Réf
73930
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2874
Date de décision
17/06/2019
N° de dossier
2019/8211/1930
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de confusion, Reproduction de marque, Propriété industrielle, Produits similaires, Principe de spécialité, Même classe de produits, Marque de commerce, Marque antérieure, Droit exclusif d'usage, Annulation d'enregistrement, Action en nullité de marque
Base légale
Article(s) : 153 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe de spécialité en matière de nullité d'un enregistrement de marque. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une marque et ordonné sa radiation des registres au motif qu'elle constituait la reproduction d'une marque antérieure. L'appelant soutenait que la protection de la marque antérieure devait être strictement limitée, en application du principe de spécialité, au seul produit expressément désigné dans son enregistrement, et non à l'ensemble des produits de la même classe. La cour écarte ce moyen en retenant que l'enregistrement de la marque postérieure contestée porte sur des produits relevant de la même classe que ceux visés par la marque antérieure. Elle considère que l'usage des deux signes, dont l'un est la reproduction littérale de l'autre, est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public pour des produits similaires. La cour relève en outre qu'une précédente décision ayant autorité de la chose jugée avait définitivement statué sur la titularité des droits de l'intimé sur la marque, lui conférant un monopole d'exploitation exclusif. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ل. د. ك. ا. ب.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/01/2019 في الملف رقم 11183/8211/2017 القاضي ببطلان تسجيل العلامة التجارية LOVELY& DARK بتاريخ 10/02/2015 تحت عدد 165200 وبالتشطيب عليه من السجل الوطني للعلامات مع الإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييد هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا، والحكم على الطاعنة بالتوقف عن تسويق أي منتوج يحمل العلامة التجارية المملوكة للمستأنف عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف درهم عن كل مخالفة ثبت معاينتها بعد تبليغها الحكم وصيرورته نهائيا، مع الإذن بنشر منطوق هذا الحكم بجريدتين وطنيتين باللغة العربية والفرنسية على نفقة المستأنفة ومن اختيار المستأنف عليها، وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 20/03/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 29/03/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة لوريال تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية عرضت من خلاله أنها متخصصة في صناعة وإنتاج وتوزيع مجموعة من المنتجات المختلفة تحت علامة DARK AND LOVELY المسجلة دوليا ووطنيا بعد استردادها من شركة (أ.)، وأنها فوجئت بالمدعى عليها قد سجلت لحسابها الخاص علامة شبيهة بعلامتها مودعة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 165200 بتاريخ 10/02/2015، وأن هذا التسجيل يشكل اعتداء على حقوقها عن طريق التزييف، وأن المدعية وبمقتضى حكم ابتدائي مؤيد استينافيا استردت علامتها بأثر رجعي، وأن السند القانوني لحماية علامة العارضة هو مبدأ شهرة العلامة وطنيا ودوليا، وان التطابق بين علامات العارضة وعلامات المدعية يعد سوء نية وتعمد في التقليد، ملتمسة لأجله بطلان تسجيل والتشطيب على العلامة التجارية LOVELY& DARK المملوكة للمدعى عليها المسجلة لحسابها الخاص بتاريخ 10/02/2015 تحت عدد 165200 وان البطلان له أثر مطلق لجميع التصرفات العالقة بهذه العلامة مع تقييد الحكم بالسجل الوطني للعلامات مع التمكين من شهادة إدارية تحت طائلة غرامة تهديدية وبالتوقف والإتلاف والنشر والنفاذ المعجل والصائر.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف ان ادعاءات المستأنف عليها لا تستند إلى أساس من الواقع أو القانون، ذلك أنه فيما يخص مبدأ التخصيص طبقا للمادة 153 من القانون 97/17، فإنه بالرجوع إلى علامة المستأنف عليها التي استرجعتها من شركة (أ.) للتجارة، والمسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 28/01/2013 تحت رقم 149473 يتضح أنها عينت منتجا وحيدا ضمن الفئة رقم 3 والمتعلق ب Lotion pour cheveux، في حين أن العارضة عينت لائحة طويلة من المنتجات المشمولة بالحماية ضمن الفئة رقم 3، وطبقا للمادة 153 أعلاه، فإن الحماية لا تشمل سوى المنتجات التي يعينها صاحب التسجيل عند طلبه لهذا الأخير، وبناء عليه فإنها لا تستفيد من الحماية سوى بالنسبة للمنتج الذي عينته بالحماية أي Lotion pour cheveux دون غيره، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها.
وبناء على جواب المستأنف عليها بواسطة نائبها المدلى به بجلسة 18/02/2019 والذي أوردت فيه أن تمسك الطاعنة بمقتضيات المادة 153 من القانون 17/97 لا يمكن بأي شكل أن يؤثر بحكم أن علامة Dark and Lovely هي مملوكة للمستأنف عليها، ولا يمكن ان تقبل التجزيء أو أن تشترك فيها مع أحد لأنها أكسبتها شهرة دولية، وأن ما جاء في طعن المستأنفة الحالي، وما تضمنه من دفوعات لا يمكن ان يغير من صلابة طلباتها المسطرة بمقالها الافتتاحي، لأجل ذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به لمصادفته للصواب وبعد التصدي رد كل أسباب الاستئناف المضمنة بالمقال الاستئنافي وتحميل الطاعنة الصائر.
وبناء على تعقيب الطاعنة المدلى به بواسطة نائبها بجلسة 03/06/2019 جاء فيه أن المستأنف عليها لم تستطع الجواب على دفعها المتعلق بمقتضيات المادة 153 من قانون حماية الملكية الصناعية التي نصت صراحة على كون الحماية لا تشمل سوى المنتجات التي عينها الطالب بالحماية دون غيرها. فضلا عن أن المستأنف عليها تحاول القضاء على العلامات الوطنية قصد دفع العارضة إلى إغلاق معاملها وتسريح العمال حتى تتمكن من احتكار السوق الوطنية بمفردها، لهذه الأسباب تلتمس رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق ملتمساتها بمقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 03/06/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بسبب فريد بصدد بيان أوجه استئنافها، والذي يتمحور حول مبدأ التخصيص طبقا للمادة 153 من القانون 17/97، ذلك أن الحماية لا تشمل سوى المنتجات التي يعينها صاحب التسجيل عند طلبه، وأن المستأنف عليها لا تستفيد من الحماية سوى بالنسبة للمنتج الذي عينته بالحماية أي " Lotion pour cheveux " دون غيره، علما أن الطاعنة عينت لائحة طويلة من المنتجات المشمولة بالحماية.
وحيث إن الطلب مناط الدعوى هو الحكم ببطلان تسجيل والتشطيب على العلامة التجارية LOVELY& DARK المملوكة للمستأنفة المسجلة بتاريخ 10/02/2015 تحت عدد 165200.
وحيث إن المستأنف عليها أسست طلبها على كونها مالكة للعلامة التجارية LOVELY and DARK ، وذلك بمقتضى التسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الذي يفيد أن ملكية العلامة مسجلة بتاريخ 28/01/2013 تحت عدد 149473.
وحيث إن تسجيل العلامة يخول صاحبه حقا خاصا يمنحه حق استعمال العلامة وحده، ومنع الغير من استعمالها بخصوص المنتجات أو الخدمات التي وردت بشهادة التسجيل.
وحيث إن العلامة المسجلة مسبقا تشكل سندا قانونيا يولي صاحبه الحق في المطالبة بإبطال كل إيداع لعلامة مماثلة أو مشابهة انصبت على منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة، كما أنها تنشئ لصاحبها حق استئثار باستعمال العلامة واستغلالها في المنتجات والخدمات المعينة في شهادة التسجيل ومنع الغير من استعمالها أو استخدامها بخصوص منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة.
وحيث إن الإيداع اللاحق لنفس العلامة الذي تم بتاريخ 10/02/2015 والمسجلة تحت عدد 165200 والمملوكة للطاعنة يعد إيداعا لاحقا لتسجيل المستأنف عليها واستنساخا حرفيا لعلامتها على اعتبار أنها استنسخت علامة هذه الأخيرة كلية.
وحيث إنه لئن كان مبدأ تخصيص العلامة يرمي إلى حماية الإشارة العاملة على تمييز المنتجات أو الخدمات في نفس الفئة التي يشملها التسجيل دون تلك المغايرة لهذه المنتجات أو الخدمات، فإن تسجيل الطاعنة انصب على نفس المنتجات المصنفة في الفئة 3 من تصنيفة نيس، خلاف ما أثارته الطاعنة بصدد بيان أوجه استئنافها، مما تبقى معه مشابهة لما انصب عليه تسجيل المستأنف عليها في الفئة 3، ومن شأن استعمال العلامتين في هذه المجالات خلق التباس لدى المستهلكين حول العلاقة بين الشركتين.
وحيث من جهة ثانية، فإن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/04/2013 تحت عدد 1891/2013 حسم في ملكية المستأنف عليها للعلامة المذكورة، وبالتالي فلا مجال لإعادة مناقشة من له الحق في استعمال العلامة المذكورة على أي صنف من المنتجات، والتي تبقى للمستأنف عليها وحدها الحق في استعمالها والاستئثار باستغلالها ومنع الغير الذي لا يتوفر على ترخيص أو موافقة باستعمال هذه العلامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 153 من قانون 97/17، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025