Réf
71562
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1228
Date de décision
20/03/2019
N° de dossier
2019/8206/446
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de forme, Sommation de payer, Résiliation du bail, Refus de réception, Qualité pour recevoir un acte, Nullité de la notification, Notification, Identification du destinataire, Huissier de justice, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 38 - 39 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité de la sommation. L'appelant contestait la validité de cet acte, au motif que sa notification à une personne dont seule l'identité partielle et la qualité autoproclamée de gérant avaient été relevées par l'huissier de justice, contrevenait aux exigences des articles 38 et 39 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la simple mention du prénom et de la qualité déclarée de la personne ayant refusé le pli ne permet pas d'établir sa capacité à recevoir valablement l'acte pour le compte du preneur. La cour souligne qu'en l'absence de lien de subordination avéré, la notification est irrégulière et ne peut produire aucun effet juridique. Par ailleurs, elle écarte l'appel incident du bailleur relatif à la condamnation du preneur au paiement des honoraires d'avocat, une telle clause contractuelle étant jugée inopposable au locataire. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce la nullité de la sommation et rejette la demande de résiliation et d'expulsion, tout en le confirmant pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد نوفل (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 11/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 29/10/2018 تحت عدد 3888 ملف عدد 1930/8206/2018 والقاضي في الشكل في مقال المقابل في الشكل قبوله و في الموضوع برفضه مع تحميل رافعه المصاريف و في المقال الاصلي في الشكل قبوله و في الموضوع بأداء المدعى عليه أصليا نوفل (ب.) بن عبد الحق لفائدة
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول.
حيث إن الطلب الاضافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول.
حيث إن الاستئناف الفرعي مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانوني مما يتعين قبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض من خلاله أنه أكرى للمدعى عليه المحل الكائن ب[العنوان] القنيطرة بسومة شهرية قدرها 6500 درهم و أنه تقاعس عن أداء الكراء من 01/02/2017 لغاية 31/05/2018 بما مجموعه 39.000 درهم و أنه رفض التوصل برسالة الانذار و أنه بموجب العقد فإنه يكون ملزما بأداء مصاريف التقاضي و المحامي المحددة في 5000 درهم ، لذلك يلتمس الحكم عليه بأداء في 39.000 درهم و فسخ عقد الكراء و إفراغه و من يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و تحميله أتعاب المحامي و الصائر في مبلغ 5000 درهم و تحديد الاكراه في الاقصى ، مدليا بصورة طبق الاصل لعقد الكراء و نسخة إنذار و محضر رفض التوصل و شهادة التسليم ووصل أداء أتعاب المحامي .
و بناء على المذكرة مع المقال الاضافي المؤرخة في 11/06/2018 و المدلى بها من طرف نائب المدعى و التي التمس من خلالها الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 26.205,00 درهم واجب ضريبة النظافة مع النفاذ المعجل و تحديد الاكراه في الاقصى و تحميله المصاريف مدليا بإعلام بالضريبة ووصل الاداء عن سنة 2018 .
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مقابل مؤدى عنه بتاريخ 10/09/2018 و المدلى به من طرف نائب المدعى عليه و الذي يعرض من خلاله أنه لم يسبق أن توصل بالإنذار موضوع الدعوى حالية ولا يعرف أي مسير بالمحل اسمه ( نبيل ) و أنه اسند مهام التسيير للسيد الطيبي (ص.) الذي أدى جميع الكراء و قدره 39.000 درهم و كذلك عن المدة من يونيو الى غشت 2018 ثم أن الضريبة المستحقة لا يمكن أن تستغرق أشهر لم يحن وقت أدائها ، ملتمسا الحكم ببطلان محضر التبليغ المؤرخ في 26/03/2018 و بعدم ترتيب أي أثر قانوني عليه مع تحميل المدعى عليه فرعيا الصائر مدليا بوصل بنكي وصور لثلاث وصولات بنكية عن الكراء الى غاية غشت 2018 .
و بناء على المذكرة التعقيبية المؤرخة في 01/10/2018 و المدلى بها من طرف نائب المدعى أصليا واليت يعرض من خلالها أن المكتري لم يعتمد إلى إيداع الكراء إلا بتاريخ 30/05/2018 أي بعد انصرام الأجل القانوني و من ناحية أخرى فإن المكترى هو الملزم في العقد بأداء ضريبة النظافة ملتمسا الحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي ورد ما ورد بالمقال المقابل مع تحميل المدعى عليه الصائر .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه نوفل (ب.)، وجاء في أسباب استئنافه في خرق مقتضيات المادة 38 و 39 من ق.م.م: أن المشرع حدد في قانون المسطرة المنية كيفية تبليغ الاستدعاءات والوثائق القضائية المرفقة بها والإنذارات نظرا لخطورة التبليغ ومساسه بحقوق الأطراف ومصالحهم، حيث حدد القانون كيفية التبليغ والحالات التي يكون فيها التبليغ سليما كما حصر على سبيل الحصر الأشخاص المؤهلين لاعتبار التبليغ لهم ساري المفعول في حق من تبلغوا بالنيابة عنه، وبالرجوع الى مقتضيات المادتين أعلاه وباسقاطها على نازلة الحال سيتبين أن الحكم الابتدائي نسف جميع المبادئ القانوني بخصوص التبليغ حينما اعتبر رفض التوصل بواسطة شخص مجهول ''نبيل'' منتج في الدعوى، والعلة التي ساقها الحكم الابتدائي لتبني هذا الموقف هو ان الأمر يتعلق بمحضر رسمي مرفق بشهادة تسليم وأنه كان يتعين على العارض سلوك الاجراءات القانونية للطعن في الانذار وشهادة التسليم بالزور الفرعي للفصل 89 وما يليه من ق.م.م والسؤال هو (هل يعتبر الطعن بالزور الفرعي شرطا لصحة دعوى بطلان اجراءات التبليغ؟ ألا يكفي الطعن في اجراءات التبليغ الباطلة اصلا لعدم احترامها القانون عن الطعن بالزور الفرعي فيها؟ ألا يتم اللجوء الى الطعن بالزور الفرعي الا عندما تكون اجراءات التبليغ سليمة شكلا؟) وهو ما يجعل من الحكم الابتدائي مجانب للصواب وللمنطق القانوني السليم خصوصا وأن شهادة التسليم التي وردت فيها بملاحظة المفوض القضائي أحمد (ز.) بأنه '' بتاريخ 26/03/2018 رفض التوصل بالانذار السيد نبيل مسير المحل حسب تصريحه'' تحمل في طياتها العديد من التناقضات في شكلها ومضمونها، وورد في شهاد التسليم أن الامر يتعلق بملف مختلف بينما واقع الحال عكس ذلك، وورد فيها ان المفوض المكلف بالتسليم يشهد بأن طي الموجود بالغلاف صحبته قد سلم في غلافه المختوم ، بينما الامر وباقرار المستأنف عليه يتعلق بانذار وليس بتبليغ حكم، ومن حيث سلامة إجراءات التبليغ فإنه ورد في شهادة التسليم بأن مسير المحل السيد نبيل رفض التوصل بوصفه مسير للمحل والسؤال هو (هل هاته العبارة كافية لاعتبار التوصل صحيح والانذار منتج لآثاره؟ وهل بهذه العامة العامة والفضفاضة والتي لا تنفي الجهالة سيتم الحكم على العارض بالافراغ من مشروعه الذي انفق عليه مبالغ كثيرة كبيرة في الزينة والاستثمار، وبالرجوع الى محضر التبليغ سيتبين أن العنوان الذي تم فيه التبليغ ايضا فضفاض بحيث ان التبليغ تم في الطابق من زنقة [العنوان] القنيطرة وهي عمارة تتواجد بها عدة محلات تجارية، وبالتالي فكل الادلة تؤكد بطلان اجراءات التبليغ ابتداءا من البيانات الواردة في شهادة السليم والعنوان الذي تم فيه التبليغ وانتهاءا بالشخص المجهول الهوية الذي زعم أنه رفض التبليغ، وأن العمل القضائي ذهب في العديد من اجتهاداته المتواترة الى تأكيد بطلان إجراءات التبليغ إذا لم تراعي مقتضيات المادتين 38 و39 من ق.م.م ''وقد اعتمدت هذه الاجتهادات على المبررات التشريعية والواقعية التالية : أن مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م تنص بصيغة الوجوب على ضرورة بيان الشخص المتسلم للاستدعاء وذلك بذكر اسمه الشخصي والعائلي، ولمراقبة صحة التبليغ وذلك قصد التثبت من صفة متسلم طي التبليغ وفق ما توجب مقتضيات المادة 38 من ق.م.م وفي هذا الاطار صدرت عدة قرارات قضائية متواثرة وعلى عدة عقود تؤكد ذلك منها : (قرار المجلس الاعلى عدد 188 الصادر بتاريخ 15 مارس 1978 في الملف المدني عدد 5580) و (قرار المجلس الأعلى عدد 442 بتاريخ 25/2/1987 في الملف 25/2/1987 في الملف المدني عدد 129/18) و( قرار صادر عن المجلس الاعلى –محكمة النقض- عدد 164 الصادر بتاريخ 15/1/97) و( قرار صادر عن المجلس الاعلى-محكمة النقض-عدد 459 الصادر بتاريخ 6/2/2003 في الملف المدني عدد 2060/02)، وبالتالي فالعمل القضائي مستقر ولما يفوق أكثر من اربعة عقود على اعتبار عدم تحديد هوية المبلغ اليه موجب بطلان اجراءات التبليغ، كما أن العمل القضائي لم يوجب التقدم بأي طلب للطعن بالزور الفرعي للحكم ببطلان اجراءات التبليغ، ويكون الحكم الابتدائي لما قضى بصحة إجراءات التبليغ قد خرق القانون خصوصا مقتضيات المادتين 38 و39 من ق.م.م. الأمر الذي يلتمس معه إلغائه وتصديا الحكم بطلان إجراءات التبليغ موضوع محضر برفض التوصل بالإنذار المباشر المؤرخ في 26/03/2018 المنجز من طرف المفوض القضائي احمد (ز.) و كذا ببطلان شهادة التسليم المتعلقة به، و الحكم تبعا لذلك بعدم ترتيب أي أثر قانوني عليهما . واحتياطيا: بخصوص طلب الزور الفرعي أنه ومن باب الاحتياط يتقدم الى المحكمة بطلب الزور الفرعي انسجاما وتعليل الحكم الابتدائي وبالرغم من اقتناعه التام بأن الدفع ببطلان اجراءات التبليغ لعدم احترامها للشكليات المسطرية المتطلبة قانونا لا يستوجب الطعن بالزور ، إلا أنه ومن باب الاحتياط وانسجاما ومقتضيات المادة 89 وما يليها من ق.م.م يتقدم بطلبه الحالي للطعن بالزور الفرعي باعتبار أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وباعتبار أن الطلب الحالي لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي انسجاما ومقتضيات المادة 143 من ق.م.م، وأنه و اعتبارا لما سبق فانه يسلك بواسطة مقاله الحالي مسطرة الطعن بالزور الفرعي في محضر برفض التوصل بالإنذار المباشر المؤرخ في 26/03/2018 المنجز من طرف المفوض القضائي احمد (ز.) و كذا شهادة التسليم المتعلقة به، و يلتمس تبعا لذلك الأمر بإجراء تحقيق بعد اتباع المسطرة المنصوص عليها في الفصل 89 وما يليه من ق. م . م، وخرق مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية: أن الحكم الابتدائي كان منعدم التعليل في بعض جوانبه ومخالفا لمنطق العقل و الواقع غامضا في حيثياته متناقضا في منطوقه مما يشكل خرقا صريحا لمقتضيات المادة 50 من ق. م. م، وأن العمل القضائي ذهب في العديد من قراراته الى وجوب تعليل الأحكام تحت طائلة إلغائها وعلى ضرورة احترامها والتقيد بتنصيصاتها (قراره عدد 141 الصادر بتاريخ 16/01/1991) الأمر الذي يلتمس معه إلغاء الحكم الابتدائي، لذا يلتمس بالغاء الحكم الابتدائي وتصديا اساسا فيما يخص الطلب الاصلي الحكم برفض الطلب، وفيما يخص المقال المضاد الحكم ببطلان اجراءات التبليغ موضوع محضر برفض التوصل بالانذار المباشر والمنجز من طرف المفوض القضائي وكذا شهادة التسليم المتعلقة به والحكم تبعا لذل بعدم ترتيب أي اثر قانوني عليهما واحتياطيا الامر بإجراء تحقيق بعد اتباع المسطرة المنصوص عليها في الفصل 89 وما يليه من ق.م.م وسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي في محضر برفض التوصل بالانذار المنجز من طرف المفوض القضائي وكذا شهادة التسليم المتعلقة به ، وتحميل المستأنف عليه الصائر وأرفق نسخة عادية من حكم ابتدائي.
و بناء على المذكرة الجوابية مع المقال المضاد المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/02/2019 جاء فيها انه تربطه علاقة كرائية بالمستأنف بخصوص المحل التجاري الكائن ب[العنوان] القنيطرة وذلك بمقتضى عقد كتابي يستغل من طرف المستأنف للجزارة، وأنه تم الاتفاق على ايداع الوجيبة الكرائية شهريا بالحساب البنكي له، وأن المستأنف عليه تقاعس عن ايداع الوجيبة الكرائية عن المدة من 1/12/2017 الى 31/5/2018 مما اضطر معه الى توجيه انذار للمكتري، رفض المسير السيد نبيل التوصل به حسب افادة المفوض القضائي السيد أحمد (ز.) بواسطة محضر التبليغ وشهادة التبليغ، وأنه بعد انصرام الأجل المحدد في الانذار وكذا أجل الرفض ، بادر الى اقامة الدعوى واستصدر الحكم موضوع الاستئناف الحالي، وأنه بالاطلاع على المقال الاستئنافي يتضح أنه انصب على عدم معرفة المسير نبيل وعدم تواجده أصلا بالمحل، وأنه بالرجوع إلى شهادة التسليم ومحضر التبليغ يتضح أنه رفض التوصل بتاريخ 26/03/2018 - وأنه قبل ذلك أي بتاريخ 20/03/2018 وبواسطة عون المحكمة رفض نفس المسير التوصل والتوقيع على شهادة التسليم الخاصة بتبليغ حکم تحاري قضى على المستأنف بأداء مبلغ 50.000,00 درهم ، وأن هذا الأخير بادر إلى أداء المبلغ ولم يطعن قط في التبليغ و ان المستأنف أصبح يشكك في عنوان المحل موضوع الدعوى، والحال أن هذا العنوان هو الوارد بعقد الكراء، وهو الذي توصل فيه المستأنف بكافة الاستدعاءات والتبليغات القضائية ، ومن جهة أخرى فان الاجتهادات القضائية المستدل بها من طرف المستأنف لا تنطبق على النازلة إطلاقا، وأن الفصل 38 من ق.م.م صريح في أن الاستدعاء والوثائق تبلغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله، وينص الفصل 39 على أنه إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء أشير الى ذلك في الشهادة، ويعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء، وواضح من هذين الفصلين أن العون المكلف بالتبليغ غير ملزم بالتبليغ للمعني بالأمر شخصيا، ويكفي أن يحصل التبليغ بالموطن أو محل العمل الخاص بالمبلغ اليه وأن يكون الشخص المبلغ اليه له الصفة في التوصل بالتبليغ، وأن ذلك ما ينطبق على نازلة الحال، وبالتالي فلا مجال للتذرع بعدم التوصل بالانذار موضوع الدعوى، وأنه لذلك يكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضی به من أداء ضريبة النظافة، والإفراغ للتماطل الحصول إيداع الوجيبة الكرائية بعد انصرام الأجل المحدد في الإنذار وأجل الرفض أيضا، وحول الاستئناف الفرعي: أنه طالب ابتدائيا بأداء مبلغ 50.000,00 درهم يمثل أتعاب المحامي، وأن شرط أداء أتعاب المحامي منصوص عليه في عقد الكراء وهو التزام ملقى على عاتق المكتري في حالة اضطرار المالك السلوك المسطرة القضائية حسب الفقرة الأخيرة من عقد الكراء، وأن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها الفصل 230 من ق.ل.ع، وأن الحكم الابتدائي لم يستجب لطلبه بهذا الخصوص مما يجعله محقا في طلب تعديل الحكم الابتدائي والحكم وفق طلب المنوب عنه، لذا يلتمس حول الاستئناف الأصلي رفضه وتأييد الحكم الابتدائي، و حول الاستئناف الفرعي: اصدار قرار يقضي بتعديل الحكم الابتدائي ، والحكم تبعا لذلك على المستأنف الأصلي بأدائه لفائدة المنوب عنه مبلغ 50.000,00 درهم يمثل أتعاب المحامي، وتحميل المستأنف الأصلي كافة الصائر. وأرفق صورة شمسية شهادة التسليم الخاصة بملف التبليغ، النسخة التنفيذية للحكم ، شهادة بعدم التعرض والاستئناف ، وعقد الكراء.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/03/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/03/2019 .
محكمة الاستئناف
فيما يخص الاستئناف الاصلي:
حيث عرض المستأنف أوجه دفوعاته المسطرة أعلاه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عدم البث في الطعن في إجراءات تبليغ الإنذار الموجه اليه أساس النزاع المطروح كما يعيبه أيضا بخرقه مقتضيات المواد 38 و 39 من ق.م.م
وحيث إنه بالرجوع الى المحضر الاخباري المنجز من طرف المفوض القضائي احمد (ز.) بتاريخ 26/3/2018 يتضح أنه ضمنه أنه عند انتقاله إلى المحل التجاري وجد السيد ''نبيل'' بصفته المسير للمحل والذي رفض تسلم الانذار وبذلك يتضح أن المفوض القضائي لم يضمن المحضر بداية كافة البيانات المنصوص عليها في المواد 38 و 39 من ق.م.م والحال أن المشرع حين أوكل الى العون القضائي صلاحية تبليغ الانذارات في اطار القانون 80/41 فالامر يقتضي بالضرورة تكليفه باعداد الصورة المادية لذلك التبليغ الذي يتجلى في المحضر الذي يقوم مقام شهادة التسليم ولا يكفي الاقتصار على ذكر الاسم الشخصي دون وصف هذا الشخص الذي صرح له بصفته مسير وبذلك تنعدم فيه الصفة لتلقي الإنذار لانعدام علاقة التبعية، وبالتالي كان الأجدر بمحكمة البداية استبعاد المحضر الإخباري وعدم ترتيب اي اثر قانوني له لعدم قانونية إجراءات التبليغ وهي بذلك لم تجعل لقضائها ارتكاز قانوني مما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب المضاد من رفض الطلب وما قضى به من إفراغ والحكم من جديد ببطلان تبليغ الإنذار ورفض طلب الافراغ وتأييده في الباقي.
فيما يخص الاستئناف الفرعي:
حيث إن قدم الاستئناف الفرعي على شكل طلب مضاد إلا أنه يدخل في إطار مقتضيات المادة 143 من ق.م.م والمحكمة ملزمة بتطبيق النص السليم ولو لم يطلب منها الأطراف ذلك .
حيث إن ما تمسك به المستأنف فرعيا من أداء لمصاريف للتقاضي طبقا لما هو منصوص عليه في عقدة الكراء لا يجد له سند في القانون مما يكون معه الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ويبقى تأييده
حيث إنه بخصوص واجبات المحامي فإن الامر بتقيد باتفاق بين المستأنف وموكله وهي علاقة تؤسس على الاختيار والاتفاق لا دخل للغير فيها مما يستوجب رد هذا الطلب على الحكم المتخذ من طرف محكمة البداية لمصادفته الصواب.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي
في الموضوع: برد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعه الصائر، و باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب المضاد وما قضى به من فسخ للعلاقة الكرائية والإفراغ في الطلب الأصلي والحكم من جديد ببطلان إجراءات تبليغ الانذار و رفض طلب فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
65752
Saisie conservatoire : La mainlevée partielle doit être ordonnée lorsque la valeur d’un des biens saisis est suffisante pour garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65753
Saisie-arrêt : Le recouvrement des intérêts légaux peut faire l’objet d’une saisie distincte après le paiement du principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65763
L’annulation du jugement de première instance s’impose lorsque, après l’échec de la notification par huissier, le tribunal a recours à la voie postale au lieu de désigner un curateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65767
Le juge des référés ne peut statuer sur la prescription d’une créance, cette question relevant de la compétence exclusive du juge du fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65714
Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65718
La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65724
La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65725
Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée en référé de la saisie-arrêt pratiquée pour son recouvrement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65734
Compétence territoriale en matière bancaire : L’action en responsabilité contre une banque relève du tribunal de son siège social, la règle spéciale de la loi sur la protection du consommateur étant écartée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025