Réf
46112
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
30/1
Date de décision
16/01/2020
N° de dossier
2019/1/3/1867
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Propriété industrielle, Principe de territorialité, Prescription, Pouvoir souverain d'appréciation, Mauvaise foi, Marque notoirement connue, Marque, Dépôt frauduleux, Dépôt de marque, Concurrence déloyale, Annulation de marque, Ancien distributeur
Base légale
Article(s) : 137 - 142 - 143 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 6 - Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. Adhésion du Maroc par Dahir du 23 juin 1917
Source
Non publiée
Ayant souverainement constaté, sur la base des pièces produites, la notoriété d'une marque étrangère, une cour d'appel en déduit à bon droit que celle-ci bénéficie de la protection sur le territoire national en dépit de l'absence d'enregistrement local, en application de l'exception au principe de territorialité. Caractérise ainsi la mauvaise foi, qui rend l'action en annulation imprescriptible en vertu de l'article 142 de la loi n° 17-97, le fait pour un ancien distributeur de déposer à son nom la marque de son fournisseur avec lequel il était lié par un contrat de distribution.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/30، الصادر بتاريخ 2020-01-16، في الملف التجاري عدد 2019/1/3/1867
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 09 اكتوبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحفيظ (ع.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3526 بتاريخ 16-07-2019 في الملف رقم 1750-8211-2019.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26 - 12 - 2019.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16-01-2020.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (ف. م.) وسعيدة (ك.) تقدمتا بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضتا فيه أن المدعية أسست الشركة الأولى منذ 2006 مستعملة الإسم التجاري "(P. M.)"، بهدف تسويق المنتجات المتعلقة بالتجميل، مستعملة العلامة "(P.)"، المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في 07-04-2008، غير أنها فوجئت بقيام المطلوبة (ض. و. ر. و. ك.) ببيع منتجات تحمل نفس علامتها، ملتمسة القول بثبوت فعلي التزييف والمنافسة غير المشروعة في حق المدعى عليها، والحكم تبعا لذلك بأدائها لها تعويضا قدره 100.000,00 درهم، والتوقف عن استعمال العلامة والإسم التجاري موضوعي الدعوى، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم، وعن صنع وتوزيع وعرض للبيع اي بضاعة تحمل علامتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم، ومصادرة المنتجات المحجوزة وإتلافها ونشر الحكم في جريدتين. وأدلت المطلوبة الثانية (م. ف.) بمقال تدخل إرادي في الدعوى، مشفوع بمقال إدخال المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في الدعوى، ذكرت فيه أنها المالكة الحقيقية للعلامة "(ف.)"، اعتبارا لأنها سجلتها دوليا منذ 2005، مما يجعل الحماية تشمل المملكة المغربية، وأبرمت مع شركة (ب. ك. أ. أ.) اتفاقية كلفتها بموجبها بتطويرها، هذه الأخيرة كلفت بدورها شركة (M. A.) بتوزيع البضائع الحاملة للعلامة المذكورة والإذن لها بإبرام عقود التوزيع مع الشركات المحلية، وفى هذا الإطار أبرمت هذه الشركة مع المطلوبة الأولى (ض. و. ر. و. ك.) عقدا قصد توزيع المنتجات الحاملة للعلامة "(ف.)" في مدينتي الرباط والدار البيضاء ملتمسة الحكم بتوقف المدعيتين أصليا عن استعمال علامتها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000,00 درهم، وأدائهما لها تعويضا وعلى وجه التضامن في حدود مبلغ 100.000,00 درهم، وإجراء خبرة حسابية وحفظ حقها فى الادلاء بمطالبها النهائية بعد إنجازها، والتشطيب على العلامة المسجلة من لديهما من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعلى الإسم التجاري المقيد من طرفهما من السجل التجاري، ونشر الحكم في جريدتين، فصدر الحكم بثبوت فعلي التزييف والمنافسة غير المشروعة في حق (ف. م.)، وتوقفها عن استعمال الإسم التجاري (ف.) في اللوحات المثبتة على واجهة محلها، وتوقفها عن صنع وتوزيع وعرض للبيع أي منتوج يحمل هذه العلامة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وأداء المدعى عليها للمدعية تعويضا قدره 60.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين وإتلاف المنتجات المحجوزة، ورفض باقي الطلبات، ورفض طلب التدخل الإرادي وإدخال الغير فى الدعوى، ألغته محكمة الإستئناف التجارية فيما قضى به في الطلبات الأصلي والتدخل الإرادي وإدخال الغير في الدعوى، وحكمت من جديد برفض الطلب الأصلي، واسترداد (م. ف.) ملكية العلامة والإسم التجاري "(ف.)"، والتشطيب على علامة المستأنف عليها وعلى الاسم التجاري من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ومصلحة السجل التجاري المركزي والسجل التجاري بمراكش، وتوقفها عن استعمال العلامة والإسم التجاري المذكورين، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وأداء المستأنف عليهما تضامنا للمستأنفة مبلغ 100.000,00 درهم، والإذن للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ومصلحتي السجل التجاري المركزي والسجل التجاري بمراكش بتنفيذ مقتضيات هذا القرار، ونشره في جريدتين، وهو القرار موضوع الطعن الحالي.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة والفرعان الأول والثالث من الوسيلة الأولى :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 440 من قانون الإلتزامات والعقود، والمواد 142 و143 من القانون رقم 17-97، والثالثة من اتفاقية مدريد، وبرتوكولها المؤرخ في 27 يونيو 1989، وسوء تفسير المادة السادسة من اتفاقية باريس، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه استند فيما انتهى إليه إلى نسخ عقود الإستغلال الإستئثاري، سيما العقد المؤرخ في 21-09-2006، الذي نسب إلى شركة لا زالت في طور التأسيس، وهي شركة (W. W. B. A. C.)، وشركة (L. P.)، بالرغم من أنها تمسكت بمقتضيات الفصل 440 من قانون الإلتزامات والعقود، هذا فضلا عن أنها ليست طرفا في العقد الآنف الذكر، والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد خرقت المقتضى المحتج بخرقه.
كذلك تمسكت الطالبة بأن شركة (L. P.) استثنت المغرب من الدول المشمولة بحماية تسجيلها الدولي للعلامة "(ف.)"، حسب الثابت من شهادة التسجيل المؤرخة في 13-08-2018، الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، غير أن المحكمة نحت خلاف ما تضمنته الشهادة المذكورة، فتكون بذلك قد خرقت اتفاقية مدريد.
أيضا لم تحدد المادة السادسة من اتفاقية باريس مفهوم العلامة المشهورة، وهو نفس النهج الذي نحاه القانون رقم 17-97، مما يجعل أمر ذلك موكولا للسلطة التقديرية للمحكمة، وفي نفس السياق عرفت محكمة الإستئناف العلامة المشهورة بكونها "العلامة المعروفة لدى عدد من الجمهور، وتتمتع بسلطة جذب له، مستقلة عن المنتجات أو الخدمات التي تمثلها، وتكتسي أهمية كبرى لدى المستهلكين"، ومؤداه أن العلامة المشهورة هى تلك التي تتجاوز شهرتها حدود الإقليم الوطني، وتحظى بسمعة ومعرفة لدى جمهور واسع من المستهلكين، على المستوى العالمي، نتيجة استعمال الدعاية والجودة، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه لم تبرز المحكمة من أين استقت أن العلامة المتنازع حولها مشهورة، حتى تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليلها بهذا الشأن، سيما وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ما كان سيسمح بتسجيل الطالبة لها لو أنها كانت بالفعل مشهورة، هذا علاوة على أن المادة السادسة المستند إليها من لدن المحكمة، نصت على إمكانية رفض أو إبطال التسجيل أو منع استعمال العلامة المشهورة، أيضا حددت المادة 161 من القانون رقم 17-97 حالات بطلان تسجيل علامة، من بينها تسجيل العلامة المشهورة، علما أنه لا يمكن إقامة دعوى البطلان بعد مرور خمس سنوات على الإستعمال، والمحكمة التي قضت بالتشطيب على علامة الطالبة المؤطرة بموجب المادة 142 من القانون رقم 17-97 تكون قد أولت المادة السادسة من اتفاقية باريس تأويلا خاطئا.
ثم إنه لإعمال الفسخ الإتفاقي للعقد يتعين تحديد العقد موضوعه، بموجب الشرط المضمن فيه، ومدى احترام هذا الشرط عند الفسخ، والمحكمة التي اكتفت بالقول إن المطلوبة فسخت العقد المزعوم إبرامه مع الطالبة في 21-09-2006 بموجب رسالة مؤرخة في 25-08-2009، دون أن تلتفت لما تمسكت به من أن العقد المحتج به مجرد نسخة شمسية، وأنها ليست طرفا فيه، هذا فضلا عن أنه لم يسبق لها أن توصلت بأي رسالة لفسخه، تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس. ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها.
لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها "إن الطاعنة ( المطلوبة ) أثبتت شهرة العلامة "(ف.)"، والمستقر عليه قضاء أن العلامة المشهورة تشكل استثناء من مبدأ إقليمية التسجيل، وهو أمر يكفي وحده لضمان الحماية للعلامة المذكورة"، وهو تعليل غير منتقد في الشق المتعلق بثبوت الشهرة للعلامة "(ف.)"، يسنده واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أن الطالبة نفسها أدلت بفواتير لإثبات اقتنائها المنتج الحامل لنفس العلامة من المطلوبة الثانية، كما تم الإدلاء بصور لمحلات تجارية تحمل العلامة المتنازع حولها، ولوحات ووثائق إشهارية تعرف وتروج للمنتوج، ومجلة تحمل اسم "(ف.) "، مما يجعل ما خلصت إليه المحكمة من ثبوت شهرة العلامة التجارية المذكورة، بناء على سلطتها التقديرية استنادا إلى الوثائق والعناصر الآنفة الذكر مبرر بما فيه الكفاية، مبرزة بما يكفي من أين استقت تحقق الشهرة المذكورة، ومن ثم فإن ما انتهت إليه من إلغاء للحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، اعتبارا لأن علامة الطالبة مست بحقوق علامة مشهورة، عملا بمقتضيات المادة 137 من القانون رقم 17-97، والمادة السادسة من اتفاقية باريس، المقررتين لقاعدة استثناء العلامة المشهورة من مبدأ إقليمية التسجيل مؤسس قانونا. ويبقى ما أوردته المحكمة ضمن تدوينات قرارها بخصوص تسجيل العلامة "(ف.)" دوليا حسب الشهادة المؤرخة في 29-08-2005، وبشأن عقد الإستئثار المؤرخ في 21-09-2006، المفسوخ بموجب رسالة مؤرخة في 25-08-2009، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، والوسيلتان والفرعان من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادتين 142 و143 من القانون رقم 17-97، بدعوى أنها تمسكت بعدم ثبوت سوء نيتها في تسجيل العلامة "(ف.)" في 2008، اعتبارا لأنها أدلت بالفواتير المثبتة لتسجيلها واستعمالها للعلامة والإسم المذكور، كما تمسكت أيضا بوجوب ممارسة المطلوبة لدعوى الإسترداد داخل أجل ثلاث سنوات من التسجيل، وهو الشيء غير الثابت في نازلة الحال، مما يجعل القرار خارقا للقانون، ويتعين التصريح بنقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها أن الطالبة سيئة النية في تسجيلها للعلامة موضوع الدعوى، اعتبارا لأنها كانت مرتبطة مع المطلوبة الثانية بعقد توزيع استئثاري، ردت دفعها المؤسس على عدم ثبوت سوء نيتها في تسجيل نفس العلامة في 2008، بتعليل جاء فيه إن المستأنف عليها ( الطالبة) هى من قامت بتسجيلها بطريق تدليسية بعدما كانت مرتبطة معها (المطلوبة الثانية) بعقد توزويع استئثاري"، وهو تعليل خلافا لما ورد بموضوع الفرع من الوسيلة - أثبتت فيه قيام سوء نية الطالبة، ومن ثم فإنها لم تكن ملزمة بالبحث في التقادم بعد ثبوته وفق ما سلف، ونهجها المذكور ينبئ عن تطبيقها لصحيح أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 142 من القانون رقم 17-97، الناصة على أنه" تتقادم دعوى الإسترداد، ما لم يكن للمودع سوء نية، بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل العلامة في السجل الوطني للعلامات"، والفرع من الوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة.
65773
Le procès-verbal de saisie-description conserve sa force probante pour établir la contrefaçon de marque, l’inscription de faux étant écartée suite aux contradictions du défendeur révélées par l’enquête (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65798
La violation du monopole légal de l’opérateur postal sur les envois de faible poids constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65745
Concurrence déloyale : La protection d’un nom commercial est subordonnée à la preuve de son usage antérieur et effectif sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65759
Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant emporte présomption de connaissance des produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Saisie-descriptive, Qualité de commerçant, Propriété industrielle, Procès-verbal d'huissier de justice, Présomption de connaissance, Obligation de vigilance du commerçant, Marque notoirement connue, Force probante, Dommages-intérêts, Destruction des marchandises, Contrefaçon de marque, Cessation des actes de contrefaçon
65717
Action en contrefaçon : le tiers contrefacteur ne peut se prévaloir de la clause du contrat de distribution soumettant l’action à l’autorisation du titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2025
65731
La poursuite de la commercialisation d’un produit sous marque après l’expiration du contrat de licence caractérise l’acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire pour le titulaire de la marque de prouver la date de fabrication des produits (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
65689
Le défaut d’usage sérieux d’une marque entraîne la déchéance des droits de son titulaire et prive d’effet toute action ultérieure en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65703
La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux prive son titulaire du droit d’agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65675
L’absence de risque de confusion dans l’esprit du public, appréciée au regard de l’impression d’ensemble des marques, exclut la contrefaçon et la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025