d’assurance : la charge de la preuve de la mauvaise foi de l’assuré lors de la déclaration du risque incombe à l’assureur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68284

Identification

Réf

68284

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6203

Date de décision

16/12/2021

N° de dossier

2021/8232/4710

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de nullité d'un contrat d'assurance pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par l'assureur.

L'appelant soutenait que le silence de l'assuré sur une pathologie préexistante à la souscription viciait le contrat et justifiait son annulation. La cour rappelle que si l'article 30 de la loi 17-99 relative au code des assurances sanctionne par la nullité la fausse déclaration qui modifie l'appréciation du risque par l'assureur, cette sanction est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l'assuré.

Elle retient que la nullité d'un contrat d'assurance, contrat fondé sur la bonne foi, ne peut être prononcée que si l'assureur démontre l'intention frauduleuse de l'assuré. Faute pour l'assureur de rapporter la preuve de cette mauvaise foi ou d'une intention de nuire, la demande en nullité ne saurait prospérer.

Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

محكمة الاستئناف

حيث نعت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لأن المستأنف عليه أدلى قبل حصوله على عقد القرض وكذا الضمان بتصريح كاذب بأن المعلومات التي قدمها صادقة والحال أنه كان قبل انخراطه في عقد الضمان مريضا وعمد إلى كتمان حالته الصحية بغية الاستفادة من مقتضيات الضمان ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض مطالب المستأنف عليه ببطلان صلاحية الضمان ولعدم قيامها على أساس صحيح.

وحيث إنه ولما كانت المادة 20 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات في ظهير شريف رقم 01.02.238 صادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2000) حسبما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 39.05 تلزم المؤمن له إضافة إلى أداء قسط التأمين أو الاشتراك في المواعيد المتفق عليها أن يصرح بالضبط عند إبرام العقد بكل الظروف المعروضة لديه والتي من شأنها أن تمكن المؤمن من تقدير الأخطار التي يتحملها وأن المادة 30 من نفس المدونة رتبت جزاء البطلان في حالة الكتمان أو التصريح الكاذب من طرف المؤمن له إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخصم أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن، فإن ترتيب بطلان الضمان أو عقد التأمين بالنظر إلى كونه من العقود المؤسسة على عنصر حسن النية يفترض أن يكون المكتتب أو المؤمن له سيء النية وأن من شأن تلك التصرفات أن تؤثر على إرادة شركة التأمين في إبرام العقد.

وحيث إنه في نازلة الحال وباستقراء المحكمة لكافة الوثائق المستدل بها من طرف المستأنفة تعزيزا لادعاءاتها.

وحيث إن الطاعنة لم تدل للمحكمة بما يثبت أن المؤمن له كان سيء النية أو قصد الإضرار بمصالحها والتي في انتفاءها لا يمكن الحكم ببطلان عقد التأمين سواء بالاستناد على مقتضيات المادة 30 من مدونة التأمينات أو بالاستناد إلى وجود تدليس طبقا للفصل 52 من ق.ل.ع مما يكون معه الحكم المطعون فيه لما قضى بأن الشواهد الطبية المدلى بها غير مثبتة لمرض المستأنف عليه وعجزه قبل سنة 2013 تاريخ إبرام عقد القرض (التأمين) مصادف للصواب ويتعين تأييده ورد ما ورد باستئناف الطاعنة.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وحضوريا وانتهائيا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance