Réf
65341
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5234
Date de décision
22/10/2025
N° de dossier
2025/8211/4198
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-descriptive, Propriété industrielle, Principe de territorialité, OMPIC, Marque commerciale, Enregistrement national de marque, Dommages-intérêts, Devoir de vigilance du commerçant, Contrefaçon, Commercialisation de produits importés, Action en cessation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une marque nationale face à l'invocation d'une marque internationale notoirement connue. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de commercialisation et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque enregistrée au Maroc. L'appelante soutenait l'absence de contrefaçon au motif que la marque exploitée par l'intimée aurait été déposée en fraude des droits du titulaire d'une marque internationale, dont elle commercialisait les produits authentiques. La cour écarte ce moyen en retenant que l'enregistrement de la marque auprès de l'office national compétent confère à son titulaire un droit de propriété exclusif et opposable aux tiers sur le territoire national. Dès lors, la commercialisation sans autorisation de produits revêtus de cette marque constitue un acte de contrefaçon, peu important que le défendeur se prévale des droits d'un tiers titulaire d'une marque internationale antérieure. La cour précise qu'il appartient au titulaire de la marque internationale prétendument usurpée d'exercer une action en revendication ou en nullité, mais que cette circonstance ne saurait autoriser un commerçant à méconnaître les droits nés d'un enregistrement national valide. La cour rappelle en outre qu'une présomption de connaissance de la contrefaçon pèse sur le commerçant professionnel, tenu à une obligation de diligence quant à l'origine des produits qu'il met en vente. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت إيمان (م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/07/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/05/2024 تحت عدد 5834 ملف عدد 2217/8211/2024 و القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليها الأولى وبقبوله بالنسبة للباقي و في الموضوع: بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليه و بكف وتوقف المدعى عليه عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامة مشابهة للعلامات المملوكة للمدعيةتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا و بأداء المدعى عليه مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض لفائدة المدعية و بنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين احداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليه و بتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله ان شركة (ب.) شركة متخصصة في صنع وبيع وتسويق جميع منتجات العطور والتجميل من المرطبات والزيوت والدهون ومن بين منتجاتها الدهن المشهور لعلاج البشرة المتداول تحت العلامة التجارية Sudocrem وقد قامت بإيداع وتسجيل هذه العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 187590 بتاريخ 2017.09.19 كما هو ثابت بالشهادة الصادرة عن هذا المكتب المذكوروتشير هذه الشهادة، إلى أن التسجيل يمتد مفعوله إلى غاية 2027.09.20. وفي إطار مواجهة المدعيةللمنافسة غير المشروعة التي تتعرض لها اكتشفت أن المدعى عليهما قد قامتا بتقليد المنتوج الذي يحمل علامة Sudocrem ، وتعرضهما للبيع في محلهما التجاريعلما بأن المدعيةلم تأذن لأي تاجر ولا لأية مقاولة باستغلال علامتها التجارية، فوق التراب الوطني ولم تأذن لا للمدعى عليهما ولا لغيرهم باستغلالها، مما يعد مساسا بالحقوق المحمية قانونا و إن ما قامت به المدعى عليهما يعد تزييفا طبقا لما تنص عليه المادة 201 من القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ومن المعلوم أنه لا يجوز استعمال أية (علامة) إلا بإذن من صاحب الحق فيها طبقا لمقتضيات المادة155 من نفس القانون وأنه بتاريخ 2024.01.08 استصدرت المدعيةمن السيد رئيس هذه المحكمة أمرا رئاسيا تحت عدد 922 قضى بإجراء معاينة وحجز وصفي طبقا لما تنص عليه المادة 22 من القانون رقم 97-17وبالفعل قام المفوض القضائي عبد الله (ب.) بتاريخ 2024.01.26 بتحرير محضر حجز وصفي أثبت فيه أنه انتقل إلى متجر المدعى عليهما، وعاين وجود منتوج يحمل علامة Sudocrem وأنها بهذا المقال، تطلب الحكم على المدعى عليهما بالتوقف عن إنتاج وعرض وبيع كل منتوج يحمل علامة والحكم بإتلاف المخزون الذي تتوفر عليه من هذا المنتوج، والحكم عليهما بأداء تعویض قدره 50.000 درهم والأمر بنشر الحكم الذي سيصدر على نفقتهما طبقا لما تنص عليه المادتين 209 و 224 من القانون رقم 97-17.والتمست الحكم بإتلاف جميع المنتوجات التي تحمل علامة Sudocrem التسجيل لدى مكتب OMPIC تحت عدد 187590 والحكم على المدعى عليهما بالتوقف فورا عن بيع وعن عرض المنتوجات الحاملة لعلامة Sudocrem بمجرد صدور الحكم وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تأخير و الحكم عليهما بأداء مبلغ 50.000 درهم وبالتضامن تعويضا عن الضرر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم بنشر الحكم الذي سيصدر بعد صيرورته نهائيا بجريدة ناطقة باللغة العربية وأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليهما، بما فيها مصاريف الترجمة و الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعية برسالة بوثائق بجلسة 01/04/2024 والتي جاء فيهاأنها تدلي للمحكمة بأصل شهادة OMPIC المؤرخة في 2021.03.16. ونسخة الأمر عدد 922 وأصل المحضر عدد 2024/8501/352 وتلتمس ضمها للملف والحكم وفق مطالبها.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة حول الدفع بخرق إجراءات التبليغ: انه ورد في منطوق الحكم أنه صدر بمثابة حضوري في مواجهتها، بما يفيد توصلها بالاستدعاء إلى إجراءات التقاضي، كما ورد في الحكم أيضا حضور نائبا الطرفين بجلسة 2024/04/29.
و الحال أنها لم يتم استدعاؤها إلى إجراءات التقاضي كما لم يحضر عنها أي نائب بجلسة.2024/04/29 وأوجبت الفقرة الأولى من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية أن يشار في شهادة التسليم إلى توقيع الشخص ما إذا كان يرفض التوقيع مع التأشير في الخانة المخصصة لهذا الغرض بشهادة التسليم ، و و أن الاجتهاد القضائي الصادر عن محاكم المملكة قد اعتبر أن عدم بيان هذه الشكلية يؤدي إلى بطلان إجراءات التبليغ ، وكما أن الاجتهاد القضائي قد اعتبر أن عدم بيان أوصاف و هوية الشخص المعني بالتبليغ يجعل هذا الإجراء مخالف للقانون و معرضا للبطلان، و أن إجراءات التبليغ تمت خلافا للقانون مما يتعين معه التصريح ببطلانها و اعتبارها عديمة الأثر، و إرغاء الحكم الابتدائي مع إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية التجارية من أجل البث فيه وفق القانون.
وحول الدفع بانعدام صفة المستأنف عليها:زعمت المستأنف عليها أن العارضة قامت بتقليد و تزييف علامتها التجارية و الحال أن العارضة قامت بتسويق منتج أصلي لعلامة تجارية مسجلة وفق القانون و أن المستأنف عليها هي من قامت بالاعتداء على العلامة التجارية المسمات "sudocrem" ، و و إن طلب المستأنف عيلها مخالف لمقتضيات المادة 143 من القانون 97/17 ، و اشترطت المادة 143 من القانون 97/17 أن يكون إيداع و تسجيل العلامة التجارية قد تم بصورة قانونية حتى تستفيد من الحماية المقررة في هذا القانون ، و أن المستانف عيلها عمدت بسوء نية إلى الاعتداء على العلامة التجارية "sudocrem" المعروفة لمنتوج سلسلة من متوجات البشرة المعروف على الصعيد العالمي مند سنة 1931 تدلي العارضة بورقة تعريفية لمنتوج كريم sudorem من الموقع الإلكتروني الرسمي لمالكته، و إن مالكة علامة "sudocrem" هي شركة ( مختبر ) خاضعة للقانون الإيرلندي تسمى شركة (N. W. L.) ، و إن مالكة هذه العلامة التجارية شركة (N. W. L.) سلكت على مدار العقود الماضية إجراءات الإيداع و التسجيل لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وفقا لاتفاقية مدريلعلامة "sudocrem" ، و بالرجوع إلى الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) و إجراء بحث بسيط بقاعدة البيانات لدى هذه المنظمة نجد أن العلامة "sudocrem" مسجلة لفائدة شركة (N. W. L.) على مدار العقود الماضية، تدلي العارضة بشهادة التقييد المؤرخة في 19 ماي 2006 ، و قد حددت في هذا التقييد البلدان التي تشملها الحمالية و من بينها دولة المغرب ، وانه و الجدير بالذكر أن الحماية تمتد إلى المغرب كما هو واضح من خلال شهادة التسجيل و أن العارضة قامت باستيراد منتوج أصلي مملوك لشركة (N. W. L.) و متمتع بالحماية القانونية و أنها و لم تقترف أفعال التزييف ، وأن المستأنف عيلها هي من قامت بالاعتداء على علامة تجارية دولية تتمتع بالحماية على مستوى التراب الوطني ، و أن إيداع و تسجيل المستأنف عليها للعلامة التجارية "sudocrem" على المستوى المحلي بالمكتب المغربي للملكية التجارية و الصناعية تم بتاريخ حديث في 2016/12/02 و الحال أن الماليكة الأصلية لهذه العلامة قامت بإيداع و تسجيل العلامة على مدار العقود الماضبة لدى للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) و من بينها إيداعها بتاريخ 19 ماي 2006 وفق اتفاقية مدريد ، و إن المغرب من بين الدول التي صادقت على اتفاقية مدريد ، وأن التسجيل اللاحق المنجز من قبل المستأنف عليها لا يرتب أية حماية و يبقى من حق شركة (N. W. L.) أن تباشر إجراءات إبطال التقييد و تحميلها كامل المسؤولية عن فعل الاعتداء على ملكيتها التجارية ، و على كل حال فإنها تكون قد قامت بتسويق منتج أصلي لعلامة مودعة وفق القانون المغربي و بروتوكول اتفاق مدريد المصادق عليه من قبل المغرب، و تتمتع بالحماية وفقا للقانون المغربي.
وفي اقتنائها وتسويقها لمنتوج أصلي غير منتج من قبل المستانف عليها : وأن المنتوج الحامل لعلامة soducrem الذي قامت العارضة باقتنانه و تسويقه هو منتج أصلي مملوك لشركة (N. W. L.) و محمي وفق القانونالمغربي ، وانها دأبت على اقتنائه من الأسواق الكبرى بما في ذلك شركة (م.) و شركات التجارة الإلكترونية كمنصة شركة (ج.) و و غيرها هو الثابت من خلال بونات التوصيل و الفواتير المرفقة ، وان الأمر الذي يتبين معه أن العارضة تقوم باقتناء منتوج soducrem الأصلي المنتج من قبل مالكته الفعلية شركة (N. W. L.) التي تنتجه منذ سنة 1931 و قامت بإيداع علامتها بالمغرب سنة 2006 ، و أن قيام المستأنف عليها سنة 2016 بخلق علامة تجارية جديدة باسم soducrem في الوقت الذي يوجد المنتوج الأصلي بالأسواق، لا يفيد قيام العارضة بالاعتداء على علامتها التجارية، مادامت تقتني المنتوج الأصلي ، وأن المستأنف عليها لا تملك أي مختبر للإنتاج علما أنها هي من قامت بالاعتداء على علامة تجارية قائمة و محمية وفق القانون ، الأمر الذي تكون معه واقعة التزييف غير قائمة و الحكم المطعون فيه على غير أساس.
من حيث المادة 162 من القانون 97/17 و المادة 6 من اتفاقية باريس للملكية الصناعية : و أن علامة "sudocrem" هي علامة مشهورة على الصعيد العالمي وتقوم مالكتها بإنتاج و تسويق المنتوجات التجمليلية الحاملة لهذه العلامة منذ سنة 1931 بما يزيد عن 85 سنة و في جل أقطار المعمور، و هي بذلك تدخل في وصف العلامة المشهورة ، و تخضع تبعا لذلك للحماية القانون المقررة المادة 6 من اتفاقية باريس للملكية الصناعية و المادة 162 من القانون 97/17 ، و أن المستانف عليها هي من قامت بالاعتداء على علامة مشهورة مملوكة لشركة (N. W. L.) مما يجعل الدعوى الحالية مفتقرة إلى الأساس القانوني
وفي انتفاء فعل التزييف وخرق المادة 154 من القانون 97/17.
حيث أنها لم تقم بارتكاب اي فعل من شأنه أن يشكل تزييفا أو تقليدا لعلامة ، sudocrem" ذلك أنها تقوم بتسويق منتوج مسجل بشكل قانوني بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و ذلك منذ 19 ماي 2006 و هو الثابت من خلال شهادة التسجيل المدلى بها، و إن المستأنف عيلها هي من قامت بالاعتداء على العلامة التجارية "sudorem"، ولم تبين للمحكمة الموقرة ماهو المنتج الذي تقوم بصنعه تحت هذه العلامة ، ملتمسة بقبول الطعن وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي أساسا بخرق إجراءت التبليغ و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء قصد البث فيه وفق القانون و احتياطيا : التصريح بعدم قبول الطلب و تحميل رافعته الصائر ومن حيث الجوهر برفض الطلب و تحميل رافعته الصائر.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/09/2025 جاء فيها زعمت المستأنفة أن العارضة "ترامت" على علامة Sudocrem والحال أنها علامة مسجلةدوليا ومشهورة عالميا، ولإثبات التسجيل الدولي أدلت المستأنفة ببعض الوثائق مجهولة المصدر يصعب قراءتها بسبب البتر الذي لحق أطرافها من جهة أولى ، ومن جهة ثانية وبغض النظر عن ذلك فإن ملكية العارضة لعلامة Sudocrem وأحقيتها فوق التراب الوطني، هذه الملكية ثابتة بمقتضى القرار عدد 3149 الصادر بتاريخ 2024.06.04 من محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء والذي جاء فيه: "وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أن التسجيلات الدولية المؤسس عليها الطلب تخصها وأنها علامة مشهورة حسب الوثائق التي أدلت بها وأن إقدام المستأنف عليها على تسجيل علامتها Sudocrem يعد اختلاسا لحقها في علامتها بسوء نية، فإن موضوع الدعوى يتعلق باسترداد ملكية علامة حسب المادة 142 من قانون 97.17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية وبصرف النظر عن أن الطاعنة خلافا لما ورد بالحكم المستأنف هي . نفس الشركة المسجلة لعلامة Sudocrem بعد تغيير اسمها، فإنه يشترط لقيام دعوى استرداد علامة إقامة الدليل على وجود أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة 142 السالفة الذكر وهما اختلاس حقوق الغير أو خرق التزام تعاقدي، وبذلك فإنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من أنها علامة مشهورة، فإن الشهرة ليست من شروط إقامة دعوى الاسترداد وفقا للمادة السالفة الذكر، أما بخصوص الدفع بسوء نية المستأنف عليها في تسجيل علامة الطاعنة، فإنه يتعين إثبات سوء نية بكل الوسائل والحال أن الطاعنة اقتصرت على اعتبار إقدام المستأنف عليها على تسجيل علامة Sudocrem يعد اختلاسا لحقوقها دون أن تعزز دفعها بما يفيد سبقية تعاملها مع المستأنف عليها أو بما يفيد علم هذه الأخيرة باستعمال الطاعنة للعلامة وقبل تسجيل علامتها، خاصة وأن الفواتير المدلى بها لا تفيد وجود أي تعامل بين طرفي الدعوى أو بين المستأنف عليها وشركات أخرى كانت تقوم بتوزيع نفس المنتوج بالمغرب وقبل تسجيل المستأنف عليها لعلامتها، مما يجعل دفوع المستأنفة غير جديرة بالاعتبار ويتعين ردها ورد استئنافها وتأييد الحكم المستأنف، ومن جهة ثالثة، فإن المستانفة تنتقد المحكمة التجارية عدم اعتبار أن المنتوج الذي تسوقه في ها منتوج يحمل علامة اصيلة، والحال أن المنتوج المحجوز حجزا وصفيا منتوج مزيف ولا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد اقتناءه لدى بائع معتمد من قبل العارضة قبل إعادة بيعه. إضافة إلى ذلك فإن العارضة تنفي نفيا قاطعا أن تكون قد تعاملت مع المستانفة من جانب أول. ومن جانب ثان، فإن ترويج وبيع منتوجات تحمل علامتها لا يسعف المستانفة ولا يرفع عنها المسؤولية طالما أنها لم ترخص لها بذلك، علما بان تسجيل العلامة التجارية ينشأ عنه حق استغلال استئثاري وحق منع الأغيار من استعمال أو استنساخ أو تقليد هذه العلامة طبقا لما تنص عليه المواد 153 و 154 و 155 من القانون ،97.17 ، ولا يشفع للمستأنفة كون المنتوج يحمل علامة أصلية أومزيفة ، ومن جانب ثالث، فقد كان على المستأنفة وقبل عرض المنتوج كان عليها الإطلاع على سجل العلامات المفتوح لدى مؤسسة .OMPIC، و إن الإطلاع حق متاح للجميع ولا يحتاج إلى مجهود ومن أجله تقرر إنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بمقتضى القانون رقم 13.99 والذي حددت المادة 3 منه صلاحياتهومن بينها:إمساك السجلات الوطنية للملكية الصناعية وتقييد جميع العقود بملكية سندات الملكية الصناعية، و إن هذا القانون أوجب على المكتب في الفقرة السادسة من المادة 4 "تمكين" العموم من جميع الوثائق التقنية والقانونية المتعلقة بالملكية الصناعية ، ومن جهة رابعة فقد زعمت المستأنفة أنها اقتنت المنتوج لدى شركة (م. هـ.) . وحيث إن المنتوجات التي تسوقها شركة (م.) والتي تحمل علامة Sudocrem هذه المنتوجات مزيفة كما هو ثابت بعدة قرارات تذكر منها العارضة 1 - القرار عدد 1184 الصادر بتاريخ 2019.03.19. 2- القرار عدد 1185 الصادر بتاريخ 2019.03.19 - ، و إن القول نفسه ينطبق على ما زعمته المستأنفة بخصوص اقتنائها المنتوج لدى شركة ذلك أن القضاء أقر بأن هذه الأخيرة تتاجر في منتجات تحمل علامة مزيفة وتكتفي المستانف عليها الإدلاء بالقرارين 1 - القرار عدد 1592 الصادر بتاريخ 2023.03.01 2- القرار عدد 1593 الصادر بتاريخ 2023.03.01 ، و هذا مع الإشارة إلى أن القرارات المذكورة تتعلق بالعلامتين ذات الإيداعين عدد ، و 187590, 180403 ، وهكذا يتضح أن الاستئناف لا يستند إلى أساس مما يتعين معه رده، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2025 تؤكد فيها ما جاء في مقالها الإستئنافي
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة08/10/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/10/2025.
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بخرق إجراءات التبليغ امام محكمة اول درجة. فانه بالرجوع الى وثائق الملف يلفى انه قد تم استدعاء الطاعنة عن طريق الاسم التجاري للمحل LA GRANDE PARA و رجع مرجوع شهادة تسليمها بملاحظة توصلت سارة (ت.) مستخدمة بالمحل التجاري كما تم اعادة استدعائها مرة ثانية لجلسة 29/04/2024 و توصلت المستأنفة شخصيا بتاريخ 02/04/2024 مما يجعل التبليغ قد وقع صحيحا و طبقا للفصل 38 و 39 من ق م م و يبقى ما تتمسك به من بطلان إجراءات التبليغ على غير أساس و يتعين رده.
و حيث إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليها تملك العلامة '' SUDOCREM'' المودعة بتاريخ 19/09/2017 و المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تحت عدد 187590 و انه من ضمن المنتجات المعنية في شهادة التسجيل الخاصة بعلامة المستأنف عليها المنتجات ذات التصنيف 3 المتعلقة بمواد التجميل غير الطبية وان الشهادة المذكورة تبقى كافية لإثبات صفتها طالما ان موضوع النزاع يهم التزييف والمنافسة غير المشروعة بخصوص العلامة المذكورة ،مما تكون معه صفتها ثابتة في الدعوى و ما جاء بالسبب على غير أساس و يتعين رده
وحيث انه يترتب عن تسجيل العلامة كسب ملكية هذه العلامة الذي ينشأ عنها حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده ومنع الغير من استعمالها ، وأن أي استعمال لهذه العلامة على منتجات مماثلة أو مشابهة لما تشمله شهادة التسجيل يعد اعتداء على حق صاحبها ويدخل في إطار مفهوم التزييف كما وقع تعريفه في الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره و تتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 05-31 و إن الثابت من محضر الحجز الوصفي المنجز بواسطة المفوض القضائي عبد الله (ب.) بتاريخ 26/01/2024 أنه ضبط بمحل الطاعنة بضاعة تحمل علامة المستأنف عليها ، و صرحت له المستخدمة ان صاحبة المحل هي إيمان (م.).
وحيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه من كون علامة SUDOCREM تعود لشركة (N. W.) العالمية والمعروفة دوليا وكون شهادة التسجيل المدلى بها صادرة فقط عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والفكرية وليس عن منظمة الوايبو و ان المستانف عليها قامت بالاعتداء على علامة دولية. فإنه وجبت الإشارة إلى أنه استنادا لمقتضيات المادة 3 من قانون 97-17 فإن رعايا كل بلد من البلدان المشتركة في الإتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية تتمتع من حماية الحقوق المنصوص عليها في القانون المذكور ومادام ان المغرب يعتبر من ضمن الدول المذكورة فان نطاق الحماية يمتد ليشمل جميع المنتجات سواء داخل المغرب او خارجه ومادام ان المستأنف عليها قد ادلت بشهادة تحمل نفس العلامة فإن المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 97-17 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق ، وهو ما يجعل عرض الطاعنة حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي لمنتجات SUDOCREM علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة يكون قد ارتكب فعل التزييف مادام أن المادة 201 من قانون 97-17 تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة هذا من جهة و انه من جهة أخرى فانه في حالة وجود اعتداء من طرف المستأنف عليها على علامة دولية ان صح ادعائها فانه يبقى من حق الشركة المعتدى عليها ان تمارس جميع حقوقها في مواجهة الطرف المعتدي مما يتعين معه رد ما تتمسك به الطاعنة من دفوع بهذا الخصوص.
و حيث بخصوص ما أثاره الطاعن من كون المنتجات المحجوزة ليست مزيفة و انها لم تقم بعملية التزييف. فان ذلك يبقى غير جدير بالاعتبار مادام ان الطاعنةلم تثبت بكون تلك المنتجات هي منتجات أصلية اقتنتها من لدن المستأنف عليها أو من عند أحد الباعة المعتمدين من طرفها كما ان الفقه والقضاء المغربي ميز بهذا الخصوص بين التاجر البسيط الذي يتاجر في مجموعة من المنتجات والذي يصعب عليه التأكد من مصدر هذه المنتجات والذي تقوم بخصوصه قرينة عدم العلم بالتزييف والتاجر المحترف والذي تقوم في حقه قرينة العلم ويصبح ملزما بإثبات العكس على اعتبار أن العبرة من التسجيل ومسك سجل خاص لذلك من طرف الهيئة المكلفة بهذا الإجراء ليس للحماية فقط وإنما كذلك للتعريف بالعلامات المحمية فوق التراب الوطني وأصحاب هذه العلامة وان الطاعنة بحكم أنهاتاجرة كان عليها أن تتحرى حول المنتجات التي تنوي الاتجار فيها خصوصا إذا كانت هذه المنتجات مرتبطة بحقوق الغير مما يجعل العلم بالتزييف قائما في حقه و يتمثل أساسا في استعمال علامة مستنسخة على منتجات مماثلة ، و هو الفعل المنصوص عليه في المادة 154 من قانون حماية الملكية الصناعية.
و حيث اعتبارا لما ذكر يبقى مستند طعن المستأنفة على غير أساس، و الحكم المطعون فيه مبرر بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه ، مما يتعين معه رد الاستئناف ، وتأييد الحكم المستأنف.
و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه
65324
La vente de produits revêtus d’une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon, le commerçant étant présumé connaître l’atteinte portée aux droits protégés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
54875
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le risque de confusion s’apprécie au regard de la similarité des signes et de la proximité des produits (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
57479
Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2024
60179
Marque : L’absence de similitude visuelle entre un logo en forme de cœur et un signe géométrique formant des lettres écarte le risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
54877
Marque notoirement connue : la preuve de la notoriété par la publicité et l’usage par des célébrités justifie le refus d’enregistrement d’une marque similaire (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
57553
Propriété industrielle : le non-respect du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024
60215
Risque de confusion entre marques : L’appréciation de la similarité s’effectue au regard des ressemblances phonétiques et visuelles d’ensemble (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
54879
Marque notoire : L’appréciation par l’OMPIC des preuves de notoriété est confirmée en l’absence de preuve contraire apportée par le déposant (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
57555
Le non-respect par l’Office du délai légal de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024