Réf
63228
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3965
Date de décision
14/06/2023
N° de dossier
2023/8211/1219
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Usage de mauvaise foi, Protection de la marque, Marque identique, Enregistrement international (OMPI), Droit antérieur, Dommages-intérêts, Contrefaçon de marque, Concurrence déloyale, Annulation de marque, Action en nullité de marque
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une marque nationale déposée en fraude des droits du titulaire d'une marque internationale antérieure désignant le Maroc. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale pour atteinte à des droits antérieurs et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque internationale.
Saisie d'un appel principal visant à la majoration de ces dommages-intérêts et d'un appel incident contestant la nullité du dépôt, la cour devait statuer sur l'évaluation du préjudice et sur l'opposabilité de la marque internationale. Sur l'appel principal, la cour écarte la demande de majoration, retenant qu'en l'absence de preuve chiffrée d'une baisse d'activité, l'indemnité forfaitaire allouée constituait une juste réparation.
Sur l'appel incident, elle rappelle que le titulaire d'une marque internationale désignant le Maroc dispose d'un droit antérieur lui permettant, au visa des articles 137 et 161 de la loi 17-97, de solliciter la nullité de tout enregistrement national postérieur identique. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir, considérant que la qualité du titulaire de la marque découle des certificats d'enregistrement eux-mêmes.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة إ.ل. ومن معها بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/4/2022 تحت عدد 3879 ملف عدد 66/8211/2022 و القاضي في مقال التدخل الإرادي في الدعوى والمقال المضاد : في الشكل : بقبولهما و في الموضوع : بالتشطيب على العلامة المسجلة من قبل المدعى عليها فرعيا بوشرة (ع.) المسجلة بتاريخ 16/08/2021 تحت عدد 231165 مع الإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييد هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني للعلامات ، و بأداء المدعى عليها فرعيا بوشرة (ع.) لفائدة المتدخلة إراديا في الدعوى شركة E.L.G. مبلغ قدره 100.000,00 درهم كتعويض عن الضرر ، و بنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجردتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وعلى نفقة المدعى عليها فرعيا ، و بتوقف المدعى عليها فرعيا عن استعمال علامة EGLO تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ هذا الحكم وصيرورته نهائيا مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في المقال الأصلي : بقبوله شكلا ورفضه موضوعا مع تحميل رافعته الصائر.
و حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالأمر المستأنف، و قام باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، و نظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و حيث ان الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي و مقبول في كل الأحوال و مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تعتبر مالكة للعلامة التجارية EGLO والتي قامت بتسجيلها تحت عدد 231165 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية وعينت المنتجات المنتمية إلى الفئات 11 لأجل تسجيل العلامة وأنها لتمييز منتجها قامت بإيداع العلامة المذكورة وهي عبارة عن تسميه مكونه من اربعه حروف لاتينيه وهي كالتالي E.G.L.O تكتب بعد جمعها في كلمه EGIO مكتوبة بخط متميز الذي يضفي عليها نوع من الجمالية التي تميز منتجاتها عن غيرها من المنتجات المنافسة:
وحيث أن العارضة تعتبر المالكة قانون للعلامة المذكورة أعلاه وتتمتع دون سواها بحق استنتاري الاستغلالها ومن حقها منع أي طرف آخر دون إذن صريح منها او استنساخ او استعمالها لأغراض تجارية أو صناعية وذلك طبقا لقانون الملكية الفكرية والصناعية.
وحيث أن العارضة استصدرت أمرا بالحجر الوصفي انتقل من خلاله المفوض القضائي إلى مدينة سطات بتاريخ 2021/12/31 الى المحل الكائن بـ [العنوان] وأن العارضة استصدرت أمرا بالحجز الوصفي تحت عدد B103/37915/2021 انتقل من خلاله المفوض القضائي السيد (ب.) إلى المحلات التالية :
1- [العنوان]، الدارالبيضاء :
2- [العنوان]، الدارالبيضاء:
3- [العنوان]، الدارالبيضاء
وحيث ان المفوضين القضائيين حررا محضرين يبين فيه ان المدعي عليه يستعمل علامة لعلامة العارضة المحمية بمقتضى القانون مما يكون معه المدعي عليه قد قام بتزييف العلامة التجارية للعارضة وحيث ان المفوضين قاما بحجر عينتين من المنتج المزيف.
وحيث أن المفوضين قاما بالتأكد من هوية الكاملة لمالك الأصل التجاري.
وبذلك يكون هذا الفعل مسا خطيرا بحقوق العارضة المحمية قانونا وكذا اضرارا بحقوقها المادية والمعنوية لا سيما ان علامة العارضة هي علامة مشهورة ومحميه في المغرب بموجب الاذاعات السلف الذكر وان هذه الافعال تشكل تعديا صارخا على حقوق العارضة وتقع تحت طائلة احكام المواد 153 154 201 من القانون رقم 17 97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية مما يتعين معه منح العارضة واعتبارا لكمية المنتجات المزيفة المحجوزة تعويضا ملائما لا يقل عن مبلغ 100.000,00 درهم.
ملتمسة القول والتصريح بثبوت فعل التزييف في حق المدعي عليه والحكم عليه تبعا لذلك بان يتوقف فورا عن بيع وعرض للبيع لجميع المنتجات الحاملة للعلامة المزيفة لعلامة العارضة المحمية قانون مجرد صدور الحكم وذلك تحت غرامه تهديده قدرها 5,000,00 درهم عن كل يوم تأخير باسمها من تاريخ التبليغ.والحكم على المدعي عليه بأدائه لفائدة العارضة تعويضا تقدره بكل موضوعيه في مبلغ لا يقل عن مبلغ 100000 درهم وبإتلاف جميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفه لعلامة العارضة المذكورة والتي تمت معاينتها بمقتضى محضر الحجز الوصفي المفصل المنجز من طرف المفوض الفضائي السيد عبد الفتاح (ب.) بتاريخ 2021/12/31 الحكم بالسماح للعارضة بنشر الحكم المنتظر بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية والفرنسية وبأحرف بارزه على نفقه المدعي عليه بما فيها مصاريف الترجمة والنشر.
وبناء على الرسالة المرفقة بوثائق لنائب المدعية بجلسة 10/01/2022 أرفقها بشهادة ومحضرين.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 21/02/2022 جاء فيها من حيث ملكية العلامة التجارية eglo حيث إن شركة إ. هي شركة عالمية ولها امتدادها على المستوى الدولي وأن إ.أ. هي مجرد فرع من فروع إ.ل.g.E.l. حسب الثابت من القانون الأساسي الذي يربط بين مالكة العلامة التجارية إ.ل. والعارضة أ.أ..
وحيث أن هاته الشركة وحفاظا على علامتها التجارية وحماية لها قامت بالتسجيل الدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO هاته المنظمة هدفها هو حماية حقوق المبدعين وأصحاب الملكية الفكرية.
فبالرجوع إلى الوضعية القانونية لدى المنظمة الدولية WIPO تجد على ان العارضة شركة إ. تتمتع بالحماية القانونية داخل المغرب باعتباره أحد أعضاء المنظمة وبالتالي فهي تتمتع بالحماية داخل التراب الوطني وحيث أن العمل القضائي بدوره كرس الحماية القانونية للعلامة التجارية المسجلة دوليا وذلك من خلال مجموعة من القرارات القضائية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قرار عدد 2298 الصادر عن المجل الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا بتاريخ 1958/10/02 سلف مدني عدد 94217 والذي جاء في خضمه ما يل " تتمتع العلامة التجارية المسجلة دوليا بالحماية في جميع البلدان المتعاقدة المعنية كما لو كانت قد أودعت فيها مباشرة وذلك ابتداء من تاريخ تسجيلها لدى المكتب الدولي طبقا للمادتين الثانية والثالثة مكررة كما تنص المادة 3 في فقرتها الثانية على ما يلي (تتمتع كل علامة محل تسجيل دولي بحق الأولوية المنصوص عليها في المادة 4 من اتفاقية باريس بحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 وتنص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من اتفاقية مدريد المؤرخة في 1891/04/14 والتي صادق عليها المغرب بموجب ظهير 1918" منشور بكتاب حماية العلامة التجارية من التزييف أي فعالية " للمؤلف الأستاذ أحمد (د.) الصفحة 100 .
وحيث أن هذا الاتجاه هو الذي سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرار عدد2008/62 بتاريخ 2008/01/08 في ملف عند 2006/6/3201 والتي قررت الحماية للعلامة التجارية المس جلة على المستوى الدولي مع طلب تحديد الحماية للمغرب ولو لم تسجل بالمكتب المغربي للملكية الصناعية وأن التسجيل الدولي إن كان يشمل المغرب فهو كافي .
وبالرجوع إلى نازلة الحال وكما هو ثابت من خلال نسخة من تسجيل العلامة التجارية لدى المنظمة العالمية WIPO فان العارض ة قامت بحمايتها على المستوى الدولي وأن هاته الحماية تشمل حتى المغرب وبالتالي فلا مجال للقول بالمنافسة الغير المشروعة وكذا التزييف في مواجهة العارضة بقدر ما أن التزوير والمنافسة الغير المشروعة هو تابت في حق المدعية مما يكون معه موضوع الدعوى غير جدي فهو مجرد الشطط في استعمال الحق الشيء الذي يستوجب معه الأمر القول برفض الطلب.
وان المدعية تعتبر زبونة العارضة شركة إ.أ. والمدعى عليها في هذا الملف و ذلك مند تاريخ 2018/08/03 حيث وقعت بوشرة (ع.) عقد استياز مع العارضة بصفتها ممثلة قانونية لشركة ليكسيد كروب من أجل توزيع مواد شركة إ. الحاملة للعلامة التجارية موضوع النزاع كما أنه وفي إطار المعاملات التجارية التي راجت بينها وبين العارضة كانت تتوصل بنواتير باسم العارضة (EGLO) وكذا علامتها التجارية والتي كانت تسلمها وتضع تأشيرة التوصل عليها وتؤدي مقابل ذلك ثمن الخدمة بشيكات بنكية تفضلوا بالاطلاع على نسخ من الفواتير عن سنوات 2018 و2019 و2020 و 2021
وهذا يتنافى ومقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية بالإضافة على أن المدعية تعلم علما يقينا منذ 2018/08/03 عل ان شركة إ. متواجدة بالمغرب بل أكثر من هذا أن شركة إ. قدمت يد المساعدة إلى المدعية وأبرمت معها عقد امتياز من أجل تسويق السلع وهذا ثابت من خلاله إلا أنها ارتئت ان تقوم بتزوير العلامة التجارية للعارضة و منافستها بطريقة غير مشروع مما يتعين معه معاملتها بنقيض قصدها والقول برفض الطلب.
وأرفقت مذكرتها بنسخ كل من تسجيل لعلامة وعقد وفواتير ووثائق أخرى.
وبناء على إدلاء نائبة المتدخلة إراديا في الدعوى بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 21/02/2022 جاء فيها أنه ارتأت السيدة بشرى (ع.) أنه من الضروري القيام بإجراء حجور وصفية وتعس شركة E.A. على أساس إيداعها للعلامة EGLO my light my style /المودعة بتاريخ 2021/08/16 تحت رقم 231165 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية. وأن الشركة العارضة قد أنشأت فرعها في المغرب ، شركة africa EGLO وأن هذه الشركة الفرعية قد وقعت مع شركة L.G. في شخص السيدة بشرى (ع.) عقد توزیع و امتياز وكذا تمثيل منتجات العلامة EGLO بتاريخ 2018/08/02 (مرفق 4). على هذا النحو فإن السيدة بشرى (ع.) هي ممثلة شركة E.A. ومنتجات EGLO من الشركة النمساوية في المغرب من خلال شركة africa EGLO
وبناء على ذلك ، لا يمكن للسيدة بشرى (ع.) تجاهل لا المنتجات ولا العلامات التجارية EGLO للشركة النمساوية وبشركتها الفرعية المغربية التي هي الوكيل والممثل من خلال شركة L.G. وهي شركة مع مسير وحيد مسجل بالسجل التجاري لمدينة العيون تحت رقم [المرجع الإداري] بينما على الرغم من كونها من خلال شركتها مجموعة L.G. ، فإن الممثلة و الوكيل الموزع لمنتجات وعلامة EGLO ،فإن السيدة بشرى (ع.) ودون الحصول على إذن من الشركة العارضة أو الشركة التابعة تكون قد تجرأت على إيداع العلامة التجارية eglo my light my style لنفس المنتجات ، باسمها الشخصي كما لو أنها المالكة الحقيقية للعلامة المذكورة بالمغرب. ذلك بالإضافة إلى عدم وجود أي ترخيص من طرف الشركة النمساوية أو من شركتها الفرعية E.A. ، قامت السيدة بشرى (ع.) بعدة حجوزات وصفية وتعيين شركة E.A. ، ببساطة لملاءمة منتجات وعلامة EGLO ، لكنها نسيت أن الشركة النمساوية هي مالكة العلامةEGLO بالمغرب
حيث أن الشركة النمساوية هي المالكة للعلامات التجارية EGLO في المغرب من خلال الإيداعات الدولية التي تحدد المغرب :
علامة EGLO رقم 934304 في 2007/04/05
علامة EGLO رقم 664282 في 1996/10/08
علامة EGLO my light / my style رقم 1110425 في 28/02/2012.
هذه الإيداعات تخضع للقانون رقم 97/17 المنظم للملكية الصناعية. و بالتالي فإن هذه الإبداعات الثلاثة لعام 2007 ، 1996 و 2012/02/28 هي سابقة عن الإيداع الاحتيالي للسيدة بشرى (ع.) في 2021/08/16 رقم و أن هذا الأخير باطل بطلانا مطلقا نهائيا وتشكل عمل تزييف ومنافسة غير قانونية.
ملتمسة بخصوص التزييف بالتشطيب على التسجيل الاحتيالي رقم 231165 في 16/08/2021 والأمر يتقييد هذا التشطيب في سجلات العلامات التجارية تحت طائلة غرامة قدرها 10000 درهم وبأداء المدعية للشركة المتدخلة في الدعوى مبلغ 300.000 درهم كتعويض والحكم بأن الحجوزات موضوع الملف تعسفية.
ومن حيث المنافسة غير المشروعة الحكم على المدعية بأدائها مبلغ 200.000,00 درهم كتعويض مع النشر والمنع من استعمال علامة EGLO تحت طائلة غرامة قدرها 20000 درهم مع الإتلاف تحت طائلة غرامة قدرها 20000 درهم مع سحب المنتوج والصائر.
وأرفقت مذكرتها بنموذج ج وشواهد تسجيل واتفاقية ووثائق اخرى.
وبناء على المذكرة الجوابية في الدعوى الأصلية مع مذكرة جواب في الشكل لنائب المدعية بجلسة 07/03/2022 جاء فيها أن المدعي عليها تعتبر نفسها فرعا للشركة العالمية اكلو حسب ما تدعيه انه عقد يربط بين المدعي عليها و ايکلو.
وحيث إن المدعي عليها لم تدل للمحكمة الموقرة بما بفيد ذلك وحيث أن ادعاء ان المدعي عليها انها فرع يوجب عليها الإدلاء بالمحضر للجمع العام الذي يفيد ذلك وفق المقتضيات القانونية.وحيث ان ما يخالف ذلك إدلاء المدعي عليها بعقد لا وجود لها فيه مما يؤكد للمحكمة الموقرة ان المدعي عليها لا أساس لها فيما تقوم به من بيع متعلق بالعلامة التجارية بالمغرب على اعتبار بان العارضة هي المالكة الحصرية لهذا الحق بالمغرب.
وحيث ان العقد المدلي به و التي تصور المدعي عليها انها هي من قامت بالعقد بالاطلاع عليه نجد انه لا وجود لاسم العارضة كطرف في العقد ليطرح السؤال لدي العارضة الأساس القانوني الذي تبيع به هذه الشركة السلعة التي تملك العارضة علامتها التجارية.
وحيث انه ينضح ان العارضة محقة بالتقدم بطلبها وفق القانون 97/17
وحيث ان المدعى عليها أدلت بعقد والذي بالاطلاع عليه نجد أن العقد يربط بين طرفين شركة E.M.L. و شركة U.G.) وبذلك يتضح ان العارضة غير معنية بهذا العقد وكذلك المدعي عليا.
وحيث أن العقد المدلى به يتعلق بشركة أخرى ا.م.ل. و التي يبقي الحق للعارضة في ان تتابعها هي أيضا شقا لهذه المقتضيات على اعتبار أنها في المالكة لعلامة التجارية بنفس المقتضيات القانونية التي يخولها لها القانون.
وحيث أن العارضة تتقاضي بصفتها كشخص طبيعي و لا علاقة لها بالعقد الذي أدلت به المدعي عليا و بالتالي فان هذا الدفع لا أساس له و يتعين استبعاده علي اعتبار ان المدعي عليها الذي تبث من خلال الحجر الوصفي انها لا تملك العلامة التجارية و لم تدل للمحكمة الموقرة بما يفيد سبب بيعها لسلع لاتملك علامتها التجارية.
وحيث أن المدعي عليها تعتبر العارضة زبونة لديها و بالاطلاع علي الوثائق المدلى بها نجد انها لا تتعلق بالعارضة مما يجعل دفعها بان العارضة زبونة لديها و موقعة لعقد فهو لا أساس له و لا وجود لما يؤيده.
وحيث المدعي عليها لم تدلي للمحكمة الموقرة بما يفيد احقية استعمالها لمنتوجات العارضة و التي اثبت الحجز الوصفي انها تستعملها و تتاجر فيها بدون سند قانوني و كما تتبث ذلك الوثائق التي ادلت بها العارضة.
وحيث ان عقد الامتياز الذي ادلت به فهو يتعلق بشركتين أخريين لا علاقة للمدعي عليها بهما و بالتالي فان المدعي عليها هي من يتقاضى بسوء نية.
وأرفقت مذكرتها بمستخرجات من السجل التجاري.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 07/03/2022 جاء فيها أن مقال التدخل الإرادي في الدعوى كشف الشك أكدت الدفوع المثارة من قبل المتدخلة في الدعوى.
وبناء على مذكرة تعقيب المتدخلة إراديا في الدعوى بجلسة 21/03/2022 أكدت فيها ما سبق أضافت أن الشركة المغربية تابعة للشركة النمساوية وأن العقد المبرم بين شركة L.G. وشركة E.M.L. التي أصبحت E.A..
وأرفقت مذكرتها بتسجيل دولي لعلامة.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعية بجلسة 04/04/2022 أكد فيها ما سبق ذكره وأرفق مذكرته بصورة من عقد امتياز.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنتان بأن استئناف العارضة مرتكز على أساس واقعي وقانوني سليم وهذا ما سيتضح من خلال المعطيات التي سيتم عرضها على المحكمة بحكم الأثر الناشر للاستئناف الذي يعيد نشر الدعوى من جديد قصد استجلاء حقيقة النزاع استنادا لمبدأ التقاضي على درجتين ، ان العارضة تقدمت بمقال التدخل الإرادي في المرحلة الابتدائية مؤدى عنه الرسوم القضائية تلتمس من خلال مجموعة من الطلبات ومن بينها تعويض عن الأضرار بقيمة 200.000 درهم ، و لكن الحكم الابتدائي قضى فقط بتعويض جزئي محدد في مبلغ 100.000 درهم ، و هذا المبلغ هو مناط استئناف العارضة على اعتبار أن المبلغ المحدد لم يجبر الضرر خاصة في ظل استمرار المستأنف عليها في تزييف العلامة التجارية واستعمالها ، بحيث انها استمرت في ذلك وتقدمت بدعوى كيدية امام المحكمة التجارية باكادير من اجل التشطيب على العلامة التجارية EGLO رغم رفض طلبها امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وهذا الإستمرار في التقاضي بسوء نية يجعل استئناف العارضة مرتكز على اساس سليم في المطالبة من رفع التعويض الى مبلغ 200.000.00 درهم حتى يجبر الضرر وكذا ردع المستأنف عليها من اجل التوقف على استعمال العلامة التجارية، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به مع تعديله وذلك بالرفع من التحديد لقيمة التعويض الى 200.000.00 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي.
وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/5/2023 جاء فيها أولا بخصوص الجواب على الاستئناف الأصلي ، ان المستأنفة تعتبر نفسها فرعا للشركة العالمية اكلو حسب ما تدعيه انه عقد يربط بين المستأنفة و ايكلو ، و ان المستأنفة لم تدل للمحكمة بما يفيد ذلك ، و ان ادعاء ان المستأنفة انها فرع يوجب عليها الادلاء بالمحضر للجمع العام الذي يفيد ذلك وفق المقتضيات القانونية ، و ان ما يخالف ذلك ادلاء المستأنفة بعقد لا وجود لها فيه مما يؤكد للمحكمة ان المستأنفة لا أساس لها فيما تقوم به من بيع متعلق بالعلامة التجارية بالمغرب علي اعتبار بان العارضة هي المالكة الحصرية لهذا الحق بالمغرب حسب الشهادة الصادرة عن السجل التجاري المركزي
من حيث العقد المدلى به : ان المستأنفة ادلت خلال مرحلة البداية بعقد و الذي بالاطلاع عليه نجد ان العقد يربط بين طرفين شركة E.M.L. و شركة L.G. وبذلك يتضح ان العارضة غير معنية بهذا العقد وكذلك المستأنفة ، و ان العقد المدلى به يتعلق بشركة اخري ا.م.ل. والتي يبقي الحق للعارضة في ان تتابعها هي أيضا طبقا لهذه المقتضيات علي اعتبار انها هي المالكة لعلامة التجارية بنفس المقتضيات القانونية التي يخولها لها القانون، و يتضح للمحكمة ان هناك مجموعة شركات تستغل العلامة التجارية بدون سند قانوني كما ستوضح العارضة خلال استئنافها الفرعي.
من حيث التدخل الارادي :
انه خلال مرحلة البداية صرحت المدخلة في الدعوي اراديا ان المستأنفة تعتبر تابعة لها من دون ان تدلي للمحكمة باي دليل علي ذلك ، و انه خلال مرحلة البداية طالبت العارضة بما يفيد ان المستأنفة فرع لها ، و ان اعتبار محكمة البداية ان المستأنفة شركة ا.ا. فرع بدون أي دليل كتابي يذكر يجعل الامر محل ريبة و شك و يجعل الحكم الابتدائي مجانبا للصواب ويتعين رده و التصدي له.
تانيا بخصوص الاستئناف الفرعي
من حيث المدخلة في الدعوي
ان المقال لا جود لما يفيد الصفة للمدخلة في الدعوي ، و ان ادعاء المدخلة بانها علامة دولية حسب ما صرحت به الأستاذة (ج.) خلال مرحلة البداية و تخلفت بعد الاستئناف لا يقوم دليلا امام المحكمة طالما انها لم يتم اثباتها في بلد النزاع ، وان الشهرة تحتم معرفة الجمهور للعلامة من خلال محلات خاصة و ان المدخلة لا تتوفر علي اية محل يخصها بالمملكة يجعل تدخلها عديم الأساس ة يتعين عدم قبوله ، و ان عدم ادلاء المدخلة في الدعوي بالنموذج ج او ما يسمي Kbis يجعل المقال معيبا شكلا مما يتعين استبعاده لهذه العلة ، و ان هذه الوثيقة هي الدليل علي وجود هذه الشركة و التي تدعي انها شركة مجهولة وعالمية حيث ان المقال لا جود لما يفيد الصفة للمدخلة في الدعوى ، و ان عدم ادلاء المدخلة في الدعوي بالنموذج ج او ما يسمي Kbis يجعل المقال معيبا شكلا مما يتعين استبعاده لهذه العلة ، و ان هذه الوثيقة هي الدليل علي وجود هذه الشركة و التي تدعي انها شركة مجهولة مؤسسة وفق القانون النمساوي ، وانه يكون بذلك مقال الادخال غير مقبول شكلا ويتعين رفضه.
من حيث تسجيل العلامة التجارية
ان تسجيل العلامة التجارية للعارضة جاء وفقا للقانون و دون أي تعرض من أي طرف يمكن للمحكمة الرجوع الي شهادة التسجيل الخاصة بالعارضة المرفقة بالملف ، و ان المستأنفة E.A. لا سند قانوني لها للتواجد بارض الوطن ، وان محضر الحجز الوصفي الذي نبه المستأنفة ان لا حق لها في استعمال العلامة التجارية بتاريخ 2021/12/31 والتي نبه خلالها المفوض القضائي المستأنفة الي انه لا يحق لها استعمال العلامة التجارية ، و ان المستأنفة خلال معاينة المفوض القضائي لم تدلي له بما يفيد تملكها للعلامة التجارية ، و ان معاهدة باريس نصت علي ان المقتضيات التشريعية و الإدارية و القضائية والاختصاص تبقي محفوظة اذ تكون الدولة المذكورة هي التي لها الحق والاختصاص في الغاء العلامة التجارية. وحيث ان الفصل 78 من ظهير 1916/06/23 نص علي جواز الغاء كل تسجيل دولي لعلامة من شانها المس بحقوق مكتسبة للغير في البلد المطلوب حمايته ، و ان نفس الامر نصت عليه اتفاقية مدريد .
من حيث ادعاء وجود ممثل وحيد للمستأنفة ، و ان المقال الاستئنافي الذي جاء في بيان أوجه استئنافه هو ان العارضة قامت بدعوي بمدينة اكادير ، و ان العارضة عندما تقدمت بهده الدعوى كشفت التزييف والتزوير الذي طال علامتها التجارية التي لها الحق الوحيد و الحصري إذ وجدت أن شركة اخرى أيضا هي من تقوم أيضا ببيع المنتوج و هي شركة ب.ه. ، و ان هذه الشركة ادلت بعقد موقع من طرفها مع شركة اخرى تدعي شركة G.L. يوجد مقرها الاجتماعي بمدينة الرباط ، و ان شركة ب.ه. خلال معرض جوابها اكدت انها تعاقدت مع شركة G.L. والتي اعتبرت ان هذه الأخيرة هي أيضا استمدت حق الاستئثار من شركة E.A. الذي ابرمت معها عقدا و الذي لم يتم الادلاء به للمحكمة و بالاطلاع المحكمة علي هذه العقود يتضح الزيف الذي تمارسه المستأنفة من معها في تزييف العلامة التي تعتبر العارضة مالكة لها بمجموعة من العقود المهمة والتي لا أساس لها، و ان جواب المستأنفة خلال الملف لم يعدو أن يناقش الصفة فقط في الدعوى، وانه يتضح انه لا وجود لأي شركة اخري تملك العلامة التجارية الا العارضة التي لها السند القانوني في التواجد التجاري ، و انه بالرجوع الي العقد المرفق بالمذكرة الحالية نجد ان لا سند قانون له ، و ان العقد سمي بعقد التوزيع الفرعي contrat de sous-distribution سلم من طرف شركة لا أساس قانوني لها في التواجد ، و يتضح للمحكمة التزوير و التزييف الذي طال العلامة التجارية للعارضة و التي اثبت العارضة تملكها لها .
من ضرورة اجراء بحث في النازلة
انه يتضح للمحكمة ان العارضة مالكة للعلامة التجارية و التي سلكت فيها الاجراء القانوني الذي يفرضه القانون ، و ان المستأنفة لا تملك العلامة التجارية و تستعمل وسائل احتيالية قصد ايهام المحكمة ان انها فرع لشركة اجنبية دون ان تدلي للمحكمة بما يفيد ذلك ، و ان الاحكام تبني على اليقين وليس علي الشك و التخمين ، و ان اجراء بحث حول واقعة التملك من عدمها بحضور الأطراف القانونية وليس بلعب التمثيل التي يتوه المرء في امساك خيوطها والتي لن تنطلي على المحكمة ، و ان حضور الأطراف الاصلية سيكشف الحقيقة حتى يكون قرار المحكمة قرارا سليما ، ملتمسة بالغاء الحكم الإبتدائي اساسا فيما قضى به والحكم بعد التصدي الحكم وفق ما جاء في مقالها الإفتتاحي واجراء بحث مع تحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على مذكرة تاكيدية مع جواب على استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستانفتين بواسطة نائبهما بجلسة 31/05/2023 جاء فيها ان المستأنف عليها تمسكت على أن شركة إ.ل.ج. لم تدلي بما يفيد تملكها للعلامة التجارية والحال أنها أدلت بشهادة التسجيل عدد 664282 و الشهادة عدد 934304 وبالتالي فالدفع المتمسك به هو دفع مجاني ، ملتمستان رد جميع أسباب الاستئناف الفرعية المثارة والحكم وفق ملتمساتنا المسطرة بالمقال الاستئنافي مع جعل الصائر على رافعه .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 31/05/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/06/2023 مددت لجلسة 14/06/2023
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي:
حيث أسست الطاعنة استئنافها على سبب فريد يتمثل في رفع التعويض عن أعمال المنافسة غير المشروعة الى 200.000 درهم اعتبارا للأضرار اللاحقة بها جراء أفعال المنافسة .
وحيث بخصوص ما أثارته الطاعنة بشأن التعويض المحكوم به فإنه يجد سنده في إطار المادة 224 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره و تتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 05-31 و التي أقرت نصا في فقرتها الثانية بأنه يجوز لمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي الحقت به فعلا بالإضافة الى كل الأرباح المترتبة عن النشاط الممنوع و التي لم تؤخد بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور أو التعويض عن الاضرار المحدد في مبلغ 50000.00 درهم على الأقل و 500.000 درهم كحد أقصى و ان المبلغ المحدد من طرف محكمة البداية يبقى عادلا و مناسبا لجبر الضرر الحاصل للطاعنة مادام انها لم تثبت أن نشاطها التجاري قد تراجع بسبب ما قامت به المستأنف عليها كما لم تقدم أية دراسة بالأرقام لنشاطها سيما في الفترة السابقة على الأعمال التي قامت بها المستأنف عليها و الفترة اللاحقة ، لذلك مما يتعين معه رد ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص و رد الاستئناف الفرعي و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميلها الصائر.
في الاستئناف الفرعي:
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
حيث ان ما تمسكت به الطاعنة بخصوص انعدام صفة المستأنف عليها في التقاضي مادام انها لم تدلي بالنموذج ج من قبيل الدفوع الغير المجدية مادام ان الشركة تتقاضى في شخص ممثلها القانوني حسب ما جاء في ديباجة مقالها الافتتاحي و معلوم أنه إذا كان الفصل 32 من ق م م و الذي يقابله الفصل 142 قد نص صراحة على أنه يجب أن يتضمن المقال الاسماء الشخصية و العائلية و صفة أو مهنة أو محل إقامة كل من المدعي و المدعى عليه فإنه إذا تعلق الأمر بشركة فإنه يكتفي بتبيان اسمها الكامل و نوعها و مركزها كما هو مبين بالمقال، و ان الطاعنة هي من يقع عليها عبئ اثبات انها ليست لها الصفة في التقاضي مادام انها تستمد صفتها استنادا الى شواهد تسجيل العلامة المدلى بها بالملف كما أن قرينة ملكية العلامة تعود لمن ابتكرها ، ويفترض أن المستأنف عليها باعتبارها أول مودع هي المبتكرة للعلامة
و حيث ان الفقرة الثانية من المادة 161 من قانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية نصت على أنه يجوز لصاحب حق سابق وحده أن يقيم دعوى البطلان بناء على الحالات الواردة حصرا في المادة 137 من نفس القانون و منها حالة وجود علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، و أنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين أن علامة المتدخلة اراديا في الدعوى تتوفر على تسجيلين دوليين للعلامة EGLO تحت عدد 934304 بتاريخ 05/04/2007 و عدد 664282 بتاريخ 08/10/1996 و وعينت المغرب ضمن الدول المشمولة بالحماية كذلك حسب الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية و انه بمقتضى التسجيلات المذكور تحمي بموجبها المنتجات المصنفة في الفئة 11 من تصنيفة نيس الدولية سيما و ان الطاعنة عمدت إلى تسجيل نفس العلامة في اسمها بتاريخ 16/08/2021 تحت عدد 231165 و هو بطبيعة الحال تسجيل لاحق لتسجيل المستأنفة عليها فرعيا لعلامتها و انه بإجراء مقارنة بسيطة بين العلامتين يتبين تشابه العلامتين نطقا و كتابة إلى حد التطابق التام بينهما و بالنظر إلى كونهما يتعلقان بنفس النشاط و هو المنتجات المتعلقة بمعدات الإضاءة و على مستوى الاطار العام و الطابع التصويري الخاص بالمنتج لذا فان المستأنف عليها من حقها المطالبة طبقا للمادة 137 -161 من قانون 97-17 ببطلان هذا التسجيل و الحكم الذي قضى بالتشطيب على هذه العلامة جاء في محله في هذا الشق و لم يخرق أي مقتضى قانوني خلافا لما تمسكت به الطاعنة. مما يتعين معه رد الاستئناف الفرعي و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي
في الجوهر: برد الاستئنافين الاصلي و الفرعي و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر كل استئناف على رافعه.
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65937
L’enregistrement d’une marque par un distributeur en son nom propre, en connaissance des droits antérieurs de son partenaire commercial, constitue un dépôt de mauvaise foi justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65925
Action en revendication de marque : la connaissance de l’usage antérieur par le déposant, issue d’une relation d’affaires, caractérise sa mauvaise foi et justifie le transfert rétroactif de la marque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65922
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une indemnisation par le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82887
Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, retiré en cours de procédure et non suivi d’un usage commercial, ne constitue pas un acte de contrefaçon (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
26/11/2024
65913
L’action en concurrence déloyale fondée sur l’usage d’un nom commercial est rejetée lorsque ce dernier a été radié par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65910
Concurrence déloyale : la violation du monopole postal légal ouvre droit à une action en indemnisation devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025