Motivation de l’arrêt : Encourt la cassation la décision qui évalue le préjudice sur la base d’une lecture erronée des pièces versées au dossier (Cass. com. 2014)

Réf : 52683

Identification

Réf

52683

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

173/1

Date de décision

27/03/2014

N° de dossier

2013/1/3/420

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité due par un transporteur au titre de l'avarie de marchandises, retient que la réparation correspond à une fraction de la cargaison, alors qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment du reçu de subrogation, que la perte portait sur la totalité de celle-ci. En se fondant sur un motif en contradiction avec les pièces du dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف،ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/10/11 في الملف 9/2011/5383 تحت رقم 4562 ان المطلوبات شركات التأمين، (س.)، و(أ.)، و(س. س.) وشركة (ت. أ.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت انها أمنت لشركة (ف. ف.) تصدير صناديق حوامض الكليمونتين حسب بوليصة التأمين، وأن المدعى عليه (المطلوب) ربان الباخرة (د. ب. م. م.) تعهد بنقل البضاعة من مدينة أكادير بالمغرب الى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وعند وصول البضاعة بتاريخ 2009/02/08 تبين أن بها خصاص وعوار في كميتها، وأن الشركة المكلفة بالبضاعة وجهت رسالة إلى المدعى عليه تخبره بالخصاص والعوار الذي أصاب البضاعة، بقيت بدون جدوى. وأن العارضات اضطرت لأداء التعويضات الناتجة عن الخسائر المادية للمؤمن لها، و تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه تعويضا مسبقا قدره 20.500.00 درهم و الفوائد القانونية بحساب 15% سنويا ابتداء من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم. وأدلت المدعية بمذكرة المطالب الختامية مؤدى عنها الرسوم القضائية التمست فيها الحكم لها بمبلغ 241.206,79 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وأرفقت المذكرة بأصل وصل الحلول. كما أدلت بتقرير الخبرة مترجم للعربية وبعد الإنتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعيات مبلغ 241.206,79 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وخرق الفصل 345 من ق م م ، ذلك أن سند الشحن يُشير لنقل 7920 صندوقا من الحوامض، وعدد الباليطات

لذلك عن خطأ القرار المطعون فيه الذي اعتبر أن المبلغ المحكوم به انصب فقط على نسبة 10% من البضاعة المشحونة كما جاء في مقال الدعوى، منتهيا للقول بعدم جدية الدفع مما يتعين نقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي معللة ما انتهت إليه بخصوص تقدير قيمة التعويض عن الخسائر بعلة " أن الثابت من وثائق الملف وتقرير الخبرة، أن البضاعة تضررت بفعل انخفاض درجة الحرارة، وأن تقدير التعويض عن الخسارة حدد حسب وصل الحلول وبيان التسوية بنسبة 10% من البضاعة المتضررة، وبذلك يكون المبلغ المحكوم به قد راعى النسبة المذكورة" ، في حين يتبين من وصل الحلول أنه تم تعويض مجموع البضاعة المحملة داخل 7920 صندوقا، وليس تعويضها على أساس نسبة 10 % منها كما جاء في القرار الذي استمد هذه النسبة من تقرير الخبرة، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس غير سليم عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبات في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial