Réf
60183
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6601
Date de décision
30/12/2024
N° de dossier
2024/8219/5621
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Paiement tardif, Offre réelle de paiement, Mise en demeure, Loyer commercial, Expulsion du preneur, Demande additionnelle, Délai de paiement, Défaut de paiement, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le manquement et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement, soutenant que le retard dans le paiement résultait des manœuvres dilatoires du bailleur et que l'offre réelle, bien que tardive, ne constituait pas un motif de résiliation.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant une approche objective du manquement contractuel. Elle relève que le preneur a procédé au dépôt des loyers impayés après l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la sommation interpellative.
La cour considère que ce seul dépassement du délai suffit à caractériser le manquement, rendant inopérantes les justifications avancées par le preneur quant aux causes du retard. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة ليلى (ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/10/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/06/2024 تحت عدد 2152 ملف عدد 479/8207/2024 و القاضي في المقالات مجتمعة: الأصلي والإصلاحي والإضافي: في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليها ليلى (ب.) لفائدة المدعي مبلغ 9000,00 درهم عن واجبات كراء المدة من شهر يناير 2024 إلى غاية متم شهر مارس 2024 مع النفاذ المعجل، وبأدائها تعويضا عن التماطل قدره 1000,درهم، وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 16/01/2024، وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين، وبإفراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بمتجر رقم 09 عمارة 33 مشروع سكتو طريق مهدية العيايدة سلا، وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميلها الصائر، ورفض الباقي.
و حيث تقدم السيد عبد الاله (م.) بواسطة نائبه بطلب إضافي مؤدى عنها الرسوم القضائية بتاريخ 05/12/2024 .
في الشكل :
و حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.
و حيث قدم الطلب الاضافي وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط من خلاله أنه يملك العقار المسمى 25-Sekto32 ذي الرسم العقار 58/72339 الكائن بالطابق الأرضيالمتجر رقم 09 العمارة رقم 33 مشروع سيكتو طريق مهدية العيايدة سلاوأن المدعى عليها السيدة ليلى (ب.) تكتري من المدعي المحل التجاري المشار إلى عنوانهأعلاه بسومة كرائية قدرهما 3000.00 درهم، وأن المدعى عليها تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية عن الفترة الممتدة من شهر أكتوبر2023 إلى متم دجنبر 2023 وجب عنها مبلغ 9000 درهم ، وأن المدعى عليها اعتادت التماطل في أداء الواجبات الكرائية، كما أنها امتنعت عن أداء الكراءالمطلوب رغم إنذارها و توصلها بالإنذار قصد أداء ما بذمتها بقي بدون جدوى ، وأن واقعة التماطل ثابتة في حق المدعى عليها والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بان تؤدي للمدعي مبلغ 12000 درهم من قبل واجبات الكرائية والتعويض، والحكم بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بمتجر رقم 09 عمارة 33 مشروع سيكتو طريق مهدية العيايدة سلا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عنكل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، تحميل المدعى عليها الصائر.
و أجاب المدعى عليها ان المدعي من جهة التمس الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 12000,00 درهم من قبل واجبات الكراء دون تحديد المدة المطالب بها، في حين انه بالرجوع على المقال يلاحظ أن المدعي يطالب فقط بمبلغ 9000,00 درهم الذي يمثل واجبات كراء ثلاثة أشهر وليس مبلغ 12000,00 درهمكما جاء في ملتمسات المقالومن جهة أخرى، أنه بالرجوع إلى ملتمسات المقال الافتتاحي للدعوى، يلاحظ أن المدعي لم يلتمس المصادقة على الإشعار بالأداء والإفراغ ولم يلتمس فسخ العقد الرابط بين الطرفين، مما يكون معه الطلب المتعلق بالإفراغ معيبا شكلا، ملتمسة التصريح بعدم القبول شكلا. واحتياطيا في الموضوع، أوردت فيها المدعى عليها أنها انتظرت أن يقوم المدعي بالمطالبة بواجبات الكراء استنادا لقاعدة الكراء مطلوب وليس محمول، ذلك ان المكتري غير مطالب بالبحث عن المكري لأداء مبلغ الكراء، والعكس هو الصحيح. وأن المدعي لم يتصل بالمدعى عليها للحصول على واجبات الكراء، ولا يمكن للمدعى عليها الانتقال أو البحث عن مكان تواجد المكري لتسليمه الواجبات الكرائية، خاصة وان المدعي يسكن في مدينة أخرى وهي تمارة، إلى ان فوجئت المدعى عليها بالإشعار بالأداء، وحاولت الاتصال بالمدعي لتسلم الكراء، إلا أنه وعدها بالقدوم لتسلم الكراء وبقي يماطلها لعدة أيام، مما جعل المدعى عليها تبادر إلى سلوك مسطرة العرض العيني، ووضع الواجبات الكرائية المطالب بها في الإنذار بصندوق المحكمة التجارية بالرباط لفائدة المدعي، مما تبقى معه واقعة التماطل منتفية في النزاع والتمست الحكم برفض جميع الطلبات.
و عقب المدعي و أدلى نائب المدعي بطلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية، جاء فيها انه عكس ما دفعت به المدعى عليها بخصوص وجود تناقض بين حيثيات وملتمسات المدعي المسطرة في مقاله الافتتاحي، فإن هذه الأخيرة وردت تناسقة ولا تناقض فيها على اعتبار ان الواجبات الكرائية المطالب بها عن الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 إلى متم دجنبر 2023 والتي وجب فيها مبلغ 9000 درهم، وهو المبلغ المطالب به في مقال الدعوى، إضافة على مبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل، أي ما مجموعه 12000,00 درهم من قبل واجبات الكراء والتعويض عن التماطل هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن المدعى عليها تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية وامتنعت عن أدائها رغم إنذارها وتوصلها بالإنذار بتاريخ 16 يناير 2024، مما يكون معه زعمها بمباشرة مسطرة العرض والإيداع عديم الأساس على اعتبار أنها لم تستصدر الأمر المستدل به إلا بتاريخ 06/02/2024 أي خارج الاجل الممنوح لها، كما انها قامت بإيداع المبالغ بصندوق المحكمة بتاريخ 12/12/2024 دون سلوك مسطرة العرض العيني، مما يبقى معه التماطل ثابت في حقها، ملتمسا رد جميع دفوعات المدعى عليها، والحكم وفق مقال المدعي وجميع كتاباته وحول الطلب الإضافي، أنه ترتب بذمة المدعى عليها مبالغ أخرى عن شهر يناير وفبراير ومارس 2024 وجب عنها مبلغ 9000 درهم. ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 9000 درهم من قبل واجبات الكراء المتخلدة بذمتها، والحكم بالمصادقة على الإشعار بالأداء والإفراغ وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين، وبإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بمتجر رقم 09 عمارة 33 مشروع سكتو طريق مهدية العيايدة سلا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.
و أجاب المدعى عليها و التمست من خلالها أساسا التصريح بعدم القبول شكلا، واحتياطيا الحكم برفض جميع الطلبات، وتحميل المدعين الصائر.
و عقب المدعى عليه بمذكرة مع مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية المدلى بهما بواسطة نائبه بجلسة 14/05/2024 التمس في المذكرة رد جميع دفوعات المدعى عليها والحكم وفق مقال المدعي وجميع كتاباته. وحول الطلب الإصلاحي، التمس الإشهاد له بإصلاح المسطرة، والحكم بالمصادقة على الإشعار بالأداء والإفراغ، وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين، وبإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها او بإذنها من المحل التجاري الكائن بمتجر رقم 09 عمارة 33 مشروع سكتو طريق مهدية العيايدة سلا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وسمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أولا : بخرق القانون و نقص نقصان التعليل الموازي لانعدامه : ذلك انه سبق للطاعنة أن دفعت ابتدائيا بعدة دفوعات شكلية في مذكرتها الجوابية المدلى بها لجلسة 2024/03/19 ولكن محكمة الدرجة الأولى أغفلت دفوعاتها الشكلية ولم تجب عليها واكتفت بالقول " ان المقالين قدما مستوفيين لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا ، و دفعت بكون المدعي ابتدائيا التمس في مقاله الافتتاحي الحكم على الطاعنة بأداء مبلغ 12.000 درهما من قبل واجبات الكراء دون تحديد المدة المطالب بها ، في حين انه يطالب في حيثيات المقال الافتتاحي بمبلغ 9000 درهما فقط وهذا المبلغ يمثل واجبات كراء ثلاثة أشهر ، مما يمثل تناقضا بين الحيثيات والملتمسات ، فضلا عن تحديد المدة المطالب بها بشكل واضح في الملتمسات ، و ان محكمة الدرجة لم تلتفت الى دفوعاتها الشكلية ولم ترد عليها ، في حين ان المحكمة ملزمة بالرد على جميع الدفوعات المثارة ، والا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه .
ثانيا : خرق القانون و عدم الارتكاز على أي أساس قانوني سليم و تحريف الوقائع المؤثر في منطوق الحكم :ذلك انه يتضح للمحكمة ان الطاعنة بادرت الى سلوك مسطرة العرض العيني بتاريخ 2024/02/06 ، وقد أدلت بالأمر الصادر عن رئيس المحكمة بعرض مبالغ الكراء على المستأنف عليه وهذا الأمر صادر بتاريخ 2024/02/06 أي انها تقدمت بطلبها قبل هذا التاريخ ، ولو اعتمدت محكمة الدرجة الأولى الوقائع الصحيحة لربما غيرت حكمها بخصوص التماطل ، و اعتبرت محكمة الدرجة الأولى في تعليلها أن إيداع واجبات الكراء من طرفها وقع خارج الأجل المحدد في الإنذار ، واعتبرت المحكمة أن الإيداع تم بتاريخ 2024/02/08 ، لكن وكما جاء في دفوعات الطاعنة ابتدائيا فان المستأنف عليه لم يتصل لها للتوصل بواجبات الكراء كعادته ، الى ان فوجئت العارضة بالإنذار بالأداء ، وكما انها ومباشرة بعد توصلها بالإنذار اتصلت بالمستأنف عليه للحضور للتوصل بواجبات الكراء وأكد لها أنه سيحضر ، ولكنه بقي يماطلها حتى ينقضي الأجل المحدد في الإنذار ، ولكن عندما تأكدت الطاعنة من تحايله وأنه لن يحضر للتوصل بواجبات الكراء بادرت الى سلوك مسطرة العرض العيني كما هو ثابت من الأمر بالعرض العيني الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بتاريخ2024/02/06، وان المستأنف عليه بقي يماطلها ولم يحضر للتوصل بواجبات الكراء بعد ان وعدها بذلك لينقضي الأجل المحدد في الإنذار بتاريخ 2024/02/02 ، ونظرا لكون هذا التاريخ صادف نهاية الأسبوع فانه ومباشرة يوم 2024/02/06 تقدمت الطاعنة بطلب العرض والإيداع ، وبادرت من الغد 2024/02/07 الى فتح ملف التنفيذ ، وبعد توصلها بمحضر رفض العرض العيني قامت بإيداع المبلغ بصندوق المحكمة من الغد بتاريخ 2024/02/08 ، وبذلك فان العرض العيني تم بعد يوم واحد من انتهاء الأجل المحدد في الإنذار ، ونظرا لكون المحل هو محل تجاري ومصدر رزقها الوحيد و أنفقت عليه مبالغ كبيرة من أجل إدخال تحسينات عليه ، ولا يعقل الحكم بإفراغها من محلها التجاري وفقدانها لأصلها التجاري لمجرد تأخرها في الإيداع بيوم واحد ، وان واقعة التماطل منتفية في واقعة الحال ، والمحكمة عندما لم تعمل سلطتها التقديرية تكون قد أضرت بمصلحة الطاعنة وأفقدتها أصلها التجاري ، وتكون قد خالفت روح القانون الذي يحمي مما يكون معه الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أي أساس قانوني ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المطعون فيه ، و تصديا الحكم برفض جميع الطلبات و تحميل المستأنف عليه الصائر .
و حيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع مقال اضافي بجلسة 11/12/2024 جاء فيها إن الأسباب المستند عليها من قبل الجهة المستأنفة عارية من ذاك أنه بالرجوع الى ما احتواه المقال الاستئنافي يتبين بأنه يرتكز من قبل المستأنفة على انتفاء واقعة التماطل ، و أن الثابت من خلال وثائق الملف أن التماطل محقق في نازلة الحال وأن ما تتمسك به المستأنفة جاء بعد فوات الأجل الممنوح لها في الإنذار و التي لم تعبر عن حسن نيتها بأداء ما بذمتها داخل الاجل المضروب لها كما ذهب إلى ذلك عن صواب الحكم المطعون فيه، و من جهة أخرى فإن المستأنفة لا تنازع في كونها لم تقم بعرض ولا بأداء الواجبات الكرائية المطالب بها رغم أن الإنذار الموجه لها كان من أجل أداء أصل الواجبات الكرائية من شهر يناير 2024 الى غاية متم شهر مارس 2024 ، و إن محكمة النقض استقرت في العديد من قراراتها على ان التماطل هو سبب مشروع وخطير يبرر الحكم بالافراغ، و ان الثابت من مستندات الملف ان المستأنف عليه انذر المستأنفة من أجل أداء ما بذمتها من واجبات كرائية، توصلت به بتاريخ 16/01/2024 ، إلا أنها لم تعمد إلى عرض الواجبات الكرائية المطلوبةإلا بتاريخ 2024/02/08 أي بعد مرور أجل 15 يوما الممنوحة لها بمقتضى الإنذار، مما يبقى معه التماطل ثابت في حقها ، و يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب مما يتعين معه تاییده.
كما أن الطاعنة تزعم انها بادرت الى سلوك مسطرة العرض العيني بتاريخ 2024/02/06 مستندة في ذلك على الأمر الصادر بنفس التاريخ وهذا يعدو إقرارا منها على كونها باشرت الإجراءات خارج الاجل الممنوح لها بمقتضى الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 2024/01/16 حسب الثابت من محضر تبليغ الإنذار المستند عليه في نازلة الحال ، و إنه بثبوت المطل في حق المستأنفة يكون طلب المصادقة على الإنذار وفسخ عقد الكراء و الافراغ مبررا، وان الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب ومعللا تعليلا سليما ، و يتضح بشكل جلي ان دفوعات المستأنفة كون الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس عديمة الجدوى ويتعين ردها .
ثانيا حول المقال الإضافي : انه سبق له أن تقدم امام المحكمة التجارية بالرباط بمقال من أجل الأداء و الإفراغ موضوع الحكم المستأنف ، و تخلذت بذمة المستأنفة مبالغ كرائية لاحقة للمدة المحددة في الإنذار المتوصل به من قبلها بتاريخ 2024/01/16 الشيء الدي يجعل المقال الإضافي مقبول شكلا ، ويعتبر لزاما على المكتري دفع واجب الكراء مقابل استفادته من العين المكراة ، و ان المستأنفة لا تزال تستفيد من المحل المكرى لها من قبل المطعون ضده دون أداء الواجبات الكرائية و قد تخلد بذمة المستأنفة واجبات كراء المدة من فاتح أبريل 2024 الى غاية دجنبر 2024 وجب مبلغ 27000,00 درهم ، ملتمسا رد جميع دفوعات المستأنفة لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم وتأييد الحكم المستأنف و حول المقال الإضافيقبول المقال وموضوعا الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدته مبلغ 27000,00 درهم الذي يمثل الواجبات المخلدة بدمتها عن المدة من أبريل 2024 إلى دجنبر 2024 و شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و تحميل المستأنفة الصائر .
و حيث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 25/12/2024 حضر خلالها نائب المستأنف عليه و توصل نائب المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه .
و حيث إنه بخصوص السبب المتمسك به من طرف المستأنفة و المتعلق بالتناقض الحاصل بين المبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليه ابتدائيا و المحدد في 9000 درهم و المبلغ الوارد بالملتمس الوارد بمقاله و المحدد في 12.000,00 درهم فضلا عن عدم تحديد المدة المطالب بها بشكل واضح ، فإنه وخلافا لما تمسكت به المستأنفة فإن المبلغ المطالب به من طرف المستانف عليها المحدد في 12.000 درهم و يتمثل في المبلغ الناتج عن الواجبات الكرائية عن الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2023 إلى متم دجنبر 2023 حسب سومة شهرية قدرها 3000 درهم وجب فيها مبلغ 9000 درهم المترتب عن ثلاث أشهر كما جاء بمقال المستأنف عليها إضافة إلى مبلغ التعويض عن التماطل المطالب به و المحدد في 3000 درهم ليكون المجموع هو 12000,00 درهم و عليه فإن ما استندت عليه المستأنفة من سبب بهذا الخصوص يبقى في غير محله ويتعين رده .
وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من انتفاء واقعة التماطل في حق المستأنفة فإنه و على خلاف ما تمسكت به الطاعنة فإنه برجوع المحكمة لتاريخ لإنذار المتوصل به من طرف الطاعنةو المحدد في 16/01/2024 يتبين أنها لم تقم بعرض الواجبات الكرائية المطلوبة إلا بتاريخ 08/02/2024 أي بعد مرور أجل 15 يوم الممنوحة لها بمقتضى الإنذار مما يبقى معه التماطل ثابت في حق الطاعنة و يكون ما نعاه الطاعن في هذا الشأن غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
وحيث إنه استنادا لما ذكر يكون مستند الطعن غير مؤسس و الحكم صائب فيما قضى به مما يتعين معه تأييده و إبقاء الصائر على الطاعن اعتبارا لما آل إليه طعنه .
في الطلب الإضافي :
حيث التمس الطرف المستأنف عليه الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدته واجبات الكراء عن المدة اللاحقة أي عن المدة من أبريل 2024 إلى غاية دجنبر 2024 أي عن 9 أشهر إضافية وجب فيها مبلغ 27.000,00 درهم.
وحيث انه مادام إن الطلب الاضافي هو ناتج عن الطلب الاصلي اعمالا لمقتضيات الفصل 143 ق.م.م. و أنه لا يوجد بالملف ما يفيد براءة ذمة المستأنفة من الواجبات الكرائية المطلوبة مما يتعين معه الاستجابة للطلب بشأنها بما مجموعه 27.000,00 درهم وذلك عن المدة من أبريل 2024 إلى غاية دجنبر 2024.
و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف و الطلب الإضافي .
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .
في الطلب الإضافي : بأداء المستأنفة السيدة ليلى (ب.) لفائدة المستأنف عليه السيد عبد الاله (م.) مبلغ 27.000,00 درهم عن المدة من أبريل 2024 إلى غاية دجنبر 2024 و إبقاء الصائر على الطاعنة .
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025