Notification en appel : L’absence d’élection de domicile par un avocat exerçant hors de son barreau valide la notification au greffe (Cass. com. 2015)

Réf : 52986

Identification

Réf

52986

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

22/3

Date de décision

04/03/2015

N° de dossier

2014/1/3/1161

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie sa décision la cour d'appel qui, d'une part, refuse de surseoir à statuer au motif que la seule production d'un procès-verbal de police ne suffit pas à établir l'existence d'une action publique en cours justifiant l'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en état. D'autre part, c'est à bon droit qu'elle considère comme valable la notification faite au greffe à l'avocat d'une partie, dès lors que celui-ci, inscrit à un barreau extérieur à la circonscription territoriale de la cour d'appel saisie, s'est abstenu d'y élire domicile conformément à l'article 330 du Code de procédure civile, cette obligation s'appliquant que la juridiction d'appel soit ordinaire ou spécialisée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/01/20 في الملف 10/13/3377 تحت رقم 259 أن شركة (م. د.) المطلوبة في النقض تقدمت بمقال بتاريخ 2012/08/2 عرضت فيه أنها تعاقدت مع المدعى عليها شركة (ر.) من أجل القيام لفائدتها بأشغال المحاسبة عن سنة 2011 وكذا إجراء دراسة وتحويل الإطار القانوني للشركة وتغيير إطارها المالي بالزيادة في رأسمالها وتحرير عقد كراء تجاري وأن قيمة هذه الأشغال بلغت 61.200 درهما وفق التفصيل الوارد بالفاتورة طالبة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور، فأصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكما بأداء المبلغ المطلوب استأنفته المحكوم عليها وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن تعليل القرار جاء فيه " أنه لا يوجد بالملف ما يفيد وجود دعوى جنحية " والحال أن الطاعنة أدلت بمحضر للدرك الملكي في انتظار إدراج الملف بجلسات الحكم وأن ما أثارته يتعين معه إيقاف، البت وهو دفع جوهري مما يجعل القرار المطعون فيه معيب التعليل المنزل منزلة انعدامه ويكون معرضا للنقض.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ردت دفع الطالب الرامي الى إيقاف الدعوى الحالية الى حين البت في الدعوى الجنائية بتعليل جاء فيه" .... أنه لا دليل بالملف على وجود دعوى جنحية قائمة بين الطرفين بخصوص النزاع مما يجعل طلب إيقاف البت في غير محله استنادا الى مقتضيات المادة 10 من ق م ج التي تشترط لإعمال قاعدة الجنائي يعقل المدني تحريك دعوى عمومية ... " وهو تعليل كافي وسليم ما دام أنه لإعمال المادة 10 من ق م ج لابد أن تكون هناك دعوى جنائية رائجة بين الطرفين وأن يكون الفصل في الدعوى المدنية توقف على الفصل في الدعوى الجنائية ومجرد الإدلاء بمحضر للدرك الملكي لا يكفي القول بوقف الدعوى المدنية ما دام أنه لا وجود لدعوى جنائية رائجة والوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية:

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع، وخرق قاعدة جوهرية أضرت بمصالحها بدعوى أن القرار جاء فيه ان نائب المستأنفة ( أي الطاعنة) توصل بكتابة لضبط مما ترتب عنه حرمانها من الحضور وخرق مسطرة التبليغ التي يجب أن تتم للمستأنفة أو نائبها بمكتبه وعنوانه المضمن بالمقال. وأن المحكمة كان عليها أن تنذر الطالبة للإدلاء بمآل الشكاية كما هو ثابت قانونا مما يجعل قرارها معيب بخرق حقوق الدفاع وقاعدة جوهرية في التبليغ ويتعين نقضه.

لكن حيث أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه والتي ثبت لها أن دفاع الطاعنة المنتمي لهيئة المحامين بالرباط لم يعين محلا مختارا للمخابرة معه داخل الدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء صاحبة الولاية العامة التي لا توجد بها نقابة المحامين التي يتواجد بها عنوانه المهني وذهبت الى القول بان كتابة ضبطها تعد محلاً للمخابرة معه وبلغته بإجراءات الدعوى ، تكون قد اعتبرت وعن صواب بأن انتماء دفاع الطالبة لهيئة المحامين بالرباط لا يجعله ضمن نفوذ محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ورتبت على ذلك أن عدم تعيينه لمحل المخابرة معه بمكاتب أحد المحامين التابعين لهيئة المحامين بالدار البيضاء يترتب عليه حتما اعتبار كتابة ضبط المحكمة محلا للمخابرة معه مراعية في ذلك أن توزيع هيئات المحامين مرتبط فقط حسب ما هو مقرر بموجب الفصلين 4 و38 من قانون المحاماة بتوزيع الدوائر الترابية لمحاكم الاستئناف العادية ولا علاقة له بالتقسيم الخاص بدوائر محاكم الاستئناف المتخصصة ومطبقة بذلك صحيح مقتضيات الفصل 330 من ق م م الذي ينص على أنه " يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها .... وإذا لم يتم هذا الاختيار فان كل إشعار أو تبليغ ولو كان يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستئناف " علاوة على ذلك فإن الأطراف مدعوون تلقائياً الإدلاء بحججهم والمستندات المثبتة لدعواهم ودفوعهم والمحكمة غير ملزمة بإنذارهم بذلك إلا ما تعلق بالصفة والمصلحة والأهلية والإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا طبقا لما ينص عليه الفصل 1 من ق م م. ولذلك يكون القرار فيما ذهب إليه غير خارق لأي حق من حقوق الدفاع ولا أية قاعدة مسطرية والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile