Réf
34295
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6377
Date de décision
19/12/2022
N° de dossier
2022/8101/6120
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
trouble manifestement illicite, Site internet, Référé, Monopole légal, Monopole d’exploitation, Loterie nationale, Jeux de hasard, Exécution provisoire, Concurrence déloyale, Autorisation administrative, Astreinte journalière
Base légale
Article(s) : 282 - 283 - 284 - 285 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Source
Non publiée
La société demanderesse, délégataire exclusive de la gestion du Loto national conformément à la loi n° 71-23 et au décret n° 2-72-310, a saisi le juge des référés afin de faire cesser l’exploitation, par une société commerciale, d’un site internet proposant au public marocain des jeux fondés exclusivement sur le hasard, assimilables à des loteries, sans autorisation légale.
Elle faisait valoir que cette activité, constatée par huissier, méconnaissait les articles 282 à 285 du code pénal qui répriment l’organisation de loteries non autorisées, et portait atteinte à son monopole légal. L’autorisation administrative, en vertu de l’article 8 de la loi précitée, n’est en effet octroyée qu’à des entités à but non lucratif, pour un tirage unique et dans des finalités d’intérêt général.
Le juge des référés, relevant l’absence de toute autorisation au profit de la société défenderesse, a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite. Sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 53-95, il a ordonné la cessation provisoire de l’activité en ligne litigieuse sous astreinte journalière, dans l’attente du jugement au fond.
بناء على المقال الإستعجالي المدلى به من طرف نائب المدعية المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2022/12/07 جاء فيه أن رأسمالها مملوك من طرف مؤسسة عمومية في شخص صندوق الإيداع والتدبير و أنها مكلفة قانونا بتدبير اليانصيب الوطني بمقتضى – القانون رقم 71-23 المتعلق باليانصيب الوطني واليانصيب المرخص وكذا المرسوم رقم 10-2-22 المحدد لشروط تدبير وتنظيم ومراقبة اليانصيب الوطني. وأنه طبقا للقوانين الجاري بها العمل، فالمدعية هي الوحيدة التي تتمتع بالصلاحية القانونية لتدبير وتسيير جميع أنواع اليانصيب مما يجعلها تستفيد من حق احتكار قانوني في استغلال اليانصيب الوطني؛ وأنها قد فوجئت بكون الموقع الإلكتروني المسمى www.M.com يقترح على الجمهور العابا عبر الإنترنت تهدف إلى خلق أمل في الحصول على ربح بواسطة إجراء قرعة . وانها قد عاينت هذه الواقعة عن طريق مفوض قضائي الذي أنجز محضرا مفصلا في هذا الصدد يثبت ما سلف بيانه . و أن محضر المعاينة قد أثبت بشكل خاص، ما يلي: الموقع الإلكتروني « www.M.com/fr» موجه للجمهور لاسيما المقيمين بالمغرب. ذلك أنه ومن أجل أداء مقابل الألعاب المقترحة من طرف موقع https://www M.com، فإن هذا الأخير يوفر إمكانية الأداء عن طريق خمسة بنوك مغربية.
الألعاب المقدمة تهدف إلى خلق أمل في الحصول على ربح بواسطة إجراء قرعة. وأن الألعاب المعروضة على الجمهور عن طريق الموقع الإلكتروني https://www.M.com تعتمد على توقع ناتج بصفة حصرية عن القرعة (le sort) أي دون تدخل أي عنصر . مهارة، أو ذكاء أو أي عمل آخر للاعب، كما يتضح ذلك جليا من خلال معاينة الألعاب في محضر المعاينة .
شركة « م » (M) هي صاحبة الموقع الإلكتروني www.M.com/fr: إن المعاينة المنجزة قد مكنت من تحديد هوية الشخص الاعتباري صاحب الموقع الإلكتروني https://www.M.com، و المستغل له، إذ أن الموقع نفسه يحيل على مجموعة من الوثائق الخاصة بشركة « م » (M)، وهي شركة مغربية ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، مسجلة بالسجل التجاري للدار البيضاء تحت رقم …..
ومن جهة أولى، فالثابت قانونا من خلال الفصول 282 إلى 285 من القانون الجنائي أنه يُعاقب أصحاب اليانصيب غير المرخص به من طرف السلطة العمومية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ألف ومائتين إلى مائة ألف درهم. ذلك أن الفصل 283 من القانون الجناني ينص صراحة على ما يلي: » تطبق العقوبات وتدابير الوقاية المنصوص عليها في الفصل السابق، على أصحاب اليانصيب غير المرخص به من طرف السلطة العمومية وعلى المنظمين له والمسيرين والوكلاء والأعوان. كما أن الفصل 284 من ذات القانون يعتبر » من قبيل اليانصيب جميع العمليات المعروضة على الجمهور، مهما كانت تسميتها، متى كانت تهدف إلى خلق أمل في الحصول على ربح بواسطة إجراء قرعة « . و إن الفصل 8 من القانون رقم 719-23 المتعلق باليانصيب الوطني و اليانصيب المرخص يوضح ما يهدف له المشريع بالترخيص المشار إليه ضمن الفصل 283 من القانون الجنائي، وذلك من خلال المقتضى الصريح التالي: » تمنح الرخصة المنصوص عليها في الفصل 283 من القانون الجنائي بموجب قرار يصدره الأمين العام للحكومة، ولا يجوز منحها إلا لمؤسسات أو جمعيات مصرح بها بصفة قانونية وعن أنواع من اليانصيب أو اليانصيب الخيري لربح أموال أو منقولات بعد محصولها خصيصا لأعمال أو مشاريع البر والإحسان ولتشجيع الآداب والعلوم والفنون أو تنمية التربية البدنية والرياضة، ولا تمنح الرخصة الا عن سحب واحد. ويحدد فيها كيفياته وشروطه. » ويستفاد من المقتضيات القانونية المسطرة أعلاه، أن تنظيم اليانصيب هو نشاط لا يمكن مزاولته إلا بترخيص، وذلك تحت طائلة المتابعة الجنائية (الفصول 282 إلى 285 من القانون الجنائي). والترخيص لمزاولة اليانصيب لا يمنح إلا المؤسسات أو جمعيات مصرح بها بصفة قانونية والعائدات الناتجة عنه تكون مخصصة لأعمال أو مشاريع البر والإحسان ولتشجيع الآداب والعلوم والفنون أو تنمية التربية البدنية والرياضة، والترخيص، إن منح أي بعد استيفاء جميع الشروط المذكورة أعلاه، فإنه لا يتعلق إلا بسحب واحد، أي أن كل سحب يقابله ترخیص خاص به؛ و ما دام الأمر كذلك، فإن شركة م (M)، التي هي شركة تجارية لمجرد شكلها شركة محدودة المسؤولية، لا تتوفر على التراخيص لمزاولة أنشطة اليانصيب ولا يتأتي لها أن تحصل عليها نظرا لعدم استيفائها للشروط القانونية أعلاه. ومن جهة ثانية بمقتضى القانون رقم 71-23 المتعلق باليناصيب الوطني واليانصيب الوطني وكذا المرسوم رقم 310-72-2 المحدد لشروط تدبير وتنظيم ومراقبة اليانصيب الوطني، فإن المدعية التي هي شركة تابعة لمؤسسة عمومية في شخص صندوق الإيداع والتدبير مكلفة بتدبير اليانصيب الوطني، تستفيد واقعا وقانونا من حق الاحتكار في استغلال اليانصيب. ذلك أن الفصل 1 من المرسوم رقم 310-72-2 ينص على ما يلي : » يتولى تسيير اليانصيب الوطني صندوق الإبداع والتدبير أو كل شخص معنوي يمكنه احداثه طبق الشروط التي تحدد بموجب اتفاقية ترم بين هذا الصندوق والدولة النائب عنها الوزير المكلف بالمالية. » وإنه والحالة هذه، فالمدعية هي الوحيدة التي لها الصلاحية القانونية لتدبير جميع أنواع اليانصيب ومن ثمة، لا يحق لغيرها، سواء كان شخصاً معنويا أو طبيعيا، ممارسة نفس النشاط باستثناء المؤسسات أو الجمعيات المصرح بها بصفة قانونية وذلك من أجل اليانصيب الخيري بعد الحصول على ترخيص بموجب قرار صادر عن الأمين العام للحكومة، مع التأكيد على أن هذه الرخصة لا تمنح إلا لسحب واحد : وعليه فإن الموقع الإلكتروني https://www.M.com المنشئ والمسير من طرف شركة م الذي يقترح على العموم العاب اليانصيب هو مخالف للقانون لاسيما للفصول 282 إلى 285 من القانون الجنائي، والقوانين الخاصة المسطرة أعلاه، مما يجعل نشاط تلك الشركة يدخل في إطار المنافسة غير المشروعة، وعلى هذا الأساس بادرت إلى تقديم دعوى في الموضوع مرفوعة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ترمي إلى معاينة قيام مسؤولية المدعى عليها عن أعمال المنافسة غير المشروعة والحكم عليها تبعا لذلك بتعويض محدد في مبلغ 1.000.000 درهم بالنظر الممارستها لنشاط اليانصيب عن طريق عمليات موجهة للجمهور تهدف إلى خلق أمل في الربح عن طريق القرعة والحظ والكل دون ترخيص قانوني و خارج ما يسمح به القانون الخاص المنظم لذلك النشاط . وكما أن نشاط المدعى عليها المزاول عبر موقعها الإلكتروني يشكل اعتداء على حق الاحتكار الذي تستفيد منه المدعية بمقتضى القانون و هو ما يجعل هذه الأخيرة هي بالتأكيد الطرف الأجدر بالحماية، وأن حالة الاستعجال القصوى ثابتة بالنظر للضرر الحال والمستمر بشكل يومي وكلما ولج واحد من الجمهور إلى الموقع الإلكتروني للمدعى عليها، الأمر الذي يستدعي تدخل رئيس المحكمة، بصفته قاضيا للمستعجلات قصد درء الضرر ووضع حد للاضطراب غير المشروع الذي تتعرض له .
ملتمسة في الشكل: قبول الطلب. وفي الموضوع بالتة قف الفوري عن عرض أو تقديم أو توزيع أو تسويق عبر الموقع الإلكتروني .https://www.M.com أو بواسطة أي وسيلة أخرى كيفما كان نوعها أو دعامتها لجميع العاب اليانصيب الهادفة إلى خلق أمل في الحصول على ربح بواسطة قرعة، والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مليون 1.000.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل على الأصل رغم كل طعن وتحميل المدعى عليها الصائر، وادلت بالقانون رقم 71-23 / المرسوم رقم 310-72-2 محضر معاينة ونسخة من المقال الافتتاحي.
و بجلسة 2022/12/12 حضرها نائب المدعية وافيد عن المدعى عليها انها انتقلت من العنوان، فتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للتأمل الجلسة 2022/12/19.
و بعد التأمل طبقا للقانون
و بعد التأمل طبقا للقانون
حيث التمست المدعية أمر المدعى عليه بالتوقف الفوري عن عرض أو تقديم أو توزيع أو تسويق عبر الموقع الالكتروني www.M.com أو بواسطة أي وسيلة أخرى كيفما كان نوعها أو دعامتها الجميع العاب اليانصيب الهادفة الى خلق أمل في الحصول على ربح بواسطة قرعة الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مليون درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
و حيث رجع طي استدعاء المدعى عليها بملاحظة بأنها انتقلت من العنوان. و حيث إن المدعية شركة تدبير اليانصيب الوطني تعتبر الوحيدة التي لها صلاحية تدبير و تسيير جميع أنواع اليانصيب، وتتوفر استنادا للقانون رق 23/71 المتعلق باليانصيب الوطني و اليانصيب المرخص وكذا المرسوم رقم 310-72-2 المحدد لشروط تدبير و تنظيم و مراقبة اليانصيب الوطني من حق احتكار في استغلال اليانصيب الوطني.
و حيث انه في المقابل بالاطلاع على نسخة محضر المعاينة المحرر في 2022/9/19 يظهر أن الموقع www.M.com يقدم ألعابا للجمهور تعتمد على توقع نتائج عن طريق القرعة حصريا دون تدخل من اللاعب، عن طريق السحب العشوائي، و دون أن يثبت توفر المدعى عليها صاحبة الموقع على أي ترخيص بهذا الشأن طبقا للقانون.
و حيث انه و طبقا للمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية ، فأنه يمكن لرئيس المحكمة التجارية و رغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية لدرء ضرر أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع.
و حيث انه و تبعا للمسطر أعلاه تبقى المدعية هي الطرف الأجدر بالحماية و يكون طلبها مؤسسا و يتعين الاستجابة له وفق المنطوق أدناه.
لهذه الأسباب
إذ نبت علنيا ابتدائيا:
تأمر المدعى عليها بالتوقف المؤقت عن عرض أو تقديم أو توزيع أو تسويق عبر الموقع الالكتروني www.M.com الجميع العاب اليانصيب الهادفة الى خلق أمل في الحصول على ربح بواسطة قرعة الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، و ذلك الى حين البت في دعوى الموضوع.
نصرح بان هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
تحميل المدعى عليها الصائر.
65324
La vente de produits revêtus d’une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon, le commerçant étant présumé connaître l’atteinte portée aux droits protégés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65341
Contrefaçon de marque : La commercialisation sans autorisation de produits importés, même authentiques, portant une marque enregistrée au Maroc constitue un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
54755
Opposition à une marque : la décision de l’OMPIC est annulée pour non-respect du délai légal de six mois pour statuer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54959
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect du délai légal pour statuer entraîne l’annulation de la décision de l’office compétent (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59347
Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie globalement, les différences visuelles et phonétiques pouvant l’emporter sur les similitudes partielles (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2024
54759
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
55147
Droit d’auteur : L’artiste-interprète qui cède les droits sur une œuvre musicale sans être titulaire des droits sur la mélodie engage sa responsabilité envers les héritiers du compositeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
Responsabilité délictuelle, Propriété intellectuelle, Préjudice matériel et moral, Œuvre musicale, Modification de la mélodie, Droits du compositeur, Droit d'auteur, Décision après cassation, Contrat de cession de droits d'auteur, Cession de droits, Atteinte au droit moral, Artiste-interprète
59501
Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes justifie le rejet de l’opposition malgré un élément figuratif commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024
54761
Marque : La reproduction d’une marque antérieure dans une nouvelle demande, même avec l’ajout d’un élément verbal, crée un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024