Réf
34335
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
10752
Date de décision
20/11/2023
N° de dossier
5027/8211/2023
Type de décision
Jugement
Mots clés
Vente de produits contrefaits en ligne, Autorisation préalable, Contrefaçon, Contrefaçon de modèle industriel, Dessin ou modèle industriel, Droit exclusif, Marketplace, Atteinte au droit protégé, Marque figurative, Propriété industrielle, Responsabilité de la plateforme de commerce électronique, Responsabilité du non-fabricant, Risque de confusion entre produits, Saisie descriptive, Usage sans autorisation d’un droit de propriété industrielle, Monopole d’exploitation, Astreinte
Base légale
Article(s) : 112, 123, 124, 153, 154, 155, 201, 209, 222, 224 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Article(s) : 124 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
La demanderesse, titulaire d’une marque figurative et d’un modèle industriel relatifs à un appareil électroménager, régulièrement enregistrés et renouvelés au Maroc et à l’international, reprochait à une société exploitant une plateforme de vente en ligne de commercialiser, via plusieurs pages de son site, des produits contrefaisants reproduisant son modèle protégé. Elle produisait notamment un constat d’huissier dressé en exécution d’un ordre de description, démontrant l’existence d’offres en ligne visant des articles présentant des similitudes notables avec ses droits protégés.
La défenderesse contestait sa qualité de vendeuse en soutenant n’être qu’un simple intermédiaire technique fournissant une plateforme aux vendeurs tiers, en nombre très important, sans maîtrise ni connaissance préalable des produits publiés. Elle soutenait avoir retiré les annonces litigieuses dès réception de la mise en demeure, et avoir pris des mesures de suspension à l’égard des vendeurs concernés, tout en introduisant une demande d’appel en garantie à l’encontre de ces derniers.
La juridiction écarte la défense tenant au rôle d’intermédiaire passif au motif que le constat d’huissier démontre que la vente des produits en cause s’est opérée au bénéfice direct de la plateforme, qui a encaissé le prix. Elle retient également la matérialité du risque de confusion, résultant de la forte similitude visuelle entre les modèles (formes, couleurs, disposition), aggravée par la proximité phonétique des signes S et SU.
Rejetant les prétentions de non-responsabilité fondées sur la méconnaissance du caractère contrefaisant, la juridiction rappelle que l’article 201 de la loi n° 17-97, modifiée, prévoit que l’absence de connaissance n’exonère le non-fabricant qu’en l’absence d’éléments permettant raisonnablement de soupçonner la contrefaçon. Or, la qualité de professionnelle de la défenderesse et la répétition d’infractions similaires, déjà sanctionnées, établissent selon le tribunal l’existence du dol ou, à tout le moins, d’une négligence fautive.
Le tribunal de commerce fait droit aux demandes en cessation sous astreinte, retrait des produits contrefaisants, publication du jugement et allocation d’une indemnité forfaitaire de 50.000 dirhams. Il rejette cependant la demande d’appel en garantie pour défaut de fondement formel, en l’absence d’identification précise des vendeurs tiers et de preuve de leur implication directe.
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به نائب المدعية الى المحكمة والمؤداة عنه الرسم القضائي والمودع لدى كتابة ضبطها بتاريخ 2023/05/03 والذي تعرض فيه أنها مشهورة على الصعيد الدولي بصنع وبيع وترويج التجهيزات الكهربائية المنزلية من ضمنها عصارات الليمون التي تتميز بجودتها وشكلها المتميز، وأن هذه المنتجات تسوق تحت عدة علامات محمية وفقا لعدة إيداعات دولية تعين المغرب من بين الدول التي طلبت فيها الحماية، ومن ضمنها، على سبيل الذكر لا الحصر أن علامة S حسب الإيداع الدولي 818495 المودع بتاريخ 2004/01/14 التي تم تجديده بتاريخ 2014/01/14 تعين المنتجات والخدمات المنتمية إلى الفئة 11 من اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات لأجل تسجيل العلامات S : العلامة التصويرية موضوع الإبداع الدولي 561410 المودع بتاريخ 1990/09/27 التي تم تجديده بتاريخ 2010/09/27 وبتاريخ 2020/09/27 تعين المنتجات والخدمات المنتمية إلى الفئة 07 من اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات لأجل تسجيل العلامات ، كما أن المدعية قامت بحماية النموذج الصناعي لمنتجها أعلاه على الصعيد الوطني بموجب الإيداع عدد 9950 بتاريخ 2001/09/24 ، وأن المدعية بلغ إلى علمها أن بعض المواقع الالكترونية على شبكة الانترنيت تعرض للبيع منتجات مزيفة تستنسخ حرفيا النمودج الصناعي أعلاه المسجل والمحمي قانونا باسمها، ومن بين هذه المواقع
https://www.J.ma180w-56665868 html
https://www.J.ma/ SU-180w-SU mpg837278.html
https://www.J ma/p-a-c-m/SU/
وأن المدعية لم يسبق لها أبدا أن رخصت لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمال أو استغلال أو بيع أو عرض للبيع بأي وسيلة كانت نموذج صناعي مماثل أو مشابه لنموذجها أعلاه والمحمي قانونا باسمها، وأن المدعية تقدمت بطلب للسيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلب رام إلى إجراء وصف مفصل وحجز فتح له الملف رقم 2023/8103/13220 صدر على إثره الأمر رقم 13220 بتاريخ 2023/04/19 ، وتبعا لهذا الأمر قام المفوض القضائي السيد (ع ا ب) بالولوج إلى المواقع الالكترونية المذكورة ومعاينة منتوجات شبيهة بمنتجات المدعية معروضة للبيع بالمواقع الثلاثة ضمنها بمحضره وضمنها صور فتوغرافية واضحة للمنتجات المعروضة للبيع للعموم مع أثمنتها وأن هذه المنتجات تجسد صورة النمادج صناعية لعصارات الحمضيات المزيفة تستنسخ حرفيا النموذج الصناعي للمدعية ، ومن خلال اطلاع المحكمة على المحضر الوصف المفصل ستتأكد بأن المدعى عليها تقوم دون إذن صريح من المدعية ببيع وعرض للبيع عبر المواقع الالكترونية المشار إليها أعلاه المحميين قانونا باسمها، مما يكون معه هذا الفعل قد ألحق مساسا بحقوق المدعية وبالتالي بعد تزييفا طبقا لما تنص عليه المادة 201 من القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، وأن العارضة سبق أن وجهت عبر وكيلها بالمغرب بتاريخ 21 نونبر 2022 إعذار للمدعى عليها تلتمس فيه من المدعى عليها سحب كل الإعلانات الاشهارية من مختلف قنوات التواصل الاجتماعي والمتعلقة بالمنتجات المزيفة لنمودجها الصناعي لعلامتها ، غير أن المدعى عليها عقبت على الإعذار المذكور برسالة مؤرخة في 2022/11/24 تشير فيه إلى أن فريقها قام بحذف الإعلانات الاشهارية المذكورة أعلاه في حينه كإجراء وقائي وأنها ستقوم بإجراء أبحاث للتحقق مما إذا كانت المنتجات المذكورة مصدرها قنوات موازية، غير أن هذه الادعاءات ليست إلا لدر الرماد في العيون، إذ أنه بالاطلاع على مستخرجات المواقع الالكترونية أعلاه التي ضمنها السيد المفوض القضائي بمحضره المذكور يتجلى أن المواقع المذكورة المملوكة للمدعى عليها والتي تبتدأ كلها باسم HTTPS://WWW.J.MA لا زالت تعرض بها للبيع نمادج صناعية مزيفة تستنسخ حرفيا النمودج الصناعي والعلامة التصويرية أعلاه المحميين قانونا باسم العارضة، وأن المدعى عليها صدرت في مواجهتها أحكام نهائية في نوازل مماثلة لارتكابها لنفس الأفعال من ضمنها على سبيل الذكر لا الحصر الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 6092 بتاريخ 2020/11/16 في الملف عدد 2020/8211/6268 والذي تم تأييده بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 3791 بتاريخ 2021/0713/13 في الملف عدد 2021/8211/2189، وإن عدة أحكام نهائية صدرت على إثر دعاوى قضائية رفعتها المدعية في مواجهة مرتكبي أفعال التزييف التي طالت علامتها التصويرية ونموذجها الصناعي من ضمنها الأحكام النهائية: أحكام نهائية (نسخ منها مرفقة بالمقال) وأن عدة أحكام نهائية صدرت على إثر دعاوى قضائية رفعتها العارضة في مواجهة المرتكبي أفعال التزييف الذي طال علامتها التصويرية وكذا نموذجها الصناعي ومن ضمن هذه الأحكام النهائية القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2006/328 بتاريخ 2006/01/24 في الملف عدد 14/2003/2326 القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 6063 بتاريخ 2022/12/13 في الملف عدد 2021/8200/2535 القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 3075 بتاريخ 2022/06/21 في الملف عدد 2022/8211/570 القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 4955 بتاريخ 2022/11/08 في الملف عدد 2022/8232/2389، وأنه يستشف من خلال الاطلاع على النموذج الصناعي للمدعية أعلاه المسجل تحت عدد 9950 و كذا العلامة التصويرية موضوع الإيداع الدولي 561410 المشار إليه أعلاه وعلى المنتج الذي عاينه السيد المفوض القضائي بالمواقع الالكترونية أعلاه والمضمن صور فوتوغرافيه منه بالمحضر المحرر من طرفه، يتجلى مدى التشابه الكبير بينهما لا من حيث شكلهما و لا من حيث لونيهما الأصفر والأخضر ، إذ أن الانطباع العام الذي يتولد في ذهن المستهلك ذو الإدراك المتوسط سيؤدي لا محالة إلى خلق لبس في ذهنه بشأن مصدر المنتجات المذكورة و هوية صانعها و بالتالي يصعب عليه التفريق بينهما اعتبارا للتشابه الكبير بينهما ، وأن ما أقدم عليه المدعى عليها يبعد مساسا بالحقوق المحمية للمدعية التي تستمدها من شهادات تسجيل نموذجها الصناعي و كذا علامتها السالفة الذكر وبالتالي فإن هذا الفعل يعتبر تزييفا، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تبين من المادة 154 و المادة 155 من نفس القانون و إن النموذج الصناعي المذكور اعلاه مسجل و محمي باسم المدعية و بالتالي فإنه محمي بقوة القانون طبقا لأحكام المادة 112 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما غير و تمم بالقانون رقم 05/31 وبالقانون 13/23 ، كما أن المدعية واعتبارا للتسجيل المذكور تتمتع بحق استثاري لاستغلال نموذجها الصناعي الذي أبدعته و المحمي باسمها ، و ذلك طبقا لأحكام المادة 123 و المادة 124 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما غير و تمم بالقانون رقم 05/31 و بالقانون رقم 23/13 : و أنه يتجلى من خلال أحكام هذه المواد المشار إليه أعلاه أنها تتضمن الأفعال التي يمنع على الغير القيام بها دون ترخيص من مالك علامة أو نموذج صناعي محميين، وبالتالي فإن ارتكاب فعل التزييف يتجلى في ترويج المدعى عليها عبر مواقعها الالكترونية السالفة الذكر والتي تبتدأ كلها باسم HTTPS:/WWW.J.MA المنتج يستنسخ حرفيا النموذج الصناعي للمدعية و كذا علامتها لأجل بيعه وعرضه للبيع دون ترخيص صريح من المدعية التي تعد المالكة الشرعية للعلامة والنموذج الصناعي المذكورين أعلاه والمسجلين والمحميين قانونا باسمها، وذلك إعمالا بأحكام المواد و 123 و 124 و 154 و 155 من القانون المذكور أعلاه، وأنه ومن خلال هذه المعطيات سوف يتضحلمجلسكم الموقر أن المدعى عليه، وبدون أي ترخيص أو إذن مسبق من المدعية، يقوم ببيع و عرض للبيع لمنتج يستنسخ حرفيا علامة المدعية ونموذجها الصناعي المشار إلهما سلفا المسجلين والمحميين قانونا باسمها ، كما سيتبين لمحكمة من خلال صور الفوتوغرافية والوصف المفصل للمنتج الذي عاينه السيد المفوض القضائي والمضمن بالمحضر المحرر من طرفه و بعد إجراء مقارنة بسيطة مع العلامة التصويرية موضوع الإبداع عدد 561410 و كذا للنموذج الصناعي عدد 9950 المحميين باسم المدعية من خلال سندات الملكية الصناعية المدلى به في الملف والتي تعود ملكيتهما حصريا للمدعية طبقا الأحكام المادة 123 والمادة 153 من القانون رقم 97/17، وجود تشابه كبير بينها إلى حد التطابق وهو ما يعتبر تزييفا لعلامة المدعية ونموذجها الصناعي المحميين قانونا، حيث إن ما قام به المدعى عليه يعتبر مساسا وتعديا صارخا على حقها الإستئثاري لاستغلال العلامة والنموذج الصناعي المذكورين طبقا لمقتضيات القانون رقم 97/17 المشار إليه اعلاه ، مما يجعل المدعية محقة في اللجوء إلى المحكمة من أجل الحصول على سند تنفيذي في مواجهة المدعى عليه، بالقول بأن الفعل الذي ارتكبه بعد تزييفا للعلامة التصويرية و للنموذج الصناعي المشار إليهما أعلاه المملوكين للمدعية، مطالبة إياه بالتوقف الفوري عن بيع و عرض للبيع جميع المنتجات المماثلة أو المشابهة التي تستنسخ علامة المدعية التصويرية ونموذجها الصناعي المشار إليهما أعلاه المحميين قانونا باسمها ويسحب المنتجات المزيفة المذكورة من كل الإعلانات الترويجية من موقعها الالكتروني الرسمي WWW.j.MA و أن المادة 209 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية تمنح للمدعية الصلاحية للمطالبة بنشر الحكم المنتظر صدوره وعلى نفقة المدعى عليه وحول التعويض إن أفعال التزييف التي قام بها المدعى عليه قد ألحقت مساسا بحقوق المدعية المحمية قانونا وكذا أضرارا بحقوقها المادية والمعنوية وأن هذه الأفعال تشكل تعديا صارخا على حقوق المدعية وتقع تحت طائلة أحكام المواد 123 و 124 و 153 و 154 و 201 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، كما تم تغييرهم تتميمه بالقانون رقم 05/31 وبالقانون رقم 2014/12/18 ، مما يتعين معه منح المدعية تعويضا ملائما لا يقل عن مبلغ 50.000 درهم وذلك إعمالا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 224 من القانون المذكور ، لذلك تلتمس الحكم بتوقف المدعى عليها فورا عن الترويج عبر موقعها الالكتروني الرسمي www.j.ma وعبر مواقعها الإلكترونية المذكورة أعلاه بيع وعرض للبيع لجميع المنتجات المماثلة أو المشابهة التي تستنسخ حرفيا العلامة التصورية والنموذج الصناعي أعلاه المملوكين للمدعية و المحميين قانونا باسمها بمجرد صدور الحكم، وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ والحكم على المدعى عيلها بسحب المنتجات المزيفة المذكورة من كل الإعلانات الترويجية من موقعها الالكتروني الرسمي www.j.ma ومن المواقع https://www.j ma/g-p-o-p-180w-56665868 himl الإلكترونية https://www.j.ma/p-o-p-SU-180w-SU-
mpg837278.html
https://www.j ma/p-a-c-m/SU/
ومن كل صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية تعويضا تقدره بكل موضوعية في مبلغ لا يقل عن 50000.00 درهم و الحكم بالسماح للمدعية بنشر الحكم المنتظر بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية والفرنسية بأحرف بارزة على نفقة المدعى عليهما بما فيها مصاريف الترجمة والنشر و تحميل المدعى عليها الصائر ، وأرفقت مقالها : بنسخة من شهادة تسجيل علامات المدعية ، ونسخة من شهادة تسجيل النموذج الصناعي للمدعية ونسخة من الأمر القضائي عدد 13220 ومحضر الوصف المفصل المنجز من طرف المفوض القضائي وصور شمسية القرارات صادرة عن محكمة الاستئناف التجارية وصور أحكام قضائية صادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال ادخال الغير في الدعوى المؤداة عنه الرسوم القضائية والمدلى به من قبل المدعى عليها بجلسة 2023/06/19 والتي جاء فيها أولا من حيث الجواب على مقال المدعية فالمدعية زعمت أن العارضة تقوم ببيع منتجات مزيفة مشابهة مع تلك المحمية والمملوكة للمدعية وأنها قامت بإنذارها إلا أن العارضة لم تحرك ساكنا، غير أن ذلك لا أساس له من الصحة . 1 / من حيث الوقائع فالمدعية بتاريخ 2022/11/21 وجهت للعارضة إنذار بواسطة مستشارها مكتب غرس بصفته مكتب متخصص في حقوق الملكية الصناعية طلبت منها الكف عن عرض الإعلانات التي تخص المنتجات المزيفة في مواقعها للتواصل الاجتماعي، وأن العارضة بتاريخ 2022/11/24 بادرت إلى تبليغ المدعية بجوابها بأنها ليست المالكة للمنتجات المزيفة موضوع الإعلانات ولا مصنعتها ذلك أنها مجرد منصة إلكترونية متجر إلكتروني يقوم البائعين المتعددين الذين يوجدون في المغرب وخارجه والذين يتجاوج عددهم 10000 بائع بعرض سلعهم مباشرة على المنصة الالكترونية للعارضة كما أفادت بأنها تحرص على سحب كل المنتجات المزيفة، وتقوم بطرد البائعين الذيم تبث في حقهم بيع منتوجات مزيفة ، وتجاوبا مع الإنذار قامت العارضة بسحب كل الآلات المسماة S وأنجزت محضر معاينة بواسطة المفوض القضائي عادل أدم يفيد أنها سحبت كل المنتجات المزيفة واتخذت إجراءات في حق البائعين، وأنه خلافا لما تزعمه المدعية بأنها لم تقم بحذف المنتجات أعلاه فالعارضة حذفت فعلا المنتجات المزيفة آنذاك، وبالرغم من ذلك أقامت المدعية دعواها بناء على محضر بناء على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 2023/04/19 ملف عدد 2023/8103/13220 غير أنه لم يتبين للعارضة أن البائعين الجدد قاموا بعرض عصارات الليمون التي حسب زعم المدعية مشابهة لعصاراتها إلا بعد تبليغها بمقال الدعوى الحالية وبعد التحري تبين أنهم لا يتوفرون على فواتير شراء العصارات.
2 من حيث انعدام مسؤولية العارضة في النازلة والمناقشة القانونية : فالمدعية أسست دعواها على مقتضيات القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ولا سيما للمادة 201 منه، لكن بالرجوع إلى المادة المذكورة سيتضح أن العارضة لا يمكن أن تتحمل مسؤولية الاعمال موضوع الدعوى الحالية ، ذلك أن المادة 201 تنص على أن …. اعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا كان على علم بأمرها أو لديه أسباب معقولة للعلم بأمرها . وأن العارضة وتماشيا مع المقتضى القانوني فإنها ليست الصانعة لهذه المنتجات المزيفة ولا يمكن لها عمليا وتقنيا معرفة هل المنتجات المعروضة على موقعها مزيفة نظرا لعدد الزبناء الدين يستغلون موقع العارضة الذي يفوق 10000 بائع في المغرب فقط وبالرغم من كون العارضة تتبنى سياسة حازمة حول المنتجات المعروضة في موقعها إلا أنه من الصعب التحكم بشكل كلي فيها وفي مصدرها ، وانسجاما مع الفقرة الثانية من المادة 201 فالعارضة تكون غير مسؤولة عن الأعمال موضوع الدعوى الحالية، وأنه وأمام خلو الملف مما يفيد كون العارضة هي المصنعة وأمام عدم الإدلاء بما يفيد كون العارضة لها علم تام بكون هذه المنتجات مزيفة فتتأكد من عدم مسؤوليتها . 3 من حيث عدم ثبوت تزييف الآلات موضوع النازلة الحالية : فالمدعية تزعم كون الآلات موضوع النزاع الحالي مزيفة غير أنها لم تدلي قط بما يفيد ذلك ، وأنه برجوع المحكمة للوثائق المدلى بها والمؤسس عليها الطلب، سيتضح أن الآلات المعروضة للبيع في موقع العارضة ليست من نوع S ، بل أكثر من ذلك فبالإطلاع على محضر إجراء وصف مفصل المنجز من قبل المفوض القضائي السيد (ب ع ا) سيتضح أن الآلات موضوع الوصف ليست من نوع سانطوس بل من نوع SU وأن هذه الأخيرة موجودة بالسوق المغربي كما أنها معروضة للبيع في عدة منصات ويكفي للتأكد من ذلك البحث عن كلمة SU في موقع G ، وبالتالي كان حريا بالمدعية أن تقيم دعواها ضد الشركة المصنعة عوض المدعية التي ليست لا مالكة للآلات ولا مصنعتها كما أن هذه الآلات ليست حتى في حوزة العارضة، وأنه تأسيسا على ماذكر يتضح بأن العارضة ليست مسؤولة عن هذه الأعمال ذلك أنها ليست لا المالكة ولا المصنعة لهذه الآلات وأنه بناء على المادة 201 من القانون 97/17 يتعين على المحكمة رفض كافة الطلبات في مواجهتها . ثانيا من حيث مقال الادخال فالعارضة تستغل متجر إلكتروني يعرض فيه البائعين منتجاتهم بتسجيلها عبر المنصة المخصصة لهم ، وأن العارضة تطلب من البائعين معطياتهم الشخصية حسب طبيعتهم ، إذا كانوا أشخاص اعتبارية وتطلب منهم المعطيات الخاصة بالشركات كالنموذج ج وهوية الممثل القانوني الخ. . وإذا كانوا أشخاص ذاتية تطلب منهم المعطيات المتعلقة بالمقاولة الذاتية ومن بينها البطاقة الوطنية والمهنية للشخص الذاتي الخ… كما تبرم العارضة مع البائعين عقود متكونة من الشروط العامة للبائع والشروط العامة لاستعمال منصة j وأن المادة 3 من الشروط العامة للبائع الزمت هذا الأخير بتحمل أية مسؤولية ناتجة عن المنتجات التي يقوم ببيعها كما ألزمته بعرض منتجات غير مزيفة للبيع ، وأن البائع يتعهد بمقتضى المادة 5.2.4 من الشروط العامة للاستعمال بأن يتوفر على سند ملكية المنتجات التي يقوم بعرضها للبيع في المنصة، والعارضة وبعد توصلها بالدعوى الحالية قامت بالتحريات اللازمة وتوصلت إلى البائعين التي الذين يعرضون منتجاتهم موضوع نازلة الحال وهم: -1-السيد (ل خ) صاحبة المتجر المسمى L S والحاملة لبطاقة التعريف الوطنية عدد BEX – السيد (م ب) صاحب المتجر A S الحامل البطاقة التعريف الوطنية JHX – السيد (م ا) صاحب المتجر P M الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم EBX وأن العارضة استفسرت البائعين المذكورين أعلاه عن سند ملكية المنتوجات المعروضة للبيع إلا أنهم لا يملكونه وحيث إن البائعة المذكورة أخلت بالتزاماتها اتجاه العارضة لما استعملت منصتها الالكترونية لتسويق المنتجات المزيفة المدعى فيها ، وأنه تأسيسا على ذلك لا يمكن تحميلها المسؤولية عن هذه الأعمال، والتمست في الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر وفي مقال إدخال الغير في الدعوى تبليغ المدخلة في الدعوى وتحميلها كامل المسؤولية مع ترتيب الآثار وتحميلها الصائر وأرفقت المقال بمحضر معاينة ولائحة البائعين للمنتجات المزيفة ولائحة البائعين الجدد والعقود الرابطة بين المدعى عليها والمدخلين في الدعوى مع صورة
بطاقات تعريفهم الوطنية.
وبناء على مذكرة تعقيب لنائب المدعية جاء فيها أن مزاعم المدعى عليها غير جدية وتحاول التملص من المسؤولية الثابتة في حقها ، إذ سبق لها أن عقبت على الإعذار الذي وجهته لها العارضة عبر وكيلها بالمغرب بتاريخ 21 نونبر 2022 إعذار للمدعى عليها تلتمس فيه من المدعى عليها سحب كل الإعلانات الاشهارية من مختلف قنوات التواصل الاجتماعي والمتعلقة بالمنتجات المزيفة لنموذجها الصناعي لعلامتها ، غير أن المدعى عليها عقبت على الإعذار المذكور برسالة مؤرخة في 2022/11/24 تشير فيه إلى أن فريقها قام بحذف الإعلانات الاشهارية المذكورة أعلاه في حينه كإجراء وقائي وأنها ستقوم بإجراء أبحاث للتحقق مما إذا كانت المنتجات المذكورة مصدرها قنوات موازية ، غير أن هذه الادعاءات ليست إلا لدر الرماد في العيون ، إذ أنه بالاطلاع على مستخرجات المواقع الالكترونية أعلاه التي ضمنها السيد المفوض القضائي بمحضره المذكور يتجلى أن المواقع المذكورة المملوكة للمدعى عليها والتي تبتدأ كلها باسم HTTPS://WWW.J.MA لا زالت تعرض بها للبيع نمادج صناعية مزيفة تستنسخ حرفيا النموذج الصناعي والعلامة التصويرية أعلاه المحميين قانونا باسم العارضة، وأن المدعى عليها تاجر محترف وتمارس التجارة بصفة اعتيادية وليست بالتاجر البسيط، إذ أنها قبل القيام بعرض المنتوجات المزيفة كان عليها التحري بإجراء أبحاث لدى المصالح المختصة وما دامت أنها تاجرة فيفترض فيها العلم يكون المنتجات مزيفة أم لا وهو الأمر الذي أكدته عدة قرارات قضائية ، وبخصوص المزاعم المتعلقة بعدم ثبوت التزييف فالمدعى عليها زعمت أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف العارضة سيتضح أن الآلات المعروضة للبيع في موقعها ليست من نوع S فالعقد الرابط بين المدعى عليها والمتعاملين معها لا علاقة له بالعارضة ولا يشفع للمدعى عليها القيام ببيع وعرض منتجات مزيفة لنمودجها الصناعي وعلامتها التصويرية المحميين قانونا باسمها يتمتعان بالحماية المنصوص عليها في المواد 112.123.124.143.154.155.201 من القانون 97/17 ، وأن المدعى عليها تحاول من خلال هذه المزاعم الادعاء بحسن نيتها والتملص من المسؤولية الثابتة في حقها اعتبارا لكونها تاجر محترف وليست بالتاجر البسيط، وان الاحكام النهائية التي أدلت بها في الملف قضت بأحقيتها في حماية علامتها ونموذجها الصناعي وأن ما قامت به المدعى عليها بعد اعتداء على حقوقها ويدخل في مفهوم التزييف كما عرفته المادة 201 من القانون 97/17 ، والتمست في المذكرة الجوابية الحكم وفق مقالها الافتتاحي وفي مقال إدخال الغير في الدعوى الحكم برفضه زارفقت مذكرتها بصور قرارات قضائية.
وبناء على مذكرة تعقيب لنائب المدعى عليها جاء فيها من جهة أولى فالعارضة سبق لها أن أدلت بمحضر المفوض القضائي السيد (أ ع) الذي يفيد قيامها بحذف الإعلانات والمنتجات المزيفة فور توصلها بالإنذار من قبل المدعية ، وأن المحضر المدلى به من قبل العارضة بعد وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بازور ، وأنه يستشف من المحضر المذكور أعلاه أن العارضة فعلا قد قامت بحذف الإعلانات والمنتجات من موقعها الالكتروني ويكون دفع المدعية غير ذي أساس ويتعين رده، ومن جهة ثانية فالمدعية زعمت أن العارضة تاجر محترف ومن تم يفترض فيها العلم بالمنتجات التي تعرضها للبيع والحال فالعارضة وكما سبق البيان فإنها ليست المالكة لهذه المنتجات ولا مصنعتها بل تملك منصة إلكترونية التي يعرض فيها الأشخاص منتجاتهم للبيع وأن عدد البائعين في منصتها يتجاوز 10000 بائع وعدد المنتجات لا يمكن حصره ويقدر بمائة الآلاف ومن ثم فلا يمكن لا تقنيا ولا واقعيا التحكم في كل المنتجات المعروضة للبيع، وأنه طبقا للمادة 201 من 97/17 فالعارضة لا يمكن أن تتحمل مسؤولية هذه المنتجات ما دام انها قامت بحذف المنتجات من موقعها بعد توصلها بالإنذار وما دام أنها لا علم لها يكون المنتجات مزيفة وما دام أنها ليست بمصنعتها ولا بمستوردتها ، مما تكون معه كافة مزاعم المدعية غير ذات أساس ويتعين ردها وأن استدلال المدعية ببعض الاجتهادات القضائية يكون في غير محله ذلك أن كل قضية لها خصوصيتها ، ومن جهة ثالثة فالمدعية زعمت أن العارضة تجر النقاش حول علامتها التجارية S وتلك الموصوفة من طرف المفوض القضائي SU والمعروضة للبيع في موقع العارضة والتي حسب مزاعم المدعية تستنسخ علامتها، الحال أن العارضة وضحت فقط بكون عصارات الليمون التي كانت موجودة في منصتها والموصوفة في المحضر المدلى به من قبل المدعية هي من نوع SU المنتجة من قبل الشركة الصينية G SU I.LTD وبالتالي فعلى المدعية مقاضاتها عوض مقاضاة العارضة التي لا تبيع هذه العصارات ولا تحوزها وليست مصنعتها ، مما تكون الدعوى المقامة ضد العارضة في غير محلها و ويتعين التصريح برفض الطلب، ومن جهة رابعة زعمت المدعية أن الغاية من الادخال في الدعوى هو تعقيد المسطرة ولا مبرر له ولن يجديها نفعا التملص من مسؤوليتها الثابتة لكن ، وحيث إن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة ذلك أن البائعين المدخلين في الدعوى هم من يتحملون مسؤولية تسويق هذه المنتجات وتعهدو بمقتضى العقد الرابط بينهم ببيع المنتجات غير المزيفة ، كما تعهدوا بتقديم سند ملكية المنتجات التي يسوقونها في منصة العارضة متى طلب منهم ذلك إلا أنهم أخلوا بالتزاماتهم، وأن إخلال المدخلين في الدعوى بالتزاماتهم اتجاه العارضة يجعلهم يتحملون كامل المسؤولية خصوصا وكما سبق توضيحه فالعارضة لا تملك هذه المنتجات ولا تصنعها ولا تحوزها وإنما تملك فقط منصة إلكترونية، والتمست الحكم برفض كافة الطلبات في مواجهتها والقول بأن البائعين أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية وتبعا لذلك تحميلهم كافة المسؤولية وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على المذكرة الاستدراكية لنائب المدعى عليها والتي جاء فيها أنها سبق أن تقدمت بمذكرة مع مقال إدخال الغير في الدعوى بجلسة 2023/06/19 وأن هذه المذكرة تسرب إليها خطأ مادي ذلك أن العارضة أفادت أن البائعين تعهدوا بمقتضى المادة 5.2.4 من الشروط العامة لاستعمال منصتها الالكترونية بأن يدلوا لها بسند ملكية المنتجات التي يسوقونها متى طلب منهم ذلك ، والحال أن المادة التي تلزمهم بذلك هي 5.2.3 بدل 5.2.4 والتمست الاشهاد لها بمذكرتها الحالية.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدخل في الدعوى السيد (ل خ) والتي التمس من خلالها الحكم برفض الطلب في مواجهته. وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 2023/11/13، حضر نائيا الطرفين ورجع جواب القيم في حق المدخلين في الدعوى وأدلى ذ الأسباط بمذكرة جوابية تسلم نائب المدعى عليها نسخة أكد الحاضر ما سبق وتم حجزه للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 2023/11/20
1- في الطلب الأصلي:
في الشكل
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتوقف المدعى عليها فورا عن الترويج عبر موقعها الالكتروني الرسمي www.j.ma وعبر مواقعها الإلكترونية المذكورة أعلاه بيع وعرض للبيع لجميع المنتجات المماثلة أو المشابهة التي تستنسخ حرفيا العلامة التصورية والنموذج الصناعي أعلاه المملوكين للمدعية والمحميين قانونا باسمها بمجرد صدور الحكم، وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ والحكم على المدعى عيلها بسحب المنتجات المزيفة المذكورة من كل الإعلانات الترويجية من موقعها الالكتروني الرسمي www.j.ma ومن المواقع الإلكترونية https://www.j.ma/g-p-o-p-180w-56665868 himl https://www.j.ma/p-o-professionnel-SU-180w-SU-
mpg837278.html
https://www.j ma/p-a-c-m/SU/
ومن كل صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية تعويضا تقدره بكل موضوعية في مبلغ لا يقل عن 50000.00 درهم والحكم بالسماح للمدعية بنشر الحكم المنتظر بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية والفرنسية بأحرف بارزة على نفقة المدعى عليهما بما فيها مصاريف الترجمة والنشر وتحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعية مالكة للعلامة التصويرية S والمسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 250494 بتاريخ 2023/03/06 كما أنها مالكة للنموذج والرسم الصناعي المتعلق بالعلامة المذكورة والمودع لدى نفس المكتب تحت عدد 9950 بتاريخ 2001/09/24
وحيث إن تسجيل العلامة والنموذج والرسم الصناعي يخول صاحبه حقا خاصا يمنحه حق استعمال هذه الحقوق لوحده ومنع الغير من استعمالها بخصوص المنتجات أو الخدمات التي وردت بشهادة التسجيل.
وحيث إن الثابت من محضر إجراء وصف مفصل المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الفتاح بومديان بتاريخ 2023/06/06 أنه عاين بعد الولوج إلى المواقع الالكترونية أعلاه منتوجات شبيهة بمنتجات المدعية معروضة للبيع بالمواقع الثلاثة ضمنها بمحضره وضمنها صور فتوغرافية واضحة للمنتجات المعروضة للبيع للعموم.
وحيث إن ما أثارته المدعى عليها كونها مجرد مالكة للمتجر الالكتروني منصة – يعرض فيها الأشخاص والشركات منتجاتهم للبيع ولا تملك المنتجات موضوع الدعوى ولا تقوم بتصنيعها ولا علم لها بالتزييف يبقى غير جدير بالاعتبار نظرا لكون محضر الحجز الوصفي الذي أنجر وفقا لمقتضيات المادة 222 من القانون رقم 97/17 عاين بمقتضاه المفوض القضائي عرض المدعى عليها بموقعها الالكتروني منتجات حاملة لعلامة مشابهة للنمودج الصناعي للمدعية المحمية قانونا وأن عملية بيع المنتوج الذي هو عبارة عن عصارة الليمون موضوع المحضر أعلاه تمت من قبل المدعى عليها بصفتها بائعة لا مجرد وسيطة ما دام الأداء قد تم لحسابها ولفائدتها انتهى باقتناء المفوض القضائي لهذه العينة وأن المدعى عليها لم تدل بما يفيد شراء المنتج موضوع الدعوى من عند المدعية أو أحد وكلائها المعتمدين بالمغرب، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة أعلاه.
وحيث دفعت المدعى عليها بعدم ثبوت التزييف لكون المنتوجات المعروضة للبيع من نوع SU وأنها ملك الشركة صينية، فإنه يبقى مردودا أمام إجراء مقارنة بين المنتوجين بحيث يتضح أن الآلة المعروضة للبيع من طرف المدعى عليه مشابهة لآلة المدعية من حيث الألوان المستعملة وهما اللونين الأخضر والبرتقالي، كما أنها مشابهة لها من حيث شكلها ومظهرها الخارجي وكذا تصميمها، إضافة إلى تشابه علامتي S و SU من حيث بداية الكلمتين، وأن الاختلاف بين المنتوجين يتجلى في اللون الرمادي أعلى ووسط المنتوج المسجل من قبل المدعية، ولما كان أساس قيام التزييف من عدمه هو بأوجه الشبه وليس بأوجه الاختلاف وأن أوجه الشبه بين المنتجين بإمكانه أن يضر زبناء المدعية ويقعهم في الخطأ كما أنه يضر بسمعتها ويلحق بها أضرارا مادية، وأن ما قام به المدعى عليهما يعتبر تعديا على حقوق المدعية وتزييفا بمفهوم المادتين 201 و 154 من القانون 97-17- لا سيما وأن الأمر يتعلق بعلامة تجارية محمية قانونا وكذا برسم ونموذج صناعي محمي، وهو ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في القرار رقم 6063 الصادر بتاريخ 2021/12/13 في الملف رقم 2021/8211/2535 والقرار رقم 3075 الصادر بتاريخ 2022/06/21 في الملف رقم 2022/8211/570 مما يبقى معه الدفع المثار غير ذي أساس ويتعين رده.
وحيث إن الفعل الذي قامت به المدعى عليها والمتمثل في عرض وبيع منتجات حاملة لنفس النموذج الصناعي والعلامة التصويرية للمدعية دون إذن مسبق من طرف هذه الأخيرة يشكل استعمالا لعلامة مستنسخة بخصوص منتجات مماثلة لما شمله تسجيل المدعبة ومن شأنه أن يمس بحق محمي قانونا.
وحيث إن العلم المشترط في الفقرة الثانية من المادة 201 من القانون رقم 97/17 بثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف لكون المدعى عليها شركة تجارية.
وحيث إن المدعى عليها بعرض وبيع منتوجات حاملة لنفس لنفس النموذج الصناعي والعلامة التصويرية للمدعية يفترض فيها أنها تحرت بشأن مصدرها ومن توافر إذن مالكتها بترويجها والمتاجرة فيها، فيكون بالتالي علمها بالتزييف قائما فتكون مسؤوليتها ثابتة.
وحيث إنه وللعلل أعلاه يكون علم المدعى عليها بالتزييف قائما ومسؤوليتها ثابتة ومستوجبة للتعويض الذي تحدده المحكمة في مبلغ 50000 درهم.
وحيث انه بثبوت فعل التزييف وجب الحكم على المدعى عليها بالتوقف عن الترويج عبر موقعها الرسمي قصد بيع أو عرض للبيع المنتجات المزيفة للعلامة التصويرية والنموذج الصناعي للمدعية مع سحبها من موقعها الرسمي ومن كل صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تم فيه تحرير مخالفة.
وحيث إنه تبعا لذلك يبقى طلب النشر مبررا ويتعين الاستجابة له.
وحيث إن خاسر الطلب يتحمل صائرها طبقا للمادة 124 من قانون المسطرة المدنية.
2 في طلب ادخال الغير في الدعوى:
في الشكل
حيث يهدف الطلب إلى إدخال السادة (ل خ) و (م ب) (م ا) محل المدعى عليها في الدعوى وتحميلهم الصائر.
وحيث إن المدعية لم توجه أي طلبات ضد المدخلين في الدعوى كما أن محضر المفوض القضائي المشار إليه أعلاه لم يشر إليهم الشيء الذي يبقى معه هذا الطلب مختلا شكلا ويتعين عدم قبوله.
وحيث إن خاسر الطلب يتحمل صائره طبقا للفصل 124 من قانون المسطرة المدنية.
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا
1- في الطلب الأصلي:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع بتوقف المدعى عليها عن بيع وعرض للبيع جميع المنتجات المماثلة أو المشابهة التي تستنسخ حرفيا العلامة التصويرية والنمودج الصناعي للمدعية مع سحب المنتجات المزيفة وذلك من موقعها الرسمي
https://www.j
ma/g-p-o- ومن مواقعها الالكترونية www.j.com
p-180w-56665868 himl
https://www.j.ma/p-o-p-SU-180w-SU-
mpg837278.html
https://www.j ma/p-a-c-m/SU/
تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا وسحب المنتجات المزيفة منها ومن كل صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وبأداء المدعى عليها لفائدة المدعية تعويضا قدره 50000,00 درهم ، ونشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين احداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على
نفقة المدعى عليها وبتحميلها الصائر.
2 في طلب ادخال الغير في الدعوى:
في الشكل بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعته.
34000
Risque de confusion entre marques : Autonomie des juges du fond dans l’appréciation des similitudes entre signes distinctifs (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/04/2021
33965
Contrefaçon de marque et risque de confusion : Appréciation par les juges du fond concluant à l’absence de confusion malgré une similitude partielle des signes (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
12/04/2023
Similitude partielle des signes, Risque de confusion, Rejet du pourvoi, Protection de la marque, Marque commerciale, Éléments distinctifs, Différences de graphie, Différences de forme, Différences de couleur, Contrefaçon de marque, Appréciation globale des signes, Absence de risque de confusion
35780
Concurrence déloyale du salarié par création d’une entreprise concurrente en cours de contrat : engagement de la responsabilité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence (CA. Fes 2022)
Cour d'appel
Fès
12/04/2022
Responsabilité contractuelle des salariés, Manquement à l'obligation contractuelle, Force obligatoire du contrat, Démission, Création d'entreprise concurrente en cours de contrat, Contrat de travail, Confirmation du jugement de première instance, Concurrence déloyale, Clause de non concurrence, Arrêt de renvoi après cassation
34026
Concurrence déloyale par un ancien salarié : exigence d’une qualification stricte des actes litigieux (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
04/02/2021
Réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale, Renvoi de l'affaire après cassation, Protection de la propriété industrielle, Obligation de loyauté de l'ex-salarié, Motivation des décisions de justice, Liberté d'entreprendre, Défaut de motivation, Création d’entreprise concurrente, Contrôle de la Cour de cassation sur la motivation, Concurrence déloyale, Clause de non concurrence, Cessation des actes de concurrence illicite, Cassation pour défaut de motivation, Ancien salarié, Absence de visa d'une disposition légale spécifique
33970
Procès-verbal de saisie descriptive : Etendue et limites des pouvoirs de constatation de l’huissier de justice (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
10/10/2019
34871
Procédure d’opposition à l’enregistrement de marque : annulation d’une décision d’opposition pour violation du délai légal de statuer par l’OMPIC (CA. com. 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
33973
Nom commercial et concurrence déloyale : Protection sans condition d’enregistrement ou d’usage préalable (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
05/09/2019
حماية الملكية الصناعية, تسجيل في السجل التجاري, اسم تجاري, Usage du nom commercial, Territorialité du droit, Protection internationale, Protection du nom commercial, Protection de la propriété industrielle, Propriété industrielle, Enregistrement du nom commercial, Enregistrement au registre du commerce, Droit des marques, Dénomination commerciale, Convention de Paris, Concurrence déloyale
34603
Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/10/2022
Violation des tours de garde, Rejet de la demande indemnitaire, Pharmacie, Non-respect des horaires réglementaires, Irrecevabilité de l’action en concurrence déloyale, Faute disciplinaire professionnelle, Distinction faute disciplinaire et concurrence déloyale, Défaut de preuve du préjudice, Concurrence déloyale, Compétence exclusive des instances ordinales
34293
Usage d’un nom de domaine similaire à une marque antérieure : caractérisation de la contrefaçon et de la concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
25/10/2021
Usage sans autorisation, Cessation d’usage, Classe de Nice 35-36, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Détournement de clientèle, Domaine d’activité similaire, Droit exclusif d’usage, Inexistence de différence significative, Nom de domaine, Notoriété de la marque, Astreinte, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale), Pouvoir souverain d'appréciation, Protection de la propriété industrielle, Protection du signe distinctif, Publication judiciaire, Ressemblance visuelle et phonétique, Retrait du site internet, Risque de confusion, Suppression d’un site web, OMPIC, Absence d’exécution provisoire