Réf
33908
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2202
Date de décision
14/04/2015
N° de dossier
2014/8211/4004
Type de décision
Arrêt
Mots clés
عدم وجود تشابه, شروط الاحتجاج بالمغرب, تقليد الرسوم والنماذج الصناعية, Titularité des droits, Rejet de l'intervention volontaire, Rejet de l'action principale, Priorité d'enregistrement, Principe de territorialité des lois, Enregistrement international des dessins et modèles, Convention de Paris, Convention de La Haye, Contrefaçon de dessins et modèles industriels, Conditions d'opposabilité au Maroc, Action en contrefaçon, Absence de similitude
Base légale
Article(s) : 124 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, a examiné principalement la portée territoriale des droits conférés par leur enregistrement. La société appelante, titulaire d’un enregistrement marocain auprès de l’OMPIC, reprochait aux intimés la commercialisation de produits reproduisant ses créations protégées. Une société tierce est intervenue volontairement, revendiquant une titularité antérieure fondée sur un enregistrement effectué en Turquie.
Sur la question de la protection territoriale, la Cour a rappelé que la protection juridique issue d’un enregistrement de dessins et modèles est limitée au territoire où il est effectué. En conséquence, un enregistrement étranger ne peut produire d’effets au Maroc que s’il est accompagné d’une procédure internationale spécifique prévue par les conventions auxquelles le Maroc est partie (notamment la Convention de Paris et la Convention de La Haye).
La Cour a relevé que la société intervenante, bien que détenant un certificat d’enregistrement turc antérieur, n’avait pas démontré avoir étendu sa protection au territoire marocain par une procédure internationale appropriée. La simple production de cet enregistrement étranger a été jugée insuffisante pour lui permettre d’opposer un droit antérieur au Maroc.
Concernant l’action principale en contrefaçon, après analyse des produits litigieux, la Cour a conclu à l’absence de similitude ou de reproduction, même partielle, des dessins et modèles protégés par la société appelante. Cette absence d’identité ou de ressemblance substantielle a donc écarté toute caractérisation de contrefaçon.
En conséquence, la Cour a confirmé le rejet de l’action principale, tout en modifiant son fondement. En revanche, elle a infirmé le jugement en ce qu’il avait accueilli la demande d’intervention volontaire de la société tierce, rejetant cette dernière faute de preuve d’une protection valide au Maroc, et a mis les dépens à sa charge.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ف) بواسطة محاميها في مواجهة السيدين (و) سعيد ومصطفى (ذ) لشركة (ي) الصناعة النسيج بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/7/14 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 7767 بتاريخ 5/5/2014 في الملف عدد 19130/16/2012 القاضي في الطلب الاصلي برفضه مع ابقاء مصاريفه على رافعته وفي الطلب المقدم من طرف شركة (ي) لصناعة النسيج في الشكل بقبوله وفي الموضوع بثبوت التزييف في حق شركة (ف) والحكم عليها بالتوقف عن استعمال رسومات المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وأدائها لفائدة المدعية تعويضا قدره 25.000 درهم مع اتلاف المنتجات المزيفة وتحميل المدعى عليها الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات .
وحيث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا اجلا وصفة واداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان شركة (ف) تقدمت بواسطة محاميها إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 21/12/12 تعرض فيه أنها شركة متخصصة في بيع وصنع مجموعة من المنتجات الخاصة بالاثواب المستعملة في الاثات المنزلية وان هذه الاثواب تحمل رسوما مميزة وفق نموذج صناعي مودع ومسجل لفائدتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجاري وقد بلغ إلى علمها أن بعض المحلات التجارية تقوم ببيع وعرض للبيع منتجات تحمل علامات مماثلة ومشابهة لعلامتها المحمية قانونا ويتعلق بالمحل التجاري لكل من المستأنف عليهما الأول والثاني واستصدرت أمرا بإجراء حجز ووصف مفصل تم تنفيذه بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الفتاح بومديان لذا تلتمس الحكم بكون الطرف المدعى عليه قام بدون اذن مسبق منها بعرض وبيع اثواب تحمل رسومات مزيفة ومشابهة لرسوماتها وبتوقفه الفوري عن عرض وبيع شراء جميع المنتجات المزيفة والمقلدة لرسوماتها تحت طائلة غرامة تهديدية واتلاف المنتوجات المزيفة التي تمت معاينتها بمقتضى محضر الحجز الوصفي وأدائه لها تعويضا لا يقل عن مبلغ 25.000 درهم ونشرا الحكم بجريدتين احداهما بالعربية والأخرى بالفرنسية مع تحميل الطرف المدعى عليه الصائر فيما تقدمت شركة (ي) لصناعة النسيج بمقال رام إلى التدخل الارادي في الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 23/10/13 تعرض فيها أن تسجيل شركة (ف) للرسومات انما هي لمواجهة الرسومات المستوردة والتي هي اصلا مسجلة في بلادها الاصلية تركيا باسم العارضة بفارق 8 اشهر قبل قيام شركة (ف) بتسجيل هذه الرسوم بالمغرب وتأييدا لذلك تدلي العارضة بشهادتي تسجيل الرسومات المتقاضي بشأنها باسمها بتاريخ 10/2/12 ويتبين بإجراء مقارنة بين رسومات الطرفين ان رسومات وتصاميم شركة (ف) ليست إلا استنساخا لنفس الرسوم المسجلة باسم العارضة وان اتفاقية جنيف الموحدة تعطي التسجيل بمكتب الملكية الصناعية بأي من الدول الموقعة على الاتفاقية الصبغة الرسمية للرسوم والتصاميم داخل كل الدول الموقعة ومن بينها المغرب وتركيا لهذا تلتمس الحكم على شركة (ف) بالتوقف الفوري عن استخدام الرسومات المقلدة لرسوماتها المحمية تحت طائلة غرامة تهديدية واتلاف جميع المنتجات المزيفة المقلدة لرسوماتها وأدائها لها تعويضا مبلغ 100.000 درهم مع المعجل والصائر . وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف اعلاه.
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة ان الحكم المطعون فيه لم يعر لتسجيل العارضة لرسوماتها أدنى قيمة قانونية مطبقا بكيفية غير صحيحة مقتضيات المادة 106 من القانون رقم 17-97 التي هي في حقيقة الامر لصالح العارضة والحال أن المادة 112 من تحت القانون جاءت واضحة من حيث اضفاء الحماية على الرسوم الصناعية المودعة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بصورة قانونية وانه من الثابت من خلال تعليلات الحكم المطعون فيه خلطه الواضح بين احكام العلامات واحكام الرسوم والنماذج إذا اعتمد قواعد تطبق على العلامات لا على الرسوم الصناعية علما أن لهذه الاخيرة احكام خاصة بها وانه علل استجابته لطلب المتدخلة في الدعوى بعلة ما ضمن في اتفاقية باريس متناسيا حكم المادة 3 من القانون رقم 17-97 التي جاءت لحماية النظام العام الاقتصادي المغربي ولا اعتبارها من قواعد البوليس أو قواعد التطبيق المباشر التي لا يمكن للقانون الاتفاقي الدولي السمو عليها لانه استجاب لطلب المتدخلة استنادا فقط على وثائق تدعي من خلالها ايداعها بالمكتب المختص بتركيا دون الادلاء بأي وثيقة تفيد تمديد تلك الحماية فوق التراب المغربي بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا بحيث ان المتدخلة ليست صاحبة إيداع دولي بل هو إيداع داخلي يخص التراب التركي دون الادلاء بما يفيد تحقق الايداع بالمكتب المغربي للمكلية الصناعية, وان العارضة ادلت ابتدائيا بمحضر الوصف المفصل الذي يثبت حيازة توقيع المدعى عليهما لبضاعة تحمل رسوما مقلدة لرسوم العارضة المودعة بكيفية قانونية وانهما لم يثبتا بملموس سند حيازتهما لتلك البضاعة التي تحمل رسوما شبيهة لرسومها بحيث انها اثبتت التزييف الذي كانت ضحية له عملا بنص المادة 219 من القانون رقم 17-97 وان حقيقة الأمور هي ان المستأنف عليه الأول يقتني البضاعة من المستأنف عليه الثاني الذي يشتريها من الشركة التركية المتدخلة في الدعوى لتكون الضحية الأولى لهذه العملية الثلاثية هي العارضة صاحبة الرسوم المودعة قانونا والمحمية وفق التشريع المغربي لذا يرجى الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب العارضة وبعد التصدي الحكم لها بما ضمن في مقالها الافتتاحي والغاؤه فيما قضى به لفائدة المتدخلة في الدعوى وبعد التصدي الحكم برفض طلبها وتحميل المستأنف عليه الصائر بالتضامن.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليهما الأول والثاني بمذكرة جوابية مؤرخة في 25/11/14 جاء فيها انه من الثابت من الحكم المستأنف ان شركة (ي) هي صاحبة الرسوم والنماذج التي تدعي المستأنفة ملكيتها في حين ان شركة (ي) التركية أودعت بتاريخ 10/2/12 الرسومات المذكورة قبل ايداع المستأنفة لها بتاريخ 2/10/12 بفارق 8 أشهر تقريبا وان الحكم المستأنف لما تعرض إلى هذا الجانب بخصوص اسبقية شركة (ي) يكون قد علل بشكل سليم ومنسجم مع الوثائق والحجج المدلى بها وان محضر الجدة المنصوص عليه في المادة 104 من القانون رقم 17-97 الذي تحاول المستأنفة التمسك به ينتفي عن رسوماتها بمجرد ثبوت كون الذي سبق في إجراءات ايداعها هي شركة (ي) وبخوص المادة 3 من نفس القانون فإن تعليلات الحكم المستأنف جاءت منسجمة بشأنها مما يبعد أي خرق لها إذ ان تسجيل الرسم او النموذج الصناعي في احد بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية كفيل بحمايته في مختلف البلدان المتعاهدة والمنضوية تحت سقف الاتحاد المذكور ومن بينهما المغرب وتركيا لذا يرجى تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.
وحيث ادلت نائبة المستأنف عليها الثانية بمذكرة جوابية مؤرخة في 15/12/14 جاء فيها أن المستأنفة تتعامل في هذه النازلة بسوء نية من خلال قيامها على عجل بتسجيل الرسومات التي هي في ملك العارضة ومن ابتكاراتها وهو ما عاينة الحكم المستأنف وعلل مناقشته الاسبقية حق العارضة بشكل سليم وان عنصر الجدة المنصوص عليه في المادة 104 الذي تحاول المستأنفة التمسك به ينتفى عن رسوماتها بمجرد ثبوت كون الذي سبق في إجراءات ايداعها هي العارضة ولم يقع أي خرق لمقتضيات المادة 3 من نفس القانون اذ ان تسجيل الرسم او النموذج في احد بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية كفيل بحمايته في مختلف البلدان المتعاهدة والمنضوية تحت سقفه ومن بينهما المغرب وتركيا لذا يرجى تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.
وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 16/12/14 الرامية إلى تطبيق القانون.
وبعد ادراج الملف بجلسة 3/2/15 حضرها نائب كل من المستأنفة والمستأنف عليهما الأول والثاني فيما تخلفت عنها نائبة المستأنف عليها الثالثة رغم الاعلام واعتبرت القطيعة جاهزة وحجزت للمداولة لجلسة 17/3/15 ومددت لجلسة 14/4/15.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث دفعت الطاعنة بكون المتدخلة في الدعوى ليست صاحبة ايداع دولي لرسومها الصناعية بل ان ما تتمسك به من ايداع لهذه الرسوم هو ايداع داخلي يخص التراب التركي مما تكون معه المحكمة قد طبقت بكيفية غير صحيحة مقتضيات المادة 106 من القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
وحيث ان النطاق المكاني للحق الاستئثاري في استغلال الرسم الصناعي يتحدد مبدئيا في البلد الذي تم فيه تسليم شهادة تسجيل وذلك استناده إلى مبدأ اقليمية القوانين الذي يحكم القوانين ذات الطابع الوطني عامة بحيث انه وعملا بهذا المبدأ فالرسوم والنماذج الصناعية المسجلة في المغرب تخول أصحابها حق الاستئثار باستغلالها فوق التراب الوطني فقط كما ان الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة في دولة أجنبية أن كانت تسري الحقوق التي تخولها داخل تلك الدولة فلا يمكن الاحتجاج بها في المغرب واللهم إلا إذا كان صاحب شهادة تسجيل قد قام بمسطرة التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية وفقا لاحكام اتفاقية باريس لسنة 1883 المتعلقة بحماية الملكية الصناعية ومعاهدة لاهاي لسنة 1925 التي سنت نظاما للايداع الدولي لحماية الرسوم والنماذج الصناعية يخول لرعايا الدول المنظمة للمعاهدة الحصول على حماية حقوقهم في كل دولة اخرى من دول الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية على اعتبار أن هذا الايداع الدولي يغني عن كل ايداع في دولة أخرى يريد المستفيذ الحصول على الحماية فيها ومن المعلوم أن المغرب قد انضم الى هذه المعاهدة بتاريخ 13/9/1999 ونشرت بالجريدة الرسمية تحت عدد 4896 بتاريخ 3/5/2001.
وحيث انه لا يكفي تبعا لذلك ادلاء المدخلة في الدعوى بشهادة تسجيل الرسوم الصناعية التي تتمسك بها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ببلدها الأصلي وهو تركيا للاحتجاج بأولوية الحق الاستئثاري في استغلال هذه الرسوم في غياب سلوك مسطرة التسجيل الدولي المشار إليها أعلاه الرامية إلى حماية الرسوم والنماذج الصناعية على المستوى الدولي .
وحيث انه وان كان يحق للطاعنة والحالة هذه حماية رسومها الصناعية المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في مواجهة أفعال الاعتداء الواقعة عليها عن طريق دعوى التزييف طبقا لمقتضيات المادة 124 من القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية فإنه بمعاينة المنتجات محل محضر إجراء الوصف المفصل والحجز المدلى به في الدعوى إلا ويتبين انها غير حاملة لرسوم مستنسخة لرسوم الطاعنة أما كليا أو جزئيا وذلك باستعمال الرسم بذاته عن طريق استخراج نسخ مطابقة له وهو الاستنساخ الكلي أو باستعمال رسم مشابه له عن طريق استنساخ العناصر الاساسية فيه وتوظيفها في تشكيل رسم آخر على نحو يجعل الشبه بينهما باديا للعيان وهذا هو الاستنساخ الجزئي.
وحيث يكون بذلك التزييف المدعى به بخصوص الرسوم في مواجهة المستأنف عليهما الأول والثاني باعتبارهما مروجين لمنتجات حاملة لرسوم مستنسخة لرسومها المحمية غير قائم في النازلة لعدم وجود التماثل أو التشابه بينها وبين تلك التي جرى استنساخها.
وحيث يتعين بالنظر إلى ما ذكر اعلاه اعتبار الاستئناف جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في طلب التدخل الارادي في الدعوى والحكم من جديد برفضه و تاييده فيما قضى به في الطلب الاصلي وان بعلل اخرى وتحميل المتدخلة في الدعوى الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : بقبول الاستئناف شكلا
موضوعا : باعتباره جزئيا والغاء الحكم المستانف فيما قضى به في طلب التدخل الارادي في الدعوى و الحكم من جديد برفضه و تاييده في الباقي و تحميل المتدخلة في الدعوى الصائر.
65889
Violation du monopole postal : l’atteinte au monopole sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action directe en indemnisation devant le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65877
Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65865
Contrefaçon : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise un produit portant une marque légalement enregistrée, établissant sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65853
Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65841
L’action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d’une marque enregistrée, la voie de droit appropriée étant une action distincte en annulation fondée sur des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65801
Appréciation de la contrefaçon de marque : La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion malgré les similitudes visuelles du conditionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Similitudes visuelles du packaging, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Propriété industrielle, Prédominance de l'élément verbal, Nullité du procès-verbal, Délai de l'action en contrefaçon, Contrefaçon de marque, Consommateur d'attention moyenne, Concurrence déloyale, Appréciation de la ressemblance
65815
Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Saisie-description, Responsabilité du vendeur, Propriété intellectuelle et industrielle, Présomption de connaissance du caractère contrefaisant, Point de départ du délai, Délai de l'action au fond, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Commerçant professionnel, Action en contrefaçon, Absence de preuve d'un approvisionnement licite
65828
La contrefaçon d’un dessin et modèle industriel est caractérisée par la reprise des éléments visuels créant un risque de confusion, les différences secondaires étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65773
Le procès-verbal de saisie-description conserve sa force probante pour établir la contrefaçon de marque, l’inscription de faux étant écartée suite aux contradictions du défendeur révélées par l’enquête (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025