Réf
57307
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4714
Date de décision
09/10/2024
N° de dossier
2024/8229/4304
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Propriété industrielle, Procédure administrative, Opposition à l'enregistrement, OMPIC, Marque notoire, Marque, Forclusion, Délai légal, Décision de l'OMPIC, Annulation de la décision
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant admis partiellement une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de décision. L'office avait rejeté l'enregistrement pour les services similaires à ceux de la marque antérieure mais l'avait admis pour des services différents, écartant la notoriété de la marque opposante. L'appelant contestait cette décision en invoquant la notoriété de sa marque et le risque de confusion, qui justifiaient selon lui une protection étendue aux services non similaires. Relevant d'office un moyen de pur droit, la cour constate que la décision attaquée a été rendue après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 148 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient qu'en l'absence de toute décision motivée de prorogation ou de demande des parties en ce sens, le dépassement de ce délai impératif vicie la procédure. En conséquence, sans examiner les moyens de fond relatifs à la notoriété de la marque, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation de la décision de l'office.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة ف.س.أ.إ. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/08/2024 تستأنف بمقتضاه القرار رقم 10945 الصادر عن مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 02/12/2023 قصد البت في التعرض رقم 17930 القاضي بالقبول الجزئي لتعرض الطاعنة و تسجيل العلامة الوطنية "جيب" أونرز" كروب المغرب JEEP OWNERS GROUP MOROCCO" رقم 241842 بالنسبة للمواد و الخدمات المنتمية إلى الفئة 41 من اتفاقية نيس لترتيب المنتوجات و التي تضم التعليم و التهذيب و التدريب و الترفيه و الأنشطة الرياضية و الثقافية و الكوتشينغ و كتابة نصوص السيناريو و التكوين العملي وتركيب أشرطة الفيديو و تنظيم المباريات و تنظيم المحاضرات والمؤتمرات والندوات و إنتاج أفلام و خدمات الترفيه و غيرها من الأنشطة المشار إليها في القرار المستأنف و التي تندرج جميعها تحت الفئة 41.
في الشكل :
حيث قدم الطعن وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه أن الطاعنة سبق لها أن تقدمت بتاريخ 23/12/2022 بتعرض في مواجهة طلب تسجيل علامة "جيب أو نرز كروب المغرب JEEP OWNERS GROUP MOROCCO" رقم 241842 المودعة بتاريخ 14 يونيو 2022 و التي تم نشرها في المجلة الرسمية لمكتب الملكية الصناعية رقم 20/2022 بتاريخ 27 أكتوبر 2022. وأن الطاعنة أسست تعرضها على تملكها لعلامتها جيب " JEEP " رقم 55227 و على كون هذه العلامة مشهورة حسب المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس و المادة 162 من القانون رقم 97/17. وأن علامة جيب" JEEP " هي مسجلة بتاريخ 08/11/1994 تحت رقم 55227 و ذلك من أجل تعيين و حماية استغلال المواد و الخدمات المنتمية إلى الفئة 35 و 36 و 37 من اتفاقية نيس. وأن هذه العلامة هي مشهورة في مفهوم المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس و كذلك في مفهوم المادة 162 المشار إليها أعلاه حسبما تؤكده وثائق الملف و التي تكشف عن استغلال علامة جيب" JEEP " في بيع السيارات في السوق المغربية وفي العدد المهم من العلامات الدولية الحاملة العلامة "جيب" JEEP" والتي تمتد حمايتها إلى المغرب فضلا عن المقالات و النشرات الصحفية المهتمة بنشاط تسويق علامة المستأنفة في السوق المغربية وغيرها من الأنشطة الموازية كاحتضان ورعاية مجموعة من التظاهرات الثقافية و الرياضية. وأن المستأنف عليه قام بطلب تسجيل علامته تحت تسمية جيب أونرز كروب المغرب JEEP OWNERS GROUP MOROCCO و ذلك في الفئتين 37 و 41 تحت رقم 241842 بتاريخ 14 يونيو 2022. وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية اعتبر أن هناك تشابها بين العلامتين فيما يخص الفئة 37 و لم يعتبرها بالنسبة للمواد و الخدمات المنتمية إلى الفئة 41 بعدم اعتماده على شهرة علامة المستأنفة حيث رفض طلب تسجيل علامة المستأنف عليه بالنسبة للمواد المذكورة في الفئة 37 و قبولها بالنسبة للمواد و الخدمات المعنية بالفئة 41 .
وهو القرار المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الطعن
حيث جاء في أسباب الطعن أنه من المؤكد أن علامة "جيب JEEP " المملوكة للعارضة هي علامة مشهورة على الصعيد الدولي وكذلك على الصعيد الوطني حسبما تؤكده حملات الإشهار و الدعاية لهذه العلامة في مختلف الجرائد والمجلات المدلى بنماذج منها في ملف التعرض وكذلك من خلال تواجد مؤسسة جيب أكاديمي في مدينة مراكش و التي من مهامها تنظيم دورات تكوينية ثقافية ورياضية مستمدة من الأنشطة والخدمات المتواجدة في الفئة 41 و المشابهة للمواد و الخدمات المعتمدة من طرف علامة المستأنف عليه و كذلك من خلال رعاية و احتضان مجموعة من الأنشطة الرياضية المغربية ذات الإشعاع الوطني و الدولي كما هو الحال بالنسبة لرالي عائشة دي كازي وماراطون دي سابل وغيرها من التظاهرات المشار إليها في مسطرة التعرض. وأن تواجد كلمة "جيب" JEEP" في العلامة المنازع فيها يجعلها غير قابلة التسجيل في الفئة 37 و كذلك الفئة 41 حسب ما هو مذكور في النص القانوني أعلاه. وأن عدم اعتماد شهرة علامة "جيب" JEEP وبالتالي التصريح بقبول تسجيل العلامة المنازع فيها في الفئة 41 هو مخالف لحقائق الحجج المشار إليها أعلاه، وكذلك لمقتضيات القانون الموجبة لحماية العلامة المشهورة، وأن محكمة الاستئناف ستصحح مسار قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية من خلال إقرار شهرة علامة العارضة والحماية الواجبة لها وكذلك تمديد الحماية وفق منصوص المادة 16.3 من اتفاقية تريبس. وأن شهرة علامة جيب" JEEP " أكدها المكتب المغربي للملكية الصناعية ذاته في عدة قرارات . وأن المادة 16.3 من اتفاقية تريبس تنص على أن حماية العلامات المشهورة تمتد وجوبا إلى السلع و الخدمات التي لا تشبه تلك التي سجلت العلامة من أجلها على أن يشير استخدام تلك العلامة إلى وجود صلة بين تلك السلع أو الخدمات و مالك العلامة المسجلة وشريطة أن يؤدي هذا الاستخدام إلى الإضرار بمصالح مالك العلامة المسجلة. وأن الشهرة التي تتمتع بها علامة جيب " JEEP" يجعل كل استعمال لاحق لهذه العلامة يستفيد من شهرة علامة الطاعنة و كذا عناصر الطابع المميز لها و من ثمة الاحتمال الكبير لاعتقاد الجمهور بأن المواد و الخدمات المعنية بالعلامة المطعون فيها تحت تسمية "جيب أونرز كروب المغرب والمعنية بالمواد الخدمات و المذكورة فى الفئة 41 هي ناتجة عن علاقة شراكة أو علاقة تمثيلية بما يسمح باستعمال علامة "جيب" JEEP" وفق ترخيص أو اتفاق من طرف العارضة في حين أن الواقع هو غير ذلك تماما. وأن التشابه بين التسميتين هو كبير جدا إلى درجة خلق الالتباس في ذهن المستهلك سواء بالنسبة للمواد و الخدمات المعنية بالفئة 37 أو التي هي معنية بالمواد والخدمات والأنشطة المذكورة في الفئة 41 و التي سيتم إنتاجها أو رعايتها أو تنظيمها تحت علامة "جيب أونرز كروب المغرب بما يخلق الالتباس مع علامة "جيب JEEP " المملوكة للعارضة نظرا للشهرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه العلامة أو خلق الاعتقاد لدى الجمهور بأن هذه العلامة هي متفرعة من العلامة الأصلية المملوكة للطاعنة مما يشكل إضرارا بالطاعنة من حيث الشهرة والنشاط التجاري. وأن محكمة الاستئناف لا يمكنها أن تساير المكتب المغربي للملكية الصناعية في إصدار قرارات متناقضة من حيث رفض طلب تسجيل علامة " لي جيبيت " les deepettes في الفئة 41 حسب القرار المشار إليه أعلاه بسبب شهرة علامة "جيب" JEEP" وتطبيقا لمقتضيات المادة 16.3 من اتفاقية ترييس التي توجب تمديد الحماية الواجبة للعلامة المشهورة حتى بالنسبة للمواد و الخدمات التي لا يشملها طلب تسجيل و إقرار التناقض بإصدار الأمر الحالي المطعون فيه بالاستئناف و الذي صرح بعدم اعتماد شهرة علامة "جيب" "JEEP" وبالتالي قبول تسجيل علامة المستأنف عليه تحت تسمية جيب أونرز كروب المغرب في الفئة 41 من اتفاقية نيس خرقا لمبدأ الحماية الواجبة للعلامة المشهورة وخرقا لمقتضيات المادة 16.3 من اتفاقية ترييس المشار إليها أعلاه. وأن رفض اعتماد شهرة علامة "جيب" JEEP" يعد خرقا للحجج المدلى بها وكذالك المقتضيات المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس و المادة 162 من القانون رقم 97/17 والاجتهاد القضائي المغربي المعمول به و الصادر في قضايا مماثلة.
والتمست لأجل ما ذكر إلغاء القرار النهائي رقم 10945 الصادر بتاريخ 02/12/2023 في التعرض رقم 17930 ، و بعد التصدي الحكم برفض تسجيل العلامة الوطنية رقم 241842 تحت تسمية جيب أونرز كروب المغرب في الفئة 41 أيضا و ذلك لشهرة علامة جيب "JEEP" المملوكة للطاعنة و تطبيقا لمبدأ تمديد حماية العلامة المشهورة إلى المواد والخدمات التي لم يشملها طلب التسجيل. وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب على العلامة المطعون فيها تحت تسمية جيب اونرز كروب المغرب في الفئتين 37 و 41 من سجلات المكتب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وارفقت مقالها بنسخة من القرار النهائي ونسخة من القرار المؤقت الصادر بتاريخ 28/06/2023.
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 25/09/2024 جاء فيها أن العلامة التجارية موضوع النزاع هي علامة JEEP OWNERS GROUP MOROCCO المسجلة من قبل المستأنف عليه في الفئة 37 و 41 والتي تشكل تقليدا لعلامة JEEP المسجلة بتاريخ 08/11/1994 تحت رقم 55227 من طرف المستانفة في الفئات 35 و 36 و 37. وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية قضى برفض تعرض الطاعنة جزئيا على طلب التسجيل في الفئة 41 المقدم من طرف المستأنف عليه للعلامة المشار إليها أعلاه و ذلك بعلة أن العلامة JEEP هي علامة غير مشهورة. وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية لم يعتبر شهرة علامتها رغم أنها أدلت بالوثائق اللازمة التي تثبت شهرة علامتها . وأن الوثائق التي أدلت بها لإثبات شهرة علامة JEEP هي ذاتها التي أدلت بها في التعرض المقدم من طرفها ضد طلب تسجيل علامة JEEPMAN الذي صدر فيه قرار عن المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 27/06/2016 في التعرض رقم 7375 برفض طلب تسجيل العلامة المذكورة على أساس أن عناصر الشهرة المتمسك بها من طرف المتعرضة هي ثابتة و مؤسسة من الناحية القانونية. كما أنها سبق لها أن تقدمت بتعرض في مواجهة طلب تسجيل علامة www.jeep.ma في الفئة 35 و 42 و أن المكتب المغربي للملكية الصناعية أصدر قرارا برفض طلب تسجيل العلامة المذكورة على أساس شهرة علامة "جيب" JEEP" المملوكة للعارضة. أضف إلى التعرض المقدم من طرف المستأنفة ضد طلب تسجيل علامة لي جيبيت les jeepettes في الفئة 41 و الذي صدر فيه قرار عن المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 04/02/2022 في التعرض رقم 15634 برفض طلب تسجيل هذه العلامة في الفئة 41 بسبب شهرة علامة المتعرضة المستأنفة . وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية لا يملك الخيار في إصدار قرارات متناقضة بين تبني شهرة علامة "JEEP" في قضايا مماثلة و رفضها للقضية المعروضة أمام المحكمة الموقرة موضوع الملف الحالي. وأن محكمة الاستئناف لها كامل الحق و الصلاحية في عدم مسايرة المكتب المغربي للملكية الصناعية من موقفه في إصدار قرارات مناقضة من حيث تبني شهرة علامة ""JEEP في التعرض المتعلق بالعلامات المذكورة أعلاه و هي علامات JEEP MAN www.jeep.ma و علامة les jeepettes و رفض اعتبار علامة الطاعنة في إطار تعرضها المقدم ضد طلب تسجيل JEEP OWNERS GROUP MOROCCO المقدم من طرف المستأنف عليه و إقرار تسجيل هذه العلامة في الفئة 41 رغم التعرض المقدم و رغم رفضه طلب تسجيل علامة مماثلة التي هي علامة " les jeepetites" في الفئة 41 في تعرض سابق. وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية يكون قد أصدر قرارات متناقضة من حيث رفض طلب مسجل علامة les jeepettes في إطار التعرض رقم 15634بسبب شهرة العلامة بالنسبة للفئة 41 و رفضها بالنسبة لعلامة المستأنف عليه للفئة 41 بسبب عدم اعتبار عنصر الشهرة الذي كان سببا في قبول التعرض السابق و الصادر في نازلة مماثلة المشار إليها أعلاه. وأن رفض تعرض الطاعنة في مواجهة طلب تسجيل علامة المستأنف عليه في الفئة 41 و إقرار تسجيلها كعلامة بالنسبة لهذه الفئة 37 هو قرار غير مؤسس من الناحية القانونية و ذلك بسبب صدور قرار مماثل في نازلة مماثلة قضى برفض طلب تسجيل العلامة موضوع النزاع في الفئة 41 من طرف ذات الجهة المصدرة للقرار المطعون فيه بالإضافة إلى أن الخدمات المعنية بالفئة 41 و التي تشمل التربية و التكوين و التسلية و الأنشطة التسلية و الأنشطة الرياضية و الثقافية و غيرها من الأنشطة الموازية أو المماثلة تبقى من الخدمات التي تنشط فيها علامة العارضة باعتبارها علامة مشهورة. و في هذا الإطار أدلت بوثائق تفيد قيام المواطن المغربي ناصر (ب.) بتسلق جبال القطب الشمالي بصفته سفيرا لعلامة "JEEP" و قيام علامة "جيب" برعاية التظاهرة الرياضية المعروفة بماراطون الرمال Marathon des sables بالإضافة إلى رعاية سباق عايشة دي كايل Rallye Aicha des gazelles و رعاية النادي الرياضي المشهور لكرة القدم Juventus Turin. وأن الوثائق المذكورة تفيد انخراط علامة الطاعنة في أنشطة رياضية و ثقافية التي هي من صلب الخدمات المنتمية إلى الفئة 41 مما يؤكد أحقيتها في مطالبها الواردة في مقال الطعن بالاستئناف.
والتمست لأجل ما ذكر الحكم تبعا لذلك بتمتيعها بمطالبها المشروعة المضمنة في مقال الاستئناف من خلال رفض تسجيل العلامة المسماة JEEP OWNERS GROUP MOROCCO رقم 241842 بتاريخ 14 يونيه 2022 و ذلك في الفئة 41 أيضا في اسم المستأنف عليه محمد أمين (ف.). وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/09/2024 حضرها نائب المستانفة و رجع شهادة تسليم المستانف عليه بملاحظة ان العنوان توجد به شركة ورفضت مستخدمة الشركة التوصل وتخلف مدير المكتب المغربي للملكية المغريبة رغم التوصل وادلى نائب المستأنفة بمذكرة توضيحية فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 09/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث إن البين من أوراق القضية أن طلب تسجيل العلامة موضوع النزاع تم نشرها بتاريخ 27/10/2022 وأن شركة ف.س.أ.إ. تقدمت بتعرض ضد التسجيل المذكور لعلة توفرها على حق سابق ينصب على علامة JEEP المسجل بتاريخ 18/05/2017 تحت رقم 55227.
وحيث إنه بمقتضى المادة 148 من القانون رقم 97/17 فإن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملزمة بالبت داخل أجل ستة -06- اشهر التي تلي أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 2-148.
وحيث إنه بملاحظة أن طلب تسجيل العلامة قد تم نشره بتاريخ 27/10/2022 فإن أجل البت في التعرض وفق التحديد الوارد بالمادة 3-148 ينتهي في 27/06/2024 والحال أن القرار الطعين صدر بتاريخ لاحق وهو 02/12/2023 دون وجود ثمة أي قررا معلل من طرف الجهة المصدرة له بخصوص تمديد الأجل أو وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية أو بطلب معلل من أحدهما إذ أن المنازعة في مشروع القرار لا يؤدي بذاته وبطريق اللزوم إلى تمديد الأجل القانوني للبت. مما يفسح المجال للقول بكون القرار موضوع الطعن الراهن صدر خارج الأجل المنصوص عليه قانونا بموجب المقتضيات المشار إليها آنفا.
وحيث يتعين تفريعا عما سلف الغاء القرار المطعون فيه.
وحيث يتعين تحميل المطعون ضدها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
وفي الموضوع: بالغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 10945 بتاريخ 02/12/2023 البات في التعرض 17930 مع تحميل المتعرض ضده محمد أمين (ف.) الصائر وبرفض باقي الطلبات.
54755
Opposition à une marque : la décision de l’OMPIC est annulée pour non-respect du délai légal de six mois pour statuer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54959
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect du délai légal pour statuer entraîne l’annulation de la décision de l’office compétent (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59501
Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes justifie le rejet de l’opposition malgré un élément figuratif commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024
54759
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
55147
Droit d’auteur : L’artiste-interprète qui cède les droits sur une œuvre musicale sans être titulaire des droits sur la mélodie engage sa responsabilité envers les héritiers du compositeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
Responsabilité délictuelle, Propriété intellectuelle, Préjudice matériel et moral, Œuvre musicale, Modification de la mélodie, Droits du compositeur, Droit d'auteur, Décision après cassation, Contrat de cession de droits d'auteur, Cession de droits, Atteinte au droit moral, Artiste-interprète
59635
Marque : le délai de six mois pour statuer sur une opposition se calcule à compter de la date de la décision de l’OMPIC et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
54761
Marque : La reproduction d’une marque antérieure dans une nouvelle demande, même avec l’ajout d’un élément verbal, crée un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
55163
Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
59673
Recours contre une décision de l’OMPIC : la notoriété de la marque et la langue de la décision échappent au contrôle du juge de l’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2024
Risque de confusion, Rejet du recours, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Notoriété de la marque, Marque, Langue de la décision, Étendue du contrôle de la cour, Délai de procédure, Appréciation globale des signes