Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 38579

Résumé en français

Les dispositions d’ordre public du Livre V du Code de commerce, relatives à la liquidation judiciaire, priment sur les réglementations sectorielles spécifiques.

Saisie d’un recours de l’administration qui subordonnait la restitution d’une caution professionnelle d’agence de voyages à des conditions sectorielles strictes, à savoir la cessation d’activité et un délai de trois mois post-radiation du registre du commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le caractère d’ordre public des procédures collectives confère au syndic le droit et le devoir d’appréhender tous les actifs de la société débitrice, y compris ladite caution, afin de désintéresser la masse des créanciers.

Par conséquent, les règles impératives de la liquidation judiciaire dérogent et se substituent aux conditions de mainlevée prévues par la réglementation spécifique des agences de voyages, qui deviennent inapplicables dès l’ouverture de la procédure.

Résumé en arabe

للمقتضيات المتعلقة بالتصفية القضائية، المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة، الأسبقية على التنظيمات القطاعية الخاصة، وذلك لكونها من النظام العام.

ففي نازلة الحال، كانت الإدارة تشترط لإرجاع الضمانة المهنية لوكالة أسفار، الخضوع للشروط التي يفرضها تنظيمها الخاص، ويتعلق الأمر بإثبات انقطاع الوكالة عن مزاولة نشاطها ومضي أجل ثلاثة أشهر على التشطيب من السجل التجاري.

غير أن محكمة الاستئناف استبعدت هذا الطرح، معتبرة أن مساطر صعوبة المقاولة لكونها من النظام العام، تخول للسنديك صلاحية وواجب حيازة جميع أصول الشركة المدينة، بما فيها الضمانة موضوع النزاع، بهدف تصفية الخصوم وأداء ديون كتلة الدائنين.

وتبعا لذلك، فإن للقواعد الآمرة لمسطرة التصفية القضائية الأسبقية على شروط رفع اليد المنصوص عليها في التنظيم الخاص لوكالات الأسفار وتحل محلها، بحيث تصبح هذه الأخيرة غير قابلة للتطبيق بمجرد صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 2019/03/27، القرار رقم ، الملف رقم 2019/8301/809

بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2019/03/20.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطرف المستأنف بتاريخ 2019/2/4 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/4/2 تحت عدد 550 ملف عدد 2017/8304/9 والقاضي بالاذن لوزارة السياحة برفع اليد على الضمانة المودعة من طرف شركة (و) تحت تصرفها بصندوق الايداع والتدبير والمحددة في مبلغ 200.000,00 درهم وتمكين سنديك التصفية القضائية للشركة أعلاه عبد الكبير صفادي من المبلغ المذكور.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع:

بناء على الطلب المقدم من طرف السنديك عبد الكبير صفادي إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3-1-2017 عرض من خلاله بانه تم تعيينه سنديكا للتصفية القضائية للشركة أعلاه بمقتضى الحكم التجاري المؤرخ في 2005/05/30 وانه تنفيذا للحكم المذكور و بعد الاطلاع على وثائق الملف تبين بأن الشركة موضوع التصفية القضائية و في إطار نشاطها قامت بإيداع ضمانة لدى صندوق الإيداع و التدبير في حدود مبلغ 200.000,00 درهم قصد استغلال وكالة الأسفار وانه من أجل استخلاص مبلغ الضمانة و تحويله إلى حساب التصفية القضائية راسل صندوق الإيداع و التدبير والذي اجاب بأنه لا يمكنه ذلك إلا بعد صدور قرار رفع اليد صادر عن مديرية المقاولات و النشاط السياحي بوزارة السياحة وانه راسل وزارة السياحة فأجابت بضرورة مدها بقرار حل الشركة و التشطيب عليها من السجل التجاري ملتمسا لأجل ذلك تمكينه من رفع اليد على الضمانة حتى يتسنى اداء الديون وقفل مسطرة التصفية القضائية.

مدليا بوصل إيداع الضمانة لدى صندوق الإيداع و التدبير.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الوكيل القضائي للمملكة وجاء في أسباب استئنافه أن الأمر المستأنف لا يرتكز على أساس قانوني لمخالفته المادة 5 من المرسوم المتعلق بتحديد اجراءات تطبيق القانون 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار موضحة انه لا يجوز ارجاع الكفالة إلا بعد انقطاع الوكالة عن مزاولة نشاطها و أن هذا الإرجاع لا يتم إلا بإذن من الإدارة وبعد مضي ثلاثة أشهر على إثبات التشطيب على التقييد في السجل التجاري ملتمسا قبول الاستئناف وإلغاء الأمر المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 2019/03/20 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2019/03/27.

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت من الاطلاع على وثائق الملف ان شركة (و) قد خضعت لمسطرة التصفية القضائية طبقا لنصوص الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلقة بمساطر صعوبة المقاولة التي تعتبر من النظام العام وواجبة التطبيق خلافا لأي مقتضيات أخرى وبالتالي فإن سنديك التصفية القضائية هو المكلف قانونا لأجل تسيير عمليات التصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها وبالتالي يبقى من حق السنديك المطالبة برفع اليد عن مبلغ الضمانة وكذا بيع اصول الشركة وبالتالي تصفية الخصوم وتوزيع منتوج البيع على الدائنين طبقا لقواعد الترتيب والأولوية المقررة قانونا.

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Cour d’appel

Attendu que l’appelant a fondé son appel sur les moyens et motifs ci-dessus exposés.

Et attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que la société (O) a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du Livre V du Code de commerce relatives aux procédures de difficulté de l’entreprise, lesquelles sont considérées d’ordre public et d’application impérative par dérogation à toutes autres dispositions ; et que par conséquent, le syndic de la liquidation judiciaire est légalement chargé de mener les opérations de la liquidation judiciaire depuis la date du jugement d’ouverture de la procédure jusqu’à sa clôture ; et que, partant, il demeure du droit du syndic de réclamer la mainlevée sur le montant de la garantie, ainsi que de procéder à la vente des actifs de la société et, subséquemment, à l’apurement du passif et à la distribution du produit de la vente aux créanciers, conformément aux règles de rang et de privilège prévues par la loi.

Et attendu qu’il convient en conséquence de rejeter l’appel pour son défaut de fondement et de confirmer l’ordonnance entreprise, avec condamnation du Trésor public aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

En la forme : Reçoit l’appel.

Au fond : Confirme l’ordonnance entreprise et condamne le Trésor public aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, par la même composition qui a participé aux débats.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté