Réf
81259
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5875
Date de décision
04/12/2019
N° de dossier
2019/8206/4172
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour habiter, Rejet de la demande d'éviction, Preuve de l'insuffisance du logement, Loi n° 49-16, Logement accessoire, Infirmation du jugement, Conditions de la reprise, Besoins du bénéficiaire, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise d'un local d'habitation accessoire à un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction pour besoin personnel. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en retenant le besoin du bailleur d'y loger un de ses héritiers. L'appelant contestait le bien-fondé de la reprise au regard des exigences de l'article 19 de la loi n° 49-16, faute pour le bailleur de prouver que le bénéficiaire ne disposait pas d'un logement ou que celui-ci était insuffisant. La cour relève, au vu des procès-verbaux de constat versés aux débats y compris par les bailleurs eux-mêmes, que le bénéficiaire de la reprise dispose en réalité d'un logement en propre au sein de l'immeuble. Elle retient que cette constatation factuelle suffit à écarter la première condition légale de la reprise. La cour ajoute que l'examen de l'occupation des lieux démontre en outre que ce logement est suffisant pour les besoins normaux de l'intéressé et de sa famille, rendant la seconde condition également non remplie. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد داود (ا.) بن محمد بواسطة دفاعه بتاريخ 01/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة قضائية و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2019 تحت عدد 5364 ملف عدد 8470/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 25/04/2018 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل السكني الملحق بالمحل التجاري من جميع مرافقه شارع [العنوان] الدار البيضاء مع تحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات.
و بناء على المقال الإصلاحي الذي تقدم به السيد ابراهيم (ب.) ومن معه بواسطة دفاعهم بتاريخ 10/10/2019.
وبناء على طلب إجراء خبرة مضادة المؤدى عنه بتاريخ 30/10/2019 و المقدم من طرف نائب المستأنف.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 23/07/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 01/08/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
وحيث قدم طلب إجراء خبرة مضادة و المقال الإصلاحي وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السادة فاطمة (ب.) ومن معها تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/09/2019 يعرضون فيه أنهم يملكون العقار ذي الرسم العقاري عدد 12/167487 الكائن بالعنوان المشار إليه أعلاه، و الذي يشغل منه المدعى عليه على وجه الكراء محلا معدا للتجارة ملحقا به محل معد للسكنى بسومة كرائية قدرها 350 درهم، و بأنهم يودون استرجاع المحل السكني الملحق لإسكان أحد الورثة المدعو "ابراهيم (ب.)" الذي لا يتوفر على سكن خاص به، و بأنهم استصدروا أمرا قضائيا من أجل توجيه إنذار للمكتري توصل به بتاريخ 24/05/2017 غير أنه بقي دون جواب، ملتمسين المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بالتاريخ المذكور و إفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل السكني الملحق للمحل التجاري موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و تحميل المدعى عليه الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و استعمال القوة العمومية إن اقتضى الحال.
و أرفقوا مقالهم بشهادة الملكية و نسخة عقد بيع متجر و نسخة إنذار و نسخة أمر مبني على طلب و نسخة شهادة تسليم و نسخة عقد زواج و شهادة الحياة الجماعية و محضر معاينة و شهادة عدم ملكية.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي جاء فيها أنه سبق للسيد "محمد (ب.)" أحد المدعين في الدعوى الحالية أن رفع دعوى في مواجهته من أجل نفس الغرض ثم تنازل عنها تلقائيا كما أنه بتاريخ 07/01/2013 وجهت السيدة "فاطمة (ب.)" إنذارا له من أجل نفس الموضوع غير أن المحكمة قضت بعدم قبول الطلب كما سبق للمدعين أن رفعوا دعوى في مواجهته بتاريخ 11/12/2014 و 15/01/2018 و بأن المدعين في غنى عن السكن التابع للمحل لكونهم يشغلون عقارا يتكون من ثلاث طوابق و بأن الشخص المطلوب إسكانه يشغل الطابق الثالث الذي يتكون من ثلاث غرف حسب المحاضر المنجزة من طرف المفوض القضائي، مضيفا بأن إفراغ الجزء المتعلق بالسكن من شأنه أن يحدث مسا خطيرا باستغلال الأصل التجاري لكون عداد الماء و الكهرباء مشترك ،ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا و تحميل المدعين الصائر.
و أدلى بنسخة عقد بيع و نسخة تنازل ونسخ أحكام و محضر معاينة و إثبات حال و نموذج رقم 7 و نسخ من رسم الولادة .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعين التي أكدوا من خلالها ما سبق مضيفين بأن العقار الذي يشغلونه غير كاف لحاجياتهم اليومية و بأن شهادة عدم التملك المدلى بها في الملف تثبت عدم توفر السيد "ابراهيم (ب.)" على أي ملك، و بأن السكن الذي يشغله غير كاف لحاجيات أسرته ،ملتمسين الحكم لفائدتهم وفق مقالهم الافتتاحي للدعوى و الأمر تمهيديا بإجراء بحث بحضور أطراف الدعوى مع حفظ حقهم في التعقيب و تحميل المدعى عليه الصائر.
و أرفقوا مذكرتهم بنسخة موجزة من رسم الوفاة و شهادة ترقيم و نسخة من شهادة الملكية و نسخة من شكاية و نسخة من رسم إراثة و نسخة رسم ولادة و نسخة من عقد زواج و نسخة من شهادة سكنى .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه التي أكد من خلالها ما سبق مضيفا بأن السومة الكرائية تمت مراجعتها عدة مرات إلى أن بلغت 650 درهم، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مذكرته الجوابية و التعقيبية.
و أدلى بمحضر معاينة و توصيل كراء و نسخة وصل و نسخة طلب إيداع واجبات كراء بصندوق المحكمة.
و بناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المدعين المؤدى عنه الذي جاء فيه أن السيد "محمد (ب.)" توفي بتاريخ 08/08/2018 ،ملتمسين إدخال ورثته محله في الدعوى و الحكم لهم وفق ما سبق ذكره و تحميل المدعى عليه الصائر.
و أدلوا بنسخة حكم و نسخة أمر و نسخة شهادة الحياة الجماعية.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 24/12/2018 تحت رقم 1877 والقاضي بإجراء خبرة قضائية بواسطة الخبير السيد مصطفى مداح الذي قام بإنجار تقرير وضعه بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 19/04/2019.
و بعد تبادل نائبي الطرفين مذكراتهما التعقيبية و استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد دواد (ا.) بن محمد و جاء في أسباب استئنافه أنه يجب قانونا أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحية الواقعية والقانونية والا كان باطلا، وان نقصان التعليل يوازي انعدامه يتأكد ذلك من خلال حيثيات الحكم المستأنف التي جاء فيها " وحيث يجوز للمالك المطالبة بافراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري... " والثانية جاء فيها " وحيث انه وبالرجوع الى محضر المعاينة المدلى به فان سكن المدعي غير كاف لسد حاجياته العادية طبقا لمقتضيات المادة 19 من قانون رقم 16-49.... " والثالثة أن تقرير الخبير جاء مستوفيا للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا لا سيما الفصل 63 من ق.م.م واحترام مقتضيات الحكم التمهيدي وانه وبالرجوع الى الحيثية الأولى فان محكمة الدرجة الأولى اكدت أنه يجوز للمالك المطالبة بافراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري ، وإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد اجازت ذلك فهو من باب تحصیل الحاصل ولكن هذا الجواز مرهون بشروط لا يمكن تجاوزها خصوصا وأن مقتضيات المادة 19 من قانون 16-49 هي من النظام يجب على المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها .
و أنه ليس بالملف ما يثبت ويفيد أن المستفيد من الافراغ لا يتوفر على سكن في ملكه او انه يتوفر على سكن في ملكه لكنه غير كاف لحاجياته العادية ، وأن عدم أداء المستانف عليهم خلال المرحلة الابتدائية بالوثائق المدعية لطلبهم وعدم الاهتمام بذلك يعد خرقا لمقتضيات المادة 19 أعلاه وانه وتبعا لذلك يكون الطلب مختلا شكلا ويتعين التصريح بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح والحكم بعدم قبول الطلب عملا بمقتضات الفصلين 32.1 من ق.م.م
وجاء في الحيثية الثانية : " إنه بالرجوع إلى محضر المعاينة المدلى به فإن سكن المدعي غير كاف لسد حاجياته والمستأنف يتسائل كيف سهل على محكمة الدرجة الأولى أن تستنج أن سكن المدعي غير كاف لسد حاجيات و المعاينة انصبت على احصاء عدد طوابق ومن يسكن فيها فوجد ان طالب الافراغ للاحتياج هو السيد ابراهيم (ب.) المتزوج وله ابن ويسكن بالطابق الثالث الذي يضم شقتين ويعيش بهذا الطابق هو وزجته وابنه الوحيد ولا يعاني من اي احتياج لهم الا اذا كان مصمما على تشريد عائلة بكاملها " وأن الحيثية الثالثة المتعلقة بتقرير الخبير ان كانت محكمة الدرجة الأولى قد اعتبرتها مستوفية للشروط الشكلية الا ان تقرير هذا الخبير من الناحية الموضوعية فقد جاء مفككا يغلب عليه التسرع والغموض والابهام ويتجلى هذا الغموض والإبهام قائلا : " وتبعا للمعطيات اعلاه فان استرجاع المحل السكني لا يحدث مساسا باستغلال الأصل التجاري موضوع الدعوى إذ ان الخبير مصطفى مداح اختلطت عليه الأمور فركز في تقريره على الأصل التجاري وليس على السكني التابعة له وجودا و عدما ، ومع ذلك فقد بقي مبهما فلم يوضح للمحكمة خلال المرحلة الابتدائية كيف ، ولماذا استرجاع المحل السكني لا يحدث مساس خطيرا باستغلال الأصل التجاري و أن تركيز محكمة الدرجة الأولى في حكمها على هذه الحيثيات الثلاثة المذكورة قبله يجعل حكمها ناقص التعليل وان نقضان التعليل يوازي انعدامه وبخصوص خرق حق الدفاع فإن المستانف وتوضيحا لموقفه ولكي يقنع المحكمة بانتفاء حالة الاحتياج قام بانجاز محضر معاينة بواسطة المفوض القضائي مصطفى (ر.) بتاريخ 12/02/2018 والتي كشف من خلالها ما اخفاء المدعون و هو ان العقار يتوفر على ثلاث طوابق وشقة بالسطح دون ذكر السفلي الذي هو موضوع طلب الافراغ ويستخلص من ذلك أن ساکني هذا العقار موضوع النزاع هو كالتالي الطابق الأول تسكنه حبيبة (ب.) وابنتها ويستغلان صالون كبير وغرفتين ومطبخ وحمام ، الطابق الثاني مقسم الى قسمين القسم الاول يسكنه عمر (ب.) وزوجته وابنهما ويتكون من صالون وغرفتين ومطبخ وحمام والقسم الثاني يسكنه ابراهيم (ب.) وزوجته وابنهما ويتكون من صالون وغرفتين ومطبخ وحمام والطابق الثالث تسكنه الارملة فاطمة (أ.) وابنها ويتكون من صالون كبير وغرفتين وحمام ومطبخ والسطح يتكون من غرفتين الأولى يقطن بها محمد (ب.) والثانية تسكن بها خديجة واختها عائشة وباقي الورثة يسكنون خارج العقار وهما فاطمة (ب.) وابنتيها يسكنون بمدينة أكادير ولها سكن خاص بها وفي ملكيتها ، وكذلك اخوها مصطفى (ب.) باكادير ومتزوج في سكنه الخاص. وأن اغفال مناقشة ما ادلى به المستأنف وعدم التعرض لذلك يجعل حكم محكمة الدرجة الأولى متسما بخرق حق الدفاع و أن المستانف لم يكتفي بذلك بل بادر الى انجاز محضر معاينة اخرى وذلك بتاريخ: 19/11/2018 يتعلق بالسفلي ومكوناته فعاين المحل التجاري فوجد : " ان بابه يطل على شارع 6 نوفمبر وداخله وجود نافذة تطل على المحل السكني الذي يشغله المستأنف وطول هذه النافدة 37 سنتيم وعرضها 36 سنتيم، ترتفع عن ارضية المحل التجاري بمترين تقريبا يدخل منها مصطفى (ا.) الى المحل السكني وهو ابن المستأنف ويخرج منها الى المحل التجاري ، حيث وجدنا المذكورة أعلاه قريبة من ارضية المحل السكني " ، وأنه أمام وجود هذا الترابط الذي فرض نفسه بين المحل التجاري و المحل السكني التابع له وفق ما وصفه و عاينه المفوض القضائي السيد مصطفى (ر.) لا يمكن اغفاله كما فعلت محكمة الدرجة الأولى عندما همشت هذه المعاينة و اثبات حال و لم تأخذ بعين الاعتبار ما جاء في محضري المعاينتين و خرقت حق الدفاع الذي هو حق مشروع لانقاذ المستأنف لنفسه و لاسرته من الضياع و التشرد بالرغم من انتفاء حالة الاحتياج و عدم الادلاء بشروط ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 49 من قانون 12-67، لذلك فإنه يلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف لكونه لم يصادف الصواب و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و الحكم برفضه موضوعا و تحميل المستانف عليهم الصائر، وأدلى بنسخة تبليغية للحكم المستأنف و طي التبليغ و محضر معاينة و استجواب.
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال اصلاحي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبتهم بجلسة 16/10/2019 جاء فيها أنه و على ما جاء في الاستئناف فإن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا و سليما ويظهر ذلك من خلال حيثياته ، و من جهة اخرى فإن المستأنف حاول أن يعطي للعقار الذي هو في ملك المستأنف عليهم وصفا آخر و تقسيما جديدا لم يذكر في محضر المعاينة المدلى بها من طرف المستأنف في المرحلة الابتدائية فأرفق المقال بصور لهذه المحاضر و أن هذا يدل على سوء نيته في التقاضي ويجب معاملته بنقيض قصده طبقا للمادة 5 من ق.م.م خاصة وأنه يحاول ايهام المحكمة بوقائع مغلوطة مفتقدة للحجة و الدليل لايقاعها في غلط، هذا بالاضافة إلى أن المستأنف يزعم كذلك بأن نافذة المحل التجاري تطل على المحل السكني طولها 37 سنتيم و عرضها 36 سنتيم يدخل و يخرج منها مصطفى (ا.) و أن الزعم مردود بدوره لعدم استناده على أي اساس من الصحة وأنه عند انتقال السيد الخبير لمعاينة المحل موضوع الخبرة و تطبيق مقتضيات الامر التمهيدي اشار في تقريره " يوجد بين الجدار الفاصل بين المحل و الشقة نافذة تبلغ 0.37 م 0.37 م... و ان لكل جزء باب مستقل عن الآخر رغم وجود نافذة مشتركة والتي يمكن اغلاقها بسهولة و عليه يمكن القول بأنه يمكن الفصل بين المحلين المكريين شريطة مراجعة السومة الكرائية .
مع التساؤل حول مدى إمكانية دخول شخص من نافذة بهذه المساحة ( 0.37 م × 0.37 م ) فهذا لا يقبله لا العقل ولا حتى المنطق السليم بالاضافة الى الصور الفوتوغرافية للمحل السكني المرفقة بتقرير الخبرة و التي تضحد جميع مزاعم المستانف وهو ما يدل على سوء نية المستانف في التقاضي ، مما تبقى معه جميع دفوع المستأنف عليهم المضمنة في المذكرات المدلى بها في المرحلة الابتدائية و المذكرة الحالية مرتكزة على اساس قانوني وواقعي سليم و يتعين و الحالة هاته استبعاد ما ضمن بالمقال الإستئنافي لعدم جديته و بالنسبة للمقال الإصلاحي ان الانذار الذي بلغ به المستانف و الذي كان موضوع الدعوى الحالية كان بتاريخ 24/05/2017 و انه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي اشير الى ذلك في الوقائع و في التعليل الا انه في الصفحة الخامسة و الأخيرة في منطوق الحكم بالضبط جاء فيه : " بالمصادقة على الانذار بالافراع المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 25/04/2018 " و يتعين و الحالة هاته تصحيح الخطأ المادي المتسرب للحكم الابتدائي ، لذلك يلتمسون الحكم برد جميع المزاعم المضمنة بالمقال الاستئنافي لعدم ارتكازها على اي اساس قانوني وواقعي سليم و بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به لمصادفته الصواب و تحميل المستانف صائر الدعوى وبقبول المقال الاصلاحي وإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق الحكم الابتدائي و ذلك باعتبار تاريخ تبليغ الإنذار للمدعى عليه هو 24/05/2017 و ليس 25/04/2018 و تحميل المستأنف صائر الدعوى ، وأدلى بنسخة من محضر تبليغ انذار ، صورة للحكم موضوع الدعوى و صورة من المقال الافتتاحي .
و بناء على المذكرة التعقيبية مع طلب اجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2019 جاء فيها أن الخبير حتى و إن شخص حالة هذا السفلي و أبدى رأيه بشأنه في تقريره فقد كان مجحفا في حقه و كان متحيزا إلى حد كبير و لم يشر و لو إلى جزء يسير مما أثاره المستأنف من صعوبات عند فصل السفلي عن المحل التجاري و هو ما جعل محكمة الدرجة الأولى تنساق وراء ما جاء في تقريره و كان عليها أن تقارن بين مصلحتين و تقارن ايهما اكثر تضررا او اكثر ضررا هل مصحة طالب الافراغ للاحتياج و الذي تتكون اسرته الصغيرة منه و من زوجته و ابنه الصغير و هم في مجموعهم ثلاثة أم المستأنف الذي تتكون من سبعة افراد و أن المحكمة لم توازن بين الحالتين مضيفا أن العقار موضوع النزاع من خلال الرجوع إلى مكانه شققا و غرفا هو كاف لسد حاجيات المستأنف عليهم مؤكدا ما جاء في استئنافه وإلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا وفي الطلب الاضافي برد ما جاء في المذكرة الجوابية للمستأنف عليهم لعدم ارتكازها على اساس سليم و بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا رفضه موضوعا و احتياطيا جدا اجراء خبرة مضادة لمعاينة العقار و تقويمه بشققه و غرفه و افراده مع حقظ حقه في التعقيب و تحميل المستأنف عليهم الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/11/2019 حضرها دفاع الطرفين وأكدت نائبة المستأنف عليهم ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه ، تمسك من ضمنها بعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من قانون 16/49 المنظمة لإفراغ السكن الملحق بالمحل و المتمثلة في إثبات عدم توفر المطلوب الإفراغ لفائدته على سكن في ملكه أو أنه غير كاف لحاجياته العادية في حالة التوفر عليه .
حيث بني الإنذار ومقال الادعاء على الرغبة في إسكان أحد المالكين المسمى ابراهيم (ب.) متزوج وله ابن على أساس أنه لا يتوفر على أي سكن خاص به .
وحيث يتبين بمطالعة وثائق الملف أن محضر المعاينة و الاستجواب المستدل به من المدعين المستأنف عليهم حاليا رفقة المقال الافتتاحي و المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ب.) بناء على الأمر عدد 28762 الصادر بتاريخ 26/10/2017، يشير الى انتقال القائم بالإجراء الى العقار الكائن بشارع [العنوان] ومعاينته بحضور السيد ابراهيم (ب.) وأن هذا الأخير وعلى خلاف ما جاء في الإنذار والدعوى يتوفر على سكن خاص به بالطابق الثالث - وهو ما يؤكده أيضا محضر المعاينة وإثبات حال المؤرخ في 21/02/2018 المنجز في إطار ملف التنفيذ عدد 1663/2018 المستدل به من المستأنف- والذي جاء فيه أن الطابق الثالث من العقار المشار إليه أعلاه ، تتواجد به شقة واحدة تتكون من غرفة كبيرة الحجم تسكنها أرملة المرحوم سعيد (ب.) فاطمة (أ.) ابنها حسن (ب.) و غرفة ثانية يسكنها ابراهيم (ب.) - أي المطلوب الإفراغ لفائدته- بصفته وارثا بمعية زوجته زينب (ح.) وابنهما أحمد (و.)، وغرفة ثالثة ومرحاض وبهو يستغلهم كل الأفراد الساكنين بالطابق الثالث حسب تصريح خديجة (ب.) الساكنة بالطابق الثاني .
وحيث إن ثبوت توفر السيد ابراهيم (ب.) على سكن خاص به باعتباره أحد ورثة المالك السابق وفي ملكه استنادا لمحضر المعاينة المستدل به من المستأنف عليهم على خلاف ما جاء في الإنذار ومقال الدعوى يجعل الشرط الأول المنصوص عليه في المادة 19 من القانون 49/16 و المتعلق بإثبات عدم التوفر على سكن في ملك المطلوب الإفراغ لفائدته غير محقق في النازلة، كما أن الثابت بالإطلاع على مضمون المحضرين المشار إليهما أعلاه وما جاء فيهما بخصوص بيان كيفية استغلال العقار من طرف الورثة المالكين، أن المحل المستغل من طرف المطلوب الإفراغ لفائدته يعتبر كافيا لحاجياته العادية ، مقارنة مع باقي المالكين الذين يشتركون في استغلال باقي الطوابق و السطح، باعتباره يشغل بشكل مستقل غرفة رفقة زوجته وابنه المزاد بتاريخ 11/02/2017 حسب شهادة الحياة الجماعية المستدل بها ابتدائيا ، كما يستغل باقي مرافق الطابق الثالث أي الغرفة الثالثة ومرحاض وبهو بشكل مشترك مع مستغلي الغرفة الثانية، مما يتبين معه عدم توفر الشرط الثاني المنصوص عليه في المادة أعلاه أيضا.
وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن الحكم المستأنف لم يكن صائبا لما استجاب للطلب وقضى بالمصادقة على الإنذار وبالإفراغ رغم عدم تحقق الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 16/49 المتعلقة بإفراغ السكن الملحق بالمحل التجاري مما يتعين معه إلغائه والحكم من جديد برفض الطلب .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر .
وحيث يترتب عن التصريح برفض الطلب انعدام أي مبرر للمقال الإصلاحي و لطلب إجراء خبرة مضادة مما يتعين معه ردهما مع تحميل رافعيهما الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف وطلب إجراء خبرة مضادة والمقال الإصلاحي .
في الموضوع : - برد طلب إجراء الخبرة والمقال الاصلاحي مع تحميل رافعيهما الصائر .
بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليهم الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025