La vente de produits revêtus d’une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon, le commerçant étant présumé connaître l’atteinte portée aux droits protégés (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65324

Identification

Réf

65324

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5233

Date de décision

22/10/2025

N° de dossier

2025/8211/4199

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, par lequel le tribunal de commerce avait condamné une commerçante à cesser la commercialisation de produits litigieux et à indemniser la titulaire d'un enregistrement national, l'appelante contestait la contrefaçon. Elle soulevait l'autorité de la chose jugée et soutenait que la marque exploitée par l'intimée était en réalité une marque internationale notoirement connue, enregistrée frauduleusement au Maroc, et qu'elle ne commercialisait que le produit original. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, relevant des différences de cause et d'objet entre les deux instances tenant aux numéros d'enregistrement des marques et aux procès-verbaux de saisie-descriptive distincts. La cour retient que l'enregistrement de la marque auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation, opposable aux tiers sur le territoire national. Dès lors, l'argument tiré de l'existence d'une marque internationale antérieure appartenant à un tiers est inopérant dans le cadre d'une action en contrefaçon, seul le titulaire de cette marque antérieure pouvant agir en nullité de l'enregistrement national. La cour souligne qu'en sa qualité de commerçante professionnelle, l'appelante est présumée connaître l'origine des produits qu'elle commercialise et ne peut se prévaloir de sa bonne foi, faute de prouver qu'elle s'est fournie auprès du titulaire de la marque ou d'un distributeur agréé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت السيدة إيمان (م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/06/2024 تحت عدد 6997 ملف عدد 2218/8211/2024 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليها الثانية السيدة إيمان (م.) و بكف وتوقف المدعى عليها الثانية السيدة إيمان (م.) عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامة مشابهة للعلامة المملوكة للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا و بأداء المدعى عليها الثانية السيدة إيمان (م.) مبلغ 50.000،00 درهم كتعويض لفائدة المدعية و بنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين احداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها الثانية السيدة إيمان (م.) و بتحميل المدعى عليها الثانية السيدة إيمان (م.) الصائر وبرفض باقي الطلبات.

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله ان شركة (ب.) شركة متخصصة في صنع وبيع وتسويق جميع منتجات العطور والتجميل من المرطبات والزيوت والدهون ومن بين منتجاتها الدهن المشهور لعلاج البشرة المتداول تحت العلامة التجارية Sudocrem وقد قامت بإيداع وتسجيل هذه العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 180403 بتاريخ 2016.12.02 كما هو ثابت بالشهادة الصادرة عن هذا المكتب المذكور وتشير هذه الشهادة، إلى أن التسجيل يمتد مفعوله إلى غاية 2026.12.02 و في إطار مواجهتها للمنافسة غير المشروعة التي تتعرض لها اكتشفت أن المدعى عليهما قد قامتا بتقليد المنتوج الذي يحمل علامة Sudocrem ، و تعرضه للبيع في متجرهما علما بأنها لم تأذن لأي تاجر و لا لأية مقاولة باستغلال علامتها التجارية Sudocrem فوق التراب الوطني و لم تأذن لا للمدعى عليهما و لا لغيرهم باستغلالها، مما يعد مساسا بالحقوق المحمية قانونا و أن ما قامت به المدعى عليهما يعد تزييفا طبقا لما تنص عليه المادة 201 من القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و من المعلوم أنه لا يجوز استعمال أية علامة إلا بإذن من صاحب الحق فيها طبقا لمقتضيات المادة 155 من نفس القانون و بتاريخ 2024.01.08 استصدرت من السيد رئيس هذه المحكمة أمرا رئاسيا تحت عدد 921 قضى بإجراء معاينة و حجز وصفي طبقا لما تنص عليه المادة 22 من القانون رقم 97-17 و بالفعل قام المفوض القضائي السيد عبد الله (ب.) بتاريخ 2024.01.26 بتحرير محضر حجز وصفي أثبت فيه أنه انتقل إلى متجر المدعى عليهما، و عاين وجود منتوج يحمل علامة ال Sudocrem، ملتمسة قبول الدعوى و موضوعا التصريح بأن الفعل الذي قامت به المدعى عليهما يعد تزييفا لعلامة محمية قانونا الحكم بإتلاف جميع المنتوجات التي تحمل علامة Sudocrem موضوع التسجيل لدى مكتب OMPIC تحت عدد 180403 و الحكم على المدعى عليهما بالتوقف فورا عن بيع و عن عرض المنتوجات الحاملة لعلامة Sudocrem بمجرد صدور الحكم و ذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تأخير و الحكم عليهما بأداء مبلغ 50.000 درهم و بالتضامن تعويضا عن الضرر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الحكم بنشر الحكم الذي سيصدر بعد صيرورته نهائيا بجريدة ناطقة باللغة العربية و أخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليهما، بما فيها مصاريف الترجمة و الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر.

و بناء على مذكرة في الشكل المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها بتاريخ01/04/2024 تعقب من خلالها أنه بعد تأخير الملف و الاطلاع عليه تبين أنه خال من أية وثيقة تثبت صفة المدعية في التقاضي و أن الصفة من النظام العام، إذ لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة و الأهلية و المصلحة و أن الدعوى الحالية غير مشفوعة بأية وثيقة ، ملتمسة أساسا التصريح بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر واحتياطيا حفظ حقها في التعقيب اذا ما أدلت المدعية بما يفيد قيام الصفة .

وبناء على مذكرة ادلاء بوثائق المدلى بها من طرف دفاع المدعيةبجلسة01/04/2024 تضمنت اصل شهادة OMPIC المؤرخة في 16/03/2021 ، نسخة من الامر عدد 921 و اصل المحضر عدد 353/8501/2024 ملتمسة ضمها للملف و الحكم وفق مطالب العارضة .

و بناء على مذكرة مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها بتاريخ 29/04/2024 تعقب من خلالها أن طلب المدعية لا يرتكز على أساس من الواقع أو من القانون و و انها زعمت أنها قامت بتقليد و تزييف علامتها التجارية و الحال أنها قامت بتسويق منتج أصلي لعلامة تجارية مسجلة وفق القانون، و أن المدعي هي من قامت بالاعتداء على العلامة التجارية المسمات "sudocrem" و أن طلب المدعية مخالف لمقتضيات المادة 143 من القانون 17/97 و اشترطت المادة 143 من القانون 97/17 أن يكون إيداع و تسجيل العلامة التجارية قد تم بصورة قانونية حتى تستفيد من الحماية المقررة في هذا القانون و أن المدعية عمدت بسوء نية إلى الاعتداء على العلامة التجارية "sudocrem" المعروفة لمنتوج سلسلة من متوجات البشرة المعروف على الصعيد العالمي مند سنة 1931 و تدلي بورقة تعريفية لمنتوج كريم "sudocrem" من الموقع الإلكتروني الرسمي لمالكته و أن مالكة علامة "sudocrem" هي شركة (ن. و. ل.) و أن مالكة هذه العلامة التجارية (ن. و. ل.) سلكت على مدار العقود الماضية إجراءات الإيداع و التسجيل لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وفقا لاتفاقية مدري لعلامة "sudocrem" و بالرجوع إلى الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) و إجراء بحث بسيط بقاعدة البيانات لدى هذه المنظمة نجد أن العلامة "sudocrem " مسجلة لفائدة شركة (ن. و. ل.) على مدار العقود الماضية، و ادلت بشهادة التقييد المؤرخة في 19 ماي 2006 ، و قد حددت في هذا التقييد البلدان التي تشملها الحمالية و من بينها دولة المغرب و الجدير بالذكر أن الحماية تمتد إلى المغرب كما هو واضح من خلال شهادة التسجيل و أنها قامت باستيراد منتوج أصلي مملوك لشركة (ن. و. ل.) و متمتع بالحماية القانونية و أنها و لم تقترف أفعال التزييف وأن المدعية هي من قامت بالاعتداء على علامة تجارية دولية تتمتع بالحماية على مستوى التراب الوطني و أن إيداع وتسجيل المدعية للعلامة التجارية "sudocrem" على المستوى المحلي بالمكتب المغربي للملكية التجارية و الصناعية تم بتاريخ حديث في 02/12/2016 و الحال أن المالكة الأصلية لهذه العلامة قامت بإيداع و تسجيل العلامة على مدار العقود الماضية لدى للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) و من بينها إيداعها بتاريخ 19 ماي 2006 وفق اتفاقية مدريد و أن المغرب من بين الدول التي صادقت على اتفاقية مدريد و أن التسجيل اللاحق المنجز من قبل المدعية لا يرتب أية حماية و يبقى من حق شركة (ن. و. ل.) أن تباشر إجراءات إبطال التقييد و تحميل المدعية كامل المسؤولية عن فعل الاعتداء على ملكيتها التجارية و على كل حال فإنها تكون قد قامت بتسويق منتج أصلي لعلامة مودعة وفق القانون المغربي و بروتوكول اتفاق مدريد المصادق عليه من قبل المغرب و تتمتع بالحماية وفقا للقانون المغربي و خرق المادة 162 من القانون 97/17 و المادة 6 من اتفاقية باريس للملكية الصناعية أن علامة "sudocrem" هي علامة مشهورة على الصعيد العالمي و تقوم مالكتها بإنتاج و تسويق المنتوجات التجميلية الحاملة لهذه العلامة منذ سنة 1931 بما يزيد عن 85 سنة و في جل أقطار المعمور و هي بذلك تدخل في وصف العلامة المشهورة و تخضع تبعا لذلك للحماية القانونية المقررة في المادة 6 من اتفاقية باريس للملكية الصناعية و المادة 162 من القانون 17/97 و أن المدعية هي من قامت بالاعتداء على علامة مشهورة مملوكة لشركة (ن. و. ل.) مما يجعل الدعوى الحالية مفتقرة إلى الأساس القانوني و انتفاء فعل التزييف و فق المادة 154 من القانون 17/97 أنها لم تقم بارتكاب اي فعل من شد أنه أن يشكل تزييفا أو تقليدا لعلامة ."sudocrem" ذلك أنها تقوم بتسويق منتوج مسجل بشكل قانوني بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و ذلك منذ 19 ماي 2006 و هو الثابت من خللا شهادة التسجيل المدلى بها وقد حددت المواد 154 و 155 من قانون 17/97 الافعال التي تشكل اعتداء على العلامة التجارية و ان تسويق منتج أصلي لعلامة مسجلة و محمية وفق القانون لا يشكل فعل تزييف، و ذلك باعتبارها قامت بتسويق المنتج الأصلي، كما ان العبوة التي قام السيد المفوض القضائي بحجزها تتطابق مع العبوة الأصلية المنشورة في الموقع الرسمى للمالكة الحقيقية لعلامة ."sudocrem" و أن المدعية هي من قامت بالاعتداء على العلامة التجارية sudocrem"، و لم تبين للمحكمة الموقرة ما هو المنتج الذي تقوم بصنعه تحت هذه العلامة و أن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض ذهب أبعد من ذلك و اعتبر أن تسويق المنتج الأصلي ، حتى دون موافقة مالكة العلامة التجارية لا يعتبر فعل ،تزييف الأمر الذي ينتفي معه في نازلة الحال فعل التزييف و تبقى الدعوى الحالية عديمة الأساس ملتمسة عدم قبول الطلب و رفضه موضوعا و تحميل رافعته الصائر.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المدعية بجلسة 27/05/2024 تعقب من خلالها أن المدعى عليها تقر و تعترف بأنها قامت بعرض منتوجات للبيع تحمل علامتها من جهة أولى و من جهة ثانية زعمت المدعى عليها أن المنتوج الذي تسوقه في متجرها منتوج يحمل علامة أصلية و أن ترويج و بيع منتوجات تحمل نفس علامتها و إن كانت أصلية لا يسعف المدعي عليها و لا يرفع عنها المسؤولية طالما أنها لم ترخص لها بذلك، علما بأن تسجيل العلامة التجارية ينشأ عنه حق استغلال استئثاري و حق منع الأغيار من استعمال أو استنساخ أو تقليد هذه العلامة طبقا لما عليه المواد 153 و 154 و 155 من القانون 97.17. ومن جهة ثالثة، وعلى افتراض أن المنتوج أصلي، و هو افتراض ممتنع، فإن المدعى عليها لم تدل بأية وثيقة تبين المصدر الذي اقتنت منه المنتوج، مما يثبت سوء نيتها ملتمسة الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بسبقية البث و أنه بعد صدر الحكم المطعون فيه الحالي بتاريخ 2024/06/10 ، تفاجأت المستأنفة بتبليغها بحكم أخر مطابق له من حيث الأطراف و الموضوع و المنطوق، صدر تحت عدد 5834 في تاريخ سابق في 13/05/2024 في الملف عدد 2217/8211/2024 ، و إن الحكم عدد : 5834 لم يبلغ إلى الطاعنة إلا بتاريخ 2024/07/23، أي بالتزامن مع تبليغها بالحكم المطعون فيه، وانها لم يتم استدعاؤها لإجراءات التقاضي في هذا الحكم الذي صدر بتاريخ سابق عن الحكم المطعون فيه، و لم تكن على علم بالنزاع ، و في ضوء ذلك يتأكد للمحكمة أنه قد سبق البث في الطلب موضوع الحكم المطعون فيه، و صدر في شأنه حكم مطابق له من حيث المنطوق، إذ تم البث فيه بأمر حائز لحجية الشيء المقضي به و فاصل في النزاع على الوجه الذي ترومه الدعوى الحالية، و إن تجديد المستأنف عليها لطلبها و ليس من شأنه أن يفتح باب التقاضي من جديد بخصوص نفس الطلب. علما أنها استصدرت حكما مطلقا من حيث المنطوق الحكم موضوع الطعن ، الأمر الذي يبقى معه الطلب غير جدير بالاعتبار و يتعين التصريح بردها نظرا لسبقية البت فيها، و الالغاء الحكم المطعون فيه، و ذلك عملا بأحكام الفصل 451 من ق.ل.ع، وبناء عليه فان المحكمة سبق ان تصدت للطلب الحالي الأمر الذي تكون معه سبقية البث ثابتة في النازلة. كما دفعت بانعدام صفة المستأنف عليها التي زعمت أنها قامت بتزييف علامتها التجارية و الحال أنها قامت بتسويق منتج أصلي لعلامة تجارية مسجلة وفق القانون و أن المستأنف عليها هي من قامت بالاعتداء على العلامة التجارية المسمات "sudocrem" ، و ان طلب المستأنف عليها مخالف لمقتضيات المادة 143 من القانون 97/17 ، و اشترطت المادة 143 من القانون 97/17 أن يكون إيداع و تسجيل العلامة التجارية قد تم بصورة قانونية حتى تستفيد من الحماية المقررة في هذا القانون، و أن المستأنف عيلها عمدت بسوء نية إلى الاعتداء على العلامة التجارية "sudocrem" المعروفة لمنتوج سلسلة من متوجات البشرة المعروف على الصعيد العالمي مند سنة 1931 تدلي لها بورقة تعريفية لمنتوج كريم sudorem من الموقع الإلكتروني الرسمي لمالكته، و إن مالكة علامة "sudocrem" هي شركة ( مختبر ) خاضعة للقانون الإيرلندي تسمى (ن. و. ل.)، و إن مالكة هذه العلامة التجارية (ن. و. ل.) سلكت على مدار العقود الماضية إجراءات الإيداع و التسجيل لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وفقا لاتفاقية مدري لعلامة "sudocrem" ، و بالرجوع إلى الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) و إجراء بحث بسيط بقاعدة البيانات لدى هذه المنظمة نجد أن العلامة "sudocrem" مسجلة لفائدة شركة (ن. و. ل.) على مدار العقود الماضية، و ادلت بشهادة التقييد المؤرخة في 19 ماي 2006 ، و قد حددت في هذا التقييد البلدان التي تشملها الحمالية و من بينها دولة المغرب ، وانه و الجدير بالذكر أن الحماية تمتد إلى المغرب كما هو واضح من خلال شهادة التسجيل و أنها قامت باستيراد منتوج أصلي مملوك لشركة (ن. و. ل.) و متمتع بالحماية القانونية و أنها لم تقترف أفعال التزييف ، و أن المستأنف عليها هي من قامت بالاعتداء على علامة تجارية دولية تتمتع بالحماية على مستوى التراب الوطني ، و أن إيداع و تسجيل المستأنف عليها للعلامة التجارية "sudocrem" على المستوى المحلي بالمكتب المغربي للملكية التجارية و الصناعية تم بتاريخ حديث في 2016/12/02 و الحال أن المالكة الأصلية لهذه العلامة قامت بإيداع و تسجيل العلامة على مدار العقود الماضية لدى للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) و من بينها إيداعها بتاريخ 19 ماي 2006 وفق اتفاقية مدريد ، و إن المغرب من بين الدول التي صادقت على اتفاقية مدريد ، وأن التسجيل اللاحق المنجز من قبل المستأنف عليها لا يرتب أية حماية و يبقى من حق شركة (ن. و. ل.) أن تباشر إجراءات إبطال التقييد و تحميلها كامل المسؤولية عن فعل الاعتداء على ملكيتها التجارية. كما تمسكت بخرق المادة 162 من القانون 17/97 و المادة 6 من اتفاقية باريس للملكية الصناعية ان علامة sudocrem هي علامة مشهورة على الصعيد العالمي و تقوم مالكتها بإنتاج و تسويق المنتوجات التجميلية الحاملة لهذه العلامة منذ سنة 1931 بما يزيد عن 85 سنة و في جل اقطار المعمور، و هي بذلك تدخل في وصف العلامة المشهورة و تخضع تبعا لذلك للحماية القانونية المقررة في المادة 6 من اتفاقية باريس للملكية الصناعية والمادة 162 من القانون 17/97 ، وان المستانف عليها هي من قامت بالإعتداء على علامة مشهورة مملوكة لشركة (ن. و. ل.) مما يجعل الدعوى الحالية مفتقرة الى الأساس القانوني. و أن المنتوج الحامل لعلامة soducrem الذي قامت باقتنانه و تسويقه هو منتج أصلي مملوك لشركة (ن. و. ل.) و محمي وفق القانون المغربي ، وانها دأبت على اقتنائه من الأسواق الكبرى بما في ذلك مرجان و شركات التجارة الإلكترونية كمنصة jumia و غيرها هو الثابت من خلال بونات التوصيل و الفواتير المرفقة ، و ان الأمر الذي يتبين معه انها تقوم باقتناء منتوج soducrem الأصلي المنتج من قبل مالكته الفعلية شركة (ن. و. ل.) التي تنتجه منذ سنة 1931 و قامت بإيداع علامتها بالمغرب سنة 2006 كما تمسكت بانتفاء فعل التزييف وخرق المادة 154 من القانون 97/17 ذلك انها لم تقم بارتكاب اي فعل من شأنه أن يشكل تزييفا أو تقليدا لعلامة ، sudocrem" و ذلك أنها تقوم بتسويق منتوج مسجل بشكل قانوني بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و ذلك منذ 19 ماي 2006 و هو الثابت من خلال شهادة التسجيل المدلى بها، و إن المستأنف عيلها هي من قامت بالاعتداء على العلامة التجارية "sudorem"، ولم تبين للمحكمة ما هو المنتج الذي تقوم بصنعه تحت هذه العلامة ، ملتمسة بقبول الطعن و موضوعا إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي أساسا بعدم قبول الطلب و تحميل رافعته الصائر و من حيث الجوهر برفض الطلب و تحميل رافعته الصائر.

و بناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/09/2025 جاء فيها انه خلافا لهذا الزعم، فإن الملفين مختلفان عن بعضهما البعض على اعتبار أن المنتوج موضوع الحجز الوصفي في هذا الملف مختلف عن الملف الآخر، و ذلك أن العلامة موضوع هذه الدعوى مسجلة تحت عدد 180403 في حين أن العلامة موضوع الملف الآخر هي موضوع الإيداع رقم 187590 من جانب أول ، و من جانب ثان، فإن هذه الدعوى مبنية على محضر الحجز الوصفي موضوع ملف التنفيذ عدد 353-8501-2024 في حين أن الدعوى الأخرى مبنية على محضر الحجز الوصفي عدد 2024-8501-352 ، و من جانب ثالث، فإن علبة المرهم المحجوز موضوع هذا الملف مختلف لا من حيث اللون أو الحجم أو الشكل مختلف عن العلبة المحجوزة في الملف الآخر ، و من جانب رابع، فإن العلامة 187590 مسجلة في الفئتين 3 و 35 من تصنيف نيس في حين أن العلامة 180403 مسجلة في الفئة 3 من ذلك التصنيف من جهة أولى ، ومن جهة ثانية زعمت المستأنفة انها "ترامت" على علامة Sudocrem و الحال أنها علامة مسجلة دوليا ومشهورة عالميا، ولإثبات التسجيل الدولي أدلت المستأنفة ببعض الوثائق مجهولة المصدر يصعب قراءتها بسبب البتر الذي لحق أطرافها من جانب اول ، ومن جانب ثان وبغض النظر عن ذلك فإن ملكية العارضة لعلامة Sudocrem وأحقيتها فوق التراب الوطني، هذه الملكية ثابتة بمقتضى القرار عدد 3149 الصادر بتاريخ 2024.06.04 من محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء ، ومن جهة ثالثة، فإن المستأنفة تنتقد المحكمة التجارية عدم اعتبار أن المنتوج الذي تسوقه في ها منتوج يحمل علامة اصيلة، و الحال أن المنتوج المحجوز حجزا وصفيا منتوج مزيف ولا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد اقتناءه لدى بائع معتمد من قبل العارضة قبل إعادة بيعه، و إضافة إلى ذلك فإن العارضة تنفي نفيا قاطعا أن تكون قد تعاملت مع المستانفة من جانب أول، ومن جانب ثان، فإن ترويج وبيع منتوجات تحمل علامة العارضة لا يسعف المستانفة ولا يرفع عنها المسؤولية طالما أنها لم ترخص لها بذلك، علما بان تسجيل العلامة التجارية ينشأ عنه حق استغلال استئثاري وحق منع الأغيار من استعمال أو استنساخ أو تقليد هذه العلامة طبقا لما تنص عليه المواد 153 و 154 و 155 من القانون ،97.17 ، ولا يشفع للمستأنفة كون المنتوج يحمل علامة أصلية أو مزيفة ، ومن جانب ثالث، فقد كان على المستأنفة وقبل عرض المنتوج كان عليها الإطلاع على سجل العلامات المفتوح لدى مؤسسة .OMPIC، و إن الإطلاع حق متاح للجميع ولا يحتاج إلى مجهود ومن أجله تقرر إنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بمقتضى القانون رقم 13.99 والذي حددت المادة 3 منه صلاحياته ومن بينها: إمساك السجلات الوطنية للملكية الصناعية وتقييد جميع العقود بملكية سندات الملكية الصناعية، و إن هذا القانون أوجب على المكتب في الفقرة السادسة من المادة 4 "تمكين" العموم من جميع الوثائق التقنية والقانونية المتعلقة بالملكية الصناعية ، ومن جهة رابعة فقد زعمت المستأنفة أنها اقتنت المنتوج لدى شركة مرجان هولدينغ . وحيث إن المنتوجات التي تسوقها شركة مرجان والتي تحمل علامة Sudocrem هذه المنتوجات مزيفة كما هو ثابت بعدة قرارات تذكر منها القرار عدد 1184 الصادر بتاريخ 2019.03.19 والقرار عدد 1185 الصادر بتاريخ 2019.03.19 ، و إن القول نفسه ينطبق على ما زعمته المستأنفة بخصوص اقتنائها المنتوج لدى شركة ذلك أن القضاء أقر بأن هذه الأخيرة تتاجر في منتجات تحمل علامة مزيفة وتكتفي المستانف عليها الإدلاء بالقرارين ، و القرار عدد 1592 الصادر بتاريخ 2023.03.01 و القرار عدد 1593 الصادر بتاريخ 2023.03.01 ، و هذا مع الإشارة إلى أن القرارات المذكورة تتعلق بالعلامتين ذات الإيداعين عدد ، و 187590, 180403 ، وهكذا يتضح أن الاستئناف لا يستند إلى أساس مما يتعين معه رده، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2025 تؤكد فيها ما جاء في مقالها الإستئنافي.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 08/10/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/10/2025.

حيث تتمسك الطاعنة باوجه استئنافها المسطرة أعلاه

و حيث انه في سيقا الرد على السبب المتعلق بسبقية البث و المؤسس على صدور حكم سابق بين نفس الأطراف بخصوص العلامة حكم رقم 5834 بتاريخ 13/05/2024 ملف رقم 2217/8211/2024 فان قوة الشيء المقضي به حسب ما نص عليه الفصل 451 من ق ل ع لا تثبت للحكم الا اذا كان الحكمان يتحدان موضوعا و سببا و أطرافا اما اذا اختلفت هذه العناصر في الدعوى الثانية عنه في الأولى فان سبقية البت تكون غير قائمة ، و ان الثابت من وثائق الملف أن الدعويين مختلفتين سببا ذلك ان الملفين مختلفان عن بعضهما البعض على اعتبار أن المنتوج موضوع الحجز الوصفي في هذا الملف مختلف عن الملف الآخر، و ذلك أن العلامة موضوع هذه الدعوى مسجلة تحت عدد 180403 بتاريخ 02/12/2016 في حين أن العلامة موضوع الملف الآخر هي موضوع الإيداع رقم 187590 بتاريخ 19/09/2019 ، و ان الدعويين مؤسسين على محاضر حجز وصفي مختلفة فضلا على ان العلامة المسجلة رقم 187590 مسجلة في الفئتين 3 و 35 من تصنيف نيس في حين أن العلامة 180403 مسجلة في الفئة 3 مما تكون معه شروط سبقية البت غير قائمة في النازلة على اعتبار تخلف أحد شروطها و هو ان يكون الشيء المطلوب هو نفسه ما سبق طلبه، و بذلك يبقى السبب المؤسس على سبقية البت على غير أساس.

و حيث إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليها تملك العلامة '' SUDOCREM'' المودعة بتاريخ 02/12/2016 و المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تحت عدد 180403 و انه من ضمن المنتجات المعنية في شهادة التسجيل الخاصة بعلامة المستأنف عليها المنتجات ذات التصنيف 3 المتعلقة بمواد التجميل غير الطبية و ان الشهادة المذكورة تبقى كافية لإثبات صفتها طالما ان موضوع النزاع يهم التزييف و المنافسة غير المشروعة بخصوص العلامة المذكورة ،مما تكون معه صفتها ثابتة في الدعوى و ما جاء بالسبب على غير أساس و يتعين رده

وحيث انه يترتب عن تسجيل العلامة كسب ملكية هذه العلامة الذي ينشأ عنها حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، و أن أي استعمال لهذه العلامة على منتجات مماثلة أو مشابهة لما تشمله شهادة التسجيل يعد اعتداء على حق صاحبها و يدخل في إطار مفهوم التزييف كما وقع تعريفه في الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره و تتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 05-31 و إن الثابت من محضر الحجز الوصفي المنجز بواسطة المفوض القضائي عبد الله (ب.) بتاريخ 26/01/2024 ملف تنفيذ عدد 353/8501/2024 أنه ضبط بمحل الطاعنة بضاعة تحمل علامة المستأنف عليها ، و صرحت له المستخدمة ان صاحبة المحل هي السيدة إيمان (م.).

وحيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه من كون علامة SUDOCREM تعود لشركة (ن. و. ل.) العالمية و المعروفة دوليا و كون شهادة التسجيل المدلى بها صادرة فقط عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والفكرية وليس عن منظمة الوايبو و ان المستانف عليها قامت بالاعتداء على علامة دولية. فإنه وجبت الإشارة إلى أنه استنادا لمقتضيات المادة 3 من قانون 97-17 فإن رعايا كل بلد من البلدان المشتركة في الإتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية تتمتع من حماية الحقوق المنصوص عليها في القانون المذكور و مادام ان المغرب يعتبر من ضمن الدول المذكورة فان نطاق الحماية يمتد ليشمل جميع المنتجات سواء داخل المغرب او خارجه و مادام ان المستأنف عليها قد ادلت بشهادة تحمل نفس العلامة فإن المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 97-17 و أوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية و مملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق ، وهو ما يجعل عرض الطاعنة حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي لمنتجات SUDOCREM علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة يكون قد ارتكب فعل التزييف مادام أن المادة 201 من قانون 97-17 تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة هذا من جهة و انه من جهة أخرى فانه في حالة وجود اعتداء من طرف المستأنف عليها على علامة دولية ان صح ادعائها فانه يبقى من حق الشركة المعتدى عليها ان تمارس جميع حقوقها في مواجهة الطرف المعتدي مما يتعين معه رد ما تتمسك به الطاعنة من دفوع بهذا الخصوص.

و حيث بخصوص ما أثارته الطاعنة من كون المنتجات المحجوزة ليست مزيفة و انها لم تقم بعملية التزييف. فان ذلك يبقى غير جدير بالاعتبار مادام ان الطاعنة لم تثبت بكون تلك المنتجات هي منتجات أصلية اقتنتها من لدن المستأنف عليها أو من عند أحد الباعة المعتمدين من طرفها كما ان الفقه و القضاء المغربي ميز بهذا الخصوص بين التاجر البسيط الذي يتاجر في مجموعة من المنتجات و الذي يصعب عليه التأكد من مصدر هذه المنتجات و الذي تقوم بخصوصه قرينة عدم العلم بالتزييف و التاجر المحترف و الذي تقوم في حقه قرينة العلم و يصبح ملزما بإثبات العكس على اعتبار أن العبرة من التسجيل و مسك سجل خاص لذلك من طرف الهيئة المكلفة بهذا الإجراء ليس للحماية فقط و إنما كذلك للتعريف بالعلامات المحمية فوق التراب الوطني و أصحاب هذه العلامة و ان الطاعنة بحكم أنها تاجرة كان عليها أن تتحرى حول المنتجات التي تنوي الاتجار فيها خصوصا إذا كانت هذه المنتجات مرتبطة بحقوق الغير مما يجعل العلم بالتزييف قائما في حقها و يتمثل أساسا في استعمال علامة مستنسخة على منتجات مماثلة ، و هو الفعل المنصوص عليه في المادة 154 من قانون حماية الملكية الصناعية.

و حيث اعتبارا لما ذكر يبقى مستند طعن المستأنفة على غير أساس، و الحكم المطعون فيه مبرر بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه ، مما يتعين معه رد الاستئناف ، و تأييد الحكم المستأنف.

و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle