Réf
60065
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6502
Date de décision
26/12/2024
N° de dossier
2024/8202/5100
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Suspension des loyers, Rejet de la demande d'indemnisation, Privation de jouissance, Ordre administratif d'arrêt des travaux, Obligations du bailleur, Obligation de Réparation, Impossibilité d'execution, Force majeure, Fait du prince, Exonération de responsabilité, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisie d'une demande d'indemnisation formée par un preneur à bail commercial pour défaut d'exécution par le bailleur de son obligation de réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité de ce dernier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.
L'appelant soutenait que la décision antérieure écartant la responsabilité du bailleur n'avait pas acquis force de chose jugée et que l'inexécution de l'obligation de réparation lui causait un préjudice distinct de la suspension des loyers déjà ordonnée. La cour rappelle d'abord qu'un arrêt d'appel acquiert force de chose jugée nonobstant le pourvoi en cassation, lequel n'a pas d'effet suspensif.
Elle retient ensuite que l'inexécution par le bailleur de son obligation de procéder aux réparations judiciairement ordonnées n'est pas fautive dès lors qu'elle résulte d'un ordre d'arrêt des travaux émanant de l'autorité administrative. La cour qualifie cet événement de fait du prince rendant l'exécution de l'obligation impossible au sens de l'article 269 du code des obligations et des contrats, ce qui exonère le bailleur de toute responsabilité.
Dès lors, le preneur, qui bénéficiait déjà d'une suspension des loyers et du remboursement des sommes versées, ne peut prétendre à une indemnisation supplémentaire pour privation de jouissance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم [عبد الرحمان (ب.)] بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ04/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9178 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2023 في الملف عدد 4146/8202/2023 القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلبين الأصلي والاصلاحي وتحميل رافعيهما الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وحيث ان المدخلين في الدعوى لم يكونوا طرفا خلال المرحلة الابتدائية ، وبالتالي فإن البت في طلب إخال الغير في الدعوى من شأنه أن يفوت عليهم درجة من درجة التقاضي ، مما يتعين مه التصريح بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعه
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي [عبد الرحمان (ب.)] تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 05/04/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكتري المحل التجاري الكائن بطريق الوحدة رقم 35 مكرر الدار البيضاء مند تاريخ 01/07/1987 من مورث المدعى عليهم الهالك [نضيف (ب.)]، وأنه قد حصل بشأنه نزاع يتعلق بقطع مادة لكهرباء مند فبراير 1988 ، فاضطر الى مقاضاة مورث المدعى عليهما باستصدار أمرا استعجاليا تحت عدد 4171/307 بتاريخ 26/08/1988 في الملف عدد 2528/1988 قضى لفائدته بإدخال مادة الكهرباء الى المحل المذكور ، كما أن هذا الأخير كانت به عدة أضرار لم يكن معها قابلا للاستغلال ، فاضطر مرة أخرى الى مقاضاة مورث المدعى عليهما باستصدار حكم بتاريخ 23/04/2001 تحت عدد 708/01 في الملف عدد 762/2000 عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قضى في مواجهة مورثهم بإصلاح الأضرار اللاحقة بالمحل موضوع النزاع وفق الخبرة المنجزة من طرف الخبير [احمد النتيفي] تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع مع النفاذ المعجل، تم تأييده بمقتضى القرار عدد 637 بتاريخ 01/06/2006 في الملف عدد 1557/2001 مع إيقاف الواجبات الكرائية، غير أنه أثناء التنفيذ امتنع صاحب المحل عن التنفيذ مما اضطر معه الى تقييد دعوى من أجل استرجاع الواجبات الكرائية التي تم تمكينها لصاحب الملك مادام أنه لا ينتفع من المحل على الوجه المطلوب، وبقي المحل على وضعيته لا يمكن استغلاله ولا الاستفادة منه وممارسة نشاطه ، غير أنه فوجئ بكون بابه قد استبدلت صباغته وتم منعه من الولوج اليه ، فاضطر الى تقديم شكاية في الموضوع ، وأنه خلال إجراءات البحث مع الشرطة فوجئ بأن المحل تم استرجاعه من لدن المدعى عليهما بطريقة احتيالية وغير مشروعة عن طريق الادلاء للمحكمة بمعلومات كاذبة ووثائق مغلوطة لتضليل العدالة وادعاء أن المدعي تم افراغه سابقا من طرف المحكمة وبقي المحل مغلقا ، مع العلم أن لا علم له بهذا الطلب لعدم ادلاء المدعى عليهما بعنوانهما الرسمي ومحل اقامتهما مبرزا أن المحل لازال بحوزة المدعي وأن العلاقة الكرائية لازالت قائمة بين الطرفين ولم تنته بأي حكم بالإفراغ ، وبالتالي فان حقه الكرائي لازال قائما ومستمرا كما أن عداد الماء في اسمه ، وأنه تضرر كثيرا جراء حرمانه من المحل التجاري المذكور الذي لم تتم فيه الإصلاحات المحكوم بها، ملتمسا الناحية الشكلية قبول الطلب ومن الناحية الموضوعية الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد مدى الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالمدعي من جراء حرمانه من المحل وحرمانه من استغلاله والاشتغال فيه وذلك من تاريخ الحكم بإجراء الإصلاحات الصادر في 23/04/2001 عدد 708/01 مع تحرير تقرير بكل ذلك للرجوع اليه عند الاقتضاء.
وبناء على مذكرة الادلاء بالوثائق المقدمة من طرف نائب المدعي بجلسة 23/05/2023 والذي أدلى من خلالها بصورة من الأمر رقم 708/01 وصورة من الأمر بإجراء خبرة الصادر في الملف رقم 762/2000 وصورة من القرار رقم 2581 وصورة من محضر امتناع مؤرخ في 12/06/2001 وصورة من موافقة مؤرخة في 31/08/1987 وصورة من رخصة رقم 2368 وصورة من نموذج ج وصورة من توصيلي كراء.
وبناء على مذكرة المدعى عليهما الجوابية المدلى بها بجلسة 08/06/2023 واللذان أجابا فيها أن الخبرة ليست حقا مطلقا للأطراف وأنها ليس طلبا أساسيا لتحقيق الدعوى، واحتياطيا أنه باطلاع المحكمة على الحكم عدد 708/01 ستلاحظ أنه تضمن الحكم بالغرامة التهديدية قدرها 200 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ كوسيلة غير مباشرة لتنفيذ الحكم ورفع الضرر، وأن المدعي باشر مسطرة التنفيذ انتهت بإنجاز مأمور الإجراءات لمحضر الامتناع لتعذر القيام بالإصلاح لكون المطلوب إصلاحه يتواجد بالمنطقة المحرمة طبقا لجواب رئيس المجلس الحضري لعين السبع الذي أصدر أمرا فوريا بإيقاف أشغال الإصلاح ، وأنه على ضوء ذلك تقدم المدعي بدعوى رامية الى تصفية الغرامة التهديدية قضت المحكمة الابتدائية فيها برفض الطلب ، وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وتصديا بعدم قبوله لعدم مسؤولية المدعى عليهما عن عدم تنفيذ الحكم موضوع الدعوى مبرزان أن المدعي قد استصدر أيضا حكما بتاريخ 01/06/2006 قضى بإيقاف الواجبات الكرائية للمحل وحكما اخرا تم تأييديه قضى عليهما بإرجاعهما للمدعي مبلغ 83.250,57 درهم عن المدة من 20/12/1997 الى متم دجنبر 2005 وأنه بعد ذلك باشر مسطرة التنفيذ أدى من خلالها المدعى عليهما ما مجموعه 101.212,578 درهم وبه فان العائق يرجع لأسباب خارجة عن ارادتهما وبالتالي لا محل لأي مطالبة بالتعويض ولا يمكن الحكم عليهما لأن امتناعهما غير العمدي له ما يبرره ، ملتمسين أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفضها مع تحميل المدعي الصائر.
وأرفقامذكرتهما بصورة لمحضر اخباري وصورة لأمر فوري بإيقاف الأشغال وصورة من مقال من أجل تصفية الغرامة التهديدية وصورة من الأمر عدد 2307 وصورة من الحكم رقم 457 وصورة من القرار 637 وصورة من الحكم رقم 3838 وصورة من محضر أداء.
وبناء على مذكرة المدعي التعقيبية مع مقال إصلاحي مؤدى عنه والمدلى بهما بجلسة 20/07/2023 والذي عقب فيه أن القرارين معا لا علاقة لهما بموضوع النازلة ، كما أن المدعى عليهما لم يدليا بنسخ من هذه القرارات ، وفي المقال الإصلاحي التمس من المحكمة الحكم له بتعويض مسبق قدره 3000,00 درهم نت ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مقاله الأصلي وفي المقال الإصلاحي الاشهاد له بتقديمه لطلب إصلاحي مفاده الحكم على الطرف المدعى عليه بأدائه له تعويضا مسبقا لا يقل عن 3000,00 دره في انتظار انجاز الخبرة مع حفظ حقه في الادلاء بمطالبه النهاية بعد الخبرة وتحميل المدعى عليهما الصائر.
وأرفقمذكرته بنفس الوثائق المدلى بها في مذكرته القدمة بتاريخ 23/05/2023 إضافة الى صورة من محضر استرجاع حيازة محل وصورة من الأمر رقم 459 وصورة من تقرير خبرة قضائية.
وبناء على مذكرة رد المدعى عليهما المدلى بها بجلسة 21/09/2023 واللذان عقبا فيها أن القرارات وجميع الوثائق موجودة بالملف ،وفي المقال الإصلاحي أن أساس الدعوى الحالية يعود الاختصاص فيها الى القضاء الاستعجالي ، وأن طلب اجراء خبرة دون ملتمس واضح يبقى هو والعدم سواء ، ملتمسين من حيث المذكرة التعقيبية الحكم وفق محرراتهما ومن حيث المقال الإصلاحي اسناد النظر في الشكل وفي الموضوع عدم قبوله.
و بتاريخ 12/10/2023صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف لم يكن معللا تعليلا سليما ، وأن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرته لا يمكن اعتباره سندا قانونيا لردالدعوى ،ذلك أن السبب الأول المعتمد على قرار استئنافي القاضي بعدم قبول طلب تصفية الغرامة التهديدية لازال خاضعا للطعن بالنقض ولم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به، وفي هذا السياق فإن المحكمة بجميع درجاتها لا يمكن أن تعتمد على حكم أو قرارلم يكتسب قوة الشيء المقضي به، فضلا عن كون المحل موجود في منطقة محرمة حسب ادعاء رئيس المجلس الجماعي لا يتحمل مسؤوليته الطاعن ، وإنما يتحملها بالدرجةالأولى والأخيرة الطرف المستأنف عليه، لأنه عمد إلى كراء المحل رغم كونه يعلم علم اليقين بأن يتواجد في منطقة محرمة ، وهذا العنصر بالأساس يستحق عليه الطاعن تعويضا ، أما السبب الثاني المعتمد من طرف محكمة الدرجة الأولى المتعلق بإيقاف الواجبات الكرائية فلا يمكن اعتباره سببا أساسيا لحرمان الطاعن من التعويض، لأن إيقاف الواجبات الكرائية هو حل منطقي يستفيد منه الطاعن ، لأنه لا يستغل المحل على الوجه المطلوب وليس هناك أية منفعة منه، وهذا الأمر لا يتعارض بتاتا مع استحقاقه للتعويض لأنه متوقف عن العمل رغم وجود محل تجاري في حيازته، وأن العبرة هنا هو العطل والتوقف عن العمل وحرمانه من استغلاله بصرف النظر عن أداء الواجب الكرائي أو عدم أدائه، لأن عدم الانتفاع بالمحل هو أمر طبيعي وقانوني لا يوجب الأداء، مع الإشارة إلى أمر أساسي وهو أنه حرم من محله، إذ فوجئ في غضون سنة 2019 عندما التحق به كالعادة بكون بابه قد استبدلتصباغته، وتم منعه من الولوج إليه، وقام باستصدار أمر من رئيس المحكمة التجارية بإجراء معاينة واقعة الإغلاق من وذلك بتاريخ 10/10/2019 ملف المختلفات عدد2019/8103/29647واتضح في الأخير أن المستأنف عليهما عمدا إلى استرجاع المحل بطريقة احتيالية وغير مشروعة، إذ تم الإدلاء لدى المحكمة خلال مسطرة الاسترجاع بمعلومات كاذبة ووثائق مغلوطة لتضليل العدالة والادعاء بكون الطاعن تم إفراغه من المحل سابقا من طرف المحكمة ، والحال أنه ليس هناك أي حكم بالإفراغ، مع العلم أنه لا علم له مطلقا بمسطرة الاسترجاع لتعمد المستأنف عليهما إخفاء العنوان الحقيقي للطاعن ، وذلك عن سوء نية حتى يتسنى لهما الحصول على أمربالاسترجاع دون علمه ، وتبعا لهذا الوضع اضطر بعد ذلك إلى تقديم دعوى من أجل استرجاعحيازة محل أمام المحكمة التجارية بتاريخ : 05/01/2023فتح لها الملف عدد : 2023/8205/470 وبعد عدة جلسات قضت المحكمة المذكورة بتاريخ 12/04/2023 بالاستجابة للطلب وذلك بإرجاع المحل التجاري موضوع النزاع له والسماح له بفتحه والدخول إليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 900 درهم عن كل تأخير عن التنفيذ يوم ابتداء من تاريخ الامتناع حسب الحكم عدد 3661 الذي تم تأييده استئنافيا بموجب القرار عدد 6178، وقام الطاعن بإجراءات التبليغ والتنفيذ حسب الملف عدد : 2024/277 وذلك بتاريخ 21/02/2024، وعند انتقال مأمور الإجراء لتنفيذ الحكم القاضي بإرجاع المحل لصاحبه والسماح له بالولوج إليه، فوجئ بأن المستأنف عليهما قد قاما بتفويت الإقامة بكاملها للغير بما في ذلك المحل التجاري الذي يعود أصله التجاري للطاعن ، ولولا تدخله السريع لدى الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة لحرم من المحل بشكل نهائي ، ورغم ذلك فلازال محروما من الانتفاع منه ، وهذا كله يشفع له بالمطالبة بالتعويض خصوصا أمام الوضعية الحالية التي وصلإليها من تدمر ، ملتمساقبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا التصريح والقول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى بهوبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي والإصلاحي المدلى بهما ابتدائيا وذلك بالأمر بإجراء خبرة حسابية تفصيلية لتحديد مدى الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به جراء حرمانه من المحل وحرمانه من استغلاله على الوجه المطلوب والاشتغال فيه بما أعد له، وذلك من تاريخ الحكم بإجراء الإصلاحات الصادر في 23/04/2001 تحت عدد : 01/708 مع تحرير تقرير مفصلبكل ذلك والحكمبتعويض مسبق قدره 3000 درهم في انتظار إنجاز الخبرة وحفظحقه في الإدلاء بمطالبه النهائية بعد الخبرةمع تحميل المستأنف عليهما الصائر.
أرفق المقال بنسخة الحكم الابتدائي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليهما بجلسة 31/10/2024 والتي جاء فيها أن الثابت من خلال معطيات الملف ومحتوياته والوثائق المدلى بها من طرفهما خلال المرحلة الابتدائية المرفقة بالمذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 08/06/2023 بأن الأساس الذي أسس عليه المستأنف طلبه لم يعد قائما ، وأصبحت بالتالي دعواه مفتقرة لأساسها القانوني من خلال الإدلاء بمحضر إخباري منجز من طرف مأمور التنفيذ بتاريخ 30/05/2001 يفيد موافقتهما بإصلاح المحل ، وبرسالتين صادرتين عن رئيس المجلس الحضري بعين السبع تفيدان بإيقاف اشغال إصلاحات المحل المطلوب إصلاحه بسبب تواجده بالمنطقة المحرمة، وبنسخة من الحكم الابتدائي قضى برفض الطلب ، ونسخة من القرار الاستئنافي قضى بعدم قبول دعوى التعويض أو تصفية الغرامة التهديدية التي سبق ان تقدم بها سلفا المستأنف بعلة أن العائق في عدم تمكين المستأنف عليهما بالتقيد بمنطوق الحكم القاضي بالإصلاح يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادتهما ، وعلاوة على ذلك فإنهما أدليا بنسخة من قرار استئنافي قضى لصالح المستأنف بإيقاف الواجبات الكرائية المتعلقة بالمحل الذي يكتريه عن المدة الممتدة من 20/12/1997 إلى غاية القيام بإصلاحه ، وبنخسة من قرار استئنافي قضى لصالحه بإرجاع المستأنف عليهما مبالغ واجبات الكراء التي سبق أن أداها لهما عن المدة من 20/12/1997 إلى غاية متم دجنبر 2005 والمحددة في مبلغ 83.250,57 درهم ، والتي ارتفعت إلى حدود مبلغ 101.212,58 درهم أثناء مباشرة المستأنف مسطرة التنفيذ كما هو ثابت من خلال محضر الأداء المدلى به، ملتمسين التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر
وبناء على المذكرة التعقيبية مع إدخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف دفاع المستأنف بجلسة 19/12/2024 التي جاء فيها أن الطرف المستأنف عليه أقر في مذكرته بوجود محضر إخباري يفيد موافقتهما على إصلاح المحل، لكن كان يجب عليهما تعبيرا لحسن نيتهما تكملة ما جاء بهذا المحضر، إمهالهما لفترة محددة قصد القيام بالإصلاحات، لكن تم تحرير محضر لا حق يفيد امتناعهما عن الإصلاح، رغم وجود أحكام قضائية تجبرهما على هذا الإصلاح، وأن تذرعهما بوجود رسالتين عن رئيس المجلس الحضري بعين السبع بأن المحل يوجد بمنطقة محرمة يقع على مسؤولية المستأنف عليهما لأنهما عمدا إلى كراء المحل للطاعن رغم علمهما بوجود بمنطقة محرمة، وأنه اعتبارا للأحكام القضائية الرامية إلى الإصلاح وضمانا لإثبات أسس العدالة، ومصداقية هذه الأحكام ، كان على المستأنف عليهما عرض النزاع على المحكمة الإدارية للبت فيه واستصدار حكم إداري إما بصحة الرسالة المذكورة أو بردها، ولا يمكن الاستمرار في التشبث بها ، وإن هذا يدل على مدى سوء نيتهما وسوء نية مورثهما وإيهامه بأن المحل سليم وخال من أي إشكال أو تشويش، وأن المحاكم بجميع درجاتها لا يمكن لها الاستناد على حكم أو قرار قضى بعدم القبول شكلا، أما بالنسبة لإيقاف الواجبات الكرائية فلا يمكن اعتبارها سببا أساسيا لحرمان الطاعن من التعويض، فإيقاف الواجبات الكرائية يتعلق بعدم الانتفاع بالمحل بما أعد له، ولكن الأمر هنا يتعلق بتوقفه عن ممارسة عمله في المحل وحرمانه من استغلاله لسنوات طوال، وبخصوص طلب إدخال الغير في الدعوى ، فإن الطاعن بعد أن استرجع المحل بمقتضى الحكم الصادر التجارية بتاريخ 2023/04/12 تحت عدد 3661 الذي تم تأييده استئنافيا بموجب القرار عدد 6178 وخلال سلوكه لمسطرة التبليغ والتنفيذ في الملف 2024/277 بتاريخ 2024/02/21 وخلال انتقال مأمور الإجراءات لتنفيذ القرار القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الرامي إلى إرجاع المحل للطاعن ، فوجئ بأن المستأنف عليهما عمدا إلى تفويت البناية بأكملها بما في ذلك المحل التجاري موضوع النزاع والذي يعود أصله التجاري لفائدته ، وقد تم تفويت المحل إلى السادة المدخلين في الدعوى الذين أصبحوا المالكين الجددللعقار مما يتطلب إدخالهم في هذه الدعوى، وقد اضطر الطاعن إلى تقديم شكاية بشأن ذلك إلى السيد وكيل الملك ، ملتمسا الحكم برد كافة دفوعات المستأنف عليهما لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم وفق المقال الاستئنافي وفي طلب إدخال الغير في الدعوى الإشهاد له بهذا الطلب والأمر باستدعاء المدخلين في الدعوى ومواجهتهم بهذا المقال الاستئنافي بشكل تضامني مع المستأنف عليهما الأصليين وتحميل الطرف المستأنف عليه الصائر.
أرفق مذكرته بمحضر امتناع و وصل كرائي ونسخة من حكم ابتدائي عدد 3661 و نسخة من قرار استئنافي عدد 6178 ونسخة من شهادة السجل التجاري نموذج "ج" وبيانات حسابية استهلاكية عن شركة ل. و نسخة من شكاية موجهة للسيد وكيل الملك ونسخة من محضر إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وشهادة صادرة عن إدارة الضرائب في اسم العارض وشهادة الملكية للمدخلين من الدعوى عقد التفويت ونسخة حكم ابتدائي عدد 708.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/12/2024 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية مع مقال إدخال الغير في الدعوى السالفة الذكر لدفاع المستأنف تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليهما ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/12/2024
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون القرار استئنافي رقم 475 الصادر عن المحكمة بتاريخ 24/01/2019 المعتمد من طرف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف والقاضي بعدم قبول طلب تصفية الغرامة التهديدية لازال خاضعا للطعن بالنقض ولم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به،وبكون الطرف المستأنف عليه عمد إلى كراء المحل رغم كونه يعلم علم اليقين بأنه يتواجد في منطقة محرمة، فإن الثابت فقها وقانونا وقضاء بأن القرارات الاستئنافية وخلافا لمزاعم المستأنف تكتسب قوة الشيء المقضي به بالرغم من سلوك مسطرة الطعن بالنقض التي لا توقف تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور والقاضي بعدم قبول طلب تصفية الغرامة التهديدية ، كما ان المستأنف لم يدل بما يفيد بأن الطرف المستأنف عليه كان على علم عند إبرام عقد الكراء بكون المحل المكترى يتواجد بالمنطقة المحرمة، مما يكون معه الدفع المثار غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون القرار الاستئنافي رقم 637الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 01/06/2006 المعتمد من طرف محكمة الدرجة الأولى والقاضي بإيقاف الواجبات الكرائية ابتداء من 20/12/1997 إلى غاية القيام بالإصلاحات بالمحل لا يمكن اعتباره سببا أساسيا لحرمان الطاعن من التعويض، فإن الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة الامر الفوري بإيقاف الاشغال عدد 35/2001 الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لعين السبع بتاريخ 08/06/2001بأن سبب عدم القيام بالأشغال بالمحل موضوع النزاع يعزى لكونه يوجد بالمنطقة المحرمة وهذا ما أكده مأمور إجراءات التنفيذ في محضره الإخباري ، وبالتالي فإن الطرف المستأنف عليه لا يتحمل أي مسؤولية عن عدم القيام بالأشغال المذكورة، بل السبب في ذلك يرجع بالأساس إلى صدور الأمر الفوري بإيقاف الأشغال المذكور، خاصة وأن المستأنف استصدر القرار الاستئنافي رقم 637 المذكور القاضي بإيقاف الواجبات الكرائية، كما انه استرجع جميع المبالغ الكرائية خلال فترة عدم استغلاله للمحل موضوع النزاع بموجب الحكم رقم 3838 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وبالتالي فإنه يكون غير محق في المطالبة بالتعويض عن الحرمان من استغلال محله، طالما أن الطرف المستأنف عليه لم يتقاعس عن القيام بالأشغال بالمحل المذكور بإرادته المنفردة ، بل تعذر عليه القيام بها بفعل السطلة الذي جعل تنفيذ التزامه مستحيلا عملا بمقتضيات الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود ،مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس قانونا ويتعين استبعاده
وحيث يتعين واستنادا إلى العلل أعلاه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف وعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعه
وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025