Mutation immobilière : l’obligation contractuelle de paiement des charges fiscales résiste à l’exception de prescription quadriennale (Trib. com. 2024)

Réf : 33897

Identification

Réf

33897

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

8521

Date de décision

16/07/2024

N° de dossier

6013/8202/2024

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 123 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. (B.O du 1 juin 2000)
Article(s) : 5 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notifié le 21 novembre 2023, la demanderesse s’est vu réclamer par l’administration fiscale un montant global de 577 986,99 dirhams au titre des profits fonciers et pénalités afférentes.

Face au refus de la défenderesse d’honorer ses obligations contractuelles malgré mise en demeure, la demanderesse a sollicité judiciairement sa condamnation au paiement direct de ces sommes à l’administration fiscale ainsi qu’un dédommagement du préjudice subi du fait du retard. En défense, la société défenderesse contestait la compétence matérielle du tribunal de commerce au motif que la demande relevait d’un litige civil, et soutenait en outre la prescription quadriennale des sommes réclamées par l’administration fiscale en vertu de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, affirmant dès lors être déchargée de toute obligation.

Saisie de ces moyens, la juridiction a d’abord affirmé sa compétence matérielle après renvoi exprès par la Cour d’appel de Casablanca, considérant que l’obligation litigieuse découlait d’un acte contractuel spécifique, justifiant ainsi la compétence commerciale. Sur le fond, elle a écarté l’argument tiré de la prescription quadriennale de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, précisant que l’objet du litige ne concernait pas une contestation des opérations de recouvrement fiscal, mais une demande en exécution d’une obligation contractuelle clairement stipulée.

Fondant sa décision sur l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, le tribunal a jugé que la société défenderesse demeurait liée par l’engagement contractuel d’assumer l’intégralité des sommes réclamées par l’administration fiscale suite à la révision du profit foncier. Relevant par ailleurs que le défaut d’exécution par la défenderesse avait généré un préjudice avéré pour la demanderesse, il a condamné la défenderesse au paiement des sommes réclamées au profit de l’administration fiscale ainsi qu’à verser à la demanderesse une indemnité de 10 000 dirhams au titre du retard dans l’exécution de ses obligations.

Texte intégral

الوقائع

وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2024/02/12 تحت عدد 1513 في الملف عدد 2023/8202/13475 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر.

و بناء على القرار الإستثنائي الصادر عن المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2024/04/24 تحت عدد 2193 في الملف عدد 2024/8227/2189 و القاضي في الشكل: قبول الاستئناف و في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و ارجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص النوعي و بدون صائر.

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به نائب المدعية إلى المحكمة والمؤداة عنه الرسم القضائي والمودع لدى كتابة ضبطها بتاريخ 2023/12/11 والذي تعرض فيه أنها بتاريخ 26 يوليوز و 16 غشت 2017 أبرمت مع المدعى عليها  » شركة (ا ف 3 ) عقدا توثيقيا يتعلق بتقويت حقوقها العقارية المشاعة بنسبة 286208/4992000 للمدعى عليها، الحقوق التي تملكها في الملك المسمى « الرميلة 3 موضوع الرسم العقاري عدد X، الكائن بعمالة إقليم النواصر المدية دار بوعزة جماعة أولاد عزوز، وهي عبارة عن أرض فلاحية مساحتها 14 هكتارا و 21 اراء وان العارضة استكملت إجراءات التصريح المتعلقة بالضريبة على الدخل بخصوص الأرباح العقارية داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ التفويت وأدت مبلغ الضريبة إلا أن العارضة فوجئت بتاريخ 2023/11/21 بإشعار توصلت به من إدارة الضرائب من أجل أداء المبلغ الأصلي للمراجعة الضريبية المحدد في : 329,956,00 درهم عن الدخل بخصوص الأرباح العقارية و الفوائد القانونية والذعائر ومستحقات التأخير مع الغرامات التهديدية المستحقة الإدارة الضرائب والمحددة في مبلغ 248,030,99 درهم، أي ما مجموعه 577.986,99 درهم وأن العارضة وجهت إنذارا للمدعى عليها قصد تفعيل مقتضيات العقد التوثيقي الرابط بينهما وكما هو منصوص عليه في البند 14 منه بند خاص التكفل بمقتضى اتفاق الاطراف الحاضرة بالأصالة عن نفسها ، وبالنيابة، فالمشتري صرحوالتزم بالنيابة عن « شركة (ا ف 3 ) شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد بتحمل بصفة حصرية الشركة المشار إليها أعلاه شركة (ا ف 3 ) شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد رسوم الأراضي غير المبنية (TNB) مستحقة على الملك مقدم للبيع سواء السنة الجارية والسنوات المقبلة كما يلتزم المشتري بالنيابة عن شركة ا(ا ف3 ) شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد من الآن بتحمل على عاتقه الضريبة على الدخل بخصوص الأرباح العقارية وكل الرسوم الإضافية التي قد تكون مستحقة في حالة حدوث مراجعة من قبل إدارة الضرائب، ويتعهد ايضا بتقديم الضريبة المؤداة بشكل مسبق المتعلقة بذلك، والتي تصبح عملا من أعماله الشخصية، كل ذلك بطريقة لا يتم إزعاج لا البائع ولا الاستاذ امين جديد، ويعفيهم من أي مسؤولية في هذا الموضوع وكما هو منصوص عليه الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود و انه بمقتضى البند أعلاه من العقد الرابط بين الطرفين والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، فإن اتفاقات الاطراف المنشأة بينهم على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة منشئيها، وأن الثابت من العقد موضوع النازلة أن المدعى عليها التزمت بتحمل الضريبة على الدخل بخصوص الأرباحالعقارية وكل الرسوم الاضافية قد تكون مستحقة في حالة حدوث مراجعة من قبل الإدارة الضريبية، وبالتالي تكون ملزمة بتنفيذ التزاماتها و ان المدعى عليها توصلت بالإنذار لتحمل مبلغ الضريبة على الأرباح العقارية بتاريخ الا ان أنه بقي بدون جدوى وان العارضة وجدت نفسها مضطرة إلى اللجوء للمحكمة قصد إلزام المشتري شركة (ا ف 3 ) بتنفيذ التزامها، كما ينص على ذلك البند المذكور من العقد الرابط بين الطرفين. وحيث ان المدعى عليها بتوصلها بإنذار المدعية التي طالبت من خلاله بتنفيذ التزامها باداء مبلغ 577.986,99 درهم وبقائه دون جدوى، يجعلها في حالة مطل طبقا للفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود و يحق للعارضة المطالبة بالفوائد القانونية من تاريخ الاشعار بالمراجعة الضريبية 2017/11/08 إلى تاريخ تنفيذ الحكم و ان العارضة تقدر التعويض عن الضرر الذي أصابها جراء تماطل المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية في حكم وأن للعارضة المطالبة بالفوائد القانونية من تاريخ الاشعار بالمراجعة الضريبية 2017/11/08 إلى تاريخ تنفيذ الحكم ، ملتمسة قبول المقال شكلا و في الموضوع الحكم على المدعى عليها شركة (ا ف 3 ) في شخص ممثلها القانوني بأداء مبلغ 577.986,99 درهم لفائدة إدارة الضرائب مع جميع الصوائر القانونية اللاحقة الناتجة عن عملية بيع حقوقها المشاعة في الملك المسمى «الرميلة 3 موضوع الرسم العقاري عدد X ، بحسب عقد البيع المؤرخ في المؤرخ 26 يوليوز و 16 غشت 2017، وخصوصا الفقرة الثانية من البند 14 منه والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة تعويضا تحدده بكل اعتدال 20.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على رسالة الادلاء بالوثائق المدلى به من قبل نائب المدعية بتاريخ 2024/01/08 تضمنت نسخة من الإشعار بالمراجعة الضريبية الصادر عن إدارة الضرائب بتاريخ 2017/11/08، اصل 2023/11/21 امر بالتحصيل صادر عن إدارة الضرائب، نسخة اشعار بالحجز على الحساب البنكي للعارضة، أصل محضر المفوض القضائي السيد (ي)، نسخة من العقد التوثيقي المؤرخ في 26 يوليوز و 16 غشت 2017 و شهادة التسليم.

وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى به من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 2024/01/29 جاء فيها أن المدعية است دعواها الحالية على عدم تنفيذ العارضة لالتزاماتها الواردة بالعقد التوثيقي ، الذي التزمت بمقتضاه بتحمل الضريبة على الدخل بخصوص الارباح العقارية وكل الرسوم الاضافية و أن هذا الالتزام ذو طبيعة مدنية صرف يرجع اختصاص البث فيه إلى المحاكم الابتدائية المدنية وليس الى المحاكم التجارية عملا بمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم تجارية والتي تنص صراحة وعلى سبيل الحصر على القضايا التي يرجع فيها الاختصاص المحاكم التجارية وأنه ما دام موضوع الدعوى الحالية مؤسس على عدم تنفيذ العارضة لالتزاماتها المنبثقة عن العقد التوثيقي الرابط بين الطرفين ، ولا تدخل في نطاق الدعاوي التي يرجع فيها الاختصاص للمحاكم التجارية عملا بمقتضيات المادة 5 المذكورة أعلاه، فإنه يتعين تبعا لذلك التصريح والقول بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبث فيه باعتبارها المختصة نوعيا ومكانيا ، ملتمسة القول بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت في الطلب الحالي نوعيا وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون باعتبارها الجهة المختصة نوعيا ومكانيا، مع حفظ حق العارضة في الجواب في الموضوع وتحميل المدعية الصائر.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة.

وبناء على المذكرة جوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2024/07/09 والتي أوضحت من خلالها أن أسست المدعية دعواها الحالية على عدم تنفيذ العارضة لالتزاماتها الواردة بالعقد التوثيقي الذي التزمت بمقتضاه بتحمل الضريبة على الدخل بخصوص الارباح العقارية وكل الرسوم الاضافية في حالة المطالبة بها من طرف إدارة الضرائب داخل الأجل القانوني و أن الثابت من خلال وثائق الملف ومستنداته أن العارضة فعلا قد التزمت بمقتضى عقد البيع المؤرخ في 26 يوليوز و 16 غشت 2017 بتحمل مصاريف التسجيل والضريبة على الأرباح العقارية في حالة إذا طالبت بها الأدارة الوصية داخل الأجل القانوني ، وأن إدارة الضرائب لم تباشر إجراءات استخلاص الضريبة على الأرباح العقارية إلا بتاريخ 08/12/2022 أي بعد مضي أكثر من أربع سنوات عن تاريخ تسجيل عقد البيع و أنه استنادا إلى مقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإن إجراءات تحصيل الضرائب والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمير تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في التحصيل وبذلك تكون العارضة بعد مرور أزيد من أربع سنوات عن عقد البيع الرابط بينها وبين المدعي قد تخللت من جميع التزاماتها إتجاه هذا الأخير لسقوط حق إدارة الضرائب للتقادم ، وبالتالي فإنها غير مسؤولة عن الأداء الذي قامت به المدعية لفائدة إدارة الضرائب لانه جاء بعد سقوط حق هذه الأخيرة للتقادم هذا فضلا على أنه إستنادا إلى بنود العقد الرابط بين الطرفين ، فإنها قد التزمت بأداء الواجبات الضريبية بنفسها ولم توكل عنها المدعية لتقوم مقامها في هذا الأداء وبالتالي إقدام المدعية على مواجهة إدارة الضرائب والدخول معها في المفوضات دون إشعار العارضة أو إستدعاءها الحضور هذه المفاوضات لكونها هي المعنية بالأمر بالدرجة الأولى أو على الأقل تبليغها بالاشعار الضريبي الذي توصلت به بتاريخ 21/11/2023 يجعلها هي من تتحمل وحدها هذا الأداء خاصة وأن هذا الأداء تم بعد انقضاء أجل التقادم و أنه استنادا إلى المعطيات المؤماً إليها أعلاه فإن عقد البيع الرابط بين الطرفين لكن تضمن التزام العارضة بأداء الواجبات الضريبية المستحقة ، فإن ذلك لا يعني أن هذا الالتزام يبقى ساريا حتى بعد مرور أجل التقادم الضريبي المنصوص عليه في المادة 123 المذكورة سلفا وأنما بمجرد مرور أربعة سنوات من تاريخ تسجيل عقد البيع تعفى العارضة من هذا الألتزام ، وأي أداء ثم بعد انقضاء أمد التقادم يتحمله الملزم وحده ، ولا يحق له الرجوع على العارضة لانها لم تكلفه أصلا بالنيابة عنها في الأداء و إنما التزمت بسداد الواجبات الضريبية بنفسها بعد تبليغها بالأشعار الضريبي داخل الأجل القانوني هذا من جهة ومن جهة ثانية فإنها قد التزمت بأداء بعض الرسوم الضريبية وليس كلها ، بالتالي فإن ما تزعمه المدعية يتجاوز ما اتفق عليه الطرفين عند إبرام العقد ، ناهيك على أن المدعية لم تدلي بما يتبت كون الضرائب موضوع الدعوى الحالية تتعلق بالعقار موضوع عقد البيع وهو ما يتعين معه التصريح برفض الطلب و أن الثابت من خلال وثائق الملف أن المدعية قد تطاولت على ما التزمت به العارضة وحلت بنفسها محلها في الأداء دون تكليف وبالأخرى دون تبليغها بواقعة التضريب وهذا ما يجعل المدعية وحدها من تتحمل مسؤولية هذا الأداء ولا يحق لها الرجوع على العارضة خاصة وأن هذا الأداء قد تم خارج أمد التقادم المنصوص عليه في المادة 123 المذكور أعلاه ، لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات كان اخرها جلسة 09/07/2024 حضر نائيا الطرفين فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2024/07/16.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث قدمت الدعوى محترمة للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذلك يتعين قبولها من هذا الجانب.

في الموضوع:

حيث تهدف المدعية من طلبها الحكم لها بما هو مفصل طليعته.

حيث ان الثابت من الفقرة الثانية من البند 14 من العقد التوثيقي الرابط بين الطرفين المبرم بتاريخ 26 يوليوز و16 غشت 2017 على أن المدعى عليها التزمت بأداء رسوم الأراضي غير المبنية (TNB) المستحقة على الملك مقدم للبيع سواء بالنسبة السنة الجارية او السنوات المقبلة كما التزمت بتحمل الضريبة على الدخل بخصوص الأرباح العقارية وكل الرسوم الإضافية التي قد تكون مستحقة في حالة حدوث مراجعة من قبل إدارة الضرائب.

وحيث إن المدعية توصلت بأشعار من إدارة الضرائب من أجل أداء المبلغ الأصلي للمراجعة الضريبية المحدد في : 329.956,00 درهم عن الدخل بخصوص الأرباح العقارية والفوائد القانونية والذعائر ومستحقات التأخير مع الغرامات التهديدية المستحقة لإدارة الضرائب والمحددة في مبلغ 248.030,99 درهم، أي ما مجموعه 577.986,99 و المتعلق بالعقار الذي سبق للمدعى عليها ان قامت ببيعه للمدعية و الذي يحمل نفس رقم الرسم العقاري X الموجود في عقد البيع المبرم بين طرفي النزاع بتاريخ 13/09/2017 درهم فضلا على انها قامت باشعار المدعى عليها بالانذار الذي توصلت به من طرف إدارة الضرائب حسب الثابت من محضر تبليغ انذار المنجز من طرف المفوض القضائي السيد (ي) و الذي توصلت به السيدة(ا) بصفتها مستخدمة لدى الشركة المدعى عليها بتاريخ 23/11/2023 و بالتالي يبقى ما دفعت به المدعى عليها بكون المدعية أقدمت على الدخول مع إدارة الضرائب في المفاوضات دون إشعارها وبانها لم تدلي بما يتبت كون الضرائب موضوع الدعوى الحالية تتعلق بالعقار موضوع عقد البيع غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.

وحيث ان ما تمسكت به المدعى عليها يكون إدارة الضرائب لم تباشر إجراءات استخلاص الضريبة على الأرباح العقارية إلا بتاريخ 08/12/2022 أي بعد مضي أكثر من أربع سنوات عن تاريخ تسجيل عقد البيع و أنه استنادا الى مقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإن إجراءات تحصيل الضرائب والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في التحصيل غير مؤسس لان الدعوى الحالية لا تتعلق بالمنازعة بخصوص تحصيل الديون العمومية و الحال ان الطلب مقدم من طرف المدعية كبائعة للمدعى عليها لحقوقها المشاعة و بالتالي فالتقادم في نازلة الحال لا تسري عليه المقتضيات المتمسك بها من طرفها

وحيث إن من التزم بشيء لزمه، و أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها طبقا للفصل 230 من ق. ل. ع.

وحيث إعمالا للبند أعلاه فإن طلب إلزام المدعى عليها بتنفيذ ما لتزمت به يبقى مؤسسا فيتعين الاستجابة إليه

وحيث إن طلب التعويض يبقى مؤسسا لثبوت تماطل المدعى عليها بعد توصلها بالإنذار بالأداء تستجيب له المحكمة في القدر المحدد في المنطوق أسفله.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا:

في الشكل بقبول الطلب

في الموضوع بالزام المدعى عليها شركة (ا ف3 ) في شخص ممثلها القانوني بأدائها مبلغ 577.986,99 درهم لفائدة إدارة الضرائب و بأدائها لفائدة المدعية تعويضا قدره 10000 درهم و تحميل المدعى عليها الصائر

وبرفض الباقي.

Version française de la décision

Attendu que, sur le fondement du jugement rendu par cette juridiction le 12 février 2024, sous le numéro 1513 dans le dossier n° 2023/8202/13475, statuant sur la compétence d’attribution pour connaître de la demande et réservant l’examen des dépens ;

Attendu que, sur le fondement de l’arrêt exceptionnel rendu par la Cour d’appel de Casablanca le 24 avril 2024, sous le numéro 2193 dans le dossier n° 2024/8227/2189, statuant en la forme : recevabilité de l’appel, et au fond : confirmation du jugement attaqué et renvoi du dossier à la juridiction commerciale de Casablanca pour compétence d’attribution, sans dépens ;

Attendu qu’en vertu de l’acte introductif d’instance présenté par le mandataire de la demanderesse auprès du tribunal, assorti de l’assignation introductive d’instance et déposé à son greffe le 11 décembre 2023, il a été exposé que, le 26 juillet et le 16 août 2017, la demanderesse avait conclu avec la défenderesse, société « AF3 », un acte notarié portant cession de ses droits indivis immobiliers, détenus à hauteur de 286208/4992000, en faveur de la défenderesse, droits portant sur le bien dénommé « Al Rmila 3 », objet du titre foncier n° X, situé dans la commune de Ouled Azouz, province de Nouacer Mediouna, Dar Bouazza, consistant en un terrain agricole d’une superficie de 14 hectares et 21 ares, et que la demanderesse avait accompli les formalités de déclaration relatives à l’impôt sur le revenu au titre des plus-values immobilières dans le délai légal de 30 jours suivant la date de cession, s’acquittant du montant correspondant, mais qu’elle avait été surprise, le 21 novembre 2023, par une notification de l’administration fiscale lui réclamant un montant total de 577 986,99 dirhams au titre de la révision fiscale, comprenant la somme principale de 329 956,00 dirhams, assortie des intérêts légaux, pénalités, majorations pour paiement tardif et astreintes, fixés à 248 030,99 dirhams ; qu’elle avait mis en demeure la défenderesse d’appliquer les stipulations de l’acte notarié, notamment la clause 14 « clause de prise en charge », aux termes de laquelle l’acquéreur s’engageait expressément à supporter intégralement et exclusivement les taxes foncières non bâties (TNB) dues sur le bien vendu, ainsi que l’impôt sur le revenu relatif aux plus-values immobilières et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de contrôle ultérieur, s’engageant également à prépayer cet impôt, ce qui deviendrait une charge personnelle de l’acquéreur, libérant ainsi totalement la venderesse de toute responsabilité conformément à l’article 230 du Code des obligations et contrats ;

Attendu que, compte tenu de l’inaction persistante de la défenderesse malgré mise en demeure, la demanderesse a sollicité judiciairement sa condamnation au paiement direct à l’administration fiscale de la somme de 577 986,99 dirhams ainsi qu’au paiement d’une indemnité fixée à 20 000,00 dirhams au titre du préjudice résultant du retard, outre les intérêts légaux à compter du 8 novembre 2017 jusqu’à l’exécution du jugement, assorti de l’exécution provisoire et de la condamnation de la défenderesse aux dépens ;

Attendu que, par mémoire distinct, la défenderesse a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal de commerce, estimant que le litige relève de la compétence exclusive des juridictions civiles en vertu de l’article 5 de la loi n° 53.95 relative aux tribunaux commerciaux, contestant par ailleurs le bien-fondé de la réclamation fiscale en invoquant la prescription quadriennale prévue par l’article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, et arguant que le paiement effectué par la demanderesse était intervenu hors délai de prescription, la défenderesse soutenant de surcroît ne pas avoir mandaté la demanderesse à négocier avec l’administration fiscale ;

Attendu que le tribunal, après avoir retenu sa compétence matérielle suite au renvoi exprès par la Cour d’appel, a écarté le moyen tiré de la prescription quadriennale, considérant que le litige portait exclusivement sur l’exécution d’une obligation contractuelle et non sur une contestation d’opérations de recouvrement de créances publiques ;

Attendu que le tribunal a relevé que les conventions légalement conclues entre les parties tiennent lieu de loi à leur égard conformément à l’article 230 du Code des obligations et contrats, et que l’engagement contractuel de la défenderesse demeurait valable et devait être exécuté intégralement ;

Attendu que le tribunal a considéré fondée la demande d’indemnisation présentée par la demanderesse au titre du préjudice résultant du retard d’exécution des obligations contractuelles par la défenderesse ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

En la forme, déclare la demande recevable ;

Au fond, condamne la société défenderesse « AF3 », représentée par son représentant légal, à payer directement à l’administration fiscale la somme de 577 986,99 dirhams, ainsi qu’à verser à la demanderesse une indemnité fixée à 10 000,00 dirhams au titre du préjudice résultant du retard dans l’exécution de ses obligations ;

Ordonne l’exécution provisoire de cette décision ;

Condamne la défenderesse aux dépens ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Quelques décisions du même thème : Civil