Mandat – La mise en liquidation administrative du mandant et sa publication au Bulletin officiel ne le dispensent pas de prouver la notification à son mandataire des instructions nouvelles relatives à l’exécution du mandat (Cass. com. 2015)

Réf : 53033

Identification

Réf

53033

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

111/1

Date de décision

26/02/2015

N° de dossier

2012/1/3/1265

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant souverainement constaté qu'une compagnie d'assurance mandante, placée en liquidation administrative, ne rapportait pas la preuve d'avoir notifié à son agent mandataire les nouvelles instructions restreignant le paiement des indemnités de sinistres, une cour d'appel en déduit à bon droit que les paiements effectués par ce dernier conformément au mandat initial demeurent opposables à la compagnie. En effet, la publication au Bulletin officiel de la décision de mise en liquidation administrative ne dispense pas le mandant de son obligation de notifier personnellement au mandataire toute modification de sa mission, faute de quoi les actes accomplis par le mandataire continuent de l'engager.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 2012/2594 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/05/14 في الملف التجاري عدد: 14/2011/3201، أن المطلوبة (م. و. ت.) تقدمت بتاريخ 2010/11/09 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها بصفتها وسيطة في التأمين أبرمت في اسم المدعى عليها (ت. ر.) (المطلوبة) مجموعة كبيرة من عقود التأمين و استخلصت نيابة عنها من المؤمن لهم أقساطا بلغت في مجموعها ما قدره 800.775،40 درهما درهما المستحقة عن ذلك، كما سددت عوضا عنها تعويضات الفائدة المؤمن لهم عن حوادث الشغل بلغت ما مجموعه 1.149.374،47 درهما، وبذلك فإنها أصبحت دائنة لها بما قدره 348.599،03 درهما ،ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية، و تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم . وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مقابل نازعت بواسطة المذكرة المذكورة في كشف الحساب الذي استندت إليه المدعية في دعواها، دافعة بأنه من صنعها، و بكونها لم تتقدم بالدعوى إلا بعدما توصلت منها بإنذار من أجل أداء مبلغ 16،199.046 درهما الذي احتفظت به من مجموع المبالغ التي استخلصتها من وبنائها، وفي الطلب المقابل التمست الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية، وتعويض قدره 20.000،00 درهو،و بعد إجراء خبرتين، والتعقيب عليهما ،صدر حكم قطعي قضى في الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل برفضه، وتحميل رافعته الصائر ،استأنفته المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن الخبير الذي عينته المحكمة حدد فقط دين المطلوبة دون دين الطالبة الذي اكتفى بالإشارة إلى جزء منه بالصفحة الثالثة من تقريره وقدره 12.586،07 درهما و الجزء المتبقى منه بالصفحة الرابعة وقدره 186.460،16 درهما ، متجاهلا الحكم التمهيدي الذي انتدبه وكلفه بتحديد دين الطرفين، وبذلك فإن القرار المطعون فيه بتبنيه لتعليلات الحكم الابتدائي يكون بدوره قد صادق على ما خلص إليه الخبير من استنتاجات، مما يعرضه للنقض.

لكن حيث عللت المحكمة قرارها بما مضمنه " أن ما وقع التمسك به في موضوع الوسيلتين يبقى غير منتج مادام أن الإشارة إلى المبلغين تمت في إطار تدوين أقوال المستأنفة و المعطيات التي صرحت بها هذه الأخيرة " وهو تعليل غير منتقد ،ويساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد اللطيف (ع.) الذي اعتمدت المحكمة نتيجته في قضائها، أجرى محاسبة شاملة ودقيقة بين الطرفين أسفرت عن مدينية الطالبة لفائدة المطلوبة بالمبلغ المحكوم به ، فجاء بذلك القرار غير خارق لأي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية و 417 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أنها تخضع لإجراءات التصفية الإدارية، وأنها وبمجرد سحب رخصة اعتمادها وتعيين مصف لها بتاريخ 1995/09/12 بادرت بتاريخ 1995/09/27 إلى إرسال كتاب لجميع وسطائها في التأمين لإشعارهم بوضعها الجديد مع حثهم على التقيد بالتعليمات الواردة في هذه الرسالة وعلى الخصوص وقف الاكتتابات ووقف أداء تعويضات الحوادث، وأن رسالتها المذكورة تعد بمثابة منشور تم تعميمه على جميع الوكلاء دون استثناء، وبذلك فإنه لم يكن من المنطقي مطالبتها بالإدلاء بالحجة المثبتة التوصل المطلوبة به، علما أن قرار التصفية نشر بالجريدة الرسمية و أصبح نافذا بمجرد نشره، و أنها تمسكت بذلك خلال المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية، غير أن المحكمة بقضائها على نحو ما جاء بقرارها تكون قد جردت كلا من قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 1995/09/12 وكتاب الطالبة الموجه لجميع وكلائها في التأمين المؤرخ في 1995/09/27 من آثارهما القانونية، مما يعرضه للنقض.

لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها ما مضمنه "أنه وبخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كونها وجهت إلى جميع وكلائها و الوسطاء في التأمين كتابا بتاريخ 1995/09/27 لإشعارهم بوضعها الجديد ووقف أداء التعويضات عن الحوادث، وأن الخبير لم يأخذ مع ذلك بهذا المعطى رغم أن المستأنف عليها لم تنف توصلها بالمنشور المذكور ، فإن ما جاء في هذا الدفع يبقى مردودا لكون المستأنف عليها تتشبث بعدم توصلها بالمنشور المذكور ولكون المستأنفة لم تثبت عكس ذلك " وأضافت" أنه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كونها نازعت بشدة في خلاصة الخبير لاسيما كونه لم يأخذ بعين الاعتبار أن المستأنف عليها كانت تؤدي التعويضات الناتجة عن حوادث الشغل بنسبة 100% ،في حين أن قرار وزير المالية حدد نسبة الأداءات في 50% فإنه بدوره دفع غير منتج مادام أن الطاعنة لم يثبت أنها وجهت للمستأنف عليها رسالة في الموضوع أو نسخة من كتاب السيد وزير المالية والاستثمارات الخارجية التي سمح بخفض الأداءات إلى حدود نسبة 50%"،فضلا على أنها ذكرت في تعليل آخر "أن (ت. ر.) أدلت بكتاب وزير المالية المؤرخ في 1996/08/01 يشعرها فيه باستثناء الأخطار المتعلقة بالتأمين على الحياة وعلى حوادث الشغل من نسبة 50% المذكورة "، وهي تعليلات ردت بمقتضاها الدفوع موضوع الوسيلة بعدما ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن عدم استطاعة الطالبة إقامة الدليل على تبليغ المطلوبة بالكتاب الذي ادعت توجيهه لكل وكلائها ووسطائها لمطالبتهم بصرف التعويضات لفائدة زبنائها في الحدود المقررة بموجب قرار السيد وزير المالية والاستثمارات الخارجية وتوصلها به وفق إحدى طرق التبليغ المقررة قانونا ، فتكون قد اعتبرت أن كافة التصرفات التي قامت بها المطلوبة باعتبارها وكيلة تبقى منتجة لآثارها في مواجهة الطالبة الموكلة وملزمة لها ،خاصة ما تعلق بسداد تعويضات حوادث الشغل بنسبة 100% و لا يغنيها عن لزوم تبليغ كتاب تعليماتها للمطلوبة نشر القرار الإداري الذي أخضعها ((ت. ر.)) للتصفية الإدارية بالجريدة الرسمية ، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى، و الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile