Réf
34340
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
9791
Date de décision
17/10/2022
N° de dossier
2022/8211/2930
Type de décision
Jugement
Mots clés
Tribunal de commerce, Risque de confusion, Radiation du registre, Propriété industrielle, Nullité d’enregistrement, Marque postérieure, Marque internationale, Marque antérieure, Marketplace, Droits antérieurs, Dommages-intérêts, Déchéance de marque, Contrefaçon, Astreinte, Absence de responsabilité de la plateforme intermédiaire
Base légale
Article(s) : 137 - 155 - 163 - 201 - 209 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Source
Non publiée
La société demanderesse, titulaire de la marque internationale « DYSON » enregistrée sous le n°126011 depuis le 1er mai 2015 et bénéficiant d’une extension de protection au Maroc, a introduit une action en nullité contre l’enregistrement de la marque « EDYSON », déposée le 9 janvier 2019 sous le n°200098, ainsi qu’en contrefaçon contre la société cessionnaire de cette marque et les sociétés intermédiaires ayant participé à sa commercialisation sur la plateforme JUMIA.MA.
La juridiction retient que la marque postérieure « EDYSON » constitue une imitation servile de la marque antérieure « DYSON », l’adjonction de la lettre « E » ne suffisant pas à écarter le risque de confusion, dès lors que les deux signes portent sur des produits similaires, à savoir des aspirateurs et appareils de nettoyage. Ce risque de confusion est d’autant plus caractérisé que les produits sont commercialisés via les mêmes canaux de distribution. En application des articles 137, 155 et 201 de la loi n°17-97, le tribunal a constaté la contrefaçon et ordonné l’annulation de la marque « EDYSON », ainsi que sa radiation du registre des marques.
S’agissant de la responsabilité de la plateforme de commerce électronique exploitée par la société ECART SERVICES (JUMIA.MA), la juridiction a jugé que cette dernière n’était pas responsable des faits de contrefaçon, faute pour elle d’être fabricante des produits litigieux et dès lors qu’elle les diffusait de bonne foi, en s’appuyant sur un enregistrement régulier de la marque par ses fournisseurs. La demande d’indemnisation et d’interdiction à son encontre a donc été rejetée.
Les demandes formulées par les sociétés défenderesses tendant à la déchéance du droit de la demanderesse sur la marque « DYSON » ont également été écartées. Le tribunal a estimé que l’usage de cette marque avait été prouvé de manière continue sur le territoire marocain au cours des cinq années précédentes, conformément à l’article 163 de la loi précitée.
La juridiction a en conséquence annulé l’enregistrement de la marque « EDYSON », interdit sa commercialisation sous astreinte, condamné la société titulaire à verser 50 000 dirhams à titre de dommages-intérêts, et ordonné la publication du jugement dans deux journaux, l’un en langue arabe et l’autre en langue française.
الوقائع:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها والمؤدى عنه الرسوم القضائية والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17-3-2022 جاء فيه انها أنها شركة مشهورة على الصعيد الدولي و الوطني ، متخصصة في صناعة وترويج وتسويق العديد من المنتجات المختلفة والمتنوعة و المندرجة في الفئات . 11 .09 . 07 وأخيرا 37 وهي جميعها منتجات تتطلب التقنية والجودة العالية ، وهي تروج منتجاتها هاته تحت لواء علامتها علامة dyson المشهورة على الصعيد الدولي و الوطني .
و ان العارضة و هدف حماية علامتها بالشكل القانون السليم قامت بإيداعها وتسجيلها لدى الهيئات المختصة وذلك على الشكل التالي :
.علامة dyson المودعة بتاريخ 2015/05/01 :، تحت عدد 414857: ، والمملكة من الدول
المطلوب فيها الحماية. و العارضة في إطار بحثها المستمر والدؤوب عن أسواق تجارية بجميع أنحاء العالم ، عملت ولازالت تعمل بكل مسؤولية للحفاظ على جودة منتجاتها ، حتى أضحت من الشركات الرائدة دوليا ، وذلك لم لهذه المنتجات المروجة تحت لواء هذه العلامة من سمعة طيبة ، اكتسبتها من خلال التجربة الطويلة التي راكمتها على مدى سنوات طوال، الأمر الذي ساعدها على إضفاء طابع الجودة و التقنية العالية التي تتسم بها والعارضة إذ تعي جيدا بأن علاماتها التجارية قد تكون محط تقليد وتزييف نظرا لما تتمتع به من صيت و شهرة عالمية ، من أجل ذلك فهي في سعي دائم و حثيث لحماية منتجاتها وعلاماتها التجارية ، بالشكل القانوني . السليم الذي توفره لها النصوص القانونية ، ومن منطلق حرصها هذا فقد رشح إلى علمها أن موقعا مشهورا عبر الانترنيت وتطبيق للهاتف ،، يقوم بالتسويق والترويج لمنتجات تستعمل علامة مقلدة ومزيفة لعلامتها التجارية dyson وبما أن العلامة التجارية مودعة و محمية قانونا ، وان كل مساس بها عن طريق التقليد والتزييف يقع تحت طائلة مقتضيات الفصول 201 و 202و 222 وما يليها إلى الفصل 229 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، .
وحيث إن عملية العرض عبر الأنترنيت أضحت وسيلة بديلة للتهرب من الرقابة الإدارية و الجمركية للمزيفين الذين يجدون في الشبكة العنكبوتية وسيلة بديلة للوصول إلى جمهور المستهلكين دون أي رقابة أو الاضطرار إلى عرض سلعهم في المحلات تجارية . ان العارضة ترى في هذا الفعل ضرب صارخ لكل المقتضيات القانونية، واستخفاف لمصالح العارضة مما دفعها إلى اللجوء للقضاء ، وذلك من أجل إثبات أقوالها وتقديم الحجة الدامغة على فعل التعدي الممارس من قبل موقع الانترنيت JUMIA.MAو تطبيق JUMIA على الهاتف ، من أجل ذلك ،و بتاريخ 2022/02/01 وضعت مقالا يرمي إلى إجراء معاينة و ووصف مفصل ملتمسة فيه انتداب احد المفوضين القضائيين، وذلك بغية المعاينة الفعلية لترويج الموقع المذكور وعرضه لمنتجات حاملة لعلامة شبيهة لعلامة العارضة .وعلى خلفية هذا الإجراء و بتاريخ 2022/02/01 استصدرت العارضة أمرا قضائيا صادرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية تحت عدد 2022//2828 : في الملف المختلف رقم 2022/8103/2828 والقاضي بإجراء معاينة ميدانية مقرون باستجواب ، وتنفيذا لهذا الأمر لهذا الأمر و بتاريخ 2022 / 02/18 ببدخول المفوض القضائي الى الموقع الإلكتروني JUMIA tous les produits/jumia Maroc* TOS A: Tous les
produits ، ومن خلال معاينته اتضح له بأن الموقع المشار إليه أعلاه يستعمل ويروج لمنتجات تحمل علامة EDYSON المشابهة لعلامة العارضة9Son ء مع إضافة حرف E بالنسبة لعلامة المدعى عليها كما قام السيد المفوض القضائي باقتناء منتج هو عبارة عن مكنسة كهربائية ( ASPIRATEUR) بثمن 649.00درهم حيث قام أحد مستخدمي شركة JUMIA بإيصال المنتج وتسلم ثمنه . إن محضر
المعاينة و الصورة المشار إليها بالمقال تؤكدان و بجلاء أن المدعي عليها وهي تقوم بعملية ترويج و استعمال ووضع علامات مشابهة العلامة العارضة ، وأن هذا الفعل يشكل جرم التعدي على علامة تجارية واستعمالها بدون وجه حق ، وحيث أن هذه الممارسة تحمل وجها من أوجه التزييف و التقليد كما تحمل في طياتها منافسة غير مشروعة ألحقت أضرار مادية ومعنويا بالعارضة ، وبناء على الوقائع المذكورة أعلاه وحماية لحقوق العارضة تتقدم للسيد الرئيس بالحجج القانونية التالية .
.1من حيث السند القانوني لحماية علامات العارضة : -من حيث الحماية المستمدة من تسجيل علامة العارضة dyson : « إن علامة العارضة المودعة بتاريخ 2015/05/01 ، تحت عدد 414857 : ، و المملكة من الدول المطلوب فيها الحماية مسجلة لدى الهيئات المختصة وبناءا عليه فهي محمية بموجب القوانين الواردة في قانون /17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية ، المعدل والمتمم بمقتضى قانون 13/23 حيث أنه ومن بين المواد نجد المادة 140 التي تنص على » تكتسب الملكية في العلامة بتسجيلها »، إضافة إلى المادة 143 من نفس القانون التي تنص على > تستفيد العلامات المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وحدها من الحماية المقررة في هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها وبالتالي فهي علامة محمية من أي تعبر يطاولها سواء كان هذا التعدي نسخا مطابقا ، أم تزييفا مشابها لحد التضليل مما قد يؤدي إلى تضليل المستهلك فيما يتعلق بمنشأ البضاعة وهو ما يشكل منافسة غير مشرعة، أو استعمالا غير شرعي بوضعها على منتجات هي نفسها المنتجات التي تنتجها العارضة وهو ما أكدته المادة 153 من نفس القانون } يخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية في هذه العلامة بالنسبة إلى المنتجات والخدمات التي عينها {و ما قامت به المدعى عليها ما هو إلا تعد صارخ و استعمال و استغلال و تقليد لحق مشروع هو في ملكية الغير .
-من حيث الحماية المستمد من شهرة علامة العارضة : لم يكتف القانون والاتفاقيات الدولية بحماية العلامات المسجلة بل وسع نطاق الحماية لتتناول العلامات التجارية شائعة الشهرة وذلك تأكيدا على حماية المستهلك وأصحاب الحقوق . جاء في مقتضيات المادة 137 من قانون 97/17 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 13/23 على انه لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة ما يلي – : علامة سابقة مسجلة ومشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية . فضلا على أن المقتضيات التشريعية و الاتفاقيات الدولية تؤكد على أن مجرد الإيحاء الذي من شانه إحداث لبس لدى المستهلك يعتبر تقليدا يحمل في طياته منافسة غير مشروعة ، وهو ما زكته الاتفاقيات الدولية كاتفاقية باريس فالمادة 6 من نفس الاتفاقية تنص على تتعهد دول الاتحاد من تلقاء نفسها إذا أجاز تشريعها ذلك بناءا على طلب صاحب الشأن ، برفض أو إبطال التسجيل و يمنع استعمال العلامة الصناعية او التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها ايجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أفا مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ، كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة أو تقليدا لها من شأنه إيجاد لبس بها * وهو نفس الطرح الذي سارت في اتجاهه مقتضيات المادة 16 من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية – أدبيكاتريبس -لسنة 1994 ، الموقعة والمصادق عليها أيضا من طرف المغرب.
.2من حيث السند القانوني لحماية علامة العارضة من واقعة الاعتداء :
حيث ان قانون 17/97 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 13/23 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية، منع فعل التعدي والاعتداء على علامة مسجلة وذلك بمقتضى نصوص قانونية صريحة نذكر منها المادة 154 والتي نصت على الآتي } : يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك : أ استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل » صيغة وطريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج وكذا استعمال علامة مستنسخة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل {.ونفس المنحى ذهبت في اتجاهه أيضا الفقرة الثانية المادة 155 من قانون 17/97 والتي جاء فيها } يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك إذا كان في ذلك ما يحدث التباسة في ذهن الجمهور .أ ….. -ب – استنساخ أو استعمال أو وضع علامة وكذا استعمال علامة مستنسخة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المشابهة لما يشمله التسجيل .{. ونلاحظ أن كلتا المادتين نصتا على منع استنساخ علامة مسجلة مسبوغ عليها الحماية القانونية و بمقارنة بسيطة بين العلامتين سيتضح الاستنساخ و التقليد .
فعملية التقليد واضحة لا غبار عليها ، فنجد نفس الأحرف مستعملة كما هو الحال في النطق و وقعهما على الأذن واحد ، فباستثناء الاختلاف الوحيد والمتمثل في إضافة حرف E لقلنا أن هناك تطابق كلي و شامل ، وهو لا يشكل أي تمييز أو تغيير يجعلها متفردة ، وهو ما نصت عليه المادة 154 في فقرها الثانية } يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك : ب – حذف أو تغيير علامة موضوعة بصورة قانونية وهو ما ينطبق على تماما على هذه الحالة حيث عمدت المدعى عليها لتغيير علامة العارضة بإضافة حرف E للقول بأن الأمر يتعلق بعلامة أخرى ، كما أن العبرة بأوجه التشابه الكثيرة لا بالاختلاف الوحيد .ان استنساخ علامة عن طريق تقليدها و استعمالها ومن ثم عرضها للترويج لها بغرض بيعها ما هو إلا فعل مجرم و ممنوع قانونيا ، وفيه مساس بحقوق العارضة و إضرار بمصالحها المادية والمعنوية ، إذ أن قيام المدعى عليها بحيازة منتجات تحمل علامة مشابهة لعلامة العارضة دون موجب مشروع ، ومحاولتها إغراق السوق المغربية بها ، سيوقع المستهلك في الخلط و اللبس، حول حقيقة البضاعة المعروضة و مصدرها وجودها خاصة الزبون المتوسط الإدراك و الذي يكون همه الأساسي الهاء عملية البيع و الشراء في أقصر وقت ممكن وبالتالي فإنه يصعب عليه التدقيق . ان الفعل يكون في مقابل الربح الغير المشروع الذي حققته المدعى عليها ، فانه يلحق ضررا للعارضة ، سواء على المستوى المادي بفقدانها لمداخيل كان من المفروض أن تحصل عليها دون غيرها ، وضررا على المستوى المعنوي لكون المنتجات المقلدة التي تحمل علامتها هي من النوع الرديء، ولنا أن نتصور الآثار الوخيمة التي تخلفها هذه المنتجات والتي لا تتوفر على معيار الجودة ، خاصة و انا منتجات كهربائية تتطلب دقة وتقنية وخبرة، والعارضة إذ ترمي إلى حماية منتجاتها من أي زيف أو تقليد، إنما هدف بالأساس إلى حماية المستهلك و الذي هو همها الأساسي ، وكذا حماية علاماتها من مثل هذه التصرفات التي تفتح مجالا واسعا لتذويب علاماتها المشهورة وتراجع مكانتها الدولية، كما أن في في طيات كل هذه الأفعال هذه الأفعال منافسية غير مشروعة معاقب عليها قانونا بمقتضى المادة 184 والتي جاء فيها »} يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة، كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري .وتمنع بصفة خاصة جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري .
-الادعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري {« إن العارضة ومن خلال ما سطرته أعلاه تؤكد أن فعل المدعى عليها في طياته سطو على علامتها التجارية تقليدها واستعمالها على منتجات شبيهة بتلك التي تنتجها العارضة ، ومن أجل ذلك ومن أجل الضرر اللاحق بالعارضة وجبرا له فإن لها الحق في طلب التعويض، لأن من شأن كل هذه العوامل مجتمعة أن تلحق الأذى بالعارضة وذلك من خلال المساس بسمعتها الأدبية والمادية ، أو على الاقتصاد الوطني الذي أصبح يعاني الأمرين من جراء هذه الأفعال المنافية للأعراف الدولية ، وكذا المقتضيات القانونية مما أصبح يتوجب معه التدخل و الرادع والحاسم · لاجله تلتمس الحكم بقبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم بمنع المدعى عليها من تقليد واستعمال ووضع علامة مستنسخة من علامات العارضة التجارية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية
قدرها 10000.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والحكم بإتلاف كل منتج تملكه المدعى عليها و يحمل علامة العارضة والحكم على المدعي عليها بأدائها للعارضة مبلغ 50000.00 درهم برسم التعويض عن الضرر و الإذن للعارضة بنشر منطوق الحكم المنتظر صدوره في جريدتين وطنيتين واسعتي الانتشار باللغة العربية والفرنسية، من اختياره وتحميل المدعى عليها مجموع الصوائر القضائية .
ورافق المقال بالوثائق التالية : شهادة تسجيل وامر و مقال و محضر معاينة مع وصف مفصل .
بناء على مذكرة جوابية مع طلب مضاد مؤدى مؤرخ في 25-4-2022 جاء فيها أن العارضة ليست هي مالكة العلامة المسماة EDYSON كما أنها لا تنتج أي تجهيزات كهرو منزلية الكترونية كيف ما كان الغرض من استعمالها، تحمل علامة JEDYSON كما أنها لم تسجل بتاتا هذه العلامة فهي مجرد مالكة للموقع الالكتروني المسمى JUMIA.MA، مثلما تعترف في مقالها الافتتاحي، وحيث إنها تعلم وتذكر في مقالها الافتتاحي بأن الموقع الالكتروني المسمى JUMIA.MA ، هو تطبيق الكتروني يشكل موقعا الكترونيا وسيطا غبر الأنترنيت بين البائعين والزبناء، ويعرض لهذا الغرض بتسويق عدة منتوجات، من بينها منتوجات المدعية الحاملة لعلامتها التجارية dyson وهي علامة تضعها مالكتها على منتوجاتها التي هي بالخصوص تستعملها لتعيين المكنسة الكهربائيةASPIRATEUR ، كما تعرض أيضا العارضة عدة منتوجات أخرى بما فيها الحاملة لعلامة EDYSON ، وهذه الأخيرة أي علامة EDYSON ليست في ملك العارضة، بل إنها في ملك كل من السيدة جهان العلوي والسيد رحموني عمر، وهاذين الأخيرين هما اللذين قاما بتسجيلها في اسمهما بتاريخ 2019/01/09 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت رقم 200098 كما يتجلى هذا من شهادة تسجيلهما لها، إن تجهيزات الكهرو المنزلية
ELECTROMENAGERالحاملة لعلامة EDYSON وخلافا لما تزعمه المدعية في مقاله الافتتاحي،
فإنها تباع في الموقع الالكتروني للعارضة المذكور أعلاه من طرف مالكة العلامة الآنف ذكرها وهي شركة SMART CUISINE COMPANY، كما يتجلى هذا من شهادة النموذج » ج »، إن كل هذه العناصر
تثبت أن الدعوى الحالية المقدمة من طرف المدعية، هي في جميع الأحوال مستوجبة للحكم بعدم قبولها وعلى كل حال برفضها فيما هي مقدمة ضد العارضة، لكونها لا تملك العلامة موضوع النزاع ولا تبيع أي منتوجات حاملة لها، وأن الموقع الالكتروني للعارضة الآنف ذكره مجرد واسطة الكترونية بين البائعين والزبناء، ينحصر في دور العارضة على كونها وكيل بالعمولة لا أكثر ولا أقل، كما يتجلى هذا من المستخرج من الموقع الالكتروني الذي فيه » بيعوا على جوميا « وهذا دليل على كون الموقع الالكتروني هو فقط موقع وساطة بين البائع والزبناء فقط، إن هذا دليل أيضا على ان العارضة لم ترتكب الأفعال المنسوبة اليها من طرف المدعية الأصلية بأنها لم تقلد أية علامة ولا تبيع ولا تنتج أية علامة مقلدة لعلامة المدعية . ومع تمسك العارضة بأن الطلب الأصلي المقدم من طرف المدعية الأصلية مستوجب للحكم بعدم قبوله وفي جميع الأحوال برفضه، بخصوص فيما هو مقدم ضد العارضة، فإن هذه الأخيرة بموجب مقال مودع بتاريخ 2022/04/25 ، طلب ادخال السيدة جهان العلاوي والسيد عمر الرحموني مسجلي العلامة التجارية موضوع النزاع الحالي بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وشركة SMART CUISINE COMPANYباعتبارها هي التي تبيع منتوجات كهرو منزلية ELECTROMENAGER الحاملة
للعلامة الآنف ذكرها، وذلك من أجل الحكم عليها عند الاقتضاء، وحدهم وعلى وجه التضامن فيما بينهم بإحلالهم جميعا محل العارضة في تحمل وأداء ما تطلبه المدعية الأصلية في مقالها الافتتاحي إذا اتضح للمحكمة أنها تستحق ما تطلبه، وذلك في إطار الضمان، وعملا بالفصل 103 من ق.م.م، والحكم بالتالي بإخراج العارضة من الدعوى دون تحميلها أي صائر ولا أي التزام .
أولا : حول عدم قبول الطلب الأصلي فيما هو موجه ضد العارضة :
خلافا لما تزعمه المدعية الأصلية، ومثلما أوضه نت، العارضة في مقال الادخال، فإن العلامة التجارية موضوع النزاع وهي EDYSON SMART TECH يملكها من قام بتسجيلها في المكتب المغربي
للملكية الصناعية والتجارية وهما السيدان المذكورين أعلاه، وهما المدخلين في الدعوى بطلب من العارضة ، إن شهادة التسجيل الصادرة عن المكتب المغربي الأنف ذكره تثبت أن السيدان الأنف ذكرهما هما اللدين قام بتسجيل العلامة الأنف ذكرها، وذلك بتاريخ 2019/01/09 تحت عدد 200098 ، و أكثر من هذا، فإن الشركة الأنف ذكرها المدخلة في الدعوى هي التي عرضت في الموقع الالكتروني المملوك للعارضة تجهيزاتها الحاملة للعلامة الآنف ذكرها، إن هذا دليل أن العارضة بإبرامها مع البائعة الآنف ذكرها اتفاق رخص بوجبه للبائعة الآنف ذكرها بعرض منتوجاتها وتجهيزاتها في الموقع الالكتروني للعارضة، فإن العارضة لم ترتكب أي خطأ ولا أي اخلال باي حق ولا بأي نص قانوني، وهذا ما دام أن العلامة EDYDON SMART TECH قام من سجلها بتسجيلها في المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وأكثر من هذا فالمدعية الأصلية الحالية لم تقدم أي اعتراض للمكتب المغربي الأنف ذكره عن قبول تسجيل ذلك العلامة، ولم تطلب منه التشطيب عليها كما انها لم تقم في مواجهة من سجلها ومن يستعملها لبيع المنتوجات الحاملة لها، ولم تقم بأي دعوى يهدف ببطلان العلامة الأنف ذكرها، والحال أن كل هذا يقع على عاتقها هي وحدها بموجب مقتضيات وأحكام القانون المتعلق بحماية
الملكية الصناعية، إن العبر ما دام ان العارضة باقتصارها على بيع منتوجات كهرو منزلية ELETROMENAGERتحمل العلامة الأنف ذكرها في موقعها الالكتروني، وهي علامة مسجلة
طبقا للقانون، و أكثر من هذا فإن المدعية الأصلية كانت على علم بقيام المدخلين في الدعوى بتسجيل هذه العلامة وبانتحار شركة SMART CUISINE COMPANY في منتوجاتها من صنعها تحمل نفس
العلامة، وذلك مند تاريخ 2021/08/11 وهو الذي وجهت الدعية الأصلية بواسطة دفاعها السابق الأستاذ أمين حجي رسالة إلى العارضة طلبت منها التوقف عن عرض المنتوجات الحاملة للعلامة التجارية موضوع النزاع بالموقع الالكتروني للعارضة ، وأجابت العارضة عن الرسالة آنف الذكر بأن العلامة التجارية الأنف ذكرها مسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بطلب من سجلها ومن يملكها بالمكتب المغربي الآنف ذكره، وهو ما يجعلها محمية بالمغرب الفائدة من قام بتسجيلها، وهذا يثبت أن العارضة لم ترتكب أي خطأ، في حين أن العلامة المسماة EDYSON SMART TECH تشمل مختلف
التجهيزات الكهرو الكترونية بشة أنواعها وبالتالي فالعلامتين لا تقمين نفس الزبناء ولا نفس الجمهور من الزبائن، مما يترتب عليه أيضا عدم وجود أي لبس ولا أي خطأ لدى الزبناء بين العلامتين، وحيث على كل حال بالنظر لكون العلامة EDYSON SMART TECH مسجلة من طرف المدخلين
في الدعوى والشركة المدخلة هي التي تملك التجهيزات المتعلقة بها وتتاجر بها، ورغم علم المدعية الأصلية بهذا، فإنها لم تعرض على تسجيلها لدى المكتب المغربي الأنف ذكره ولم تطلب التشطيب عليها ولم نقم بأي دعوى بطلان للعلامة الآنف ذكرها، فإن هذا يدل دليلا قاطعا على أن الدعوى الحالية لما قدمتها المدعية الأصلية في مواجهة العارضة تكون قدمتها في مواجهة من ليس له صفة القيام عليه بهذه الدعوى، إن هذا يثبت أيضا أن الطلب الأصلي علاوة على مخالفته مقتضيات القانون المنظم للملكية الصناعية، فإن الطلب الأصلي مخالف أيضا للفصل 1 من ق.م.م لكون الدعية الأصلية قدمت طلبها ضد ما لا صفة له في القيام عليه ولا مطالبته بأي شيء، ونتيجة لهذا فإنه يجدر الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي فيما هو موجه ضد العارضة لمخالفته النصوص القانونية المستدل بها أعلاه .ثانيا : حول ضرورة الحكم برفض الطلب الأصلي بالخصوص فيما هو مقدم ضد العارضة -1 :حول عدم ارتكاب العارضة أي تقليد لعلامة المدعية الأصلية ولا أية منافسة غير مشروعة لها : أ – حول عدم جدية التقليد المنسوب للعارضة : إن العارضة لا تنتج أية منتوجات تحمل العلامة موضوع النزاع المزعومة من طرف المدعية الأصلية في مقالها الافتتاحي، إن المنتوجات هي تنتجها وتبيعها المدخلة في الدعوى الثالثة شركة SMART CUISINE COMPANY، إن العلامة موضوع النزاع المذكورة في المقال الافتتاحي قام
بتسجيلها المدخلين في الدعوى الأنف ذكرهما، إن هذا دليل على ان التقليد المنسوب من طرف المدعية الأصلية إلى العارضة لا أساس له من الصحة .
ب -حول عدم ارتكاب العارضة أي منافسة غير مشروعة مزعومة : زد على هذا، فإن المنافسة غير المشروعة المنسوبة من طرف المدعية الأصلية إلى العارضة لا أساس لها بدورها من الصحة، وذلك بالنظر لوجود اختلاف فارق كبير في منتوجات المدعية الأصلية بعلامتها ومنتوجات المدخلين في الدعوى الحاملة لعلامة EDYSON SMART TECH ، يتجلى من شهادة التسجيل المدلى بها من طرف
المدعية الأصلية أن علامتها تستعملها لتعيين فقط وعلى سبيل الحصر 4 أصناف لا غير من تجهيزاتها هوائية فقط، سمية صلب شهادها على سبيل الحصر، كما يتجلى هذا من الموقع الالكتروني للمدعية الأصلية . لكن حيث إن هذا مغاير بتاتا بالنسبة لعلامة المدخلين في الدعوى، ويتجلى من شهادة تسجيل هذه العلامة كمن طرف المدخلين في الدعوى، انما سجلاها لتعيين فئة عريضة من التجهيزات والمنتوجات الكهرو منزلية وهي التي تستعمل في المطابخ وفي المنزل ولتهيئ الأكلات وغيرها من الفئة العريضة من هذه التجهيزات الكهرو منزلية، كما يتجلى هذا من الموقع الالكتروني للشركة المدخلة للدعوى والذي يفيد أنها تنتج الكثير من المنتوجات، وبالتالي فإن المدعية الأصلية والشركة المدخلة في الدعوى ليس لهم نفس الزبناء لكون المدخلة في الدعوى تنتج أكثر منتوجات مقابل ما تنتجه المدعية الأصلية . كبير وشاسع بين زبناء المدعية الأصلية وزبناء العلامة التجارية ، إن هذا دليل على أن وجود اختلاف للمدخلين في الدعوى، لا وجود بالتالي لأي خلط ولا أي التباس بين هؤلاء بين أولاك، زد على هذا، فإن علامة المدعية الأصلية وعلامة المدخلين في الدعوى لا تنطق بنفس الطريقة وحيث العبرة أيضا أن التجهيزات الكهرو منزلية التي ينتجها المدخلين في الدعوى لا تنتجها المدعية الأصلية، وهو ما يجعل في كل الحالات أي دعوى او طعن من لدن المدعية الأصلية بالخصوص قد سقط، لعدم ممارسته لها مادام أن ذلك التسجيل تم من طرف المدخلين في الدعوى مند تاريخ 2019/01/09 ، وحيث بالنظر لعدم جدية لا لفعل التقليد ولا فعل المنافسة غير المشروعة المنسوبين من طرف المدعية الأصلية للعارضة، فإن الطلب الأصلي يكون فيما هو موجه ذد العارضة عديم الأساس ويجدر بالتالي الحكم برفضه برمته – 2 . حول عدم ارتكاز الطلب الأصلي على أساس فيما هو موجه ضد العارضة لكوفا ليست بائعا، بل مجرد وكيل بالعمولة انحصر دورها في الوساطة :إلى جانب هذا، وخلافا لما تزعمه المدعية الأصلية، فإن العارضة علاوة على كونها لم ترتكب أي خطأ ما دامت تعرض في موقعها الالكتروني منتوجات المدخولين في الدعوى سجل من طرفهم بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، فإن العارضة ليست لها صفة بائع لها، من طبيع الموقع الالكتروني، فإن تهدف الى ربط علاقة بين مالك المنتوج وبائعه وهو هنا المدخلين في الدعوى، وبين الزبناء، يكون دور العارضة هنا بوصفها مالكة للموقع الالكتروني هو دور الوسيط لا أكثر ولا أقل، أي أنها وكيلة بالعمولة ، إن العارضة ليس بائعة لهذه المنتوجات، سواء التي تملكها المدعية الأصلية بعلامتها ولا التي يملكها المدخلين في الدعوى بالعلامة موضوع النزاع ولا أي عارضين آخرين بعلامات أخرى، إن زعم المدعية الأصلية بأنها اشترت ASPIRATEUR مكنسة هوائية بعلامة المدخلين في الدعوى وادعائها بأنها سلمت لها من طرف شخص تابع للعارضة فهو أيضا ادعاء لا أساس له من الصحة ولا تثبته المدعية الأصلية، ذلك أن موزع منتوجات موقع الالكتروني، ليسوا مستخدمين لدى العارضة ولا أجراء لديها ولا تابعين لها، فهو مقاولين دايتين يقومون بتوزيع لحسابهم الخاص، ان المدعية الأصلية لم تثبت بتاتا أن من تدعي انه من سلمها المنتوج الذي اشترتها عن طريق المفوض القضائي من موقع العارضة أنه تابع للعارضة، ويبقى زعمها لا أساس له من الصحة وتنفيه العارضة نفيا كليا، وحيث إن هذا دليل أيضا على أن الطلب الأصلي لا يرتكز على أساس .
ثالثا : احتياطيا : حول الطلب المضاد الهادف إلى إحلال المدخلين في الدعوى عندالاقتضاء محل العارضة فيما قد يحكم به على ضوء المقال الافتتاحى : في إطار الفصل 103 من ق.م.م فإن العارضة أدخلت في هذه الدعوى على سبيل الضمان كل من مسجلي العلامة موضوع النزاع والمشار اليهما أعلاه، وشركة SMART CUISINE COMPANYالتي تعاقدت مع العارضة وهي التي تملك التجهيزات الكهرو
المنزلية للعلامة EDYSON SMART TECH موضوع النزاع وتعرضها للبيع على موقع العارضة، و
عند الاقتضاء إذا اتضح للمحكمة الموقرة وهذا على سبيل الجدل فحسب ورغم كل ما سلف شرحه أعلاه، أن المدعية الأصلية تستحق أي شيء مما تطلبه في مقالها الافتتاحي، فبالنظر لكون العارضة لم ترتكب أي خطأ بقبولها في موقعها الالكتروني العلامة موضوع النزاع لأنها مسجلة طبقا للقانون في المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ولكونها مجرد وسيط، لا يجوز القيام عليها شخصيا، فإنه عند إذن يجدر هنا إحلال المدخلين في الدعوى الثلاثة جميعا وعلى وجه التضامن فيما بينهم في احلالهم لتحمل وأداء أي شيء قد يحكم به لفائدة المدعية الأصلية مما تطلبه في مقالها الافتتاحي اذا اتضح للمحكمة الموقرة استحقاقها له، وكل ذلك على سبيل الضمان وفق ما يجيزه الفصل 103 الآنف ذكره، ويترتب هنا اخراج العارضة من هذه الدعوى لعدم وجود ما يبرر إقامتها عليها وذلك دون تحميلها أي صائر ولا أي التزام، ويجدر في جميع الأحوال ترك الصوائر على عاتق أما المدعية الأصلية وأما على المدخلين في الدعوى على وجه التضامن فيما بينهما في حالة الحكم عليهم بإحلالهم محل العارضة في الأداء ، ملتمسة في الطلب الأصلي أساسا الحكم بسقوط حق المدعية الأصلية في المنازعة في العلامة موضوع النزاع المذكورة في مقالها الافتتاحي وهي EDYSON SMART TECH المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية من طرف السيدة جهان العلوي والسيد عمر الرحموني والتي تتاجر فيها شركة SMART CUISINE COMPANYالمدخلين جميعا في الدعوى وذلك جراء عدم تقديم المدعية
الأصلية إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أي اعتراض على تسجيل المدخلين في الدعوى للعلامة الأنف ذكرها وعدم مطالبة المدعية الأصلية للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على ذلك العلامة من سجلاته وعدم تقديم أي طعن بالبطلان في شأنها. والحكم في جميع الأحوال بعدم قبول الطلب الأصلي شراء ذلك وجراء تقديمه في مواجهة العارضة رغم انعدام صفة القيام عليها بالدعوى الأصلية؛ والحكم في جميع الأحوال بعدم قبول الطلب الأصلي و احتياطيا وفي جميع الأحوال الحكم أن الطلب الأصلي لا يرتكز برمته على أي أساس فيما هو موجه ضد العارضة لعدم ارتكابها أي خطأ او خرق أو اخلال مزعومين من طرف المدعية الأصلية؛ والحكم برفض الطلب الأصلي فيما هو موجه ضد العارضة؛ و ترك كل الصوائر على عاتق المدعية الأصلية . وحول العام المضاد وطلب الادخال في الدعوى الحكم عند الاقتضاء باحلال المدخلين في الدعوى جميعا وهو السيدة جهان العلاوي والسيد عمر الرحموني والتي تتاجر فيها شركة SMART CUISINE COMPANY جميعا وعلى وجه التضامن
فيما بينهم محل العارضة شركة إيكارت سيرفيس موروكو المالكة للموقع الإلكتروني جوميا، في تحمل وأداء عوضا عن العارضة أي التزام أو أداء يمكن أن يحكم به لفائدة المدعية الأصلية شركة ديسون تيكنولوجي ليميتد على ضوء مقالها الافتتاحي إذا ثبت استحقاقها لما تطلبه وذلك على سبيل الضمان؛ والحكم نتيجة لذلك بإخراج العارضة شركة إيكارت سيرفيس موروكو المالكة للموقع الإلكتروني جوميا من هذه الدعوى دون تحميلها أي صائر ولا أي التزام؛ والحكم بجعل كل الصوائر على عاتق المدخلين في الدعوى على وجه التضامن فيما بينهما .و ارفقت المذكرة بنسخ من شواهد تسجيل و من مواقع الكترونية و من رسالة .
بناء على مقال ادخال الغير في الدعوى مؤدى عنه مؤرخة في 25-4-2022 اكدت فيه ما سبق من طلب الادخال .
بناء على مذكرة تعقيب مقرونة بمقال ادخال الغير في الدعوى مع طلب بطلان و التشطيب على علامة تجارية مؤدى عنها مؤرخة في 23-5-2022 جاء فيها ان المدعى عليها وفي باب عملها الاحترافي المتمثل في ترويج وبيع مختلف المنتوجات عن طريق موقعها الالكتروني جوميا، وجب عليها أن تمحص في العلامات التجارية التي تروجها وتعرضها للبيع بموقعها الإلكتروني السالف الذكر، و أن تتأكد هل العلامات المروجة تحت يافطتها المنتجات محمية قانونا أم لا أو أن تلك العلامات مشهوره أم لا، وهل تلك العلامات مسجلة سابقا باسم فاعل اقتصادي آخر أم لا وخاصة أن كان هذا الفاعل الاقتصادي مشهور ، وهي مكنة متوافرة وسهلة المنال، وحيث إن دفعها بكونها وكيلة بالعمولة يجعلها مسؤولة عن عرض منتجات مزيفة تحمل علامة محمية قانونا. وطالما أن المدعى عليها لم تثبت أنها فعلت ما كان ضروريا لدرء الضرر الذي قد يلحق بالغير، فان سوء نيته تبقى ثابتة لصفتها التجارية وتخصصها في مجال بيع و عرض المنتجات، وان من شأن ذلك البيع و العرض تغليط الجمهور على اعتبار ان افعال الحيازة والعرض من اجل البيع والشراء المنتجات مزيفة منصوص عليه في المادتين 225 و 226 من القانون
رقم 17/97 ، ولا يجديها نفعا الاحتجاج بكونها مجرد وكيل بالعمولة ولا تملك السلع المزيفة المحجوزة وصفيا، ذلك انه و عندما يتعلق الأمر بتاجر محترف كما هو الحال بالنسبة للمدعى عليها المعرفة المسبقة بكون السلع مزيفة ثابتة و أكيدة . بخصوص مقال الادخال الغير في الدعوى. كما أن المدعى عليها و في بحر مذكرتها قد أوردت بأن السلع الحاملة لعلامة مقلدة لعلامة العارضة و المعروضة للبيع بموقع جوميا المذكور و التي كانت محل حجز وصفي ، هي في ملكية شركة SMART CUISINE
COMPANY إضافة إلى كل من السيدة جيهان العلوي ، والسيد الرحموني عمر، والعارضة إذ تؤكد على المسؤولية القانونية الشركة ايكارت سيرفيس موروكو المالكة للموقع الالكتروني جومياً ، إذ أن هذا لا يعفيها إطلاقا من المسؤولية القانونية لأنها و كما سبقت الإشارة إلى ذلك وجب عليها التأكد المسبق من المنتجات التي تعرضها هل هي أصلية أم لا، وهل العلامة المذيلة بها هاته المنتجات غير مقلدة لعلامات أخرى كعلامة العارضة ، والتي لا يمكن تجاهلها أو جهلها نظرا لشهرتها الواسعة النطاق ، إلا أن العارضة وبناءا على ما ورد في المذكرة الجوابية لجلسة 25/04/2022 حيث تأكد وباعتراف صريح أن كل من شركة SMART CUISINE COMPANY و السيدة جيهان العلوي و السيد عمر الرحموني
ضليعين في عملية التزييف والتقليد ، وذلك بصفتهما مالكين للعلامة التجارية EDYSON ، إلا إنه و بعد الاطلاع على شهادة تسجيل العلامة التجارية EDYSON اتضح أن مالكتها هي شركة تسمى علوي ترادينغ // ALAOUI TRADING أما السيدة جيهان العلوي فهي الممثلة القانونية للشركة . وبناءا على ما ورد أعلاه فإن شركة ايكارت سيرفيس موروكو المالكة للموقع الالكتروني جوميا و SMART CUISINE مجتمعون يكونون قد أقدموا على ارتكاب فعل التعدي على علامة العارضة التجارية المسجلة و المحمية قانونا DYSON ، وقاموا بإنتاج و عرض وبيع منتجات في نفس ما تنتجه العارضة تحمل علامة مشابهة لعلامتها EDYSON ، وهو الأمر الذي من شأنه خلق لبس و تشويش في ذهن
المستهلك العادي الذي يصعب عليه التمييز خاصة و أن عملية الشراء تتم إلكترونيا فلا وقت لديه للتمحيص ، وفي هذا الفعل منافسة غير مشروعة من شأنها الإضرار بمصالح العارضة المادية والأدبية ، ملتمسة إدخالهم في الدعوى مع توجيه الاستدعاء لهم بعناوينهم الواردة أعلاه. و بخصوص طلب بطلان علامة تجارية مع التشطيب عليها: فان تسجيلالمدعى عليها لعلامة EDYSON يعد يعديا على علامة العارضة المسجلة والمحمية DYSON » ، وفقا لما نصت عليه المادة 143 < تستفيد العلامات المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وحدها من الحماية المقررة في هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها فإنها ارتأت و من خلال هذا المحرر أن تطالب ببطلانها سندها المادة 137 من قانون 17-97 و التي ورد فيها << لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي: وأ – علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية . >> ، وعلامة العارضة DYSON إضافة إلى شهرتها فهي مسجلة و بتاريخ
سابق 01/05/2015 تحت عدد: 126011 مع طلب امتداد الحماية بالمملكة، وهو ما أكدته أيضا
المادة 161 من نفس القانون التي نصت على أن لا يجوز لكل من يعنيه بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل علامة تم خرقا لأحكام المواد 133 و 134 و 135 أعلاه. يجوز لصاحب حق سابق وحده أن يقيم دعوى البطلان بناء على المادة 137 أعلاه، غير أن دعواه تدفع بعدم القبول إذا وقع إيداع العلامة عن حسن نية وسمح باستعمالها طوال خمس سنوات للحكم ببطلان التسجيل اثر مطلق. و الحق السابق ثابت بكون علامة العارضة مسجلة بتاريخ سابق عن تاريخ تسجيل علامة المدخلة في الدعوى ALAOUI TRADING وليس السيدة جهان علوي والتي هي الممثل القانوني للشركة، كما ورد في المذكرة و الثابت من خلال شهادة تسجيل علامتها ، ومن المسلم أن الأسبق في التسجيل أولى بالحماية، كما أن الأجل القانوني لا زال ساري المفعول فلم يمض عليه أمد الخمس سنوات. إن هذا التسجيل من شأنه أن يخلق لبسا و تشويشا في ذهن المستهلك أولا التشابه العلامتين مع اختلاف بسيط هو إضافة حرف E ، و المعروف أنه قضائيا فإن العبرة بأوجه التشابه الكثيرة – تشابه مطلق في خمس أحرف ، نفس الطريقة في الكتابة ، و نفس النطق، ونفس الوقع على الأذن – لا بالاختلاف الوحيد الذي لن يغير من واقعة التزييف ولا من واقعة اختلاس علامة العارضة DYSON ، هذا عن التشابه في شكل العلامة ، دون أن نغفل التشابه في المنتجات فعلى عكس ما ورد في المذكرة الجوابية فإن المدعى عليهم يروجون نفس ما تنته العارضة ، و شهادة تسجيل علامة EDyson تشتمل على الفئات 14 و 21 وعلامة العارضة تشتمل على الفئات 07/11/37 والعارضة تهيب بالمحكمة أن تتطلع إلى ما ورد في الفئة 7 حيث نجد: Appareils et machines pour le nettoyage des sols aspirateurs
07
shampouineuses pour moquettes وما تم حجزه هو عبارة عن aspirateur وهو ما يغني عن
كل تعليق، وهو الفعل الذي منعته كل من المادتين 154 و 155 من قانون 97/17 وهو ما ينم عن سوء نية واضحة هدفهها مزاحمة العارضة في ربحها المادي ، كما أن سوء النية يزكيه أن كلا من شركة SMART CUISINE COMPANY وشركة ALAOUI TRADIN لهما نفس المقر الاجتماعي. وفي
الأخير لا يفوت العارضة أن تذكر بنقطة هي غاية من الأهمية ، حيث أن علامتها التجارية مشتقة من اسمها التجاري المحمي هو الآخر بمقتضى المادة 179 وبالتالي فتعدي المدعى عليهم هو تعدي مزدوج على علامة و اسم تجاريين، ويشكل منافسة غير مشروعة ، وهو ما أكدته الكثير من القرارات . و فيما يخص الدفع المتعلق بسقوط الحق: إن طلب سقوط الحق نظمه مشرع قانون 17.97 وجعله من الطلبات المستقلة التي يجب أن تقدم وفق الشروط الشكلية للطلب الأصلي. إن الطلب قدم معيب شكلا، بالإضافة إلى تخلف أسباب الطلب ومؤسساته سواء بالمقال أو بخصوص الملتمسات النهائية لأجله فإنه تعين رده و اعتباره من الدفوع غير المنتجة. ملتمسة الحكم ببطلان تسجيل علامة مسجلة بتاريخ 09/01/2019 تحت عدد 200098 و الحكم بكون بطلان تسجيل علامة المدعى عليها له أثر مطلق يمتد لجميع التصرفات العالقة بهذه العلامة والحكم بتقييد الحكم الذي سيصدر بالبطلان والتشطيب على علامة المدعى عليها في السجل الوطني للعلامات، الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية و الحكم بأمر السيد مدير الكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على علامة المدعى عليها المسجلة بتاريخ على علامة المدعى عليها 09/01/2019 تحت عدد 200098 والحكم على المدعي
عليها بالتوقف فورا عن تسويق أي منتوج يحمل العلامة Smart Tech EDyson التجارية المستوحاة من علامة العارضة أو أي اسم أو علامة مشابهة لعلامة العارضة وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ. وفي المذكرة الجوابية و برد الدفع المتعلق بإخراج شركة إيكارت سيرفيس موروكو المالكة للموقع الالكتروني جوميا من الدعوى والحكم وفق مقال العارضة الافتتاحي ، مع الأداء التضامني وفقا لما ورد في مقال إدخال الغير في الدعوى.
بناء على مذكرة جوابية للمدخلين مع ادخال الغير في الدعوى مؤدى عنه مؤرخة في 06-6-2022 جاء فيها أن العارضين لم تبق لهما أي علاقة بالعلامة التجارية EDYSON SMART TECH اذ انهم تخلوا عنها منذ يناير 2022 لفائدة شركة « علوي ترادينك » ALAOUI TRADING » كما يتضح ذلك من عقد التنازل على العلامة الموجود طيه وكذا من الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الموجودة طيه. وحيث أن شركة ايكارت سيرفيس موروكو والتي طالبت بإدخال العارضين على علم تام بهذا التغيير كما يتضح ذلك من ملحق العقد المبرم معها من طرف المالكة الجديدة شركة « علوي ترادينغ » والذي تدلي به العارضة طيه كما تدلي كذلك بالتحويلات التي تقول بها لحساب شركة « علوي ترادينغ ». وحيث أن الفريق العارض من حقه أن يلتمس ادخال المالكة الجديدة في الدعوى والتصريح بإخراجهم من الدعوى. وارفقت المذكرة بصورة من عقد تنازل و من شهادة وملحق عقد و من كشوفات حسابية .
بناء على مذكرة جوابية مع طلب مضاد مؤدى عنها للمدخلة في الدعوى شركة علوي ترادينغ مؤرخة في 2022-6-27 جاء فيها فيما يخص المقال الأصلي : فيما يخص الشكل: تلتمس الشركة العارضة من المحكمة الموقرة التأكد مما اذا كان المقال يتوفر على كافة الشروط الشكلية للقبول . . فيما يخص الجوهر: أن ما تدعيه المدعية من وجود تزيف لعلامتها وتقليد هو ادعاء مجاني لا أساس له من الصحة ويبين عن سوء نية واضحة في التقاضي وهو ما سيتضح من خلال ابداء الملاحظات التالية : 1. أن المدعية وعكس ما تذكره في مقالها فانها لا تقوم بصنع اي سلعة بل ان نشاطها يقتصر على استيراد وتسويق مجموعة من المنتوجات تم تقوم بعد ذلك بتسجيلها تحت اسم علامتها وذلك رغبة في احتكار السوق ومنع أي طرف في استراد نفس السلعة وبالتالي فان عملها يقوم أساسا على الاحتكار والذي لا علاقة له بالإنتاج والابداع. 2. ان المدعية بذكرها في مقالها بان علامتها التجارية هي DYSON والمتشابهة لعلامة العارضة EDYSON لا يرتكز على أي أساس وفيه مغالطة كبيرة ذلك :
أ- ان اسم DYSON هو اسم شخصي انجليزي الأصل والذي ينطبق دايزن وليس ديسون.
ب – ان اسم العلامة الممسوكة للعارضة هو EDYSONوالتي هي مختلفة عن علامة المدعية ولا وجود لاي أوجه تشابه بينهما يمكن أن يوقع الانسان العادي في الغلط ذلك : . ان اسم علامة العارض هو اسم شخصي للعالم مخترع الكهرباء اديسون << EDYSON » وانها تنطق بالعربية اديسون وبالتالي فهناك خلاف كبير بين » » أديس ن » و » دادن.
– أن هناك اختلاف كبير في كتابة الاسمين وكذا في الوانهما فعلامة العارضة تكتب EDYSON Smart Tech هكذا في حين ان علامة المدعية تكتب باللون الأبيض والأسود بين العلامتين سواء من حيث الشكل واللون او من حيث النطق. وبالتالي فان هناك فرق كبير ، و اذا ما أضيف إلى ما ذكر ان علامة العارضة موضوعة داخل اطار مستطيل مكتوب تحته smart tech إضافة الى علامة مميزة
مستديرة عبارة عن مفتاح كهربائي يتضح للمحكمة الموقرة بانه لا علاقة لعلامة العارضة مع علامة المدعية و من تم فان ما تدعيه المدعية لا يرتكز على أي أساس الشيء الذي يتعين معه التصريح برفضه . فيما يخص الطلب المضاد : من حيث مصلحة الشركة العارضة في مقاضاة المدعية الاصلية : حيث تنص المادة 163 من القانون رقم 97.17 على ما يلي : (( يجوز لكل شخص تعنيه الامر ان يطلب سقوط الحق عن طريق القضاء )) في حين أن الشركة العارضة ALAOUI TRADING هي
المالكة الشرعية للعلامة المغربية ل المودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) في 9 يناير 2019 والمسجلة تحت رقم 200098 . ان المدعية الاصلية بتوجيهها لدعواها ضد العارضة والتي لا ترتكز على أي أساس نظرا لعدم وجود أي خلط بين العلامتين فان العلامة رقم 1262119 المسجلة بتاريخ 01/05/2015 لم تعد صالحة في المغرب وان الشركة العارضة لها بالتالي مصلحة واضحة في طالب سقوط الحق. من حيث سقوط الحق في العلامة الدولية والتي تشمل المغرب رقم 1262119 dyson TECHNOLOGY LIMENTED DYSON ، انه وفقا لمقتضيات المادة 163
من القانون رقم 17.97 والتي تنص على انه (( (( يتعرض م مالك العلامة لسقوط حق قه إذا لم يقم بغير دواع صحيحة باستعمالها استعملا جديا فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة نمس غير منقطعة )) فإثبات الاستخدام قع على كاهل مالك العلامة المطلوب ابطا وان هذا الاستخدام يجب ان يكون « جديا » أي مهم وضخم في المغرب، وان مجرد الافعال ذات الاستخدام المحدود وغير الملحوظ لا تعتبر أفعال استخدام جاد للعلامة وان هذا الاستخدام الحقيقي يجب أن يتم بالنسبة لجميع المنتجات والخدمات التي تعطيها العلامة. بينما في نازلتنا الحالية فانه تم إيداع العلامة التجارية الدولية للمغرب DYSON رقم 1262119 للعديد من المنتجات والخدمات ، ملتمسة في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم بسقوط الحق في العلامة التجارية الدولية dyson رقم 1262119 المودعة من طرف المدعية الاصلية في فاتح ما 2015 في الفئات 7، 9، 11، 37، والتشطيب عليها و اصدار الامر الى السيد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وبتسجيل هذا التشطيب بسجلات العلامة التجارية الدولية للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حال تبليغه بالحكم المنتظر صدوره و الامر بنشر الحكم في صفحتين مغربيتين احداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المدعية الاصلية بما في ذلك تكاليف الترجمة وفقا للمادة 209 من القانون رقم 97.17 و الامر بالتنفيذ المعجل رغم كل طعن و تحميل المدعي عليها الصائر. و ارفقت المذكرة بشهادة علامة .
بناء على مذكرة تعقيب المدعى عليها مؤرخة في 27-6-2022 جاء فيها ان طلب سقوط حق المدعية الاصلية على علامتها وجيه و يتعين الاستجابة له و بالتالي فان طلبها يكون غير مقبول و يتعين إخراجها من الدعوى، و حول عدم جدية طلب المدعية الأصلية الحكم على العارضة على وجود تضامن مع
المدخلين في الدعوى: فانه خلافا لما تزعمه المدعية الأصلية، مادامت العارضة ليست بائعة مثلما سلف شرحه، ومن جهة أخرى، فان التطبيق الإلكتروني يجعل منها فقط بقوة القانون وكيلة بالعمولة يقوم كل منتج أو تاجر بعرض منتوجاته تحت مسؤوليته الخاصة، فان هذا يبين أيضا عدم وجود أي تضامن مزعوم بين العارضة والمدخلين في الدعوى، ان التضامن المطلوب من طرف المدعية الاصلية مخالف للفصلين 99 و100 من ق ل ع، لعدم توفر شروطهما بالنسبة للعارضة، ان هذا التضامن قائم فقط بين المدخلين في الدعوى بعضهم تجاه البعض فقط، والعارضة ليست متضامنة معهم لعدم وجود أي أساس التضامنها معهم، ويستفاد من استقراء الفصلين 99 و100 من ق ل ع، أن التضامن في مادة المسؤولية التقصيرية لا يكون بين اشخاص الا إذا كانوا ساهموا جميعا في الحاق الضرر بمن يدعيه، ان هذا الشرط منتفي بالنسبة للعارضة مادام انها لم تساهم بأي وجه كان مع المدخلين في الدعوى في أي ضرر مزعوم من طرف المدعية الاصلية ، ان الدليل على هذا بان العارضة لا علاقة لها بقيام المدخلين في الدعوى بالتسجيل على المكتب المغربي للملكية الصناعية، تعتبرها المدعية الاصلية مشابهة لعلامتها DYSON ، وحيث زد على هذا فالعارضة لا تمارس نشاط للبيع في التطبيق الالكتروني JUMIA.MA وحيث في كل التطبيقات الالكترونية يكون المالك لها مثل العارضة مجرد وكيل بالعمولة، وهو لا بائعا ولا تأجرا فيما يعرض في التطبيق الالكتروني من منتوجات وخدمات يقوم بعرضها مالك كل منتوج معروض، كما ان العارضة اثبتت منذ مذكرتها المدلى بها بجلسة 2022/04/25 ، بأنها أقفلت تطبيقها الالكتروني JUMIA.MA في وجه المدخلين في الدعوى بمجرد أن علمت بالدعوى المقدمة من طرف
المدعية الاصلية، ولم تعد توجد بالموقع الالكتروني JUMIA .MA المنتوج الذي تعتبره المدعية الأصلية، منتوجات المدخلين في الدعوى التي تعتبرها المدعية الاصلية تحمل علامة مشابهة لعلامتها، فيكون الطلبات الاصلية والإضافية المقدمة من طرف المدعية الأصلية، غير ذي موضوع فيما هو مقدم ضد العارضة، و يجدر الحكم بشأنها في مواجهة المدخلين في الدعوى وحدهم دون سواهم. و بخصوص طلب المدعية الأصلية التشطيب على علامة المدخلين في الدعوى من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية: ان هذا الطلب التشطيب الانف ذكره، لا ينبني على أساس فيما هو مقدم ضد العارضة، لكونها ليست من قامت بالتسجيل المنازع فيه من طرف المدعية الأصلية، ان طلب التشطيب الأنف ذكره لا يواجه به الا من قام بالتسجيل وهم المدخلين في الدعوى، ان العارضة غير معنية بهذا التسجيل، كما أن المنازعة الصادرة عن المدعية الاصلية في مواجهة المدخلين في الدعوى تعني هذين الطرفين وحدهم دون العارضة. وحول تمسك العارضة بطلب إحلال المدخلين في الدعوى محلها : فان العارضة تتمسك بطلبها الذي كانت قدمته في مواجهة المدخلين في الدعوى وطلبت عند الاقتضاء الحكم عليهم بإحلالهم محل العارضة في تحمل عواقب أي طلب يمكن الحكم به لفائدة المدعية الأصلية في حالة اذا اتضح للمحكمة استحقاقها له، ويترتب على الاستجابة لطلب إحلال المدخلين في الدعوى محل العارضة عدم تحميل هذه الأخيرة أي العارضة أي التزام ولا أي صائر وعدم الحكم عليه بأي شيء واخراجها من هذه الدعوى دون قيد ولا شرط ، والحكم وفق ما يقتضيه القانون في مواجهة المدخلين في الدعوى.
بناء على مذكرة رد المدعية مؤرخة في 18-7-2022 جاء من حيث مسؤولية شركة إيكارت سيرفيس : إن المدعى عليها تعتبر مسؤولة عن عرض منتجات تحمل علامة تشكل تقليدا لعلامة العارضة طبقا للمواد 222 و 225 من القانون
17.97 ، إن دفعها بمسؤولية باقي المدخلين في الدعوى لا ينفي مسؤوليتها عن عرضها
المنتجات تحمل علامة محمية قانونا . إن مسؤولية المدعى عليها أصليا تثبت من خلال عدم تمحيص المنتجات المعروضة بموقعها الإلكتروني و ذلك ثابت من خلال سابقة قضائية في حقها من خلال منطوق القرار عدد 8350 بتاريخ 27/09/2021 منشور بجريدة بيان اليوم ، والذي قضى في منطوقها توقفها مباشرة عن القيام بأعمال تشكل تزييفا طبقا للقانون 17.97. كما أن المدعى عليها الأصلية لم تبن عن حسن نيتها إلى حدود الساعة ، اذ انه لازالت تعرض المنتجات المذكورة انتهاكا لحقوق العارضة . من حيث مسؤولية السيدة جهان العلوي و السيد عمر الرحموني ، إن السادة الأفاضل و بإقرار المدعى عليهم أصلا ينشطان في مجال تسويق الأدوات الإلكترو منزلية و أن حسب المدعي عليها أصليا فالسادة المذكورين هم الموردين للمنتجات الحاملة لعلامة العارضة بشكل مقلد مما يستقيم تحميلهم المسؤولية مناصفة جنبا إلى جنب مع المدعي عليها الأصلية بخصوص المسؤولية عن أعمال التزييف و التقليد . و حيث إن لا ضرر إذا ارتأت المحكمة من قيام مسؤولية المدعى عليها أصليا أن تحمل السيدة جيهان العلوي و السيد عمر الرحموني المسؤولية تضامنا. في الطلب الإضافي الرامي إلى بطلان علامة إديسون : إن الطلب الرامي إلى بطلان تسجيل العلامة المسجلة من طرف المدعى عليها شركة علوي ترادينغ مبررا لاعتبارات تتعلق أولا بأسبقية تسجيل علامة العارضة لما يناهز 5 سنوات قبل تسجيل العلامة المطلوب بطلاها، بالإضافة للشبه المحدث اللبس بالإضافة إلى ما قد يترتب عن وجود علامتين مسجلتين بنفس تصنيف نيس جنبا إلى جنب. إن دفوع المدعى عليها شركة علوي ترادينك لم تأتي بجديد في ما يخص الدفاع عن موقفها بخصوص دعوى البطلان ، بل و أن جل الدفوع إرتكزت على وصفية العلامة التجارية للعارضة ، في حين يظهر جليا أن علامة العارضة مميزة كفاية بل أن شهرها أصبحت محط أطماع العديد من ممتهني التقليد والتزييف، و أن الفرق الوحيد بين العلامتين هو حرف ٥ في حين أن المدعى عليها وبخصوص كافة أوجه الاختلاف المثارة من طرفها فهي لم تبر أي عنصر مؤثر ناف للشبه بين العالمتين ، في حين أن عناصر الشبه أساسها المنحى الفونولوجي للعلامتين ، وبما أن الحرف ٥ يعتبر من الحروف الصوتية فلا تأثير له على المنحى الفونولوجي والاسمي للعلامة . بل انه أكثر من ذلك فإن حرف هـ المضاف إلى علامة المدعى عليها ليست إلا وسيلة التضليل المستهلك عبر ايهامه أن العارضة ebook – emarketing sui la إن هذا
لها فرع خاص بالأنترنت e-commerce a ومن ……
التوجه أسست له الكثير من الاجتهادات القضائية ذلك أن العبرة بأوجه الشبه وليس الاختلاف بحيث جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء: » ايقاع المستهلك العادي في الغلط اوجه الشبه (نعم ) اوجه الاختلاف (لا) » حيث انه وكما جاء في دفوعات الطاعنة فانه في مادة التقليد تكمن العبرة في اوجه الشبه وليس اوجه الاختلاف لكن على أن تكون التشابهات هي المهيمنة على العلامتين والاختلافات جد بسيطة « » ( قرار عدد 2927/2005 بتاريخ 21/7/2005 في الملف رقم : 17203 245 ) (اورده منير فوناني في كتاب الحماية القانونية للرسوم والنمادج الصناعية صفحة 159.) كما جاء في قرار اخر صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء : » منافسة غير مشروعة – العبرة بأوجه الاختلاف (لا) اوجه الشبه (نعم) » وحيث انه في النازلة وبمقارنة العلبة التي تستعملها المستأنفات لترويج منتوجها يتضح أنها شبيهة بالعلبة المستعملة من طرف المستأنف عليه سواء من حيت الحجم او الالوان المستعملة، او الطريقة المستعملة في الكتابة وحجم الحروف، وان من شان دلك ايقاع المستهلك العادي في الغلط ويجره إلى الاعتقاد بانه يشتري منتوج ليبتون والحال أنه بمنتوج اخر.
وحيث أنه لا يؤخذ بالتغييرات البسيطة ولأنه على وجوب وجود التشابه التام، وإنما يكفي وجود تماثل تقريي يجعل المستهلك ذي الذكاء المتوسط لا يستطيع التمييز بين المنتوجين. وحيث انه اعتمادا على ذلك يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب ما يتعين معه الحكمبإلغائه فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالقول بان الأفعال التي قام بها السيد ….. تشكل منافسة غير مشروعة والحكم عليه بالتوقف عن عرض او بيع المنتوج المقلد » . » قرار رقم 194/2005 بتاريخ : 26/5/2005 في الملف رقم : 14/20 /a59 اورده منير فوناني في كتاب الحماية القانونية للرسوم و النماذج الصناعية صفحة 158. وبالتالي وبناءا على ما سبق فان كل الدفوع تبقى غير ذات اساس لكون المدعي عليها شركة علوي ترادينغ تغوص في نقاشات مجانية ومجانبة لموضوع النازلة، مما يجعل واقعة التزييف ثابتة في حق المدعى عليها أصليا و المدخلين في الدعوى ، ولذلك يتعين الاستجابة لطلبات العارضة المسطرة في مقالها بعد رد كل دفوع المدعى عليها لعدم جديتها. في الجواب على طلب سقوط حتى في العلامة : ان كل المدعى عليهم أصليا وجدوا ضالتهم في دعوى سقوط الحق كوسيلة مضادة للدفاع وشرعنة إنتهاك حقوق الغير كما لو أن سبيل ولوج سوق المنافسة لا يستساغ إلا بانتهاك الحقوق في ضرب صارخ للمبادئ المنافسة الشريفة. إن العارضة لا ترى ضررا في إثبات استعمالها لعلامتها تأكيدا على إصرارها في حماية علامتها وتأسيسا لحقوقها في الدعوى الأصلية . من حيث استعمال العارضة لعلامتها : شكلا: حيث إن العارضة تسند النظر للمحكمة الموقرة في الموضوع : حيث إن العارضة و منذ ولوجها السوق الوطنية عمدت إلى وجود تمثيلية لها في المغرب عبر موزعها شكرة إديال بليس . وحيث إن أساس دعوى سقوط الحق أن يثبت المطلوب في سقوط الحق استعمال العلامة لمدة د سنوات متتالية دون انقطاع استعمالا جديا للعلامة . الأجله فالعارضة تدلي للمحكمة الموقرة باتفاقية التوزيع التي تربط العارضة بشركة إديال بليس بالإضافة إلى فواتير الاستعمال عن الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى السنة الجارية، إن الفواتير المدلى بها بالإضافة إلى إتفاقية التوزيع ما هي إلا واحدة من وسائل الإستعمال محليا على غرار ما تنفقه العارضة من إشهار لعلامتها دوليا و وطنيا عبر بوابة محركات البحث على الانترنيت . كما أن العارضة تتحفظ على اظهار الفاتورة كاملة نظرا لبعض المعلومات ذات الطابع الشخصي أو المتعلقة بالسر المهني . و ارفقت المذكرة بالوثائق التالية : اتفاقية توزيع و فواتير .
بناء على مذكرة تعقيب المدعى عليها مؤرخة في 18-7-2022 اكدت فيها ما سبق .
بناء على مذكرة جوابية للمدخلة في الدعوى شركة علوي ترادينغ مؤرخة في 05-9-2022 جاء فيها أولا من حيث المقال الأصلي : أن الشركة المدعية الاصلية بموجب مذكرتها لم تعقب بأي صفة من الصفات على الدفوعات المثارة من لدن الشركة العارضة والمتعلقة بأوجه الاختلافات الكثيرة بين العلامتين والتي لا يمكن لأي احد ان يقع له الخلط بينهما. أن المدعية الاصلية اكتفت في مذكرتها بالتركيز على أن الاختلاف الوحيد الموجود بين العلامتين هو حرف « ع » متجاهلة عن قصد وعن سوء نية باقي الاختلافات الكبيرة التي تميز العلامتين والمتمثلة في : 1. شكل كتابة العلامة 2. كيفية نطق الاسمين 3. الألوان والرموز المضافة في الاطار والتي لا وجود لها في علامة المدعية .ويتضح بان الاختلاف الموجود بين العلامتين ليس فقط هو حرف « E » كما تزعم المدعية بل أن الاختلاف يشمل مجموعة من الأشياء المشار اليها أعلاه والتي يمكن الوقوف عليها من خلال المعاينة المجردة فقط والتي لا وجود لها في علامة المدعية ، ويتعين بالتالي رد دفوعات المدعية بهذا الخصوص والتصريح برفض الطلب. ثانيا فيما يخص الطلب المضاد : ان المدعي عليها فرعيا وكجواب على الطلب المضاد المقدم من طرف العارضة ادلت بمجموعة من الوثائق التي تريد من خلالها الادعاء باستعمال المنتجات المسجلة من طرفها. لكن الملاحظ بخصوص الوثائق المدلى بها من طرف المدعية الاصلية هو: 1. من حيث اتفاقية التوزيع: ان الاتفاقية المدلى بها من طرف المدعية لا تعني بان المنتوجات المسجلة يتم تسويقها فعلا اذ انه لا يكفي القيام بإبرام اتفاقية من اجل التوزيع بل يجب اثبات تفعيل الاتفاقية 2. أما فيما يخص الفياتير المدلى بها فانه بقطع النظر عن انها محررة باللغة الإنجليزية وهو ما يتعين معه ترجمتها إلى اللغة العربية للتأكد من فحواها فانه ليس فيها ما يفيد بان ما ورد فيها من سلع يدخل ضمن نطاق السلع التي تتعلق بما تم تسجيله والتي تدخل ضمن الصنف 7 والصنف 9 والصنف 11 والصنف 37. ويتضح بان الوثائق التي تم
الإدلاء بها من طرف المدعية لا تثبت باي حال من الأحوال استعمال المنتوجات التي قامت بتسجيلها والتي تتعلق بالأصناف المشار إليها أعلاه.
بناء على مذكرة تأكيدية للمدخلة في الدعوى المقدمة من قبل الأستاذ عبد الغفار مكزاري مؤرخة في 192022-9 اكدت فيها ما سبق .
بناء على مذكرة تعقيب مع طلب الضم مؤرخة في 05-9-2022 جاء فيها ان المدعى عليها لازالت أن المدعي عليها لازالت لحد كتابة أسطر هذه المذكرة تعرض منتجات مزيفة للعلامة التجارية dyson على موقعها الالكتروني حسب الثابت من مستخرج الموقع الإلكتروني المملوك للمدعى عليها الأصلية شركة إيكارت سيرفيس ، و أن مسؤوليتها ثابتة ، لذلك تكون دفوعها مجرد محاولة للتهرب من المسؤولية الثابتة في حقها و يتعين ردها .ومن حيث طلب الضم: خلال رواج هذه الدعوى توصلت العارضة بمقال رام من أجل سقوط الحق في العلامة التجارية المملوكة للعارضة DYSON رقم 1262119 مرفوع من طرف
شركة علوي تريدينك في مواجهة العارضة في إطار المادة 163 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية. ان شركة علوي تريدينك المدخلة في هذه الدعوى تقدمت بتاريخ 27/06/2022 ، بمذكرة جوابية مع طلب مضاد التمست بموجبه بسقوط حق العارضة في علامتها التجارية DYSON رقم
يعتبر هو نفس سبب و موضوع و أطراف دعوى سقوط الحق المرفوعة من طرف شركة علوي تريدينك. و انه لوحدة الأطراف و الموضوع و السبب و لتفادي صدور حكمين متناقضين في موضوع الدعوى. ولذلك يحق للعارضة أن تتقدم للمحكمة الموقرة بطلب ضم الملف رقم 892/8211/2022 للملف الحالى رقم 2930/8211/2022 . وارفقت المذكرة بالوثائق التالية : نسخة من مستحرج الموقع الالكتروني و نسخة من مقال الدعوى .
بناء على مذكرة مع ملتمس بإيقاف البت و صرف النظر عن طلب الضم مؤرخة في 19-9-2022
تلتمس فيها الأمر بإيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين البت نهائيا في الدعوى المقدمة من طرف شركة ALAOUI TRADING في مواجهة شركة ديسون تيكنولوجي
ليميتد TECHNOLOGY LIMITED DYSON، امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف
التجاري عدد 892/8211/2022 ، وحول ضرورة صرف النظر عن طلب الضم المقدم من طرف شركة
ديسون تيكنولوجي ليميتد DYSON TECHNOLOGY LIMITED والأمر بصرف النظر عن طلب
الضم المقدم من طرف المدعية الاصلية شركة ديسون تيكنولوجي ليميتد DYSON TECHNOLOGY
LIMITED، لعدم ارتكازه على أساس ولعدم توفر شروط الضم ، وكذا الحكم في جميع الأحوال برفض الطلب الأصلي المقدم من طرف شركة ديسون تيكنولوجي ليميتد DYSON TECHNOLOGY
LIMITED، بالخصوص فيما هو مقدم ضد العارضة مع التصريح بإخراج هذه الأخيرة من الدعوى دون تحميلها أي صائر ولا أي التزام.
بناء على مذكرة ختامية للمدعية مؤرخة في 03-10-2022 جاء فيها أن طلب المدعى عليها الرام لإيقاف البت في الدعوى الحالية غير مؤسس من الناحية القانونية، ذلك أن المادة 109 من قانون المسطرة المدنية لا تخول للأطراف إيقاف البت في الدعوى الحالية و إنما تأخير القضية فقط ولا يخفى على المحكمة الموقرة الفرق بين تأخير القضية و ملتمس إيقاف البت، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن الدعوى الجارية أمام نفس المحكمة والمفتوح لها ملف عدد 2022/8211/892 والمدرجة بجلسة
03/10/2022 و المعروضة على نفس هذه الهيئة لا تأثير لها على الدعوى الحالية والرامية للتصريح بثبوت أفعال المنافسة غير المشروعة من خلال عرض و تسويق وبيع منتجات تحمل علامة مزيفة عن علامة العارضة مثبتة بموجب محضر وصفي رسمي محرر من طرف مفوض قضائي يثبت فيه الأفعال
المذكورة أعلاه. كما أن الدعوى الثانية الرائجة أمام نفس هذه الهيئة ماهي إلا قرينة على ملكية العارضة لعلامتها التجارية المعتدى عليها من طرف المدعى عليها أصلا و المدخلين في الدعوى ، لذلك يكون ملتمس المدعى عليها بإيقاف البت في الدعوى غير مؤسس قانونا و مجرد محاولة لكسل بعض الوقت، في ظل ثبوت مسؤوليتها في أفعال المنافسة غير المشروعة، مما يتيعن معه رده، واكدت ما سبق.
بناء على إدراج الملف بجلسة 03-10-2022 حضرها نائب المدعية و نائب المدخلة في الدعوى فتم حجز الملف للمداولة و النطق بالحكم بجلسة 17-10- 2022 .
وبعد المداولة وطبقا للقانون
في طلب الضم :
حيث انه بخصوص طلب ضم الملف رقم 892-8211-2022 الى الملف الحالي لا يجد له من أساس
قانوني ذلك انه برجوع المحكمة الى الملف المذكور و الاطلاع على مقاله و الوثائق المضمنة به يتبين ان العلامة موضوع طلب سقوط الحق فيها هي المسجلة تحت عدد 1262119 بتاريخ 01-5-2015 في
حين ان العلامة موضوع الحماية في نازلة الحال مسجلة تحت عدد 1262011 بتاريخ 01-5-2015 .
حيث انه باختلاف موضوع الملفين فانه لا ارتباط بينهما مما يتعين معه رد طلب الضم .
في الطلب الأصلي :
في الشكل :
حيث ان كل من المقال الأصلي و مقال الادخال و الطلب الإضافي الرامي الى بطلان علامة و التشطيب عليها قدموا مستوفين للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهم .
في الموضوع :
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم وفق الطلبات أعلاه .
حيث أسست المدعية طلبها على كونها مالكة للعلامة التجارية DYSON المسجلة تحت عدد 126011 بتاريخ 01-5-2015 لدى المكتب الدولي للملكية الفكرية والممدة الحماية الى المغرب .
وحيث إن العلامة المسجلة مسبقا تشكل سندا قانونيا يولي صاحبه الحق المطالبة ببطلان كل إيداع لعلامة مماثلة أو مشابهة انصبت على منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة.
حيث ان العلامة المسجلة تنشئ لصاحبها حق استئثار باستعمال العلامة واستغلالها في المنتجات والخدمات المعينة في شهادة التسجيل ومنع الغير من استعمالها أو استخدامها بخصوص منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة.
حيث ان المدعى عليها شركة علوي ترادينغ أصبحت المالكة للعلامة التجارية EDYSON المسجلة تحت 200098 بتاريخ 09-01-2019 بعد تفويتها اليها من قبل مالكيها السابقين كل من المدعى عليهما :
علوي جيهان وعمر الرحموني المسجل بتاريخ 03-01-2022 حسب الثابت من شهادة التسجيل
الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المؤرخة في 05-5-2022 .
حيث ان التاريخ الثابت لتفويت المدعى عليهما المذكورين لعلامة EDYSON هو 03-01-2022 و هو تاريخ سابق لتاريخ انجاز المدعية لمسطرة المعاينة و الحجز الوصفي حسب الثابت من محضر معاينة مع وصف مفصل المؤرخ في 18-02-2022 مما تكون معه صفتهما في الدعوى غير قائمة كمالكين
لعلامة EDYSON وبالتالي يتعين التصريح برفض الطلب في مواجهتمها .
وحيث ان حق الملكية الصناعية الذي ينشأ عن تسجيل العلامة لا يكتسي صبغة مطلقة بل نسبية اذ يمثل قرينة بسيطة على الملكية باعتبار أن ذلك التسجيل غير حري بالاعتماد اذا كان يمثل تعديا على حقوق سابقة طبقا للمادة 137 من القانون 97/17 .
حيث ان التسجيل المذكور لعلامة EDYSON والذي جاء لاحقا على تسجيل المدعية يشكل استنساخا حرفيا لعلامة المدعية ، ذلك ان إضافة حرف E الى علامة المدعية المكونة أساسا و فقط من كلمة DYSON لا يرفع التشابه القائم بين العلامتين وكذا الخلط و اللبس الذي يترتب بينهما سيما وانهما تنصبان على حماية نفس المنتجات و منتجات مشابهة .
وحيث انه يكون من حق المدعية، بعدما ثبت أنها المالكة الأصلية للعلامة، الحق بالمطالبة ببطلان التسجيل المذكور .
وحيث أن الفعل الذي أقدمت عليه المدعى عليها شركة علوي ترادينغ يشكل مساسا بحق محمي قانونا ويدخل في إطار التزييف تماشيا مع المادة 201 من القانون 17/97 ويقع تحت طائلة المادة 155 من القانون 17/97 الأمر الذي يتعين معه الاستجابة لطلب بطلان علامة المدعى عليها ولطلب التعويض على النحو المبين بمنطوق الحكم أدناه.
وحيث إنه بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليها يتعين الاستجابة لطلب توقفها عن الأفعال التي تشكل تزييفا لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة قدرها 5000 عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ هذا الحكم وصيرورته نهائيا.
وحيث إنه يتعين الإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب على العلامة التجارية . EDYSON
وحيث إنه يتعين الاستجابة لطلب نشر هذا الحكم تماشيا مع المادة 209 من القانون رقم 97/17 وذلك في جريديتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية مع اختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليها.
حيث انه بخصوص الطلبات الموجهة الى المدعى عليها الاولى شركة إيكارت سيرفيس مورركو المالكة للموقع الإلكتروني جوميا :
حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 201 من قانون 17-97 على: » إن أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا كان على علم بأمرها أو لديه أسباب معقولة للعلم بأمرها. »
حيث انه حسب الثابت من الوقائع والعلل المذكورة أعلاه ان المدعى عليها شركة إيكارت سيرفيس مورركو المالكة للموقع الإلكتروني جوميا قامت بالترويج لعلامة EDYSON على أساس انها علامة مسجلة من قبل مالكيها الاولين كل من جهان العلوي والرحموني عمر و التي انتقلت ملكيتها الى شركة علوي ترادينغ و من تم فانه و باعتبارها وسيطة في الترويج للمنتجات الحاملة لعلامة المدعية بشكل مزيف فانها حسنة النية لا تتحمل أية مسؤولية في ذلك مادامت غير مصنعة للمنتج المزيف وتعتبر ان العلامة التي تروج لها مسجلة وترتب اثارها القانونية .
حيث ان طلب الاتلاف ووفقا لما ذكر أعلاه يبقى غير مبرر و يتعين رده .
حيث يتعين على أساسه التصريح برفض الطلب في مواجهتها .
حيث انه بخصوص الطلبات الموجهة ضد شركة سمارت كويزين :
حيث ان المدعى عليها شركة سمارت كويزين غير ثابت انها تقوم بأي تزييف في مواجهة المدعية مالكة العلامة موضوع الحماية مما يتعين التصريح برفض الطلب في مواجهتها .
وحيث إنه لا موجب لشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
في الطلب المضاد المقدم من قبل المدعى عليها الأولى شركة إيكارت سيرفيس مورركو المالكة للموقع الإلكتروني جوميا :
في الشكل :
حيث ان كل من المقال المضاد و مقال الادخال قدما مستوفيين للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما .
في الموضوع :
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم وفق الطلبات أعلاه .
حيث ان المدعية الفرعية شركة إيكارت سيرفيس مورركو المالكة للموقع الإلكتروني جوميا أسست طلبها على كون المدعية الاصلية لم تقدم أي اعتراض على تسجيل المدخلين لعلامتهم و عدم مطالبتها بالتشطيب على العلامة المذكورة .
حيث أن عدم تقديم المدعية الاصلية لاي اعتراض على علامة تسجيل المدخلين لعلامتهم او عدم المطالبة بالتشطيب على العلامة المذكورة لا يعد أساسا قانونيا للمطالبة بسقوط حق المدعية الاصلية على علامتها.
حيث ان المشرع نظم في المادة 163 من قانون 17-97 الأساس القانوني للمطالبة بسقوط حق المالك على علامته .
حيث ان المدعية الاصلية ادلت بفواتير و عقد توزيع ثبت من خلالها الترويج الحقيقي لعلامتها داخل التراب الوطني خلال الخمس سنوات السابقة بشكل غير منقطع .
حيث ان الطلب على أساسه يكون غير قانوني و يتعين التصريح برفضه .
حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
في الطلب المضاد ومقال الادخال المقدم من قبل المدعى عليها شركة علوي ترادينغ :
في الشكل :
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم وفق الطلبات أعلاه .
حيث ان الطلب مؤسس على سقوط الحق في العلامة المسجلة تحت رقم 1262119 في حين ان العلامة موضوع الحماية بمقتضى الطلب الأصلي مسجلة تحت عدد 1262011 .
حيث انه بذلك فلا ارتباط قائم بين الطلبين مما يتعين التصريح بعدم قبوله .
حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
وتطبيقا للقانون .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا و حضوريا .
برفض طلب الضم .
في الطلب الأصلي وطلب الادخال :
في الشكل : بقبول كافة الطلبات .
في الموضوع : ببطلان تسجيل العلامة التجارية EDYSON المودعة تحت عدد 200098 و المسجلة بتاريخ09-01-2019 ، و بالتشطيب عليها من السجل الوطني للعلامات بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا .
-وبامر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييد هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا .
-و بتوقف المدعى عليها شركة علوي ترادينغ عن تسويق أي منتوج يحمل العلامة التجارية المستنسخة من علامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا.
– وبأداء المدعى عليها شركة علوي ترادينغ لفائدة المدعية مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض .
-و بنشر هذا الحكم في جريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا.
-بتحميل المدعى عليها الصائر و برفض باقي الطلبات في مواجهة باقي المدعى عليهم و المدخلين .
في الطلب المضاد و مقالات الادخال المقدم من قبل المدعى عليها الأولى شركة إيكارت سيرفيس مورركو المالكة للموقع الإلكتروني جوميا :
بقبولها شكلا و برفضها موضوعا مع تحميل رافعته الصائر .
في الطلب المضاد و مقال الادخال المقدم من قبل المدعى عليها شركة علوي ترادينغ : بعدم قبوله شكلا و بتحميل رافعته الصائر .
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
34000
Risque de confusion entre marques : Autonomie des juges du fond dans l’appréciation des similitudes entre signes distinctifs (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/04/2021
33965
Contrefaçon de marque et risque de confusion : Appréciation par les juges du fond concluant à l’absence de confusion malgré une similitude partielle des signes (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
12/04/2023
Similitude partielle des signes, Risque de confusion, Rejet du pourvoi, Protection de la marque, Marque commerciale, Éléments distinctifs, Différences de graphie, Différences de forme, Différences de couleur, Contrefaçon de marque, Appréciation globale des signes, Absence de risque de confusion
35780
Concurrence déloyale du salarié par création d’une entreprise concurrente en cours de contrat : engagement de la responsabilité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence (CA. Fes 2022)
Cour d'appel
Fès
12/04/2022
Responsabilité contractuelle des salariés, Manquement à l'obligation contractuelle, Force obligatoire du contrat, Démission, Création d'entreprise concurrente en cours de contrat, Contrat de travail, Confirmation du jugement de première instance, Concurrence déloyale, Clause de non concurrence, Arrêt de renvoi après cassation
34026
Concurrence déloyale par un ancien salarié : exigence d’une qualification stricte des actes litigieux (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
04/02/2021
Réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale, Renvoi de l'affaire après cassation, Protection de la propriété industrielle, Obligation de loyauté de l'ex-salarié, Motivation des décisions de justice, Liberté d'entreprendre, Défaut de motivation, Création d’entreprise concurrente, Contrôle de la Cour de cassation sur la motivation, Concurrence déloyale, Clause de non concurrence, Cessation des actes de concurrence illicite, Cassation pour défaut de motivation, Ancien salarié, Absence de visa d'une disposition légale spécifique
33970
Procès-verbal de saisie descriptive : Etendue et limites des pouvoirs de constatation de l’huissier de justice (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
10/10/2019
34871
Procédure d’opposition à l’enregistrement de marque : annulation d’une décision d’opposition pour violation du délai légal de statuer par l’OMPIC (CA. com. 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
33973
Nom commercial et concurrence déloyale : Protection sans condition d’enregistrement ou d’usage préalable (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
05/09/2019
حماية الملكية الصناعية, تسجيل في السجل التجاري, اسم تجاري, Usage du nom commercial, Territorialité du droit, Protection internationale, Protection du nom commercial, Protection de la propriété industrielle, Propriété industrielle, Enregistrement du nom commercial, Enregistrement au registre du commerce, Droit des marques, Dénomination commerciale, Convention de Paris, Concurrence déloyale
34603
Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/10/2022
Violation des tours de garde, Rejet de la demande indemnitaire, Pharmacie, Non-respect des horaires réglementaires, Irrecevabilité de l’action en concurrence déloyale, Faute disciplinaire professionnelle, Distinction faute disciplinaire et concurrence déloyale, Défaut de preuve du préjudice, Concurrence déloyale, Compétence exclusive des instances ordinales
34293
Usage d’un nom de domaine similaire à une marque antérieure : caractérisation de la contrefaçon et de la concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
25/10/2021
Usage sans autorisation, Cessation d’usage, Classe de Nice 35-36, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Détournement de clientèle, Domaine d’activité similaire, Droit exclusif d’usage, Inexistence de différence significative, Nom de domaine, Notoriété de la marque, Astreinte, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale), Pouvoir souverain d'appréciation, Protection de la propriété industrielle, Protection du signe distinctif, Publication judiciaire, Ressemblance visuelle et phonétique, Retrait du site internet, Risque de confusion, Suppression d’un site web, OMPIC, Absence d’exécution provisoire