Réf
64385
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4434
Date de décision
11/10/2022
N° de dossier
2021/8229/6054
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Similitude visuelle, Similitude phonétique, Similitude des signes, Risque de confusion, Refus d'enregistrement, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Marque de fabrique, Décision de l'OMPIC, Consommateur moyen, Appréciation globale
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque en raison d'un risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et l'appréciation de la similitude des signes. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe décisionnel.
Elle écarte ensuite les moyens de l'appelant tirés du non-respect des délais de procédure, retenant que la décision a été rendue dans le délai légal et que la notification par voie électronique est établie. Sur le fond, la cour retient l'existence d'un risque de confusion pour le consommateur moyen entre la marque antérieure et le signe dont l'enregistrement était demandé.
Elle juge que la simple substitution d'une lettre par deux autres ne suffit pas à écarter la forte ressemblance visuelle et phonétique des signes, dès lors qu'ils désignent des produits identiques ou similaires. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد الحق (ح.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/12/2021 تستأنف بمقتضاه القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عدد 6930/2021 الصادر بتاريخ 14/04/2021 في التعرض عدد 14144 القاضي برفض تسجيل علامته التجارية DOLIDOUX
« DORSAL LITERIE DOUX SATISFACTION » USER EXPERINCE
في الشكل :
حيث ان المكتب المغربي للملكية الصناعية بصفته جهة مخول لها البث في التعرضات المقدمة ضد طلب تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة لا يعتبر خصما في النزاع بل مجرد هيئة تفصل في النزاع المعروض وفق المهام المخولة لها قانونا، وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 154/1 الصادر بتاريخ 18/03/2021 في الملف عدد 1474/3/1/2019 الذي جاء فيه بان "دوره إدارة وتدبير ملف التعرض بين طرفيه ويبث في الحق المدعى به من قبل المتعرض تجاه المتعرض ضده، والقرار المطعون لما قبل استئناف المطلوبة شكلا في مواجهة الطالب واعتبره بذلك هو الخصم في النزاع رغم انه مجرد هيئة قانونية فصلت فيما كان معروضا عليها وفقا للمهام المخولة له، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين التصريح بنقضه" ، مما يبقى معه الاستئناف الموجه ضد المكتب وجه ضد غير ذي صفة ويتعين التصريح بعدم قبوله.
وحيث إن الاستئناف المقدم في مواجهة شركة (أ. م. د.) مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه كما وردت بالمقال الاستئنافي أن الطاعن تقدم بتاريخ 28/07/2020 بإيداع طلب تسجيل علامة DOLIDOUX DORSAL LITERIE DOUX USER EXPERIENCE، وفي إطار متابعته لطلب تسجيل علامته من خلال موقع مراسلة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وبتاريخ 12/10/2020 أخبر كون شركة (أ. م. د.) قد تقدمت بطلب التعرض ضد علامته المشار إليها أعلاه، فأجاب داخل الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 148.3 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، بأن هناك اختلاف بين العلامتين، لكنه بتاريخ 11/11/2021 وفوجئ بمراسلة الكترونية من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يخبره فيها بأن قرار البت في التعرض 14144 قد تم تبليغه له بتاريخ 18/06/2021 وطالبوه بمراجعة صندوق بريده الالكتروني ( سبام) دون موافاته بالقرار المزعوم تبليغه إليه، فعاود مراسلة المكتب وأكد أنه لم يتوصل بقرار البت في التعرض بتاريخ 2021/11/15 وطالبهم بضرورة احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 17/97 والتطبيقي، وبتاريخ 23/11/2021 تم تبليغ الطاعن بالقرار 6930/2021 البات في التعرض رقم 14144 بواسطة البريد الالكتروني وهذا هو القرار المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد جانب الصواب عند رفضه تسجيل العلامة التجارية للطاعن، كما جاء معيبا شكلا وغير مرتكز على أساس موضوعي، ذلك أنه من حيث الشكل، تقدم الطاعن بالطلب بتاريخ 28/07/2020، والقانون قد ألزم المكتب بالبت في الطلب داخل أجل أقصاه 6 أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 من القانون 17/97، وعلى افتراض أن القرار صدر بتاريخ 14/04/2021، فإنه خارج الآجال القانونية المسموح بها. ومن جهة أخرى، فإن التاريخ المزعوم لصدور القرار هو تاريخ يشوبه غموض وربما تحريف حسب ما هو مدون في وثائق الطاعن، ذلك أنه راسل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 15/06/2021 يطالب فيه هذا الأخير بالإسراع في البت في التعرض وتلقى جوابا عبر بريده الالكتروني بتاريخ 17/06/2021 من طرف السيدة يسرى (ع.) (المنسقة) بكون الطلب قيد المعالجة ليعاود المراسلة بتاريخ 03/11/2021، وهذه المرة إلى المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ملتمسا منه إعطاء التعليمات إلى مصلحة التعرض من أجل إصدار وتبليغ قرار التعرض في أقرب الآجال ليفاجأ بمراسلة المكتب أن القرار قد صدر بتاريخ 14/04/2021 وتم تبليغه له بتاريخ 18/06/2021 عن طريق البريد الالكتروني " سبام" مطالبا إياه مراجعة علبة بريده ودون تبليغ القرار إليه، ليعاود المراسلة والإخبار بأنه لم يتوصل بأي قرار وعلى إثره وبتاريخ 23/11/2021 تم تبليغه بالقرار المطعون فيه بالبريد الالكتروني، مما يدل على أن القرار المطعون فيه هو قرار معيب شكلا ومخالف للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية الملكية الصناعية 97/17 والظهير الشريف المتعلق بتنفيذه، مما ينبغي معه إلغائه وأمر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل علامته. ومن حيث الموضوع، فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لم يحترم مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 148.3 من القانون 17/97 المشار إليه أعلاه والتي تلزمه بإعداد القرار البات في التعرض بناء على التعرض والملاحظات الجوابية، كما يلزمه بتبليغ الأطراف داخل الآجال القانونية. كما أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية جانب الصواب باستبعاده دفوعات الطاعن الموضوعية التي تؤكد بجلاء انعدام التشابه بين العلامتين موضوع النزاع، واعتبر أن المنتجات المعينة من طرف العلامتين متطابقة من حيث الصنف ومتشابهة دون أن يعلل ذلك. فضلا عن ذلك، فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد انحاز بشكل تام إلى جانب المتعرضة على الرغم من عجزها عن تقديم الحجج الدامغة لتبيان أوجه التشابه بين العلامتين، علما أنه سبق له أن بين في مذكرته الجوابية أن منتجات الفئة 27 لعلامته مختلفة تماما عن منتجات الفئتين 20 و24 لعلامة المعترضة، وبذلك يكون المكتب المغربي للملكية الصناعية في مقارنته للعلامتين DOLIDOUX وDOLIDOL قد جانب الصواب في مقاربته التجزيئية عند مقارنته بين العلامتين المتنازعتين، إذ اقتصر في تقييمه لأوجه التشابه على اختصار علامة الطاعن في ستة أحرف، فالعلامتين تتميزان عن بعضهما البعض من حيث مظهرهما العام ومن حيث تواجد رسم خاص باللونيين ازرق فاتح وأزرق داكن يوحي اللاتينيين UX، وقد سبق له أن بين في مذكرته الجوابية معنى كل مكون من علامته، فالمقطع DO يعني DORSAL والمقطع LI يعني LITERIE والمقطع DO يعني DOUX، في حين أن المقطع UX فيعني SATISFACTION، ومن ثمة يكون المكتب المغربي للملكية الصناعية قد اقتصر فقط على مقارنة DOLIDO ب DOLIDOL والحال أنه كان من الأجدر المقارنة بين DOLIDOL, DOLIDOUX DORSAL LITERIE SATISFACTION (USER EXPERIENCE) فعلامة الطاعن تتميز وتختلف عن علامة المتعرضة على مستوى النطق من حيث الدلالة اللغوية وأخيرا من حيث الشكل العام، وبالتالي لم يحترم قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المقتضيات القانونية ولم يأخذ بالمعطيات الواقعية والقانونية، مما يكون معه هذا القرار غير مستند على أساس قانوني وواقعي سليمين،
لهذه الأسباب
يلتمس إلغاء القرار المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول ورد تعرض المستأنف عليها عدد 14144 على تسجيل علامة الطاعن عدد 217290 وبقبول طلب تسجيل علامته لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وبجلسة 25/01/2022 أدلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بواسطة نائبته بمذكرة جوابية مفادها أن أسباب الطعن المثارة من طرف المستأنف لا تستند إلى أي أساس قانوني، ذلك أنه من حيث الدفع بعدم القبول لكون الاستئناف وقع خارج الأجل القانوني، فإنه لا يخفى على المحكمة أن مسطرة تبليغ القرارات الصادرة في مادة التعرض تنظمها مقتضيات المادة 2.3 من المرسوم رقم 2.14.316 بتنفيذ القانون رقم 97/17 التي تنص على أن كل إشعار من قبل المكتب يتعلق بعمل أو عملية منصوص عليها في القانون رقم 97/17 يتم إما عن طريق البريد أو بطريقة الكترونية. كما أن زعم الطاعن عدم توصله بالقرار المطعون فيه ببريده الالكتروني بتاريخ 18/06/2021 هو زعم تفنده وثائق الملف التي يتبين من خلالها أن جميع المراسلات التي وجهها المكتب له كانت ببريده الالكتروني المصرح به لدى المكتب ضمن طلب تسجيل العلامة وكان المكتب يتلقى جواب هذا الأخير من خلاله، وبعد توصل المكتب بطلب التعرض قام بتوجيهه وفقا لمقتضيات المادة 3.148 الفقرة 1 إلى الطاعن عبر بريده الالكتروني بتاريخ 13/10/2020 فأدلى هذا الأخير بجوابه داخل الأجل القانوني وقام المكتب وفقا للمادة 148.3 الفقرة 3 بتبليغ هذا الجواب إلى المتعرضة، فأدلت هذه الأخيرة بتاريخ 11/12/2020 بملاحظاتها الجوابية، فقام المكتب بتبليغها للطاعن عبر بريده الالكتروني بتاريخ 14/12/2020 ثم أدلى أمام المكتب بجوابه التكميلي بتاريخ 29/12/2020 فقام المكتب بتبليغه إلى الشركة بتاريخ 31/12/2020، وبعد انتهاء مجريات المسطرة التواجهية بين الأطراف وفقا لما تم بسطه أعلاه أصدر المكتب قرار التعرض بتاريخ 14/04/2021 الذي تم تبليغه للطرفين، إذ على منوال جميع المراسلات الموجهة إلى الطاعن وجه المكتب إلى الطاعن نسخة من القرار البات ببريده الالكتروني بتاريخ 18/06/2021 كما وجهت نسخة كذلك إلى وكيل المتعرضة بنفس التاريخ، علما أن الطاعن لا ينفي أنه بتواريخ 15/06/2021 و17/06/2021 راسل المكتب عبر بريده الالكتروني وتوصل بجواب المكتب حول مآل طلب تسجيل علامته، وأنه سيتوصل عاجلا بتبليغ للقرار البات في التعرض وهو ما تم فعلا في اليوم الموالي بتاريخ 18/06/2021، وبالتالي يتبين للمحكمة من جل هذه المعطيات احترام المكتب للمسطرة التواجهية بين أطراف مسطرة التعرض وما يفيد توصل الطاعن بجميع الملاحظات الجوابية وجوابه عنها ورسائله المتبادلة في هذا الشأن إلى غاية تاريخ توصله بالقرار البات في التعرض، ومن ثمة فإن تقديم الطاعن لمقال الطعن بتاريخ 08/12/2021 مع ثبوت توصله بالقرار المطعون فيه بتاريخ 18/06/2021 يشكل مخالفة لقواعد الطعن أمام محكمة الاستئناف التجارية الذي هو 15 يوما، مما يتعين معه الحكم بعدم القبول. واحتياطيا في الموضوع، وفيما يخص خرق المكتب للفصل 148-3 من قانون 97/17، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة 5 من المادة 148.3 من قانون 17/ 97 فهي تنص على أنه تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 2.148 من ذات القانون، علما أن عملية احتساب الآجال المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في قانون 97/17 التي من بينها مسطرة التعرض يتعين الرجوع فيها إلى مقتضيات المادة 14-1 من نفس قانون، والحال أن نشر طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض كان بتاريخ 13/08/2020 وأنه بمرور الشهرين على هذا التاريخ يبتدئ احتساب أجل الستة أشهر للبث في التعرض الذي يكتمل الأجل فيه بنازلة الحال بتاريخ 14/04/2021 وهو التاريخ الذي صدر فيه القرار المطعون فيه، مما يبقى معه الزعم بعدم احترام اجل الستة أشهر في إصدار القرار واه ويفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي. وبخصوص عدم تعليل القرار المطعون فيه، فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المكتب سرد جميع مجريات مسطرة التعرض وأورد تعليلاته بإسهاب من خلال مناقشة العناصر الضرورية للمقارنة بين الشارتین Dolidol و Dolidoux وبين المنتجات موضوع الحماية ليخلص في قراره إلى وجود تطابق بين المنتوجات بالنظر إلى الفئة التي تشملها الحماية بالنسبة للشارتين مع وجود التشابه مع المنتوجات المعينة للعلامة السابقة، مما دفع المكتب إلى اعتبار أن العلامتين تحملان تقاربا من الناحية البصرية والسمعية وأن هذا التشابه من شأنه إحداث الخلط بالنسبة للمستهلك العادي الذي يتعذر عليه المقارنة بينهما، مما يتعين معه رد جميع مزاعم المستأنف وتأييد القرار المطعون فيه لكونه مطابقا للقانون،
لهذه الأسباب
يلتمس أساسا من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الطعن لوروده خارج الأجل القانوني. واحتياطيا من حيث الموضوع تأييد القرار المطعون فيه وجعل الصائر على المستأنف.
وبجلسة 08/02/2022 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة تعقيبية أورد فيها أن الفريق المستأنف عليه يحاول إضفاء صبغة الشرعية على قراره المطعون فيه، ذلك أنه فيما يخص الشكل، فقد أدلى الطاعن بكرونولوجيا المراسلات التي تمت بينه وبين المستأنف عليه والتي يبين من خلالها إلى أنه إلى غاية 03 نونبر 2021 وهو يراسل المستأنف عليه لمعرفة مآل طلبه، كما بين ذلك في مقاله الاستئنافي، وبالتالي يتضح أن الاستئناف مستوف لكل الشروط الشكلية والقانونية، مما ينبغي معه الحكم بقبوله. ومن حيث الموضوع، فإن ما جاء في مذكرة جواب الفريق المستأنف عليه هو دليل ضد وتأكيد لمؤاخذات الطاعن عن القرار المتخذ، ذلك أن نشر طلب تسجيل العلامة كان بتاريخ 28/07/2020 وليس 13/08/2020 كما جاء في مذكرة الجواب، وبالتالي فإن أجل 6 أشهر التي تلي أجل الشهرين للنشر تنتهي في 29/03/2021، مما يكون معه القرار خارج الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 148.2 من قانون 17/97. ومن جهة أخرى، فإن الطاعن أوضح في مقاله الاستئنافي العيوب التي شابت القرار المستأنف ضده وهو يؤكدها ويلتمس رد ما جاء في مذكرة الجواب بخصوص عدم تعليل القرار المطعون فيه،
لهذه الأسباب
يلتمس رد ما جاء في مذكرة الجواب وتأکید ملتمساته في المقال الاستئنافي والمذكرة الحالية.
وبجلسة 01/03/2022 أدلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بواسطة نائبته بمذكرة جواب على تعقيب مفادها أن زعم المستأنف تبليغه بقرار التعرض بتاريخ 23/11/2021 وأن القرار البات في التعرض جاء خارج اجل الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 148.2 من قانون 97/17، هو زعم لا أساس له من الصحة، إذ بالرجوع إلى المراسلات المدلى بها في الملف سيتبين ان جواب المكتب الموجه للمستأنف كون طلب تبليغ القرار البات في التعرض هو قيد المعالجة، كان فقط ضمن الرسالة المؤرخة في 17/06/2021 أي قبل تبلیغه وأنه مباشرة بعدها في اليوم الموالي تم تبليغه بالقرار المذكور بواسطة بريده الالكتروني الذي اعتمده في جميع مراسلاته الموجهة للمكتب وتوصله بها حينها. وبخصوص ادعاءه عدم توصله بالقرار البات في التعرض بتاريخ 18/06/2021 فقد أكد له المكتب بواسطة رسالته الالكترونية بتاريخ 11/11/2021 أنه سبق وأن تم تبليغه بالقرار وأحاله على رسالة تبليغه بتاريخ 18/06/2021، وبالتالي يتبين ان ادعاء المستأنف أن المكتب العارض لم يقم بتبليغه القرار الا بتاريخ 23/11/2021 هو مجرد ادعاء ولا دليل عليه بالملف. كما أنه لا ينفي توصله بمراسلات المكتب العارض بتاريخي 15/06/2021 و17/06/2021 واللاحقة لها و ستثني منها فقط رسالة تبليغه القرار بتاريخ 18/06/2021، مما يدل على أن ادعاء المستأنف لا يرتكز على أي أساس واقعي وقانوني ويتعين معه رده في هذا الجانب. وفيما يخص ادعاء المستأنف عدم احترام المكتب العارض أجل الستة أشهر للبت في التعرض، فانه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن تاريخ نشر طلب تسجيل العلامة كان بتاريخ 13/08/2020 وأن القرار البات في التعرض صدر بتاريخ 14/04/2021 فيكون بذلك مستوفيا لأجل الستة أشهر التي تلي انتهاء اجل الشهرين الموالية لتاريخ نشر طلب التسجيل، طبقا لمقتضيات المادة 148.2 من قانون 97/17 المتعلق بالملكية الصناعية والتجارية, مما يتعين معه رد مزاعم المستأنف في هذا الجانب كذلك،
لهذه الأسباب
ومن أجلها يلتمس الحكم وفق مكتوباته السابقة مع جعل الصائر على المستأنف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/09/2022، رجع جواب القيم بملاحظة أن المستأنف عليها الأولى غير موجودة بالعنوان، كما حضرت الأستاذة هاجر (ل.) عن الأستاذة (ز.) وأكدت ما سبق، فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص ما عابه الطاعن على الأمر الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بخصوص خرق الأجل القانوني للبت في التعرض المنصوص عليه بالمادة 148 من قانون 97-17 والتي جاء فيها أنه تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 2.148 من نفس القانون، غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب معلل من أحد الأطراف المعنية بعد قبوله من طرف الهيئة المذكورة، فإنه وخلافا لما أثاره الطاعن بهذا الخصوص، فالثابت من وثائق الملف أن تاريخ نشر طلب تسجيل علامة المستأنف هو 13/08/2020، وباحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين أي ابتداء من 14/10/2020، فإن المكتب المغربي للمكية الصناعية لما اصدر القرار المطعون فيه بتاريخ 14/04/2022 يكون قد بت داخل الأجل، مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الصدد.
وحيث إن الثابت حسب وثائق الملف ولاسيما صورة لوثيقة التوصل الصادرة عن النظام المعلوماتي للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ان الطاعن توصل بالقرار البات في التعرض بواسطة بريده الالكتروني بتاريخ 18/06/2021، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة بشأن عدم تبليغه بالقرار المذكور.
وحيث إن علامة Dolidoux المطلوب تسجيلها من طرف الطاعن لحماية المنتجات المصنفة في الفئات 20-24-27 من تصنيف نيس الدولي للسلع، تشكل استنساخا لعلامة سابقة مسجلة، وهي علامة Dolidol المسجلة بتاريخ 10/12/2013 تحت عدد 156191 على المنتجات المصنفة في نفس الفئات 20 و24 من تصنيف نيس الدولي للسلع، وأن استبدال الطاعن لحرف L بحرف ux لا يمكن أن يرفع الخلط الذي يقع فيه المستهلك العادي عند النظر إلى العلامتين، مما يتسبب في وقوع اللبس لديه، ويمنعه من تحديد مصدر المنتج طالما أن المنتجات المعينة عند التسجيل متشابهة، والقرار الذي قضى برفض التسجيل جاء في محله، ولم يقم بتجزئة العلامة التجارية، مما يتعين معه رد الطعن.
وحيث إنه يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بوكيل في حق شركة (أ. م. د.) :
في الشكل : بعدم قبول الطعن في مواجهة المكتب المغربي للملكية الصناعية وقبوله في حق شركة (أ. م. د.).
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65937
L’enregistrement d’une marque par un distributeur en son nom propre, en connaissance des droits antérieurs de son partenaire commercial, constitue un dépôt de mauvaise foi justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025