Nom commercial étranger : la protection au titre de la Convention de Paris est subordonnée à son enregistrement dans le pays d’origine (Cass. com. 2013)

Réf : 52630

Identification

Réf

52630

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

244/1

Date de décision

30/05/2013

N° de dossier

2011/1/3/1143

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Pour bénéficier de la protection accordée au nom commercial par l'article 8 de la Convention de Paris, qui dispense de l'obligation de dépôt ou d'enregistrement dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine, il incombe au demandeur de prouver non seulement que le nom invoqué est effectivement un nom commercial, et non une simple marque, mais également qu'il est enregistré en tant que tel dans son pays d'origine. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de l'enregistrement de son nom commercial dans son pays, a rejeté sa demande en radiation d'un nom commercial local similaire et en concurrence déloyale.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/05/31 في الملف رقم 09/4243 تحت رقم 11/2519 أن الطالبة (ب. ك. ك.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مفاده أنها تملك العلامة (ك. ب.) المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية التي تحظى بالحماية المقررة بمقتضى القانون 17/97 والمادتين 6 مكرر و 8 من معاهدة باريز، بحكم أنها مستعملة بشكل مكثف وعلني وبصفة مستمرة في كافة أنحاء العالم الى أن اكتسبت شهرة دولية، هذا وائها فوجئت بكون المطلوب قام بتسجيل محل المخابرة تحت اسم (ك. ب.) بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1988/07/12 وقام باستغلال ذلك الاسم كمطعم للوجبات السريعة، وعلى لوحته الخارجية وعلى قوائم الأسعار والفواتير والمغلفات الخاصة بالمطعم، وأن تسجيل المدعى عليه للاسم التجاري (ك. ب.) واستغلاله يعتبر تزييفا لعلامة المدعية ومنافسة غير مشروعة لاسمها التجاري وطبقا لمقتضيات الفصول 154 و 178 و 162 و 201 من القانون رقم 19/97، تلتمس المدعية إصدار الحكم بالتشطيب على الاسم التجاري (ك. ب.) المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1988/07/12 تحت رقم 208084 بالسجل التجاري التوكيلي ورقم 2924 بالسجل الترتيبي وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييد التشطيب المذكور بتسجيلات السجل التجاري المركزي ، والحكم على المدعى عليه بتوقفه فوارا عن استعماله واستغلاله للاسم التجاري المذكور على لوحة المطعم الخارجية وعلى قوائم الأسعار والفواتير والمغلفات والأكياس الخاصة بالمطعم، وغرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ومصادرة لفائدة العارضة قوائم الأسعار والفواتير والمغلفات والأكياس الخاصة بالمطعم ولوحة المطعم الخارجية الحاملة لاسم (ك. ب.) عملا بالفصل 224 من القانون رقم 17/97 ونشر الحكم وشموله بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليه صدر الحكم القاضي برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المواد 1 و 179 و 184 من القانون رقم 97/17 و 69 الى 74 من مدونة التجارة، والمواد 1 و 8 و 10 مكرر من معاهدة باريس والفصلين 334 و 345 من ق م م، وانعدام التعليل، بدعوى أن اسم العارضة التجاري (ك. ب.) يعتبر حقا من حقوق الملكية الصناعية ويتمتع بحماية مطلقة من أي اعتداء يتعرض له كيفما كان نوعه عملا بمقتضات المادتين 1 و 179 من القانون رقم 97/17 ، وان تسجيل المطلوب لاسمه التجاري باسم (ك. ب.) يعتبر اعتداء ومنافسة غير مشروعة عملا بالمادة 184 من القانون رقم 97/17، لأن التسجيل المذكور من شأنه أن يحدث خلطا مع علامة المعارضة (ك. ب.) لأن المستهلك المغربي العادي ومتوسط الذكاء حين ولوجه لمطعم المطلوب الحامل للاسم التجاري (ك. ب.) يربط حتما بينه وبين علامات العارضة واسمها التجاري، وأن تصرف المطلوب يدخل كذلك في إطار المواد من 69 الى 74 من مدونة التجارة، وان العارضة ألحت على أن الحماية التي يتمتع بها اسمها التجاري مستمدة من الفقرة الثانية من المادة 1 والمادتين الثامنة والعاشرة من معاهدة باريس، كما دفعت بأن مقتضيات المادة 8 من المعاهدة المذكورة تعقي الاسم التجاري من قيد التسجيل أو الإيداع لدى مصلحة السجل التجاري مما يضفي على اسم العارضة حماية اضافية يجعله في مأمن من كل اعتداء يتعرض له، هذا إضافة إلى أن المشرع المغربي لم يثر عنصر الاستعمال حسب المادة 179 من القانون رقم 97/17، أما ما أوردته المحكمة من أنه كان يتعين على الطالبة إثبات ان الأمر يخص فعلا اسمها التجاري، وأن يكون ذلك الاسم مسجلا لدى هيئة مكلفة حسب قانون بلدها حتى تتأكد المحكمة بأن الأمر يخص فعلا اسما تجاريا مقيدا في سجل رسمي "، فهو فيه خرق لمقتضيات الفصل 334 من ق م م لأنه كان يتعين على المحكمة إشعار العارضة بذلك ومطالبتها بمستند رسمي يتعلق بإثبات ما ذكر، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تناقش ولم تجب على الدفوع المذكورة فجاء قرارها مبهما وناقص التعليل وغير مرتكز على أساس مما يتعين نقضه.

لكن حيث أنه ما دام من بين ما تهدف إليه الدعوى التشطيب على اسم تجاري فانه للاستفادة من الحماية التي تمنحها المادة 8 من معاهدة باريس الناصة على أنه "يحمى الاسم التجاري في كل بلد من بلاد الاتحاد دون إلزام بإيداعه أو تسجيله، سواء كان يكون جزء من علامة صناعة أو تجارة أو لم يكن" يجب أن يكون ذلك الاسم فعلا اسما تجاريا وليس علامة صنع أو تجارة وأن يكون مسجلا كاسم تجاري لدى هيئة مكلفة ببلده الأصلي حتى تمتد حمايته لدول الاتحاد ولو لم يكن مسجلا بها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تدل لها الطالبة بما يفيد ان (ب. ك. ك.) هو اسم تجاري مقيد، اعتبرت وعن صواب أنه لم يتأكد لها أن الأمر يخص اسما تجاريا مقيدا في سجل رسمي، مسايرة النصوص القانونية المحتج بها، علما ان الأطراف مدعوون تلقائيا للإدلاء بما لديهم من حجج ووثائق ولا تأمرهم المحكمة بذلك حفاظا على مبدأ حيادها، أما الفصل 334 فهو يخص مسطرة المستشار المقرر لما يأمر هذا الأخير الأطراف بتقديم المستنتجات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى، ولنفس الأسباب لم يكن هناك مجال لمناقشة قيام منافسة مشروعة من عدمها أو لزوم حماية الاسم التجاري ولو لم تتوفر فيه شروط الحماية، وبخصوص ما أوردته المحكمة بشأن استعمال الاسم التجاري واعتمادها مقتضيات ظهير 1916 فهي مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه ولذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي والوسيلتان على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle