Réf
59219
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5897
Date de décision
27/11/2024
N° de dossier
2024/8225/4218
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
trouble manifestement illicite, Référé, Ordonnance d'ouverture de local, Mesure conservatoire, Droit de préférence du bailleur, Compétence du juge des référés, Changement de serrures, Cession de fonds de commerce, Acquéreur du fonds de commerce, Absence d'atteinte au fond
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant l'acquéreur d'un fonds de commerce à en reprendre possession, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation fondée sur un droit de préférence. Le juge de première instance avait autorisé l'ouverture forcée du local commercial au profit du cessionnaire. L'appelante, bailleresse des lieux, soutenait que l'exercice de son droit de préférence constituait une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen en relevant que le droit de préférence invoqué par la bailleresse n'avait fait l'objet d'aucune consécration judiciaire, ses précédentes actions ayant été déclarées irrecevables ou rejetées. Elle retient que l'acquéreur justifiait d'un titre de cession et d'une possession antérieure à la fermeture des lieux. Dès lors, l'autorisation d'ouverture ne constitue qu'une mesure conservatoire ne préjugeant pas du fond du droit et n'emportant aucune atteinte aux centres de droit respectifs des parties, dont le litige au fond demeure entier. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت فاطمة (ص.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/07/2024 تستانف من خلاله مقتضيات ألمر عدد 927 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/07/2024 في الملف عدد 714/8116/2024 القاضي بالاذن للطالب حجاج (س.) بفتح المحل التجاري الكائن بشارع ابو بكر الصديق الخميسات والنفاذ المعجل مقرر بقوة القانون وجعل الصائر على الطالب ورفض الباقي
في الشكل: حيث بلغت الطاعنة بالأمر المطعون فيه بتاريخ 22/07/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 26/07/2024 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر المستأنف ان حجاج (س.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه سبق له ان اشترى الاصل التجاري من ادريس (ق.) بموجب عقد بيع الاصل التجاري بتاريخ 26-04-2022 وانه حاز الاصل التجاري ومارس فيه حرفته الى ان فوجئ بالمدعى عليها تستولي على الاقفال الخاصة بالمحل واستبدالها بقفلين جديدين وان المدعى عليها حرمت العارض من استعمال المحل بدن موجب قانوني وان العارض انجز محضر معاينة لاثبات ذلك وان المدعى عليها سق لها ان تقدمت بدعوى من اجل استحقاق افضلية استرجاع المحل بعد تفويته للغير وانها لم تباشر دعوى استرجاع المحل الا بعد مرور اكثر من ثلاثة اشهر ونصف على التفويت وانها تمنع العارض من سلوك حيازة المحل دون سلوك المساطر المعمول بها وان المحكمة اصدرت قرارا استنافيا بتاريخ 20-12-2023 ملف رقم 3426-8205-2023 قرار عد 7168 قضى بعدم قبول استئنافها لاجله يلتمس العارض الحكم بفتح المحل موضوع عقد بيع الاصل التجاري مع تسليمه للعارض الذي كان يحوزه قبل استبدال الاقفال مع النفاذ المعجل . وعزز المقال بعقد ببيع الاصل التجاري –نسخة من قرار استنافي ومحضر معاينة
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 24-06-2024 اكد من خلالها على ان بعدم قبول الدعوى لكون العارضة لا تمانع في حيازة المدعي للمحل ولم تعترض على استغلاله وانه هو من قام باستبدال الباب الرئيسي وتغيير الاقفال. ومن حيث الموضوع فانه يتعين على الطالب اثبات ان العارضة هي من اغلقت المحل وان العارضة باشرت مسطرة المطالبة بحق الافضلية بمجرد شراء الاصل التجاري من المكتري الاصلي وقامت بايداع ثمن الشراء وباقي المصروفات لفائدته حسب محضر العرض العيني وان المدعي هو من رفض التوصل بثمن الشراء مما يكون الطلب الرام الى فتح محل وتسليمه اياه غير ذي اساس ويناسب رفضه وارفقت المذكرة بنسخة من حكم ابتدائي ونسخ من قرار استنافي ومحضر العرض العيني
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الأمر المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائى المطعون فيه قضى وفق طلب المستأنف عليه. وأن المحل موضوع النزاع المملوك للمستانفة قد مارست بشأنه دعوی حق الأفضلية و استرجاع الأصل التجاري بعدما قامت بعرض جميع الثمن و مصاريف التسجيل و قيمة الإصلاحات. وأن بمباشرة المستانفة لدعوى الأفضلية و أداء للثمن و جميع الصوائر، تكون قد عبرت عن رغبتها في استرجاع المحل المملوك لها و أدت للمستأنف عليه ما هو مستحق من قبله. وأن المحكمة الابتدائية بقضائها بالإذن للمستأنف عليه بفتح المحل موضوع الدعوى بعدما مارست حق الأفضلية و أدت جميع الثمن تكون قد أسست قضاءها على غير مقبول ومست بجوهر النزاع بإقرارها أحقية المستأنف عليه في طلبه دون اعتبار لما سلكته من اجراءات لممارسة حق الأفضلية.
والتمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي القضاء بعدم الاختصاص النوعي ، و تحميل المستأنف عليه الصائر .
وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وبناء على طلب الادلاء بوثيقة المدلى به من طرف لامستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 13/11/2024 ارفقته بشواهد التسليم المستأنف عليه ودفاعه الاستاذ اونان. ملتمسة ضمها للملف مع ترتيب كافة النتائج القانونية على ذلك
وبناء على إدراج القضية 13/11/2024 حضرها نائب المستانفة ورجع مرجوع استدعاء المستأنف عليه بالرفض لاستكمال اجله، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 27/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت المستأنفة أسباب استئنافها على سند من القول انها مارست حق الأفضلية وقامت بأداء جميع الثمن ملتمسة الغاء الأمر الاستعجالي والتصريح من جديد بعدم الاختصاص النوعي لمساسه بجوهر النزاع.
وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به المستأنفة فإن البين من أوراق القضية أن المستأنف عليه –حجاج (س.)- سبق أن اشترى الأصل التجاري من ادريس (ق.) بموجب عقد بيع أصل تجاري بتاريخ 26/04/2022 وأنه بعد حيازته للاصل التجاري والشروع في استغلاله تم تغيير أقفال المحل كما يشهد بذلك محضر المعاينة المؤرخ في 16/02/2024 بواسطة المفوض القضائي السيد حسن بعلا.
وحيث إن البين من مستندات الملف ايضا أن المستأنفة سبق لها أن باشرت مسطرة حق الأفضلية انتهت بصدور القرار الاستئنافي عدد 7148 بتاريخ 20/12/2023 ملف رقم 3426/8205/2023 قضى بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وحيث إن محكمة الاستئناف في قرارها المذكور سطرت في سياق تعليلها ما نصه ((....كما ان المستأنف عليه هو الاخر لم يضمن في الاشعار الموجه للطاعنة بتاريخ 01/09/2022 المبالغ المدفوعة من طرفه -ثمن البيع و الصوائر- حتى يتأتى للطاعنة عرضها او ايداعها عند الاقتضاء و بالتبعية مواجهتها بعدم احترام الاجل المذكور مما يبقى معه التبليغ المتمسك به من طرف المستانف عليه بخصوص تفويت حق الكراء غير منتج لاي اثر في مواجهة الطاعنة امام خلوه من بيان المبالغ المدفوعة من طرف المشتري المنصوص عليها في المادة 25 من القانون 16-49 الشيء الذي يكون معه طلبها على الحال سابق لأوانه و يتعين معه اعتبار الاستئناف و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل الطاعنة الصائر)).
وحيث بادرت المستأنفة تقديم دعوى قضائية من أجل المطالبة بحق الأفضلية حسبما تشهد بذلك نسخة المقال الافتتاحي المدلى بها ضمن مرفقات المذكورة الدفاعية للاستاذ العاقل العاقل لجلسة 24/06/2023 في المرحلة الابتدائية والتي آلت إلى رفض الطلب حسبما سطرته المستأنفة في صحيفة طعنها الراهنة. مما مفاده أن حق الافضلية لم تقرر بعد قضاء لفائدة المستأنفة.
وحيث سبق للمستأنفة أن أوردت في سياق مذكرتها الجوابية المذكورة كونها لا تمانع في حيازة المدعي -المستانف عليه- للمحل وأنها لم تعترض على استغلاله وأنه هو من قام باستبدال الباب الرئيسي وتغيير الاقفال الأمر الذي يفسح معه المجال للقول بتوافر شروط اختصاص قاضي الأمور المستعجلة المسوغة للاستجابة لطلب الإذن بفتح المحل التجاري، ما دام أنه ليس في الامر أي مساس بالمراكز القانونية للاطراف وما دام أن سبيل المستأنفة للتناضل بشان أحقيتها في ممارسة الافضلية يبقى امرا متاحا بالطرق المرسومة قانونا، وأن ما انتهى اليه الأمر الاستعجالي بالإذن للمستانف عليه حجاج (س.) بفتح المحل التجاري لا ينطوي على اي مساس بالجوهر، ما دام أنه هو ذاته المحل موضوع شراء الأصل التجاري المنوه به أعلاه . مما يستتبع والحالة هذه تأييده الأمر المستأنف ورد جميع الأسباب المثارة بشأنه لعدم صوابيتها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
وفي الموضوع : تاييد الامر المستانف وتحميل المستانفة الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
55109
L’interrogation d’une partie, portant atteinte à ses droits, ne peut être ordonnée sur requête en application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55285
Tierce opposition : n’a pas la qualité de tiers la partie qui a participé à toutes les étapes de la procédure malgré une erreur matérielle sur sa dénomination sociale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55369
Astreinte : l’exécution partielle d’une injonction de faire fait obstacle à la liquidation de la pénalité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55477
Le montant de la liquidation de l’astreinte est réduit lorsque le débiteur, bien que tardif, finit par s’exécuter et met fin à sa résistance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55695
Le blocage de fonds par une saisie-arrêt ne vaut pas paiement et ne justifie pas la mainlevée d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55881
La mainlevée d’une saisie conservatoire pour inaction du créancier est exclue lorsque la créance est constatée par un titre exécutoire définitif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56189
Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée de la saisie conservatoire immobilière le garantissant, mais pas celle garantissant les intérêts et frais dus en vertu du même titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024