Mutation et perte du logement de fonction : Absence de détournement de pouvoir en cas de nécessité de service (Cass. adm. 2002)

Réf : 17792

Identification

Réf

17792

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

403

Date de décision

04/04/2002

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، الجزء الثاني | N° : 16 | Page : 202

Résumé en français

Une mesure de mutation d’un fonctionnaire, fondée sur l’intérêt du service, relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration et ne constitue pas un détournement de pouvoir, y compris lorsqu’elle entraîne la perte d’un avantage tel que le logement de fonction. Il incombe au fonctionnaire qui s’en prévaut de rapporter la preuve que la décision a été prise pour un motif étranger à la bonne marche du service public.

En conséquence, la Cour suprême censure le jugement de première instance qui avait annulé un tel transfert. Elle juge que la privation du logement administratif, conséquence de la mutation, ne suffit pas à elle seule à caractériser un détournement de pouvoir, dès lors que la mesure est justifiée par les besoins de l’administration. La demande d’annulation est donc rejetée.

Résumé en arabe

قرار نقل موظف مبرر بمصلحة المرفق العام لا يمكن اعتباره شططا في استعمال السلطة حتى في حالة حرمان المعني بالأمر من التمتع بالسكن الوظيفي.

Texte intégral

المجلس الأعلى – الغرفة الإدارية – قرار عدد 403 – بتاريخ 4/4/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث ان استئناف الوكيل القضائي بصفته نائبا عن وزير الصحة للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ28/2/2001 في الملف 23/2000 مقبولا شكلا لتوفره على سائر الشروط الشكلية لقبوله.
وفي الجوهر
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن بينها الحكم المستأنف انه بمقال افتتاحي مقدم بتاريخ17/2/2000 ومذكرة توضيحية التمس الدكتور عبد الرحيم ولفي بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المقرر الصادر عن مندوب وزارة الصحة العمومية باسفي المؤرخ في 28/12/99 القاضي بنقله من مركز الصحة بالشماعية إلى مركز سيدي عبد الكريم باسفي، معيبا على القرار الانحراف في استعمال السلطة لاتخاذه كعقوبة تأديبية المقصود منها إبعاده عن اسرته وافراغه من السكنى الإدارية التي كان يتمتع بها.
وبعد المناقشة واجراء المحكمة للبحث في الموضوع أصدرت حكمها بإلغاء مقرر النقل وهو الحكم المستأنف من طرف الوكيل القضائي الذي أسس استئنافه على كون الحكم اثار تلقائيا عيب عدم الاختصاص وانه بالعكس من ذلك فان مقرر وزير الصحة المؤرخ في 8 ابريل 1998 فوض لمندوب الإدارة صلاحية الامضاء والتاشير على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لهم عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث انه من الواضح ان الإدارة تتوفر على السلطة التقديرية لتسيير المصالح الإدارية التابعة لها وفق ما تمليه المصلحة العامة وليس من حق الموظف ان يطعن في مثل هذه القرارات مادامت لا تمس حقوقه الاساسية التي ينص عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وما دام لم يثبت ان الإدارة قد انحرفت في استعمال سلطتها التقديرية
وحيث يستنتج من كل ما سبق ان قرار نقل المدعي الاصلي من مركز الصحة بالشماعية إلى مركز سيدي عبد الكريم باسفي وان ترتب عنه حرمان المعني بالأمر من التمتع بالسكنى الإدارية لا يكتسي أي شطط في استعمال السلطة مادام يدخل في نطاق السلطة التقديرية للادارة والهدف منه حسب الثابت من أوراق الملف هو خدمة المرفق العام.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : احمد دينية – عبد الحميد سبيلا – حميدو اكري وعبد الرحمان جسوس وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Administratif