Réf
71653
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1323
Date de décision
27/03/2019
N° de dossier
2019/8206/556
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la mise en demeure, Résiliation du bail, Qualité à agir du bailleur, Pas de nullité sans grief, Omission de la forme sociale, Mise en demeure, Loyers impayés, Expulsion, Bail commercial, Absence de préjudice
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du congé et la qualité à agir du bailleur. Le preneur contestait la qualité du bailleur, dont le titre de propriété initial était ancien, et soulevait la nullité du congé au motif que celui-ci n'indiquait pas la forme sociale de la société locataire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que le bailleur a produit un titre de propriété actualisé et que le preneur, en ayant par le passé engagé une procédure de consignation des loyers à son profit, avait déjà reconnu sa qualité. Sur la validité du congé, la cour retient que l'omission de la forme sociale du preneur ne vicie pas l'acte dès lors que la finalité de la notification a été atteinte et que l'appelant ne démontre aucun préjudice en résultant. Elle rappelle à ce titre, au visa de l'article 49 du code de procédure civile, le principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de justifier de leur règlement. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
بناء على مقال الطعن بالاستئناف و الذي تقدمت به المستأنفة شركة (ت. ا.) بواسطة محاميها مسجل و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2018 تحت عدد 10675 في الملف التجاري رقم 6110/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليها شركة (ت. ا.) توصلت به ب 19/04/2018 و إفراغها و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء ، و بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 75.438,00 درهم مقابل الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/10/2013 الى 31/03/2018 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص أداء الوجيبة الكرائية مع تحميل المدعى عليها الصائر ، و برفض باقي الطلبات .
و بناء على المقال الإضافي الذي تقدم به المستأنف عليه مؤدى عنه الرسوم القضائية يرمي لأداء أكريه لمدة لاحقة .
و حيث أن مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا و داخل الأجل القانوني باعتبارها بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 02/01/2019 و بالتالي فهو مقبول شكلا .
و حيث أن المقال الإضافي المدلى به من طرف المستأنف عليه قدم هو الأخر مستوفيا لجميع شروطه المتطلبة قانونا و مؤدى عنه ، فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الحبيب (ب.) ( المستأنف عليه حاليا ) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/06/2018 يعرض فيه ان المدعى عليها تكتري منه المحل الكائن بعنوانها اعلاه بسومة شهرية قدرها 1397 درهم الا ان هذه الاخيرة توقفت عن اداء الواجبات الكرائية عن المدة من شهر اكتوبر 2013 الى غاية شهر مارس 2018 وجب عنها مبلغ 75.438,00 درهم، مما حدا به الى توجيه انذار اليها بذلك بلغت به بتاريخ 19/04/2018 بقي دون جدوى. لاجله يلتمس القول بكون السبب الوارد بالانذار يعد صحيحا و جديا و بالتالي الحكم بالمصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 19/04/2018 و بافراغها هي و من يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير و بادائها لفائدته مبلغ 75.438,00 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة المفصلة أعلاه و كذا مبلغ 5.000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه البدني في الاقصى.و عزز المقال بانذار – محضر تبليغ – محضر عرض عيني.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 23/10/2018 جاء فيها ان المدعي تنتفي مصلحته في التقاضي لا سيما و ان من بين الوثائق التي تعتمدها لإثبات حقه المزعون نسخة من شهادة الملكية يعود تاريخها الى 13/3/2015 في حين ان الإنذار بالأداء مؤرخ في 22/03/2018 و ان الإنذار بالأداء و الإفراغ سببه الرغبة في الاستعمال الشخصي للشقة موضوعه و هو ما يخول له استرجاع المحل مقابل أداء تعويضا كاملا مع بقائه في المحل الى حين توصله بالتعويض .لأجله يلتمس عدم قبول الطلب شكلا و جعل الصائر على من يجب، و في الموضوع الحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب لفائدتها مع حفظ حقها في التعقيب و جعل الصائر على من يجب.
و بناء على إدلاء نائبة المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 30/10/2018 جاء فيها ان صفته ثابتة من الشهادة الملكية الحديثة العهد و المؤرخة في 29/10/2018 و انه لم يؤسس طلبه على الرغبة في الاستعمال الشخصي موضوع الانذار و ان المدعى عليها لم تدل بما يفيد اداء الواجبات الكرائية موضوع الإنذار المبلغ لها بتاريخ 19/04/2018 مما يعد سببا موجبا للإفراغ بدون تعويض. لأجله تلتمس القول برد جميع دفوع المدعى عليها و الحكم وفق الطلب.و ارفقت المذكرة بشهادة ملكية.
وبناء على إدراج القضية اخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/10/2018 حضرها نائبا الطرفين، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 13/11/2018.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه ، و الذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :
بعد سرد لموجز ملخص الوقائع ، جاء في أسباب الطعن بالاستئناف ، أن المحكمة جاء تعليلها بالحكم ناقصا لأنها لم تجب على دفوعاتها الشكلية و الموضوعية المثارة من طرفها بخصوص صفة المدعى الذي استدل بشهادة ملكية تجاوزت ثلاثة أشهر ، كما أن الانذار لم يتضمن صفة الشركة بالاشارة لنوعها بأنها محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة أو غيرها و بذلك فالانذار باطل ولا يستجاب له ، و بالتلي فالحكم غير معلل ، ملتمسة لكل ذلك في الشكل بقبول الاستئناف و في الموضوع بعدم قبول الدعوى شكلا لمخالفتها للمادة 1 و 32 من ق.م.م و موضوعا برفض طلب الافراغ ، و أرفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم و طي التبليغ .
و بناء على جواب المستانف عليه مع مقال إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية أدلي به بجلسة 06/03/2019 بواسطة محاميه ، جاء فيه ان الاستئناف لا يرتكز على أساس قانوني سليم و الغاية منه المماطلة و التسويف ، ولم يأت بجديد و اعتمد على أسباب واهية خاصة و أنه أدلى بشهادة ملكية حديثة مؤرخة ب 29/10/2018 و حول ذكر نوع الشركة فإن قانون 46.16 لم يلزم بذلك بنص الانذار بل اشترط فقط ذكر السبب المعتمد عليه ، و أن انذاره استوفى شروط الفصل 26 من القانون المذكور ، و بالتالي يتعين رد الاستئناف .
و حول المقال الاضافي فقد ترتب عليها مبالغ كرائية لاحقة عن لمدة المضمنة بالانذار بالاداء و الافراغ ملتمسا لذلك رد الاستئناف الحالي و حول الطلب الاضافي الحكم عليها بأداء مبلغ 16.764,00 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية عن المدة الاحقة عن الانذار من أبريل 2018 الى غاية مارس 2019 كما يلي :
1379 درهم × 12 شهر = 16.764,00 درهم ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر .
و بناء على تعقيب المستأنفة بمذكرة أكدت فيها ما سبق حول خرق الانذار للفصل 26 من قانون 49.16 و أن الغاية من الانذار هو الاستعمال الشخصي و كان يجب ان يتضمن 3 أشهر للافراغ و حول الطلب الاضافي فإن المستانف ضده يتهرب من التوصل بها خشية أن يعتبر ذلك منه تجديد ضمنيا للعقد و يجعله ذلك تحت طائلة المسؤولية ، ملتمسة الحكم وفق مقال استئنافهما ، و حول الطلب الاضافي تسند النظر للمحكمة للبث في الشكل و في الموضوع برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر .
و بناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/03/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/03/2019 .
محكمة الاستئناف
أولا : فيما يخص مقال الاستئناف
حيث تروم مطالب المستأنفة الى ما هو مسطر أعلاه .
و حيث أنه على خلاف ما تمسكت به المستأنفة ، فإنه فضلا على كون المستانف عليه استدل بشهادة ملكية حديثة و لاحقة لتاريخ رفع الدعوى و هي مؤرخة ب 29/10/2018 , فإنها أصلا ، لم ثتبت للمحكمة بأن المحل يعود لمالك آخر بشهادة ملكية مخالفة ، خصوصا و أنها سبق و سلكت معه مسطرة العرض لمدة سابقة من 01/07/2012 الى 30/09/2013 مما يثبت صفته في الدعوى و بالتالي فالعلة غير جديرة بالاعتبار و وجب ردها .
و حيث أنه بخصوص العلة الثانية و هي عدم تضمين نص الانذار لهويتها الكاملة بخصوص نوعية تأطيرها كشركة لها نوعية خاصة ، فإن مقال الدعوى تضمن نوعيتها ، كما أنها لم ثتبت للمحكمة نوع الضرر اللاحق بها من جراء إغفال نوعيتها بنص الانذار تحديدا ، ما دامت الغاية من تبليغ الانذار قد تحققت ، بثبوت توصلها القانوني ، بذكر هويتها الكاملة من طرف مستخدمة بالشركة المبلغ بمقرها ، و التي وقعت ووضعت ختمها الذي يخص الشركة المعنية بتبليغ الانذار بذون تحفظ كيفما كان نوعه ، و بالتالي فالعلة كذلك غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها إذ لا بطلان بذون ضرر عملا بالمادة 49 من ق.م.م .
و حيث بناء عليه يكون وجيها تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به ، مع تحميل المستأنفة صائر طعنها.
ثانيا : فيما يخص الطلب الإضافي :
حيث تروم مطالب المستأنف عليه بمقتضى طلبه الإضافي الى الحكم له بمبلغ 16.764,00 درهم الممثل لواجبات الكراء عن المدة اللاحقة لما تضمنه منطوق الحكم المستأنف و هي المدة الممتدة من 01/04/2018 الى متم شهر مارس 2019 .
و حيث أنه لا ذليل بالملف على وقوع الأداء بخصوص المدة المذكورة بأي وسيلة من وسائل الإثبات و إبراء الذمة المقرره قانونا ، مما يكون معه وجيها الاستجابة للطلب مع تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا ، انتهائيا و حضوريا
في الشكل: ب
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر
و في الطلب الاضافي :
- بأداء المستأنفة لفائدة المستانف عليه الحبيب (ب.) مبلغ 16.764,00 درهم , كراء المدة من فاتح ابريل 2018 الى متم شهر مارس 2019 بمشاهرة 1397,00 درهم .
- مع تحميلها الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025