Réf
34337
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
9777
Date de décision
26/10/2021
N° de dossier
4749/8202/2021
Type de décision
Jugement
Mots clés
Responsabilité civile solidaire, Responsabilité civile, Réparation du Préjudice, Publication sans autorisation, Préjudice moral, Inversion de la charge de la preuve, Indemnisation du préjudice, Exploitation commerciale, Enrichissement sans cause, Droit à l'image, Dommage moral, Diffusion non autorisée, Consentement préalable, Atteinte à la vie privée, Astreinte financière
Base légale
Article(s) : 447 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Article(s) : 77 - 78 - 99 - 100 - 871 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 1 - 2 - 12 - 32 - 50 - 55 - 124 - 147 - 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 24 - Dahir n°1-11-91du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la constitution
Source
Non publiée
Le tribunal de commerce, saisi d’un litige relatif à la diffusion non consentie de l’image d’une personne sur un site internet à des fins publicitaires, a relevé que la demanderesse avait constaté la publication en ligne de sa photographie sans avoir été préalablement consultée ni avoir donné son accord. Les sociétés défenderesses avaient contesté l’identité du sujet photographié et la qualité à agir du demandeur, s’appuyant notamment sur l’ambiguïté alléguée du procès-verbal de constat qui, selon elles, ne permettait pas d’établir avec certitude l’identité de la personne concernée.
La juridiction a toutefois estimé que les preuves présentées par la demanderesse, en particulier une carte d’identité nationale ainsi qu’une attestation de travail confirmant son appartenance à l’entreprise mise en cause, permettaient d’établir suffisamment le lien entre le demandeur et l’image litigieuse. À défaut pour les sociétés défenderesses d’avoir démontré le contraire, leur responsabilité ne pouvait être écartée.
Le tribunal a précisé que le droit à l’image, protégé par l’article 24 de la Constitution ainsi que par les articles 447-1 et 447-2 du Code pénal, constitue un droit fondamental de la personnalité dont l’atteinte engage nécessairement la responsabilité civile de l’auteur lorsqu’elle intervient sans autorisation expresse. Se fondant également sur l’article 78 du Dahir formant Code des obligations et contrats, la juridiction a retenu la faute des défenderesses, lesquelles avaient utilisé l’image du demandeur à des fins commerciales sans son consentement.
Dès lors, les sociétés défenderesses ont été condamnées solidairement à verser au demandeur une indemnité de 50.000 dirhams à titre de réparation du préjudice moral subi, augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement. Le tribunal a également ordonné la cessation immédiate de l’exploitation illicite de l’image, sous astreinte financière.
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها المؤرخ في 2021/04/30 والمؤدى عنه الرسوم القضائية لدى كتابة ضبط هذ المحكمة والذي عرض في : أولا : بخصوص الوقائع ، انه تفاجأ العارض السيد سعيد با م بإخباره من طرف معارفه أن صورته الشخصية منشورة على شبكة الانترنت على الموقع الرسمي لشركة ES D وهي الشركة التي كان يعمل بها. وبعد اطلاع العارض على هذا الموقع تبين له أن المدعى عليه قامت بتصويره و بتثبيت صورته على دعامة إلكترونية ونشرها على الانترنت على موقعها الالكتروني على الرابط التالي – http://ESD : 130-maroc.com/?page_id، اذ قامت باستغلال صورته للترويج لخدماتها في بيع و صيانة و إصلاح تجهيزات المراقبة Maintenance et S.A.V Nos équipés du Service Après التجهيزات و وصف هذه الخدمات وجودتها gardiennage الحراسة Vente (SAV) sont à votre disposition via notre centre a appena tre disposition via notre centre 365j/an pour la maintenance de vos des équipements de sécurité ‘appels 24h/24 lectronique Elles interviennent selon les cas suivants: Maintenance préventive Interventions lanifiées au début de chaque renouvellement de calendrier en fonction du contrat de naintenance. Maintenance curative Notre flotte de véhicules et de techniciens sont capables ‘intervenir sur l’ensemble du territoire et sont géo-localisables en temps réels par notre centre ‘appels pour optimiser les temps d’intervention sur site. Nos véhicules sont également équipés ‘outils de dernière génération pour diagnostiquer dans les meilleurs délais les systèmes installés, ce curativenance de caler، وذلك دون استشارته ودون أخذ إذنه وموافقته على ذلك ، و إن العارض ومن أجل إثبات ذلك، قام في الحين بمعاينا نشر الصورة بالموقع الإلكتروني المذكور بواسطة للمفوض القضائي جواد ورها ، الذي قام بتحرير محضر معاينة بتاريخ 2021/01/04 حوالي الساعة : 19 10 ومضمن بالمرجع 20/854 المرفقة رقم 1 : أصل محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي جواد ورها بتاريخ 2021/01/04 ، على حوالي الساعة 10 : 09 ، مرجعه 20/854 ثانيا : بخصوص ثبوت مسؤولية المدعى عليها عن الضرر اللاحق بالمدعى ووجوب جيرها لهذا الضرر ، فان المسؤوليا المدنية للمدعى عليها ثابتة لثبوت خطئها الذي تسبب في الضرر اللاحق بالعارض . بخصوص الخطأ : إن الحق في الصورة هو حق شخصي محمي قانونا بمن التصرف فيه إلا بإذن و موافقة صاحبه وتجريم كل صور المساس و الاعتداء عليه ولا يمكن نشر صورة أي شخص إلا بموافقته وأن العارض لم يسبق له أ وافق على نشر صورته في الموقع الإلكتروني للشركة التي اعتدت على حقه في الصورة وانتهكت حرمته ان حرمة هذا الحق بلغت درجة أن المشرع أفرد للاعتداء عليه و المساس به جزاءا جنائيا يجعل من اكتساء فعل المدعى عليها طابع الخطأ المدني ثابتا بشكل جازم . و إن الفصل 447-2 من مجموعة القانون الجنائي ينص على أنه « يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بيث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاص للأشخاص أو التشهير بهم . كما أنه و حسب الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود كل فعل ارتكبه الإنسان عن بيئة واختيار، ومن غير أن يسمح لا به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر »، فإن عنصر الخطأ هو ثابت مما يلزم المدعى عليها بالتعويض عن الضرر الذي لحق العارض – بخصوص الضرر : إن نشر صورة العارض من دون موافقته على شبكة الانترنيت ومن أجل أغراض تجارية تسبب له في ضرر نفسي بليغ اذ أصبحت صورته معروضة على الملأ في المجال العام الإلكتروني وتم استغلالها الأغرض تجاريا ومن دون موافقته مما مس بكرامته وعيث بإنسانيته و لم تكلف المدعى عليها نفسها عناء استشارته وأخذ موافقته ولم تعطه أي اعتبار وكأن لا قيمة له كشخص له حقوق مكفولة قانونا ودستورا وهو ما خلف أثرا نفسيا لا سيما أن خطأ المدعى عليها تسبب في المساس بسمعة العارض خصوصا لدى معارف الذين تفشت لديهم أن العارض قام ببيع صورته طمعا في الحصول على مقابل مالي في حين أن المدعى عليها قامت باستغلال صورته لأغراض إشهارية دور أي مقابل إثراء بلا سبب على حسابه . و إن العارض يقيم هذا الضرر اللاحق به بكل اعتدال في مبلغ 100.000 درهم – بخصوص العلاقة السببية: إن الضرر الحاصل للعارض هو نتيجة مباشرة لنشر صورته من طرف المدعى عليها واستغلالها الأغراض تجارية دون موافقته . و إن الفصل 78 من قانون الإلتزامات والعقود ينص على أن كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا يفعله فقط ولكن بخطته أيضا، وذلك عندما يثبت از 201008101 هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر » . فإنه بذلك تكون مسؤولية الشركة للمدعى عليها عن الضرر اللاحق بالعارض محققة وثابتة وتصبح بذلك ملزما يجبر هذا الضرر لاجل ذلك يلتمس العارض ما يلي – : وذلك من أجل في الشكل : الحكم والقول بقبول الطلب شكلا لنظاميته . في الموضوع – : بناءا على ما تم تفصيله أعلاه، – التصريح بمسؤولية المدعى عليها شركة ES D S ، شركة ذات مسؤولية محدودة ، في شخص ممثلها القانوني عن الضرر الحاصل للعارض عن المساس بحقه في الصورة واستغلالها الأغراض تجارية دون موافقته، والحكم لفائدته بمبلغ مائة ألف درهم كتعويض عن هذ الضرر – الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ – شمول الحكم بالنفاذ المعجل – تحميل المدعى عليها الصائر المرفقات أصل محضر 2017 المعاينة المنجز من طرف السيد المفوض القضائي جواد ورها .
وبناء على مذكرة من اجل الدفع بانعدام الصفة النائب المدعى عليهن يجلسة 2021/06/21 يعرض فيها اساسا في الشكل : في الدفع بانعدام الصفة انه بالرجوع إلى محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد (ج) ورها يتضح أن هذا الأخير وبعد أن عرض عليه حسب ذكره الحاسوب المحمول للمدعي جاء به » : وبعد تصفحه له رفقتنا عاينا : صورة مرفقة بكتابة محررة باللغة الفرنسية والصورة عبارة عن رجل في عقده الرابع يرتدي نظارة طبيا ووزرة بيضاء اللون يحمل بين يديه جهاز وأمامه جهاز حاسوب وبعض المنقولات المختلفة ، » فبالرجوع إلى ما تمت معاينته من طرف المفوض القضائي ، لا نجد مطلقا ما يفيد الصورة موضوع المعاينة تخص المدعي, وكل ما ورد بما أن الصورة عبارة عن رجل في عقده الرابع يرتدي نظارة طبية ووزرة بيضاء اللون …. فهذه المعاينة لا تحزم مطلقا أن الشخص البارز في الصورة هو نفسه المدعي بهويته ومواصفاته، وبالتالي لا يمكن مطلقا اعتبار تلك المعاينة سندا في إثبات الصفة وهي من أساسيات قبول الدعوى . احتياطيا جدا في الموضوع: أن الصورة وعلى فرض أنها للمدعي أو الشبيه له ( يخلق الله من الشبه أربعين ) فهي لا تشير مطلقا إلى هويته وصفته وكفاءته وتخصصه المهني للقول بأن العارضة تستغل تلك المواصفات لأغراض تجارية كما يزعم بل على العكس من ذلك . فصاحب الصورة يستفيد من العارضة بالانتساب إليها لا من حيث مركزها التجاري وسمعتها في تخصصاتها بل أيضا في مصداقيتها وعلاقتها مع زبنائها . بخلاف ما يحاول المدعي على فرض أنه هو المعني في تلك الصورة, الاستفادة منه عن طريق الادعاء من أجل الابتزاز . و أن العارضة تحتفظ بحقها في مقاضا صاحب الصورة ( المدعي ) في حالة ثبوت التحقق من هويته تلك . لذلك ومن أجله تلتمس العارضة ما يلي : أساسا في الشكل – : إعمالا بالمادتين 1 و 32 من ق.م.م – وبناء على الدفع المشار تفصيله أعلاه التصريح بعدم ثبوت صفة المدعي, وعدم قبول الطلب. احتياطيا : في حالة ما إذا تم إصلاحالمسطرة وفق ما تقتضيه الفقرة 3 من ق.م.م . حفظ حق العارضة في الاطلاع والتعقيب احتياطيا جدا في الموضوع : الإشهاد أن الصورة المرفقة بالمعاينة لا
تحمل هوية المدعي ولا مؤهلاته العلمية والتقنية ولا مركزه العملي، وبالتالي انتسابه للعارضة. والتصريح برفض الطلب تحميل المدعى عليه الصائر وبناء على مذكرة تعقيبية مع مقال ادخال و مقال إصلاحي مؤدى عنهما الرسم القضائي بجلسة 2021/07/05 يعرض فيهم – 1 انه أدلت المدعى عليه بجلسة 2021/06/21 بمذكرة جوابية تود العارضة التعقيب عليها، لكن تود بداية التقدم بمقال إصلاحي أولا : حول المقال الإصلاحي ومقال الإدخال ، إن العارض تقدم بمقال رام إلى طلب تعويض بمقتضى مقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2021/4/30 وذلك في مواجهة شركة ES D .S ، و إنه بالاطلاع على الموقع الالكتروني www.e-m.com اتضح أنه ليس مستغلا فقط من قبل المدعى عليها ES D S بل بالإضافة إلى شركة ES D S مرفقة رقم : 1 صورة من السجل التجاري نمودج رقم 7 للمدعى عليها شركة ES D S فإنه كذلك مستغل من قبل مجموعة من الشركات التابعة المجموعة ) . ES D G) و انه الإثبات ذلك قام العارض بإجراء معاينة بواسطة مفوض قضائي المجموع ما يتضمنه الموقع المذكور و الذي قام بتحرير محضر معاينة يتضمن مستخرج الصفحات التي يضمها الموقع المذكور و التي تثبت الشركات التي تستغل الموقع المذكور . مرفقة رقم 2 صورة من محضر معاينة منجز من قبل المفوض القضائي جواد وره للموقع الالكتروني www.esdata-m.com و إنه بالاطلاع على محضر المعاينة المذكور يتضح أنه بعد معاينة شاملة مجموع ما يتضمنه الموقع الالكتروني www.e-m.com يتبين أنه يضم كل من شركة ES D وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالسجل التجاري التحليلي بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 63003 ، و الكائن مقرها الاجتماعي بx وانه نجد في الصفحLe groupe ESD, pionnier dans le domaine de la sécurité الأولى من مستخرج الموقع الالكتروني ما يلي lectronique au Maroc depuis 1991, dispose d’un savoir faire éprouvé et reconnu faisant de notre nseigne une référence dans l’ensemble du Royaume Chérifien. Fort de ce capital d’expériences nais aussi grâce à ses clients, ESD s’est ouvert par la suite selon les besoins du marché, à ensemble des métiers relatifs à la sécurité pour offrir une larges gamme de solutions pour protéger es personnes et les biens à travers l’ensemble du territoire de Tanger à Oujda jusqu’à Agadir et les .regions du grand Sud مرفقة رقم 3 صورة من السجل التجاري – نمودج رقم – الشركة ES D وشركة ES D G، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة بالسجل التجاري التحليلي بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 271079 : الكائن مقرها الاجتماعي ب الدار البيضاء . و نجد في الصفحة الأولى من مستخرج الموقع الالكتروني المضمن بمحضر المعاينة من ES D G: pour les prestations de sécurité humaine, d’accueil, de gardiennage, de یلی ES D مرفقة رقم 4 : صورة من النظام الأساسي لشركة service dédié de sûreté et/ou de sécurité incendie. G وكذا شركة ES D S S، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة بالسجل التجاري التحليلي بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 266983 ، الكائن مقرها الاجتماعي ب الدار البيضاء . ذلك أنه بالرجوع إلى محضر المعاينة المرفق يتضح أن تسمية شركة ES D S S في رأسية الصفحة الأولى التي تتضمن التعريف بأصحاب الموقع الالكتروني ) فلتتفضل المحكمة الموقرة بالاطلاع على رأسية الصفحة الأولى لمستخرج للموقع الالكتروني المضمن في محضر المفوض القضائي وشركة ES D T وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ، مسجلة بالسجل التجاري التحليلي بالدار البيضاء تحت عدد 279747 ، الكائن مقرها الاجتماعي ب الدار البيضاء و نجد في الصفحة الأولى من مستخرج الموقع ES D T: pour les formations professionnelles sécuritaires الالكتروني المضمن بمحضر المعاينة ما يلي ans les locaux des clients ou dans un cadre spécialement étudié pour des formations de courte, ,moyenne et longue durée إنه بالإطلاع على الصفحة التي قام المدعى عليهم باستغلال صورة العارض بها يتضح أنها تتعلق بالترويج الخدمات الصيانة و خدمة الزبناء ( a.V. ) دون تحديد وتميز أو تخصيص شركة دون أخرى، بل إن المدعى عليهم يستعملون ضمائر الجمع » نحن « و » نون الجماعة باللغة الفرنسية ( nous, nos ) و ينسبون الخدمات المروج لها من خلال صورة العارض إلى كل مجموعة ES D ، لاسيما أن خدمات الصيانة و خدمة الزبناء هي خدمات بين قطاعية transversale وهي أساسية لكل المقاولات التي تدخل ضمن مجموعة ES D و أن جميع الشركات المستغلة للموقع تستفيد بشكل مباشر و بشكل متكامل مع خصوصية كل واحدة منها من استغلال صورة العارض في الموقع الالكتروني للترويج لها و إنا بذلك تكون مسؤولية كل هذه الشركات ثابتة عن المساس بحق العارض في الصورة ومتسببة في الضرر الحاصل له وتكون فضلا على أنها قد أثرت على حساب العارض بدون سبب اذ استغلت صورته دون أي مقابل . و إن الفصل 99 من قانون الالتزامات و العقود ينص على أنه إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج، دون تمييز بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا أصليا ، وأن الفصل 100 ينص على أن الحكم المقرر في الفصل 99 يطبق إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي، من بينهم، أو تعذر تحديد النسبة التي ساهموا به في الضرر مما يجعل جميع الشركات المفصلة أعلاه مسؤولة بالتضامن عن الضرر الحاصل للعارض وفي أداء التعويض عن الضرر الحاصل له في الشكل قبول المقال الاصلاحي الحالي ومقال الادخال لاستيفائها الشروط المتطلبة قانونا في الموضوع إصلاح المسطرة بإدخال الشركات التالية – 1 : شركة ES D في شخص ممثلها القانوني وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة بالسجل التجاري التحليلي بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد x ، و الكائن مقرها الاجتماعي بشارع الحزام الكبير وشركة ES D G في شخص ممثلها القانوني، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة بالسجل التجاري التحليلي بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 271079 ، الكائن مقرها الاجتماعي ب الدار البيضاء – وشركة ES D S S في شخص ممثلها القانوني، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة | مسجلة بالسجل التجاري التحليلي بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 266983 ، الكائن مقرها الاجتماعي ب الدار البيضاء وشركة ES D T في شخص ممثلها القانوني وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ، مسجلة بالسجل التجاري التحليلي بالدار البيضاء تحت عدد 279747 ، الكائن مقرها الاجتماعي ب الدار البيضاء ، و توجيه الدعوى الحالية بالإضافة إلى شركة ES D S ضد هذه الشركات المدخلة كمدعى عليها، والقول والتصريح بمسؤوليتها التضامنيا عن الضرر الحاصل للعارض عن المساس بحقه في الصورة واستغلالها لأغراض تجارية دون موافقته، والحكم بأدائها للعارض تضامنا المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى حول التعقيب على المذكرة الجوابية: إن المدعى عليها شركة ES D S أدلت بمذكرة جوابية تثير فيها أسباب انعدام صفة العارض في رفع الدعوى الحالية زاعمة أنه لا يوجد ما يفيد أن الصورة موضوع المعاينة تخصه . فمن جهة أولى فإن هذا الدفع يتسم بسوء النيا المحاولة التملص من مسؤولية المدعى عليهم الثابتة عن استغلالهم الصورة العارض دون موافقته و نشرها بالموقع الالكتروني المستغل من قبل الشركات التابعة المجموعة ES D G الشركة . و إن ما يثبت سوء نية المدعى عليهم هو أن العارض ليس غريبا على مجموعة ES D اذ سبق له أن عمل لدى شركة ES D وأن ادعاء المدعى عليها شركة ES F S أنه ربما يكون شبيها له في العمل هو دفع غير جدي مرفقة رقم : 5 نسخة من شهادة العمل تثبت عمل العارض بالشركة المدعى عليها . كما أن العارض يدلي للمحكمة الموقرة بنسخة من بطاقته الوطن تثبت مطابقة صورته المنشورة في موقع المدعى عليها مع صورته في البطاقة الوطنية رفقة رقم : 6 صورة البطاقة الوطنية للعارض . و إن دفع المدعى عليها شركا ES D S بأن العارض لم يشر إلى هويته وصفته وكفائته و تخصصه المهني، هو دفع غير منتج ويتم سوء نية بل ويثبت مدى جسامة الخطأ المرتكب من قبل المدعى عليهم، حيث أضافت أن العارض هو الذي يستفيد من المدعى عليها بالإنتساب إليها لا من حيث مركزها التجاري وسمعتها في تخصصها بل أيضا في مصداقيتها وعلاقتها مع زبنائها، مما يشكل من جهة إقرارا قضائيا صريحا، ومن جهة أخرى يتضح مدى عدم اكترات المدعى عليهم بحقوق العارض و عدم اعطائه أي اعتبار، متناسين أن الحق في الصورة محمي قانونا وهو حق شخصي لا يمكن التصرف فيه دون إذن صاحبه و موافقت ولا يمكن التذرع بالقوة الاقتصادية المجموعة الشركات وسمعتها ومكانتها لنزع حرية العارض و اعتبار أن استغلال صورته دون إذنه هو استفادة منه من صورة هذه الشركات ومكانتها، بل إن ذلك يظهر بحق انتقاض المدعى عليها شركة ES D S من العارض و عدم اعتباره ، وحيث فضلا عن ذلك فإن إقرار المدعى عليها شركة ES D S بأن لها مركز تجاري في تخصصها بل أيضا في مصداقيتها وعلاقتها مع زبنائها ». بعد دليلا على جسامة مساسها بحق العارض، اذ إن إقرار المدعى عليها والثابت كذلك من خلال محضر المعاينة المرفق بهذا المقال و الذي يثبت أن المسامر يحق العارض و الضرر اللاحق به تسببت فيه مجموعة من الشركات الرائدة في مجالها على المستوى الوطني بل ولها تواجد خارج المغرب بكل من بلجيكا والسنغال، و ساحل العاج، ومالي، والكونغو الديموقراطية وكونغو برازافيل، وكذا بدول الخليج مما يفترض فيها أنها مطلعة على واجباتها القانونية المتعلقة بالإشهار وباحترام الحقوق الشخصية لعيالها والإخلال بذلك بعد خطأ جسميا و أن إقرارها بعد حجة قاطعة عن اتساع نطاق الضرر الحاصل للعارض و كذا اثرائها بدون سبب . و إنه من جهة أخرى وفي جميع الأحوال فإن حماية الحق في الصورة ليست مشروطة بإثبات الكفاءة أو التخصص المهني لمن تم نشر صورته، بل يكفي إثبات نشر صورة العارض من دون موافقته واستغلالها، الحماية الحق في الصورة لا تجد أساسها في حماية الكفاءة العلمية أو المهنية بل هي مبنية على حماية الحقوق الشخصية للأفراد و التي بالإضافة إلى الحماية القانونية التي كفلها لها المشرع فإنها تكتسي طابعا ساميا بمقتضى الدستور احتياط حول ملتمس إجراء خبرة: إن النزاع الحالي يتوقف على معرفة إن كانت صورة العارض هي التي تم معاينتها في محضر المعاينة المدلى به من طرف العارض، قم أجل إثبات ذلك نلتمس من المحكمة الموقرة الأمر بإجراء خبرة على العارض من أجل الجزم بأن الصورة المنشورة بموقع المدعى عليها هي صورته . و بناء على الفصل 55 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، نلتمس من المحكمة الموقرة الأمر تمهيديا وقبل البث في جوهر الدعوى بإجراء خبرة على العارض يعهد بإنجازه إلى خبير مختص من شأنه التعرف على إن كان العارض هو من وردت صورته في المحضر أم لا، تكون مهمته إستدعاء الأطراف و معاينة العارض وملامه وجهه و التحقق من أنه هو فعلا من وردت في محضر المعاينة المنجز من طرف السيد المفوض القضائي جواد ورها بتاريخ 2021/01/04 من أجله يلتمس العارض بخصوص المذكرة التعقيبية : اساسا رد مزاعم المدعى عليها لعدم جديتها والقول والحكم وفق المقال الإفتتاحي للعارض ، احتياطيا الأمر تمهيديا وقبل البث في جوهر الدعوى بإجراء خبرة تقنية قصد يعهد بإنجازها إلى خبير مختص قصد الوقوف على الحقيقة الثابتة من أن المدعى عليهم قامو 2 باستغلال صورة العارض و نشرها لأغراض تجارية على الشبكة العنكبوتية . حول المقال الاصلاحي و مقال الادخال في الشكل قبول المقال الإصلاحي ومقال الإدخال لاستيفائها الشروط المتطلبة قانونا في الموضوع إصلاح المسطرة بإدخال واستدعاء الشركات التالية : المراد إدخالها أعلاه، وإصلاح المسطرة بتوجيه الدعوى الحالية بالإضافة إلى شركة ES D S ضد هذه الشركات المدخلة كمدعى عليها، والقول والتصريح بمسؤوليتها التضامنيا عن الضرر الحاصل للعارض عن المساس بحقه في الصورة واستغلالها لأغراض تجارية دون موافقته، والحكم بأدائها للعارض تضامنا المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى مرفقات مرفقة رقم : 1: صورة من السجل التجاري نمودج رقم 7 للمدعى عليها شركة ES D S مرفقة رقم 2 صورة من محضر معاينة منجر من قبل المفوض القضائي جواد ورها للموقع الالكتروني www.e m.com مرفقة رقم : 3 صورة . السجل التجاري نموذج رقم – الشركة ES D مرفقة رقم : 4 صورة من النظام الأساسي لشركة ES D G مرقة رقم : 5 نسخة من شهادة العمل تثبت عمل العارض بالشركة المدعى عليها ، مرفقة رقم : 6 صورة البطاقة الوطنية للعارض.
+ H
502782
وبناء على مقال إضافي لنائب المدعي مادى عنه الرسم القضائي بجلسة 2021/9/6 يعرض فيه : تقدم العارض بمقال رام إلى طلب تعويض بمقتضى مقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2021/04/30 وذلك في مواجهة الشركات المدعى عليها ، و إن جبر الضرر اللاحق بالعارض يقتضي بالإضافة إلى رات Code التعويض المطالب به إيقاف استغلال المدعى عليهم الحق العارض في الصورة بشكل نهائي بإزالة صورته من الموقع الالكتروني للمستغل من قبلهم الأجل ذلك يلتمس العارض من المحكمة التجارية الموقرة في الشكل قبول المقال الاضافي الحالي لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا – الحكم على المدعى عليهم تضامن بالإضافة إلى الطلب المقدم بمقتضى المقال الافتتاحي – إيقافهم بشكل في الموضوع نهائي استغلال حق العارض السيد (س) في الصورة، و ذلك بإزالة صورته من الموقع الالكتروني المستغل من قبلهم، تحت طائلة غرامة تحديدية قدرها 1000 درهم تضامنا عن كل يوم تأخير شمول هذا الحكم بالنف المعجل تحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على مذكرة ثانية بانعدام الصفة النائب المدعى عليهن بجلسة 2021/9/21 يعرض فيها تتشرف العارضات بالرد على ما ورد بمقال المدعي مسجلات بشأنه ما يلي : في الصفة / يؤكدن جميعا ما ورد بالمذكرة المدلى بها خلال جلسة 2021/06/21 المقدمة من طرف شركة إس دانا سرفيس في الموضوع أساسا : ان طالب المدعي بإجراء خبرة للتأكد من صفته وهويته. أن إثبات الصفة من النظام العام, وأن المحكمة لا تصنع الحجج، ذلك أن الفصل 32 من ق.م.م جاء بصيغة الوجوب بقوله » : يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي, وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها … وبالتالي فطلب إجراء خبرة على الصورة طلب غير ذي موضوع
ويتعين التصريح برده. احتياطيا : حفظ حق العارضات في الجواب في الموضوع عند إصلاح أو تدارك العيوب المثارة في الدفوع أعلاه .
وبناء على مذكرة تعقيبية النائب المدعى عليهن بجلسة 2021/9/28 يعرض فيها من جهة أولى، فإن الدفع بانعدام الصفة ليس إلا دليلا على سوء نيا المدعى عليهم باعتبار العارض ليس بالشخص الغريب على مجموعة ES D بل كان أجيرا بشركة ES D و كان يعمل كتفني في خدمة من بعد البيع T SAV S A-v كما هو وارد في شهادة العمل، والصورة المشورة هي في المكان الذي كان يعمل به العارض مرفقة رقم 1 : نسخة من شهادة العمل بشركة ES D و إن المدعى عليهم تتجاهلون ذلك و يحاولوا أن يوهموا المحكمة أنه لا علاقة لهم با حتى يستغلوا صورته الأغراض إشهارية لخدماتها وتمسك بانعدام صفته لكي لا تخوض في موضوع النزاع لأنها تعلم علم اليقين أنها لا تتوفر على أي سند يجيز لما تصوير العارض و نشر صورته لأغراض تجارية، و إن صفة العارض تبقى قائمة في الدعوى بالاستناد على الوثائق المستدل بها وخاصة نسخة من بطاقة الوطنية و شهادة العمل ومحضر المعاينة المنجز من قبل السيد المفوض القضائي جواد ورها والذي عاين واقعة نشر صورة العارض في الصفحة السادسة من المرفقات المرفقة المحضر المعاينة مرفقة رقم : 2 صورة من البطاقة الوطنية للعارض فلتتفضل المحكمة الموقرة بالاطلاع على محضر معاينة المنج بتاريخ 20121/06/18 من قبل السيد المفوض القضائي جواد ورها للموقع الإلكتروني www.e-m.com ومن جهة أخرى، فإن دفي بانعدام الصفة في ذلك الارتباط ذلك بحق اساسي وهو حق التقاضي وتمكين القضاء من النظر في النزاع والفصل فيه في الموضوع وأنه لو سايرنا المدعى عليهم في دفعهم الذي يعوزه الأساس فإن الدفع بانعدام الصفة سيصبح دفعا يستغله كل مدعى عليه سيء النية للمساس بالحق في التقاضي كما يتجلى ذلك في 01008101 قرار محكمة النقض المغربية عدد 433 والصادر بتاريخ 13 فبراير 1989 في الملف المدني رقم 86-2543 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 46 مر 93 و ما يليها، إذ ورد تعليله كما يلي » : حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه عندما أيد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى، علل ذلك يكون المدعى يتوفر على صفة الادعاء، لأنه لم يثبت ملكه للمدعي فيه، في حين أن المدعي أي الطالب لا يدعي الحق لغيره، وإنما ينسب المدعى فيه لنفسه ويدعي تملكه. وهذا كاف لاعتبار صفته في التقاضي متوفرة، وذلك بقطع النظر عن إثبات التملك الذي يتعلق بمحل الحق نفسه ولذلك فإن المحكمة عندما اعتبرت الطالب – في هذه الحالة – وبصفته مدعيا لا يتوفر على صفة التقاضي، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل الأول المشار إليه وعرضت قرارها للنقض و 1 بذلك يكون دفع المدعى عليهم منازعة في الموضوع وليس في الشكل، لعدم تأثيره على الصفة في التقاضي بل المنازعة في حق العارض في الصورة موضو النشر وفي التعويض عن استغلالها تجاريا، والثابت بمقتضى الوثائق المستدل بها وخاصة البطاقة الوطنية شهادة العمل ومحضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي، و أن العارض بالاضافة إلى هذه الدلائل و إثباتا لحسن نيته في التقاضي فإنه لا يمانع في إجراء المحكمة الموقرة أي إجراء من أجراءات تحقيق الدعوى من إجراء خيرة، وكذا إجراء لهذه الأسباب يلتمس العارض من محكمتكم الموقرة – أساسا رد مزاعم المدعى عليهم لعدم جديتها و القول والحكم وفق المقال الافتتاحي للعارض – احتياطيا : الأمر تمهيديا وقبل البث في جوهر الدعوى بتحقيق الدعوى إجراء بحث يستدعى إليه العارض و إن اقتضى الحال الأمر
Hom
المدعى عليهم في جميع الأحوال غير جدي لكون العارض يدعي الحق لنفسه وليس لغيره فله الصفة في رفع الدعوى الحالية ولا يمكن أن يتحجج المدعى عليهم .
بإجراء خيرة تقنية بشأن صورة العارض المنشورة والمستغلة من قبل المدعى عليه.
وبناء على إدراج الملف بآخر جلسة بتاريخ 2021/10/12 ، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2021/10/26 .
في الشكل
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث دفع نائب المدعى عليهن بعدم اثبات المدعي صفته بالمعاينة و انها لا تحزم مطلقا أن الشخص البارز في الصورة هو نفسه المدعي بهويته
و مواصفاته، وبالتالي لا يمكن مطلقا اعتبار تلك المعاينة سندا في إثبات الصفة وهي من أساسيات قبول الدعوى.
وحيث أدلى للمدعي بما يثبت طلبه من خلال محاضر معاينة و بطاقة تعريف وطنية و شهادة عمل مما يجعل الدفع المثار غير مؤسس قانونا يتعين رده، خاصة و ان عبئ الاثبات انقلب على المدعى عليهن ليثبان ان الشخص المنشور بالصورة ليس هو المدعي.
وحيث تبعا لذلك يكون الطلب قد قدم تبعا لذلك مستوفي لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله من هذه الناحية.
في الموضوع
حيث إن الطلب يهدف إلى التصريح بمسؤولية المدعى عليهن التضامنية في شخص ممثلهن القانوني عن الضرر الحاصل للمدعي عن المساس بحقه في الصورة و استغلالها لأغراض تجارية دون موافقته ، والحكم لفائدته بمبلغ مائة ألف درهم كتعويض عن هذا الضرر، والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ، شمول الحكم بالنفاذ المعجل – تحميل المدعى عليها الصائر . مرفق بالوثائق أعلاه.
وحيث أسس المدعى طلبه على أن المدعى عليهن الحقن اضرارا به من خلال استغلال صورته للدعاية التجارية دون اذن منه.
وحيث دفعت المدعى عليهن بأن مسؤوليتهن غير ثابتة و أن الصورة المرفقة بالمعاينة لا تحمل هوية المدعي ولا مؤهلاته العلمية والتقنية ولا مركزه العملي . وبالتالي انتسابه للمدعى عليهن ملتحسن التصريح برفض الطلب.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ان مسؤولية المدعى عليهن ثابتة عن استغلال صورة المدعي دون موافقته و اذنه و نشرها بالموقع الالكتروني المستغل من قبل الشركات التابعة المجموعة E D G الشركة، خصوصا و انه قد سبق له أن عمل لدى شركة E D ، حسب الثابت من نسخة من شهادة العمل تثبت عمله بالشركة المدعى عليها الأولى، كما أنه من خلال معاينة نسخة بطاقته الوطنية فانها تثبت تطابق صورته المنشورة في موة المدعى عليها مع صورته في البطاقة الوطنية ، و ان دفع المدعى عليها شركة E D S بأن المدعي لم يشر إلى هويته وصفته وكفاءته. و تخصصه المهني يبقى غير منتج في النزاع لكون الطلب يتعلق باستغلال صورته و ليس صفاته الأخرى.
و حيث إن محاضر المعاينة المدلى بها هي محاضر رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور.
وحيث إن المدعى عليهن في نازلة الحال لم تطعن في المحاضر و الوثائق المدلى بها بمقبول، وبالتالي تكون الدفوع المثار من قبلها بخصوص عدم ثبوت مسؤوليته غير جدية ويتعين ردها.
وحيث إنه بإطلاع المحكمة على محاضر المعاينة المدلى بها من طرف المدعية تبين لها أن الأضرار موضوع طلب التعويض حدثت من خلال الاستعمال غ المأدون الصورة المدعي في الاشهار و الدعاية التجارية لخدماتها على شبكة الانترنت.
وحيث طبقا للفصل 24 من دستور 2011 فان لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة » . و ان هذه الحماية مجسدة من خلال فصول القانو )2-447( الجنائي (447-1) و
وحيث إنه طبقا للفصل 78 من ق ل ع فإن كل شخص مسؤول عن الضرر المادي أو المعنوي الذي أحدثه لا يفعله فقط ولكن بخطته أيضا وذلك عند يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر.
وحيث إنه استنادا للعلل أعلاه يتعين الحكم على المدعى عليهن تضامنا جيرا للضرر اللاحق بالمدعي باداء تعويض جزائي لفائدته تحدده المحكمة بناء على سلطتها التقديرية و طبيعة و حجم الضرر في مبلغ 50.000,00 درهم.
وحيث إن طلب الفوائد القانونية ميرر ويتعين الاستجابة له من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ طبقا للفصل 871 من ق ل ع.
وحيث ان طلبي اشفاع الحكم بغرامة تحديدية بخصوص إيقاف إستغلال صورة المدعي من قبل المدعى عليهن لارجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء ميروين طبقا للمادة 448 من ق.م.م ويتعين تحديدها في مبلغ 300,00 درهم عن كل يوم في التاخير في التنفيذ.
وحيث إنه لا مبرر لشمول الحكم بالنفاذ المعجل لعدم توفر شروط الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه الحكم برفضه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها طبقا للفصل 124 من ق م م.
وتطبيقا للفصول 1-2-32-50-12 من قانون المسطرة المدنية والفصول 78 871 من قانون الالتزامات والعقود و مدونة التجارة وقانون احداث المحاكم التجارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ، ابتدائيا، حضوريا :
في الشكل بقبول الطلب.
في الموضوع : بأداء المدعى عليهن تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 50.000,00 درهم مع إيقاف إستغلال صورة المدعي من قبل المدعى عليهن تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم في التأخير عن التنفيذ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ، وبتحميلهن الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات.
LES FAITS
En vertu de la requête introductive d’instance déposée par le demandeur, par l’intermédiaire de son mandataire, en date du 30/04/2021, avec acquittement préalable des frais judiciaires auprès du greffe de cette juridiction, il est exposé ce qui suit :
Le demandeur déclare avoir été surpris d’apprendre par des connaissances la diffusion de sa photographie personnelle sur Internet, précisément sur le site officiel de la société ES D, son ancien employeur. Après vérification personnelle, le demandeur a constaté que la société défenderesse avait effectivement photographié son image, l’avait intégrée à un support électronique et publiée sur son site web, accessible à l’adresse X, dans le but de promouvoir ses services commerciaux (vente, maintenance et réparation d’équipements de surveillance, gardiennage et services après-vente – S.A.V.), accompagnée d’une description explicite des prestations proposées :
« Nos équipes du Service Après-Vente sont à votre disposition via notre centre 365 jours par an pour la maintenance de vos équipements de sécurité électronique, 24h/24. Elles interviennent selon les cas suivants : Maintenance préventive : interventions planifiées selon le contrat de maintenance. Maintenance curative : nos techniciens, disposant de véhicules géolocalisés équipés d’outils de dernière génération, interviennent rapidement sur tout le territoire national pour diagnostiquer efficacement vos installations… »
Cette publication a été réalisée sans aucune consultation préalable ni accord du demandeur, lequel, pour prouver ce fait, a procédé immédiatement à un constat par huissier de justice le 04/01/2021 (Pièce n°1 : procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice, référence 20/854).
Concernant la responsabilité civile de la défenderesse, celle-ci est établie du fait de l’exploitation sans autorisation de l’image du demandeur, constitutive d’une faute civile caractérisée portant atteinte à son droit à l’image, droit personnel protégé pénalement par les articles 447-1 et 447-2 du Code pénal marocain. L’article 77 du Dahir formant Code des obligations et contrats précise également que tout fait commis volontairement et sans autorisation légale, causant un préjudice matériel ou moral à autrui, oblige son auteur à réparation.
Le demandeur affirme que la publication non autorisée de son image à des fins commerciales lui a causé un préjudice moral substantiel, portant atteinte à sa dignité et à sa réputation auprès de ses proches, lesquels ont supposé qu’il avait vendu son image contre rémunération. Il évalue ce préjudice, avec modération, à la somme de 100.000 dirhams.
Ainsi, la demande tend à :
En réponse, la défenderesse soulève l’absence de preuve formelle de l’identité du demandeur sur la photographie litigieuse, indiquant que le procès-verbal de constat mentionne seulement un homme portant des lunettes et une blouse blanche, sans identifier précisément le demandeur. Elle conclut à l’irrecevabilité de l’action faute de qualité à agir.
À titre subsidiaire, elle soutient que, même s’il s’agissait du demandeur ou d’un sosie, l’image ne mentionne pas son identité ni ses compétences professionnelles, rejetant ainsi toute intention d’exploitation commerciale spécifique à sa personne.
Par mémoire modificatif et demande de mise en cause déposés à l’audience du 05/07/2021, le demandeur sollicite l’extension de la responsabilité à d’autres sociétés du groupe ES D (ES D G, ES D S S, ES D T), exploitant également le site internet en question, en se fondant sur les articles 99 et 100 du Dahir formant Code des obligations et contrats (responsabilité solidaire des auteurs d’un même dommage).
Le demandeur a produit des éléments probants complémentaires : attestation de travail confirmant son ancien emploi auprès des défenderesses, et une copie de sa carte d’identité nationale prouvant son identité.
Le tribunal, après avoir entendu les moyens respectifs des parties et examiné les preuves soumises, constate :
Par conséquent, la juridiction condamne solidairement les sociétés défenderesses à verser au demandeur une somme de 50.000 dirhams à titre de réparation morale, avec intérêts légaux à compter du jugement, et ordonne la cessation immédiate de l’exploitation de la photographie litigieuse, sous astreinte financière de 300 dirhams par jour de retard dans l’exécution. Elle rejette toutefois la demande d’exécution provisoire, les conditions légales n’étant pas réunies, et met les dépens à la charge des défenderesses.
34000
Risque de confusion entre marques : Autonomie des juges du fond dans l’appréciation des similitudes entre signes distinctifs (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/04/2021
33965
Contrefaçon de marque et risque de confusion : Appréciation par les juges du fond concluant à l’absence de confusion malgré une similitude partielle des signes (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
12/04/2023
Similitude partielle des signes, Risque de confusion, Rejet du pourvoi, Protection de la marque, Marque commerciale, Éléments distinctifs, Différences de graphie, Différences de forme, Différences de couleur, Contrefaçon de marque, Appréciation globale des signes, Absence de risque de confusion
35780
Concurrence déloyale du salarié par création d’une entreprise concurrente en cours de contrat : engagement de la responsabilité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence (CA. Fes 2022)
Cour d'appel
Fès
12/04/2022
Responsabilité contractuelle des salariés, Manquement à l'obligation contractuelle, Force obligatoire du contrat, Démission, Création d'entreprise concurrente en cours de contrat, Contrat de travail, Confirmation du jugement de première instance, Concurrence déloyale, Clause de non concurrence, Arrêt de renvoi après cassation
34026
Concurrence déloyale par un ancien salarié : exigence d’une qualification stricte des actes litigieux (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
04/02/2021
Réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale, Renvoi de l'affaire après cassation, Protection de la propriété industrielle, Obligation de loyauté de l'ex-salarié, Motivation des décisions de justice, Liberté d'entreprendre, Défaut de motivation, Création d’entreprise concurrente, Contrôle de la Cour de cassation sur la motivation, Concurrence déloyale, Clause de non concurrence, Cessation des actes de concurrence illicite, Cassation pour défaut de motivation, Ancien salarié, Absence de visa d'une disposition légale spécifique
33970
Procès-verbal de saisie descriptive : Etendue et limites des pouvoirs de constatation de l’huissier de justice (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
10/10/2019
34871
Procédure d’opposition à l’enregistrement de marque : annulation d’une décision d’opposition pour violation du délai légal de statuer par l’OMPIC (CA. com. 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
33973
Nom commercial et concurrence déloyale : Protection sans condition d’enregistrement ou d’usage préalable (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
05/09/2019
حماية الملكية الصناعية, تسجيل في السجل التجاري, اسم تجاري, Usage du nom commercial, Territorialité du droit, Protection internationale, Protection du nom commercial, Protection de la propriété industrielle, Propriété industrielle, Enregistrement du nom commercial, Enregistrement au registre du commerce, Droit des marques, Dénomination commerciale, Convention de Paris, Concurrence déloyale
34603
Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/10/2022
Violation des tours de garde, Rejet de la demande indemnitaire, Pharmacie, Non-respect des horaires réglementaires, Irrecevabilité de l’action en concurrence déloyale, Faute disciplinaire professionnelle, Distinction faute disciplinaire et concurrence déloyale, Défaut de preuve du préjudice, Concurrence déloyale, Compétence exclusive des instances ordinales
34293
Usage d’un nom de domaine similaire à une marque antérieure : caractérisation de la contrefaçon et de la concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
25/10/2021
Usage sans autorisation, Cessation d’usage, Classe de Nice 35-36, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Détournement de clientèle, Domaine d’activité similaire, Droit exclusif d’usage, Inexistence de différence significative, Nom de domaine, Notoriété de la marque, Astreinte, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale), Pouvoir souverain d'appréciation, Protection de la propriété industrielle, Protection du signe distinctif, Publication judiciaire, Ressemblance visuelle et phonétique, Retrait du site internet, Risque de confusion, Suppression d’un site web, OMPIC, Absence d’exécution provisoire