L’occupant d’un local commercial depuis moins de deux ans ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et peut être expulsé en référé après résiliation de son contrat (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78397

Identification

Réf

78397

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4787

Date de décision

22/10/2019

N° de dossier

2019/8225/4356

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une convention d'occupation et la compétence du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant l'occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que la convention devait être requalifiée en bail commercial, ce qui privait le juge des référés de sa compétence et rendait son occupation légitime. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur l'engagement écrit des parties. Elle relève que la convention, n'ayant pas atteint la durée de deux ans requise pour bénéficier de la protection du statut des baux commerciaux issu de la loi 49-16, demeure soumise aux règles du droit commun des obligations. Dès lors, le non-respect par l'occupant de son engagement d'évacuer les lieux après mise en demeure a entraîné la résolution de plein droit de la convention par l'effet d'une clause résolutoire. La cour retient que la persistance de l'occupant dans les lieux constitue une occupation sans droit ni titre justifiant l'intervention du juge des référés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد حمدون (ب.) بمقال استعجالي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/08/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/06/2019 تحت عدد 2696 في الملف عدد 1887/8101/2019، القاضي:

في الطلب الاصلي: الأمر بافراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بالرقم [العنوان] ، مع التصريح بان هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، و تحميل المدعى عليه الصائر.

في الطلب المضاد: برفضه و تحميل رافعه الصائر.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء، ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، انه بتاريخ 12/04/2019 تقدم السيد يونس (م.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه سبق له ان ابرم التزام مع المدعى عليه يرمي إلى استعمال محل تجاري مؤقتا في بيع ما هو غير ضار بالانسان و البيئة مقابل مبلغ مالي يؤديه له، وأنه التزم في الفقرة 3 من الالتزام بافراغ المحل المذكور لفائدة صاحبه المدعي مباشرة بعد اعلامه و الكائن بالرقم [العنوان] غير ان المدعى عليه رغم الاتفاق المذكور و توصله بالانذار الا انه لم يستجب لطبله. ملتمسا الحكم باعتبار المدعى عليه محتل بدون سند و بالتالي يتعين افراغه من المحل الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء موضوع الالتزام المؤرخ في 7 نونبر 2017 هو و من يقوم مقامه و امتعته المتواجدة هناك مع النفاذ المعجل و الصائر.

وبعد ادلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد التمس بموجبه الحكم على المدعى عليه بتسليمه تواصيل المحل التجاري موضوع النزاع الذي يكتريه منه، و تعقيب المدعي الاصلي انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر الاستعجالي المشار اليه أعلاه.

استأنفه السيد حمدون (ب.)، و ابرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع، ان المستأنف ضده تقدم بطلب استعجالي يرمي الى طرد العارض على اساس انه محتل بدون حق ولا سند للمحل الكائن ب [العنوان]. وقد جاء ضمن مقاله بان المالك قد سلم هذا المحل الى العارض على اساس استغلاله فيما أعد له مقابل مبلغ مالي. و أن هذه الوقائع لا يمكن تكيفها الا بعقد الكراء في غياب سند تواجهي بين الطرفين يحدد طبيعة العلاقة القائمة بينهما بخصوص هذا المحل. وأنه لمجرد قيام هذه الوقائع فانه لا يمكن اعتبار العارض محتل بدون حق ولا سند لكون ارادة المالك في تسليم المحل للعارض قائمة ولا لبس فيها. و ان القضاء الاستعجالي قضاء خاص يقتصر نظر قاضي الأمور المستعجلة في الأمور الوقتية ولا مجال له لملامسة الموضوع الا في حالات خاصة. وأن العارض تقدم بمقال مضاد يرمي بمقتضاه اعتبار تواجده بمحله الذي يكتريه و اعتبار هذا التواجد قانوني كما التمس من المحكمة ان تعتبر بان عقد الكراء قائم و يتعلق بالمحل التجاري المرخص و الكائن بتجزئة [العنوان] سيدي مومن.

وان العنوان الوارد بالمقال لا يتعلق بالمحل الذي يتواجد به العارض بدليل ان الترخيص الاداري المتعلق بالمحل يتعلق بالمحل الكائن بتجزئة [العنوان] سيدي مومن. و ان المحكمة الابتدائية لم تولي هذا الدفع القيمة القانونية اللازمة . ملتمسا في الشكل: قبول الاستئناف، وفي الموضوع: الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وفي المقال المضاد باعتباره ، و أمر المستأنف عليه بتسليم تواصيل الكراء للمحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، و تحميل المستأنف ضده الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه.

وحيث ادلى المستأنف عليه بجلسة 24/09/2019 بمذكرة جوابية اكد بموجبها ان مزاعم المستأنف واهية، ذلك ان هذا الاخير ابرم التزاما مصادق عليه لدى السلطات المختصة بتاريخ 07/11/2017 يلتزم فيه بافراغ المحل المسلم اليه فور اعلامه، و لما كان العارض قد بادر الى اعلام المستأنف بتمكينه من محله فانه يكون اضحى محتلا، ذلك ان الالتزامات القانونية تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، و ان من التزم بشيء لزمه، و لما كان الأمر كذلك فان الالتزام اضحى مفسوخا بقوة القانون ولا حق للمستأنف في المكوث بالمحل، و ان بقائه فيه يعد غصبا و تعديا و احتلالا يعطي كامل الصلاحية لقاضي المستعجلات قصد الأمر بالافراغ. اما عما اثير بخصوص العنوان فانه قول مردود على اعتبار ان العنوان المحدد بالطلب هو ذات العنوان الوارد بالالتزام، و ان كلا العنوانين هما العنوان الحقيقي للمحل موضوع النزاع، و انه لا مجال لاختلاق امور واهية. ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الأمر المطعون فيه، و تحميله رافعه الصائر.

وحيث ادلى المستأنف بجلسة 08/10/2019 بمذكرة تعقيب اكد بموجبها سابق ما جاء في مقاله الاستئنافي.

وحيث ادرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 08/10/2019 حضر خلالها الاستاذ (ح.) عن الاستاذ (مس.) عن المستأنف و أدلى بالمذكرة التعقيبية اعلاه، حازت الاستاذة (ج.) عن الاستاذ (س.) نسخة منها و التمست مهلة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث انه بالاطلاع على الالتزام المبرم بين الطرفين بتاريخ 07/11/2017 تبين بان المستأنف التزم بموجبه افراغ المحل موضوع النزاع دون قيد او شرط بمجرد اعلامه بذلك.

وحيث انه ما دام ان الالتزام المذكور قد ابرم بتاريخ 07/11/2017 فانه لم يستوف بعد اجل السنتين حتى يحظى بحماية القانون رقم 16-49 مما يبقى معه خاضعا للقواعد العامة ، وبالتالي فانه بعدم استجابة المستأنف للانذار المبلغ اليه بتاريخ 15/10/2018 الرامي الى اعلامه برغبة المستأنف عليه في فسخ الالتزام الرابط بينهما بناء على الفقرة 3 منه و بمنحه اجل 3 اشهر من اجل افراغ المحل موضوع النزاع، يكون الشرط الفاسخ قد تحقق و اصبح الالتزام المذكور مفسوخا بقوة القانون، و عليه فان استمرار المستأنف في المحل يعد احتلالا له يبرر تدخل قاضي المستعجلات لافراغه منه.

وحيث انه بناء على ما ذكر أعلاه يكون ما تمسك به المستأنف من كونه تقدم بمقال مضاد خلال المرحلة الابتدائية رام الى امر المستأنف عليه بتسليمه تواصيل كراء المحل موضوع النزاع على غير اساس و يتعين رده.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس و الأمر المطعون فيه في غير محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux