La mainlevée d’une saisie conservatoire pour inaction du créancier est exclue lorsque la créance est constatée par un titre exécutoire définitif (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55881

Identification

Réf

55881

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3682

Date de décision

03/07/2024

N° de dossier

2024/8225/2498

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'atermoiement du créancier au sens de l'article 218 du code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le créancier disposait d'un titre exécutoire pour la créance garantie. L'appelant soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution pendant plus de vingt ans caractérisait un atermoiement fautif justifiant la mainlevée. La cour retient que l'atermoiement visé par ce texte ne concerne que l'hypothèse où le créancier saisissant omet d'obtenir un titre exécutoire pour sa créance. Dès lors que le créancier bénéficie d'un jugement de condamnation définitif ayant force de chose jugée, la cause de la saisie demeure et la mesure conservatoire reste justifiée tant que le débiteur n'apporte pas la preuve de l'extinction de la dette. Le simple écoulement du temps ne saurait, à lui seul, caractériser un atermoiement fautif justifiant la mainlevée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عمر (ع.) بواسطة دفاعه ذة نادية فجة بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/04/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/10/2023 تحت عدد 1402 في الملف رقم 1283/8107/2023 والقاضي برفض الطلب و ابقاء الصائر على عاتق رافعه .

في الشكل

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء مما يتعين معه قبوله شكلا

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الامر المطعون فيه أن السيد عمر (ع.) تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 18/09/2023 يعرض فيه انه سبق للمدعى عليه ق.ف.م. حاليا والصندوق و.ق.ف. سابقا في شخص ممثله القانوني ان استصدر بتاريخ 13-08-2001 عن المحكمة التجارية بالرباط في اطار المختلفات امرا قضائيا عدد 1- 110-201 قضى باجراء حجز تحفظي على الحصة المملوكة للعارض في الملك المسمى العلوية ذي الرسم عدد 52753/R ضمانا لدين قدره 16.739.901.85 درهم ناتج عن عقد كفالة تضامنية مع شركة ر. و ان الأمر باجراء الحجز التحفظي على عقار في حدود نصيب العارض سجل بالمحافظة العقارية بتاريخ 19-4-2001 سجل 237 عدد 92 على كافة الحقوق المشاعة للعارض وان المدعى عليه ورغم مرور 3 سنوات على ايقاع الحجز التحفظي على عقار العارض في حدود نصيبه لم يبادر الى سلوك الاجراءات التي تتلو الحجز التحفظي وانه وكما هو معلوم فان الحجز التحفظي مجرد اجراء وقتي الهدف منه هو ضمان الدين وان الفصل 218 من القانون العقاري الجديد لاجله يلتمس العارض الحكم بارتكازه على اساس قانوني سليم والامر تبعا لذلك برفع الحجز التحفظي وامر السيد المحافظ على الاملاك العقارية بالرباط حسان تسجيل هذا الامر والتشطيب على الحجز التحفظي بالصك العقاري المذكور اعلاه

بناءا على المذكرة الجوابية امدلى بها بجلسة 9-10-2023 اكد انه لا وجود لاي تراخي مادام ان العقار المحجوز مثقل ايضا بمجموعة من الرهون العقارية المنصبة عليه من طرف دائنين اخرين كما يتجلى ذلك من شهادة الملكية المتعلقة بالعقار المحجوز المدلى بها طيه وباعتبار أن العقار المحجوز مثقل بعدة رهون كما هو مدون بشهادة الملكية فان الحجز المنصب عليه من طرف البنك العارض مباشر تنفيذه لكن الرهون المنصبة عليه لها الاسبقية والاولوية على الحجز فان الحجز مقيد على العقار منذ 1-6-2023 الى جانب ذلك فان الحجز له ما يبرره ولا يمكن رفعه الا بابراء المدعي لذمته من الدين موضوع الحجز ذلك ان الدين ثابت في حقه بسند قضائي نهائي قضى عليه بالاداء بصفته كفيل لشركة ر. لفائدة البنك العارض مبلغ 24.700.000 درهم مع الفوائد البنكية من تاريخ 11-1-2- الى غاية يوم الاداء فان الحكم الانف ذكره اصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به كما يتجلى ذلك من شهادة بعدم الاستئناف المدلى بها طيه في اتخاذجميع الاحوال فطلب المحجوز عليه مخالف للفصل 138 من ق ل ع لكون هذا النص يجيز للدائن ولو كان الدين مقترن باجل ان يتخذ ولو قبل حلول الأجل كل الاجراءات التحفظية لحفظ حقوقه بما في ذلك طلب الاذن له بطلب اجراء حجز تحفظي على مال المدين ومن جهة اخرى فان كفالة المدعي لازالت قائمة وتبرر جميع الاجراءات الكفيلة باستخلاص العارض لدينه سيما وانه تنازل صلب عقد الكفالة عن تنازل صريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد لضمان ديون مكفولته والدين ثابت في حقه بسند قضائي نهائي .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الامر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تمسك المستانفان الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديدي امام محكمة الاستئناف وحيث يجب التذكير بان المقررات القضائية يجب ان تكون معللة تعليلا سليما وسائغا ومفصلا غير مجمل وغير مبهم ومطابقا للواقع ومنطقيا وقانونيا، وان تعبر عن فهم واضح وشامل للموضوع تأدي يتم مناقشته سواء من حيث الشكل والموضوع لأنها تعتبر نزاعا للحقيقية والعدل بين والا كانت عرضة للإلغاءوالابطال وان كل ذلك من اجل تمكين المحكمة الأعلى درجة من تنزيل سلطتها القانونية عبر مراقبتها البعيدة محاكم الدرجة الأولى ومدى حرصها على فهم الوقائع وتقديرها وتكييفها تكييفا قانونيا سليما و ان الحكم موضوع الطعن الحالي لم يعلل بشكل سليم ومفصلا وسائغا بل جاء مجملا فضلا عن انه خرق العديد من المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وان المستأنف سيركز أوجه استئنافها للحكم المطعون فيه على الوسائل والأسباب القانونية والواقعية المبسوطة ادناه و ان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من برفض طلب رفع الحجز التحفظي للتراخي و استندت المحكمة في تعليلها على كون الحجز المنصب على العقار موضوع الرفع الحجز لتبرير التراخي هو كون الحجز موضوع الطلب منصب على عقد كفالة لضمان ديون شركة ر. من قبل الطالب لفائدة الحاجزة كما جاء في التعليل التي استصدرت سند تنفيذي عن الدين و برجوع المحكمة الى وقائع النازلة ستلاحظ ان المادة 218 من مدونة الحقوق العينية تنص على ان التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز أمكن للمحجوز عليه ان يتقدم بمقال الى السيد رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات برفع اليد عن الحجز و ان الحجز التحفظي الواقع على عقار المستأنف وقع بأمر قضائي ضد المستأنف وليس غيره، لدلك فالمستأنف طرف في دعوى الأمر بالحجز وهو المعني بالأمر وعلى عقاره دون غيره، وان دعوى رفع الحجز التحفظي لتراخي رفعت من طرف المدين الكفيل المحجوز عليه بصفته مدعى في مواجهة الدائن الحاجز كالمدعى عليه، حيث لا يختص فيها غيرهما وان ما جاء في حيثيات الحكم الابتدائي من كون التراخي غير ظاهر في النازلة الحال اعتبره المستأنف تعليل فاسد لا يرتكز على أساس قانوني سليم بحيث ان التراخي في إتمام الإجراءات واضح وضوح الشمس بحجة ان الحجز التحفظي لم يتم تحويله الى حجز تنفيذي بمعنى ان الإجراءات المسطرية لم يقم بها طالب الحجز بحيث ان الحجز التحفظي ينتهي بتحويله الى تنفيذي وانه من اختصاص قاضي المستعجلات التحقق من تراخي الحاجز في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز او عدم ترخيه وان الحجز التحفظي وقع على العقار موضوع الحجز مند سنة 2000 أي ما يزيد عن 24 سنة مضت دون استكمال الإجراءات مما يعطي للمحجور عليه الحقفي طلب رفع الحجز والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ر / 52753 تطبيقا لمقتضيات الفصل 218 من م ح ع الجديدة ولانتفاء موجبات الحجز وشروطه كما ان إيقاع الحجز التحفظي على عقار دون استكمال الإجراءاتالمسطرية يعتبر تعسف في استعمال حق والحاق اضرار بالمستأنف بالإضافة الى كون الحجز التحفظي ينتهي بتحويله لحجز تنفيذي الشيء الذي لم يتموبناء على كل هده المعطيات فان واقعة التراخي ثابتة في حق المستانف عليه طبقا لمقتضيات المادة 218 من م ح ع الجديدة وان الحجز واقع على العقار لمدةتزيد عن 24 سنة وان هذا الحجز لم يتلوه الإجراءات الازمة لإنهائه مما شكل ضرر كبير للعارض وشل يده في التصرف في عقاره كل هده المدة مما اعتبره تعسف في استعمال حق ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق الطلب.

و بجلسة 29/05/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أنه حول عدم قبول الدعوى شكلاالمستمد من تقديمه خرقا للفصلين 234 و 235 من ق.ل.عتمسك الطاعن بان الحجز الذي اوقعه المستأنف عليه على عقاره دي الرسم العقاري عدد ر/52753 وقع تراخي في تنفيده لمدة تقارب 24 سنة ، وان هذا يبرر التشطيب عليه أولا إيقاع الحجز التحفظي ثم بناء على سند للمديونية وهو الحكم الصادر ضد الطاعن لفائدة البنك المستأنف عليه أي الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/07/2000 في الملف عدد 665/2000/4 تحت عدد 1025 الذي قضى على الطاعن بأداء المبالغ المدينة بها شركة ر. في مبلغ24700000 درهم ومعلوم ان الحجز التحفظي يدور مع علة المديونية وجودا وعدما ، وهذا يعني أن طالب رفع الحجز ملزم أولا قبل إقامة دعوى رفع الحجز الاتيان بما يفيد الوفاء بالمديونية محل هذا الحجز أولاوبالتالي فإن الطاعن يواجه بالحكم التشريعي الوارد في الفصل 234 من ق.ل.عو اذا كان من حق المحجوز عليه طلب رفع الحجز، فإن دعوى رفع الحجز يجب أن تكون مسبوقة بإثبات ما يفيد انعدام موجبات هذا الحجز ومنها إثبات وفاءه بالمديونية التي يتحمل بها والتي كانت سببا في إيقاعه وأن هذا ما نعاه أيضا الحكم الابتدائي على الطاعن "موردا حيث إن تراخي الحاجز المعتد به قضاء لتبرير رفع الحجز هو التراخي عن القيام بالإجراءات الموالية للحجز التحفظي الذي أسس بناء على طلبه لمدة من الزمن ومن دون الحصول على سند تنفيذي يؤكد حقه ، وأن الحاصل في نازلة الحال ان الحجز موضوع الطلب أسس على عقد كفالة تضمن ديون شركة ر. من قبل الطالب لفائدة الحاجزة التي استصدرت سند تنفيذي عن الدين أساس الحجز موضوع الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/07/2000في الملف عدد 665-2000-4- تحت عدد 1025 الذي قضى على الطالب بأداء المبالغ المدينة بها شركة ر. في مبلغ 24700000 درهم وبالتالي لم يظهر أي تراخ في حق الطرف الحاجز وأن الطرف الطالب هو المطالب هو المطالب بالأداء لوقف مفعول الحجز و طالما لا يوجد في الملف ما يفيد وفاء الطاعن ابتداء بمديونيته فإن دعواه الحالية قدمتخرقا للفصل 234 من ق.م.م ما تكون معه حليفة عدم القبول و أن المستمد من تقديم الطاعن لطلبه خرقا للفصل 1 من ق.م.م لأن تأسيس الطاعن لفعل " التراخي " المزعوم على ان البنك عليه ان يقوم بتحويل الحجز التحفظي لحجز تنيفدي هو طلب لامصلحة له فيهجاء في مناقشة الطاعن للحكم الابتدائي أن ما جاء في حيثيات الحكم الابتدائي من كون التراخي غير ظاهر في نازلة الحال تعليل فاسد لأنه لا يرتكز على أساس قانوني سليم بحيث إن التراخي في إتمام الإجراءات واضح وضوح الشمس بحجة أن الحجز التحفظي لم يتم تحويله إلى حجز تنفيذيبمعنى ان الإجراءات المسطرية لم يقم بها طالب الحجز بحيث إن الحجز التحفظي ينتهى بتحويله إلىتنفيذي و واضح من هذا الدفع أن الطاعن يحدد التراخي الذي ينسبه للبنك المستأنف عليه في انه لم يقم بتحويل الحجز التحفظي لحجز تنفيذي و ما مصلحة السيد عمر (ع.) في تحويل المستأنف عليه للحجز التحفظي لحجز التنفيذي ؟ بمعنى آخر ما المصلحة التي ضاعت على الطاعن بعدم مباشرة البنك للحجز التنفيذي و على العكس فإن تحويل الحجز التحفظي لحجز تنيفديسيؤدي الي انقضاء حق ملكية العقار المحجوز الذي يتوفر عليه الطاعن على هذا العقاروبالتالي فإن دعوى الحالية تكون مقدمة خرقا للفصل 1 من ق.م. م ما يجعلها غير مقبولة شكلا.

وفي الموضوع عدم ارتكاز مبررات استئناف الطاعن على أي أساس واقعي او قانونيسلیم المستمد من ثبوت سلامة الموقف القانوني والواقعي للبنك بخصوص النقطة المتصلة بتنفي الحكم بالمديونية الصادر لفائدته فقد جاء في مناقشة الطاعن أن الحجز التحفظي الواقع على عقاره وقع بامر قضائي ضد المستأنف وليس غيره، ولذلك فالمستأنف طرف في دعوى الأمر بالحجز وهو المعني بالأمر وعلى عقاره دون غيره، وان دعوى رفع الحجز التحفظي لتراخي رفعت من طرف المدين الكفيل المحجوز عليه بصفته مدعي في مواجهة الدائن الحاجزناهيك عن غموض هذا الوجه من المناقشة ، وغموض ما يريد الطاعن أن يؤسسه عليه ، فإنه يؤكد أن أي تراخي مزعوم لا سند له قانونا و توضيح ذلك يكمن في ان الأمر بإجراء الحجز التحفظي على العقار في حدود نصيب الطاعن سجل بالمحافظة العقارية بتاريخ 19/04/2001سجل 237 عدد 92 على كافة الحقوق المشاعة له وان العقار المحجوز مثقل أيضا بمجموعة من الرهون العقارية المنصبة عليه منطرف دائنين أخرين كما يتجلى ذلك من شهادة الملكية الخاصة بالعقار ذي الرسم العقاري عددR/52753 و ان الحجز التحفظي المنصب على العقار من طرف البنك مباشر تنفيذه لكن الرهون العقارية المنصبة عليه لها الأسبقية والأولوية على الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 19/04/2001، إذ ان هذه الرهون العقارية مقيدة بتواريخ سابقة لتاريخ تقييد الحجز التحفظي و الاجتهاد القار أكد بهذا قرار محكمة النقض عدد 456 بتاريخ 24/03/2011في الملف التجاري عدد 1265/3/1/2010 وتبعا لذلك فإن ما ناعه الطاعن على الحكم المستأنف بهذا الخصوص يبقى بلا أساسولا سند قانوني .

وحول انتفاء موجبات التراخي المستمد من تعارض مزاعم الطاعن مع صريح الفصل 428 من ق.م.مأورد الطاعن أن الحجز التحفظي وقع على العقار موضوع الحجز مند سنة 2000 أي ما يزيد عن 24 سنة مضت دون استكمال الإجراءات مما يعطي للمحجوز عليه الحق في طلب رفع الحجز والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ر/52753 تطبيقا لمقتضيات الفصل 218 من مدونة الحقوق العينية وما أورده الطاعن بهذا الخصوص يبقى بلا سند أيضاإذ فضلا عما أورده في النقطة السابقة من كون الرسم العقاري المحجوز عليه مثقل أيضا برهون رسمية فإنه من جهة فإنه سبق له أن أوضح أن الحجز التحفظي المقيد لفائدته له ما يبرره ولا يمكن المطالبة برفعه إلا في حالة إبراء الطاعن لذمته من الدين موضوع الحجز التحفظي، ذلك ان الدين ثابت في حقه بموجب حكم قضائي نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به والذي قضى عليه بالأداء بصفته كفيل لشركة ر. لفائدة البنك مبلغ 24.700.000 درهم مع الفوائد البنكية من تاريخ 01/01/2000إلى غاية يوم الأداء و ان الكفالة التي منحها الطاعن لازالت قائمة وتبرر اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة باستخلاص العارض لدينه لا سيما انه تنازل صلب عقد الكفالة عن الدفع بالتجزئة او التجريد لضمانديون مكفولته و من جهة ثانية، وعلى فرض مسايرة الطاعن في مزاعمه فإن العارض لا يمكن اعتباره متراخيا في التنفيذ أي تحويل الحجز التحفظي لحجز تنيفدي ، لأنه قانونا لا يمكن ان ينسب له تراخي في التنفيذ إلا بعد مرور أزيد من ثلاثين سنة من تاريخ صدور الحكم وبقاءه بدون تنفيذ وفقا لصريح الفصل 428 من ق.م.م و بشكل أوضح لا يمكن اعتبار من صدر لفائدته حكم قضائي متراخي في تنفيده بتحويل الحجز التحفظي لحجز تنفيدي طالما أن الأجل الممنوح له قانونا وفقا للفصل 428 من ق.م.م لم يستوفه بعد ، فمن اعمل رخصة منحه إياه القانون لا يمكن نسبة خطأ له إن اعمل هذه الرخصة ، هذا مع العلم أنه أوضح العقبات الواقعية والقانونية التي حالت بينه وبين مباشرة التنفيذ وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي الراجح بهذا الخصوص قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 1953 الصادر بتاريخ 1188-2013 بتاريخ 11/12/2013 و الثابت من المعطيات الواقعية للنزاع أنه وبمراعاة تاريخ صدور الحكم المراد تنفيذه ، فإنه لا يمكن نسبة أي تراخي له في هذا التنفيذ مما يكون الاستئناف الحالي غير مرتكز على أي أساس و مستوجب لرده مع تایید الامر المتخذ في جميع ما قضى به مع تبني تعليله، ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا و تأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به و ترك الصائر على عاتق المستأنف.

و بجلسة 12/06/2024 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المستأنف عليه اثار الدفع المتعلق بالمديونية وكونها اسست على سند قانوني المثمتل في الحكم الصادر بتاريخ 20/07/2000لفادة البنك ، وان طلب التشطيب على الحجز التحفظي الواقع على عقاره غير مؤسس الاا انه برجوع المحكمة الى وثائق الملف سيلاحط أنه ان طلبه التشطيب على الحجز التحفظي للتراخى مؤسس ، وان التراخي في مواصلة الاجراءات التي تتلو الحجز التحفظي تمكن المحجوز عليه ان يتقدم بمقال الى السيد رئيس المحكمة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز التحفظي الواقع على العقار طبقا لمقتضيات المادة 218 من مدونة الحقوق العينية و ان هده المكنة اعطاها القانون بنص صريح للمحجوز عليه وذلك بتقديم طلب التشطيب على الحجز التحفظي للتراخي و ان مسطرة الحجز التحفظي كما هو ثابت قانونا مجرد اجراء وقتي وبالتالي لا بمكن عقل عقار المستأنف بمجرد حجز تحفظي لمدة تفوق 20 سنة وهواجراء وقتي دون استكمال الاجراءات المسطريةوان الحجز التحفظي الواقع على العقار موضوع التشطيب وقع لعدة سنوات اي ما يقوق 20 سنة للتراخي في اتمام الاجراءات الموالية للإجراء الوقتي وان الحجز هو مجرد وسيلة وليس غاية ، فعدم اتمام الاجراءات يجعل المدعى عليه في حالة التراخي في مواصلة الإجراءات الشيء الذي يتعارض والخاصية الوقتية التي يمتاز بها الحجز على العقار ، ملتمسا رد كل الدفوعات المثار من طرف المدعى عليه و الحكم وفق الطلب.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 12/06/2024 الفي بالملف مذكرة تعقيبية الاستاذة فجة سلمت نسخة الأستاذ نصري عن الأستاذة بسمات و أكد ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 26/06/2024مددت لجلسة 3-7-2024

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعن بالسبب المستمد من مجانبة الحكم للصواب فيما قضى به لكون عدم تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي يعتبر دليلا على تراخي المستأنف عليها استنادا لمقتضيات المادة 218 من مدونة الحقوق العينية.

وحيث انه يحسن التوضيح في سياق الرد على السبب ، أن الهدف من الحجز هو حماية الدائن من احتمال إعسار المدين و منعه من التصرف في أمواله إضرارا بدائنيه ، و من ثم يكون الحجز التحفظي إجراء احترازيا يلجأ إليه الدائن ضمانا لحقه على المدين، و ان تراخي الحاجز المنصوص عليه بمقتضى المادة 218 من مدونة الحقوق العينية و الذي يبرر رفع الحجز هو التراخي عن القيام بالإجراءات الموالية للحجز التحفظي الذي أسس بناء على طلب الحاجز لمدة من الزمن من دون الحصول على سند تنفيذي يؤكد حقه ، و أن الحاصل في نازلة الحال أن الحجز موضوع الطلب أسس على كفالة الطاعن و التي صدر بشأنها حكم عدد 1025 بتاريخ 20-7-2000 في الملف عدد 665-4-2000 حائز لقوة الشيء المقضي به و بالتالي فان الحكم يبقى عبارة عن سند تنفيذي للدين أساس الحجز ، و بذلك فان الدين يكون ثابت بصفة قطعية ، وأنه مادام السبب الذي أقيم عليه الحجز لازال قائما و الدين ثابت و محقق فان استمرار الحجز يبقى مبررا ، و لا يستساغ التمسك بالتراخي المنصوص عليه بمقتضى المادة 218 من مدونة الحقوق العينية خصوصا و ان الطاعن لم يدل بما يثبت انقضاء الدين الذي على اساسه تم ايقاع الحجز التحفظي المطلوب رفعه ، و تأسيسا على كل ما ذكر فانه لا موجب لطلب رفع الحجز لان من شأن ذلك الاضرار بالمستأنف عليها الحاجزة و المس بحقوقها المكفولة قانونا ، و هو ما أكدته محكمة النقض من خلال القرار عدد 90-397 الصادر بتاريخ 14-6-1990 منشور بمجلة الاشعاع عدد 5 ص 173 ، مما يجعل السبب على غير أساس و يتعين رده

و حيث انه و تأسيسا على ما فصل أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف، مع إبقاء الصائر على رافعته .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل رافعه الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile