Réf
60652
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2390
Date de décision
05/04/2023
N° de dossier
2022/8206/5946
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Prescription quinquennale, Offre réelle tardive, Manquement du preneur, Expulsion, Demande additionnelle de loyers, Délai de 15 jours, Défaut de paiement des loyers, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance locative et les effets d'une offre réelle tardive. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés.
L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la prescription quinquennale d'une partie des loyers et le caractère libératoire d'une consignation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le jugement statuant sur cette exception aurait dû faire l'objet d'un appel distinct et ne peut être contesté à l'occasion de l'appel au fond.
Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription et, au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, déclare irrecevable la demande en paiement des loyers échus plus de cinq ans avant la mise en demeure. La cour retient toutefois que l'offre réelle et la consignation des loyers non prescrits, intervenues après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation, ne sauraient purger le manquement du preneur, dont la défaillance demeure acquise et justifie la mesure d'expulsion.
La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence infirmé sur la condamnation au paiement des loyers prescrits mais confirmé pour le surplus, notamment quant à l'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ع.) بواسطة دفاعه ذ/ سعيد (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/11/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/10/2023 تحت عدد 3939 في الملف رقم 2569/8207/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوعة بأداء المدعى عليه محمد (ع.) بأدائه لفائدة المدعية الجماعة ت.ج.م. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 13,000,00 درهم عن واجبات الكراء، وافراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] هو من يقوم مقامه او بإذنه مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في حدها الأدنى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء فقط و تحميله مصاريف الدعوى ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
في الشكل:
حيث قدم المقال الاستئنافي وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبولهما شكلا.
و حيث ان الطلب الاضافي هو ناتج عن الطلب الاصلي اعمالا لمقتضيات الفصل 143 ق.م.م ، مما يتعين معه قبوله شكلا أيضا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها الجماعة ت.ج.م. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى وعرضت من خلاله، بأن المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانه بسومة كرائية قدرها 200 درهم وانه امتنع عن أدائها عن المدة من شهر أكتوبر 2008 الى شهر ابريل 2019 رغم توصله بإنذار بالأداء، والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه لها واجبات كراء المدة من أكتوبر 2018 الى ابريل 2019 وقدرها 25400 درهم وافراغه من المحل المكترى هو او من يقوم مقامه او بإذنه تحت طائلة غرامة تصديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر.
و أجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بأن الاختصاص ينعقد للمحكمة الإدارية وأنه قام بعرض الواجبات الكرائية على المدعية التي رفضتها ليقوم بإيداعها بصندوق المحكمة ملتمسا أساسا الحكم بعدم الاختصاص واحتياطيا عدم قبول الدعوى واحتياطيا جدا رفضها.
و حيث أدلت المدعية بالمذكرة التعقيبية التي جاء فيها بان المدعى عليه لم يسلك مسطرة العرض العيني الا بعد فوات الأجل المنصوص عليه في الانذار، ملتمسة الحكم وفق مقالها.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تمسك المستأنف أنه يكتري المحل المذكور لممارسة مهنة كاتب عمومي ، مما يجعله غير خاضع للقضاء التجاري لا سيما و العنصر التجار استثناء واجب الإثبات و يبقى الأصل هو كون الكراء مهني الأمر الذي يؤول إلى عدم اختصاص المحكمة موضوعيا و بإحالة القضية على المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري لاختصاصها بذلك و أنه بموجب المادة 391 تتقادم دعوى أداء واجبات الكراء بمضي خمس سنوات ابتداء من حل حلول كل ، وبه فإن الواجبات المطالب بها قبل أبريل 2014 قد طالما التقادم و حول خرق مقتضيات المادتين 320 و 323 من قانون الالتزامات والعقود : أنه قد وفى بواجبات الكراء عن المدة الممتدة من شهر ابريل 2014 إلى غاية ابريل 2019 بمقتضى محضر العرض العيني و الايداع بصندوق المحكمة ، وأنه بمراعاة ما ذكر سابقا فإن أداء ر يعتبر وفاء عن المدة التي لم يطلها التقادم وفق مقتضيات المادة 323 ق ل ع المذكورة ، كما أن طلب العرض العيني تم داخل الأجل وما استقر عليه قضاء محكمة النقض باعتبار الوفاء صحيحا على اساس ان اجراءات المرض العيني كل لا يتجزء تبدأ بطلب العرض وتنتهي بالإيداع . و أنه أدى واجباته الكرائية و عرضها على المدعية ثم أودعها بصندوق المحكمة قبل رفع المدعية لدعواها بشهرين، مما يجعل رفع الدعوى في حد ذاته إنما يقصد به الإضرار بالمستأنف لكل ذلك ولما قد تثيرك المحكمة تلقائيا لتعلقه بالنظام العام ، لذلك يلتمس الحكم بعدم الاختصاص الموضوعي وبإحالة القضية على المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري و احتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب مع البت في الصائر طبقا للقانون
و بجلسة 15/02/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة مع طلب إضافي جاء فيها أن المستأنف جدد نفس الدفوع المثارة في المرحلة الابتدائية، و أن المحكمة التجارية بالرباط قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب حيت أن التماطل تابت في حق المستأنف و ان الحكم الابتدائي علل تعليلا سائغا و بني على أساس قانوني سليم .و حول الطلب الإضافي أنها محقة في المطالبة بأداء المكتري للسومة الكرائية من تاريخ آخر شهر محدد في الحكم الابتدائي ، لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي و حول الطلب الإضافي بأداء السيد محمد (ع.) مبلغ 9000 درهم الممثل للسومة الكرائية من 01/05/2019 إلى 31/01/2023 مع الصائر و الإجبار في الأقصى.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 1-3-2023 تبين ان الأستاذ (ع.) قد توصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 5-4-2023
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه
و حيث انه بخصوص السبب المستمد من التقادم فإنه يحسن التوضيح أن أساس التقادم الخمسي المثار من قبل المستأنف هو المادة 391 من قانون الالتزامات و العقود التي تنص على انه ( تتقادم دعوى أداء واجبات الكراء بمضي خمس سنوات)، وبه فإن الواجبات المطالب بها قبل أبريل 2014 قد طالما التقادم باعتبار تبليغ الأنذار المنجز بتاريخ 11/04/2019 ، مما يتعين معه رفض الطلب بخصوصها .
و حيث انه بخصوص السبب المستمد من عدم اختصاص المحكمة و بإحالة القضية على المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري لاختصاصها، فانه يبقى مردودا لكون الطاعن سبق له ان تمسك بالدفع و أصدرت المحكمة حكمها القاضي برده بمقتضى حكم مستقل و الذي يتعين على صاحب المصلحة أي الطاعن استئنافه داخل الاجل، و بذلك فان التمسك بالدفع في اطار الاستئناف الحالي المتعلق بجوهر النزاع في غير محله و يتعين رده.
و حيث انه بخصوص السبب المستمد من خرق مقتضيات المادتين 320 و 323 من قانون الالتزامات والعقود فانه و خلافا لما تمسك به الطاعن، و ان اوفى بواجبات الكراء عن المدة الممتدة من شهر ابريل 2014 إلى غاية ابريل 2019 بمقتضى محضر العرض العيني و الايداع بصندوق المحكمة ، الا ان العرض العيني تم خارج الأجل دلك ان المستأنف عليه توصل بالإنذار بتاريخ 11-4-2019 و ان العرض تم بتاريخ 9-5-2019 أي خارج اجل 15 يوما و بذلك فان واقعة التماطل ثابتة و موجبة للافراغ و هو ما علله الحكم المستانف تعليلا كافيا و بما يتفق و صحيح القانون مما يتعين معه رفض طلب الأداء و تأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة .
حول الطلب الإضافي : حيث التمست المستانف عليها الجماعة ت.ج.م. بواسطة دفاعها الحكم لفائدتها بمبلغ درهم واجبات الكرائية عن المدة من من 01/05/2019 إلى 31/01/2023 و تحديد الاكراه في الاقصى و تحميل الصائر للطاعن.
و حيث ان الطلب الاضافي هو ناتج عن الطلب الاصلي اعمالا لمقتضيات الفصل 143 ق.م.م.
و حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد اداء المستانف للواجبات الكرائية المطلوبة مما يبقى معه الطلب مؤسس و يتعين الاستجابة اليه فيما قدره 9000 درهم.
وحيث إن الإكراه البدني وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري لإرغام المدين بالتزامات مالية على الوفاء بما تخلذ بذمته بعد اكتساب الأحكام الصادرة في حقهم قوة الشيء المقضي به مما يتعين إعماله في حق المستانف في أدنى ما ينص عليه القانون.
و حيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف و الطلب الإضافي
في الموضوع : في الاستئناف الأصلي باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء واجبات الكراء والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
في الطلب الإضافي بأداء المستانف لفائدة المستانف عليها مبلغ 9000 درهم الممثل للسومة الكرائية من 01/05/2019 إلى 31/01/2023 مع تحديد الاكراه البدني في حقه في الأدنى و تحميله الصائر
66008
Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025