Marque notoirement connue : la preuve de la renommée doit être établie sur le territoire national et auprès du public pertinent (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60089

Identification

Réf

60089

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6525

Date de décision

26/12/2024

N° de dossier

2024/8229/5201

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition et admis l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et la protection due à une marque notoirement connue. L'appelant, titulaire d'une marque internationale antérieure, invoquait d'une part le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer sur l'opposition, et d'autre part le risque de confusion ainsi que la protection conférée à sa marque en raison de sa renommée mondiale.

La cour écarte le moyen procédural en retenant que la date à prendre en compte pour le calcul du délai de six mois est celle de la décision elle-même, et non les actes de procédure subséquents. Sur le fond, elle juge qu'il n'existe aucun risque de confusion visuel ou phonétique entre les deux signes, au regard de leurs éléments figuratifs et verbaux distincts.

La cour rappelle ensuite que si la marque notoirement connue bénéficie d'une protection élargie en vertu de l'article 6 bis de la Convention de Paris, cette notoriété doit être spécifiquement prouvée sur le territoire national. Elle considère que la simple renommée internationale d'une marque, non étayée par des éléments probants démontrant sa connaissance effective par le public marocain concerné, est insuffisante pour faire obstacle à l'enregistrement d'une marque postérieure.

En conséquence, le recours est rejeté et la décision de l'Office est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة د.ل. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/10/2024 تستأنف بمقتضاه القرار رقم 12533 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمتعلق بالتعرض رقم 19722 والذي قضى برفض التعرض وقبول تسجيل علامة المستانف عليه تحت عدد 257395 .

في الشكل :

حيث إن الطعن المقدم جاء وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه أن الطاعنة تملك العلامة JAMES BOND 007 المسجلة دوليا تحت عدد 174461 بتاريخ 29/03/2016 و التي تعين المغرب ضمن البلدان التي طلبت فيهم الحماية، طبقا للقانون 17-97 خصوصا المواد 153 و 154 و 155 و 137 منه، الا أنها فوجئت بكون المطعون ضده تقدم بتاريخ 14/09/2023 بطلب تسجيل العلامة Salon 007 المشابهة لعلامتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 257395 في الفئة 3 من تصنيف نيس الدولي، وأنها بناء على حقوقها المكتسبة في علامتها JAMES BOND 007بقوة القانون المنظم لمادة الملكية الصناعية والتجارية سجلت تعرضا يحمل رقم 19722 قصد الحيلولة دون تسجيل علامة المستأنف عليه للعلامةSalon 007، بالإضافة لكون العلامة المراد تسجيلها مشابهة لعلامتها وتشكل تزييفا عن طريق الاستنساخ الكلي والتقليد لعلامتها من شأنه إثارة الخلط بين العلامتين والحيلولة, دون استمرار الطابع التمييزي لعلامتها التي تكتسي شهرة عالمية لا يتنازع فيها اثنان مما يضاعف من خطر وقوع اللبس الذي يضر بحقوقها في علامتها JAMES BOND 007 ، وأنها في طلب تعرضها أوضحت عناصر التشابه بين العلامتين التجاريتين المتنازعتين وحمايتها لنفس الفئات, ملتمسة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية رفض طلب تسجيل علامة Salon 007 ,إلا أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قرر تسجيل العلامة المتعرض على طلب تسجيلها معللا قراره كون لا وجود لأي عنصر من شانه خلق لبس بين العلامتين، وهو القرار المطعون فيه بالتعرض.

أسباب الطعن

حيث تمسكت الطاعنة في أسباب الطعن بمخالفة القرار المطعون فيه لمقتضيات المادة 140 من القانون 17-97 الفقرة الخامسة منها, ذلك ان قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية موضوع الطعن الحالي جاء مخالفا للآجال القانونية المسطرة بالمادة 148.3 من القانون 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التي ألزمت هذا الأخير بالبث في التعرض داخل أجل لا يتجاوز الستة أشهر التي تلي أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148.2 من نفس القانون، في حين أن المطعون ضده قام بإيداع طلب تسجيل علامته عدد 257395 بتاريخ 14/09/2023 ليقوم المكتب بنشرها بجريدة العلامات التجارية بتاريخ 02/10/2023، وأن تاريخ التعرض يبتدئ من تاريخ نشر العلامة وينتهي بعد انصرام شهرين و بذلك فهو يمتد إلى 02/12/2023، وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ملزم بالبت في التعرض داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ انتهاء التعرض أي بعد 6 أشهر من 02/12/2023 في 02/06/2024، بينما القرار المطعون فيه لم يصدر إلا بتاريخ 10/09/2024, و بالتالي فالهيئة مددت أجل البت في التعرض تلقائيا و بدون قرار معلل من طرفها أو وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية أو بطلب معلل من احدهما و به تكون قد خرقت مقتضيات المادة 148 المشار اليها أعلاه، وأنها لم تبلغ بالقرار الصادر الا بتاريخ 08/10/2024، كما هو ثابت من خلال رسالة البريد الالكتروني المدلى بها، ومن حيث تشابه علامة الطاعنة وعلامة المطعون ضده, فان وقوع الجمهور في اللبس يرتكز أساسا على التشابه في المنتجات،لان الاختلاف الذي خلص إليه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ما هو إلا نتاج عن عملية تدقيق محضة، و أنه بغض النظر عن مستوى فطنة المستهلك لن يستطيع التفرقة بين العلامتين لانعدام التمييز المطلوب قانونا في العلامات من ناحية شهرتها,و من ناحية شهرة علامة الطاعنة, فإن علامتها تتمتع بسمعة جيدة وشهرة ,إذ أنها محمية بموجب أحكام اتفاقية باريس المادة 16.2 من اتفاق تريبس والمادة 162 القانون رقم 17-97 المعدلة ومعدلة وأنجز بموجب القانون رقم و 05-31، وتلزم المادة ستة مكرر من اتفاقية باريس العضو في اتفاقية باريس بما في ذلك المغرب بمنح العلامات التجارية المشهورة حماية خاصة من خلال النص على ما يلي: و تتعهد بلدان الاتحاد بمحكم منصبه إذا سمحت تشريعاتها بذلك أو بناء على طلب الطرف المعني برفض أو إلغاء تسجيل وحظر استحضار استخدام علامة تجارية تشكل نسخة طبق الأصل أو تقليدا أو ترجمة يمكن أن تسبب التباسا لعلامة تعتبرها السلطة المختصة في بلد التسجيل أو الاستخدام معروفة في ذلك البلد على أنها بالفعل علامة لشخص يحق له الحصول على فوائد هذه الاتفاقية وتستخدم و لأغراض مماثلة أو سلع مماثلة تنطبق هذه الأحكام أيضا عندما يشكل الجزء الأساسي من العلامة استنساخا لأي علامة مشهورة أو تقليدا يؤدي إلى حدود تشویش، كما أن اتفاقية باريس تمنع من تسجيل اية علامة بلغة أجنبية توحي إلى نفس معنى العلامة الاصلية، ومن الواضح أن المادة المذكورة أعلاه تمنع استنساخ أو تقليد لعلامة تجارية معروفة وبالتالي تنطبق هذه الأحكام على نازلة الحال مع الأخذ في الاعتبار أن علامة المستأنف عليه أعادت إنتاج العناصر الرئيسية من العلامة التجارية المعروفة للمستأنفة، وأن الاجتهاد القضائي المغربي والأجنبي المختلف يلجأ إلى القول بأن أحكام هذه المادة تنص ضمنا على أن العلامات التجارية المشهورة محمية دون الحاجة للتسجيل في بعض السلع أو الخدمات لذلك فإن علامة المستأنفة توفر الحماية للسلع المتماثلة حتى لو لم يتم تحديد السلع المتعارضة صراحة من خلال تسجيلها، وأنها بذلك تعتبر كذلك مصنفا فنيا وفق التعريف الوارد بالقانون 00.2 يتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، الذي يمنع استنساخ أي مصنف فني تعود ملكيته لمبدعه، وأن القانون 00.02 ينص على مبدأ افتراض حق الملكية و وجود حقوق المؤلف ويضفي الحماية على المصنفات الفنية لفائدة مالكيها بمجرد شيوع اسم مالك المصنف كمبتكر لها، إلى أن يثبت العكس، إذ جاء في المادة 18 من نفس القانون ما يلي: " يعتبر مالكا لحقوق المؤلف، في إطار المساطر المدنية و الإدارية والجنائية و في غياب حجة مخالفة الشخص الذي شاع اسمه كمؤلف أو كفنان أداء أو كمنتج مسجل صوتي أو كناشر و بالتالي في وضعية تمكنه من القيام بالمقاضاة و في غياب حجج مخالفة، تبقى حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة قائمة بالنسبة للمنصف أو الأداء أو المسجل الصوتي"، وأن شهرة علامة الطاعنة جابت الافاق دوليا ووطنيا مما يضمن لها الحماية، وأن المغرب موقع كذلك لاتفاقية برن لسنة 1886 والتي بموجبها تمدد حماية العلامات المسجلة بالدول الأعضاء الى المغرب كذلك وبه فان علامتها تتمتع بالحماية الدولية والوطنية تأسيسا على مبدأ المعاملة الوطنية ويعني هذا المبدأ بأن تتمتع المصنفات التي تم إعدادها في دولة من دول الاتحاد بالحماية في بقية دول الاتحاد, وبنفس مستوى الحماية الممنوح من تلك الدول المصنفات مواطنيها، بالإضافة إلى ذلك ووفقا لتوصيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية المشتركة لحماية العلامات التجارية المعروفة الناشئة عن سلسلة الاجتماعات الرابعة و 30 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية فترة في الفترة ما بين 20 و 29 سبتمبر 1999 فقد نص عليها بوضوح تعتبر العلامة في تعارض مع علامة معروفة حيث تشكل هذه العلامة أو أحد عناصرها الأساسية إعادة إنتاج أو تقليد أو ترجمة أو كتابة حرفية لعلامة معروفة قادرة على خلق تشويش وذلك بالقيام بترجمة للغة أجنبية لعلامة معروفة حيث في ضوء ما سبق فإن علامة المدعى تقع لا محالة تحت المحظورات المنصوص عليها في المواد مائة و ثلاثة و خمسون ومائة و أربعة و خمسون ومائة و خمسة و خمسون من القانون 19.97 بصيغته المعدلة و المكملة بالقانون 31.05، وأن علامتها JAMES BOND 007 و الرمز المميز لها 007 تحظى بشهرة عالمية و وطنية، ذلك انه من خلال بحث بسيط على محرك البحث GOOGLE يتسنى الاطلاع على أزيد من 337.000 الف صفحة تتحدث عن الطاعنة، وما يقارب 655 مليون شبكة تتحدث عن علامتها، كما ان العديد من الشبكات المغربية في الانترنيت تتحدث عنها، وانها تعمد الترويج لعلامتها التجارية من خلال اللوحات الاشهارية لأفلامها ذات الشهرة الواسعة، ولا يمكن إنكار شهرة علامتها جيمس بوند 007 على المستوى الوطني، اذ تم تصوير فيلم جيمس بوند 007 "سبيكتر" في عدة مدن مغربية منها طنجة وارفود ومراكش، وأن الأفلام الخاصة بها تعرض بالقاعات السنيمائية بالمغرب، وأنها تسوق افلامها والمنتجات الحاملة لعلامتها عبر الأسواق الالكترونية الوطنية و الدولية، وأنها حاضرة بعلامتها 007 بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي وبأعداد مهمة من المتابعين، وأن المحكمة الاستئناف التجارية بمراكش في القرار 1096 الصادر بتاريخ 14/10/20210 في الملف عدد 06/10/1110 خلصت الى ان الحماية المخصصة للعلامات المشهورة هي اشمل من تلك المخصصة للعلامة العادية، وتاسيسا على ما تم تسطيره أعلاه، فإن عدم احترام المكتب المغربي للملكية الصناعية للآجال القانونية للبت في تعرضها وعدم اخذه بعين الاعتبار لشهرتها يجعلها محقة في تقديم طعنها امام المحكمة قصد الغاء القرار المطعون فيه والحكم برفض تسجيل العلامة Salon 007 التي تعد استنساخا كليا لعلامتها واستغلالا بدون موجب مشروع لعناصرها التمييزية سواء الرقم 007 أو المجسم الخاص بشخصية BOND، ملتمسة لذلك إلغاء القرار رقم 2024/12533 ، والحكم بأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل التعرض المنتظر ورفض تسجيل العلامة عدد 257395 الذي تقدم به المستأنف عليه واعتباره كأنه لم يكن بعد التصريح ببطلانه طلب والتشطيب عليه من السجل الوطني للعلامات الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وتحميل المستأنف عليه مجموع الصائر، مدلية بصورة من طلب التعرض المقدم من طرف العارضة وأصل القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية وصورة من رسالة البريد الالكتروني الذي يفيد التبليغ وصورة من مستخرج WIPO وصورة من شهادة تسجيل المجسم الخاص بشخصية BOND وصورة من مستخرج علامة المستأنف عليه وصورة من القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 2124 و 2330 وصورة من علامة تسجيل علامة 007.

وحيث أدلى مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بمذكرة جوابية بجلسة 05/12/2024 جاء فيها أن القرار البات في التعرض والصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يتضح من ديباجته أنه صدر بتاريخ 17/05/2024، وهو تاريخ داخل أجل ستة أشهر على اعتبار أن نشر طلب تسجيل العلامة كان بتاريخ 02/10/2023, ويسري أجل 6 أشهر بعد شهرين أي من تاريخ 02/12/2023 والمكتب بإصداره القرار بتاريخ 17/05/2024 يكون قد احترم الأجل القانوني، ولأن القرار البات صدر في أجله فإنه مستقل عن مرحلة ما بعد المنازعة وكذا تبليغ القرار الصادر بشأنها والذي بالضرورة سيكون لاحقا للقرار البات في المنازعة التي لم ينص القانون بشأنها على أي أجل لا لصدور القرار فيها و لا تبليغها، موضحا أن مسطرة المنازعة مستقلة تماما عن القرار البات في التعرض ,إضافة إلى أن المشرع لم يحدد جزاء على إصدار قراره البات في أجل 6 أشهر، فلا يمكن القول ببطلان القرار أو انعدامه، لأنه وفقا للقواعد العامة لا بطلان بدون نص, كما أن الطعن في مشروعية القرار الإداري لا يدخل في الاختصاصات الحصرية لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي أوكل لها المشرع النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن المكتب في مجال التعرض حيث يقتصر دور المحكمة حين بتها في الطعن المقدم ضد قرار المكتب المذكور على مراقبة تعليلاته، وتحل المحكمة محل المكتب في دراسة التعرض ومراقبة مطابقته للقانون شكلا ومضمونا في حدود ما يتمسك به الأطراف ذوو المصلحة دون المساس بالاختصاصات المخولة بحكم القانون لجهات قضائية أخر للبت فيما يثار خارج نطاق مسطرة التعرض، وبنص المادة 15 من القانون 97/17 "يكون للمحاكم التجارية وحدها الاختصاص للبت في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء القرارات الإدارية المنصوص عليها فيه" ، و احتياطيا في الموضوع, فان مقتضيات المادة 148.3 الحالية بمقتضى التعديل بالقانون 13.23 لم تعد تنص على وجود مشروع قرار, ملتمسا الحكم بعدم القبول واحتياطيا في الموضوع، تأييد القرار المطعون فيه، وجعل الصائر على المستأنفة، مدلي بصورة قرار.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها بجلسة 05/12/2024 والرامية الى تطبيق القانون.

وحيث ادلت المستانفة بمذكرة تعقبيبية بجلسة 19/12/2024 تؤكد من خلالها سابق دفوعاتها المضمنة بمقالها الاستئنافي.

وحيث ادرج الملف بجلسة 19/12/2024 حضرها دفاع الطرفين و ادلى دفاع الطاعنة بمذكرة تعقيبية تسلم الحاضر نسخة والتمس اجل ، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطالبة طعنها على كون قرار المكتب المغربي للملكي الصناعية و التجارية لم يصدر داخل الأجل المقرر قانونا طبقا للمادة 148 من القانون 97/17, و انه يوجد تشابه بين العلامتين من شانه خلق لبس لدى الجمهور,و أن علامتها مشهورة عالميا ووطنيا و محمية بموجب أحكام اتفاقية باريس.

و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن المكتب المغربي للملكية الصناعية خرق الأجل القانوني للبت في التعرض ,فان الثابت من وثائق الملف أن طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض مؤرخ في 14/9/2023, و تم نشره بتاريخ 2/10/2023 ,و تم صدور القرار موضوع الطعن بتاريخ 17/5/2024 حسب الثابت من نسخ القرار المرفق بمذكرة المطلوب حضوره المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية, وباحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين في 2/12/2023, فإن أجل البت في التعرض وفق التحديد الوارد بالمادة 148-3 ينتهي في 23/5/2022, وهو التاريخ الذي صدر خلاله مشروع القرار الذي أصبح نهائيا ،و أنه بإجراء مقارنة بين تاريخ النشر وتاريخ صدور القرار , يتجلى أن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية قد بتت داخل الأجل، و أن تمسك الطاعنة بأنه خارج الأجل لا سند له, لأن العبرة في احتساب الأجل المنصوص عليه في المادة 148.3 هي بتاريخ صدور القرار الأول, أما منازعة الطاعنة في ذلك القرار لا اثر له على تاريخ صدوره، و يكون بذلك هذا السبب غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رده.

و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بمقارنة علامة الطاعنة التي قام بها المكتب المطلوب حضوره, فإن المحكمة حين بتها في التعرض يقتصر دورها على مراقبة تعليلات المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية ، وأنه بالإطلاع على وثائق الملف يتضح أنه و علاوة على أن المنتوجات المعنية من طرف العلامتين غير متشابهتين ولا مجال لخلق أي اللبس لدى الجمهور, فان علامة المطعون ضده تحمل صورة شخص يحمل مقص و قرب الرقم 007 يوجد مقض, خلاف علامة الطاعنة التي تتضمن عبارة جيمس بوند 007 و مسدس, و بالتالي فالعلامتان تختلفان بصريًا بتصميمهما وطريقة عرضهما و بعناصرهما اللفظية كما تختلفان من الناحية الصوتية ,و لا يمكن للمستهلك العادي الخلط بينهما.

و حيث إن المستقر عليه فقها و قضاء, أن العلامة المشهورة تحظى بالحماية القانونية حتى ولو لم يتم تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، إلا أن تلك الحماية مشروطة بشهرة العلامة la notoriété de la marque طبقا للمادة 6 Bis من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية, و أن شهرة العلامة تستلزم أن تتمتع تلك العلامة بمعرفة مهمة وواسعة لا جدال فيها بين الجمهور, "اذ لا يكفي الادعاء بالشهرة على الصعيد العالمي، بل يتعين إثبات شهرتها في بلد النزاع، و معرفة الجمهور والمهنيين المغاربة بها", طبقا لما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 2017/492 ملف عدد 2016/1/3/885 الصادر بتاريخ 23/11/2017, المنشور بالمنصة الرقمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية, و أن الطاعن أدلى رفقة مقال طعنه بنسخة مقال عن عرض فيلم جيمس بوند توجد بها صورة كاملة لممثل يحمل مسدس,خلاف علامة المطعون ضدها التي تحمل صورة لرجل نصف فقط لا تظهر ملامحه يحمل مقض للحلاقة, و أن ما أدلت به الطاعنة لا يعتبر كافيا للقول بشهرة علامتها لدى الجمهور المغربي بمكان تواجد محل الحلاقة الحامل للعلامة موضوع الطعن و هو العمرية عين الشق, إذ سبق لمكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية, L'EUIPO, أن رفض اعتبار علامة TOK TIK علامة مشهورة, لان طالبها لم يقدم معلومات بما يكفي, بخصوص مستوى معرفة العلامة بين المستهلكين في الاتحاد الأوروبي, « le demandeur n’a pas fourni suffisamment d’informations sur le niveau de connaissance des marques TIK TOK parmi les consommateurs concernés de l’Union européenne » (EUIPO, Opp. B3135494, 22 décembre 2021 https://www.euipo.europa.eu/fr..

وحيث انه و ترتيبا عليه يكون طعن المتعرضة غير مؤسس و يتعين تبعا لذلك التصريح برفضه, مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا في حق المطعون ضدها وحضوريا في حق الباقي:

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle