Motivation des arrêts de la Cour militaire – Les réponses par l’affirmative ou la négative aux questions posées à la formation de jugement en tiennent lieu (Cass. crim. 2009)

Réf : 16228

Identification

Réf

16228

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

38/1

Date de décision

14/01/2009

N° de dossier

19941/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : فبراير 2009

Résumé en français

S'il résulte des articles 365 et 370 du code de procédure pénale que tout jugement doit, à peine de nullité, contenir les motifs de fait et de droit qui le fondent, il est dérogé à ce principe pour les arrêts de la Cour militaire. La motivation de ces derniers est légalement constituée par les réponses par « oui » ou par « non » des membres de la formation de jugement aux questions posées par le président, lesquelles réponses tiennent lieu de motivation.

Résumé en arabe

قيام المحكمة العسكرية بالإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بالوقائع وظروف التشديد وإغفال الجواب عن باقي الأسئلة المتعلقة بالجناية موضوع الإدانة يشكل نقصا في التعليل ينزل منزلة انعدامه ويعرض حكمها للنقض.نعم.

Texte intégral

القرار عدد 38/1، ملف جنائي عدد 19941/2008، بتاريخ 14/01/2009
باسم جلالة الملك
بتاريخ 14 يناير 2009 إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:
بين: ر.د
الطالبة
وبين: النيابة العامة
المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى ر.د جندي رقمه 12263/06 بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة الأستاذ عبد السلام خرباش عن الأستاذ عبد الفتاح خرباش بتاريخ 18 يونيو 2008 لدى كتابة الضبط بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط وثانيهما بتاريخ 25 يونيو 2008 أمام مدير السجن المحلي بسلا والرامي إلى نقض الحكم الصادر حضوريا بتاريخ 17 يونيو 2008 عن المحكمة المذكورة في القضية ذات العدد 3209/2802/07 القاضي بإدانته بجنايتي القتل عمدا والسرقة الموصوفة ومعاقبته بخمسة عشر سنة سجنا وبتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
إن المجلس الأعلى
بعد أن تلت السيدة المستشارة جميلة الزعري التقرير المكلفة به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة وطبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن طالب النقض معفى بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 109 من قانون العدل العسكري من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إن لم يدل بمذكرة لبيان وسائل الطعن خلال مدة الستين يوما المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديلها, إلا أن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل الإدلاء بالمذكرة المذكورة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة لطالب النقض المدان دون سواه.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام المتخذة من انعدام التعليل: بناء على مقتضيات المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها وإلا كان باطلا وإن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.
وحيث أنه بالنسبة لأحكام المحكمة العسكرية فإن الأسئلة التي يلقيها الرئيس على أعضاء الهيئة الحاكمة والأجوبة عنها بنعم أو بلا تقوم مقام التعليل.
وحيث علل الحكم المطعون فيه قضاءه بخصوص العارض ما يلي:

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale