L’obligation de payer le loyer pèse sur le preneur dès l’ordonnance de réintégration, le bailleur ayant satisfait à son obligation de délivrance en offrant la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80900

Identification

Réf

80900

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5745

Date de décision

27/11/2019

N° de dossier

2019/8206/4118

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 279 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur l'exigibilité des loyers dus par un preneur ayant obtenu une ordonnance de réintégration dans les lieux après une première expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant contestait cette condamnation, arguant que son obligation au paiement demeurait suspendue tant que la jouissance effective ne lui avait pas été restituée, et que l'offre de remise des clés par le bailleur était irrégulière. La cour d'appel de commerce retient que l'obtention par le preneur d'une décision de justice ordonnant sa réintégration suffit à le constituer juridiquement en possesseur des lieux et à réactiver son obligation au paiement. Elle relève en outre que le preneur n'a justifié d'aucune diligence pour faire exécuter ladite ordonnance et n'a pas donné suite aux mises en demeure du bailleur. Le moyen tiré de l'irrégularité de la notification est écarté, la fermeture avérée du siège social justifiant une signification au domicile du représentant légal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (إ. أ. م. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1792 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/05/2019 في الملف رقم 1518/8207/2019 فيما قضى به من أداء الطاعنة للمستأنف عليه مبلغ 16.100 درهم واجب الكراء عن المدة من أكتوبر 2018 إلى متم أبريل 2019 وواجبات ضريبة النظافة في مبلغ 1.610 درهم مع النفاذ المعجل وتحميله المصاريف وتعويض عن التماطل قدره 30.000 درهم ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقاله افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليها المحل الكائن بحي [العنوان] الرباط بسومة شهرية قدرها 2.300 درهم وأنها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتقاعست عن أداء واجبات الكراء من فاتح أكتوبر 2018 إلى غاية أبريل 2019 فتخلذ بذمتها وعن 7 أشهر مبلغ 16.100 درهم تضاف له واجبات ضريبة النظافة بمبلغ 1.610 درهم وذلك بحسب 2.300 درهم شهريا، وأنه وجه لها إنذارا لم تستجب له، لذلك فهو يلتمس الحكم عليها بأداء مبلغ الكراء 16.100 درهم وواجب ضريبة النظافة 1.610 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه في الأقصى وتحميلها الصائر. وأرفق مقاله بصورة لعقد كراء ونسخة إنذار عرض المفاتيح ونسخة لإنذار بالأداء.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :

أنه بتاريخ 24/11/2014 وحاز المستأنف عليه المحل من تاريخه. وأن العارضة استأنفت الأمر بالإفراغ وتم إلغاءه، وبعد التصدي، الحكم بعدم قبول الطلب، وعلى إثره تقدمت العارضة بمقال استعجالي تلتمس من خلاله إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الإفراغ، استجابت له المحكمة بمقتضى الأمر عدد 261 بتاريخ 06/03/2017 في الملف عدد 1054/8101/2018 أن العارضة سعت مباشرة إلى تبليغ المستأنف عليه بالأمر بإرجاع الحالة أولا، كما تقتضي ذلك مسطرة التنفيذ إلا أنها اصطدمت بتهرب المستأنف عليه الدائم من التوصل بالتبليغ كما يتبين ذلك من شهادة التسليم التي تفيد بتعذر الانجاز كون المحل مغلق وقت التردد رغم ترك الإشعار وكذا من مرجوع البريد المضمون الذي عاد مرجوعه بإفادة " لم يطلب من طرف المرسل إليه رغم إشعاره" وأن المستأنف عليه تقدم بمقال استعجالي يلتمس من خلاله الأمر بالإذن له بكراء المحل المدعي فيه للأغيار صدر فيه أمر برفض الطلب. وأن الحكم المستأنف لم يرتكز على أساس من القانون وفق ما يلي : إن الحكم المطعون فيه استند في تعليله على حيثية وحيدة وهي أن أداء الكراء يعد من التزامات المكتري نظير انتفاعه بالعين المكتراة يتضمن إقرارا منه أن العارضة لا تستغل ولا تحوز واقعيا ولا قانونيا المحل المدعى فيه، كما يثبت محضر الإفراغ المؤرخ في 24/11/2014 المشار إليه أعلاه أن الحيازة انتقلت إلى المستأنف عليه من تاريخ إنجاز المحضر. وأن الحكم بتعليله هذا، يكون متناقضا بين ما استدل به من محضر تبليغ الإنذار بعرض المفاتيح بما احتواه من إقرار بعدم تسليم المحل لمن له الحق فيه، وبين القاعدة القانونية المرتكز عليها، من كون الأداء لا يكون إلا مقابل الانتفاع. وارتكز المستأنف عليه في تقديم دعواه على أساس أنه وجه للعارضة بتاريخ 28/09/2018 إنذارا مباشرا، يطلب فيه نائبه من العارضة الحضور إلى مكتبه وتسلم مفاتيح المحل داخل أجل 15 يوما من التوصل بالإنذار. وتجدر الإشارة بداية أن الإنذار وجه إلى مقر سكنى الممثل القانوني المتواجد بتمارة على أساس أنه المقر الاجتماعي للعارضة. بينما ستلاحظ المحكمة أن المقر الاجتماعي لها يتواجد بالرقم [العنوان] بالرباط، كما يتضح ذلك من الأحكام المدلى بها، مما يجعل تبليغ الإنذار باطلا بغض النظر عن فحواه. وأن المستأنف عليه وجه هذا الإنذار لإثبات أنه قام بعرض مفاتيح المحل على العارضة تنفيذا للأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وأن تنفيذ الالتزام الملقى على عاتق صاحبه يقتضي أن يقوم المدين بالعرض الحقيقي والعيني للشيء، لشخص الدائن أو في مكان العقد، أو يحصل العرض في جلسة المحكمة، طبقا للفصل 279 ق.ل.ع. وأن المستأنف عليه طلب في إنذاره من العارضة الحضور إلى مكتب نائبه نائبه لتسلم المفاتيح وهو ما يخالف القانون والمساطر المتبعة في الإبراء من الالتزام. فضلا على أن العارضة و في إطار الملف الاستعجالي عدد 1098/8101/2018 صرحت أنها مستعدة لتسلم المفاتيح في الجلسة رفعا للضرر المزعوم، غير أن طلبها ل دون استجابة وهو ما يعد رفضا ضمنيا من طرف المستأنف عليه مما يؤكد سوء نيته في تنفيذ الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ورغم ذلك واستجابة لطلب نائب المستأنف عليه انتقل ممثل العارضة لمكتبه ووجده مغلقا فتعذر عليه إنجاز ما استدعي لأجله، وأنه بعدم حيازة العارضة للمحل منذ إفراغه منه إلى اليوم وبتوجيه المستأنف عليه للإنذار إلى غير مقر الشركة الاجتماعي وبعدم إبراءه من الالتزام بإجراء العرض العيني والحقيقي للمفاتيح بمقر الشركة الاجتماعي أو إيداعهم بصندوق المحكمة أو عرضهم بالجلسة يجعل الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب في الحكم بالأداء ويتعين لهذه الأسباب أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. مرفقة مقالها بنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 18/09/2019 ان دفع المستأنفة بكونها استصدرت أمرا استعجاليا بإرجاع الحالة لم تستطع تنفيذه بسبب تهرب العارض يفنده الإنذار الموجه إلى المستأنف عليه والذي يعرض من خلاله مفاتيح المحل عليه لكن بقي دون جدوى ما يفيد بالقطع أن المستأنفة تحاول تصوير الأمور على غير حقيقتها للتملص من الوفاء بالتزامها. أضف إلى ذلك أن سبب عدم حرص المستأنفة على تسلم مفاتيح المحل موضوع النزاع رغم عرضهم عليها هو كونها مدينة للعارض بما يزيد عن 120.000 درهم نظير الواجبات الكرانية المترتبة بذمتها والتي صدرت بها أحكام قضائية، ولقد دفعت المستأنفة أن العارض وجه إليها الإنذار بمحل سكن الممثل القانوني للشركة وليس بمقرها الاجتماعي المتواجد بالرقم [العنوان] الرباط غير أن هذا الدفع يبقى كسابقه لا تهدف منه المستأنفة سوى إلى تضليل المحكمة ليس إلا إذ أن المستأنفة تقاعست عن أداء واجبات كراء مقرها الاجتماعي وهجرته وتركته مقفلا مدة لايستهان بها فما كان من المكري إلا أن تقدم بدعوى استرجاع محله صدر فيها حكم نهائي بالتشطيب على العنوان الكائن برقم [العنوان] الرباط من السجل التجاري للمدعى عليها شركة (إ. أ. م. ك.) عدد [المرجع الإداري] بهذه المحكمة مع النفاذ المعجل وعليه فإن تبليغ المستأنف بمحل سكن ممثلها القانوني الغرض منه هو الحرص على حقوقها وتمكينها من الدفاع عن مصالحها، ومن تاريخ الرفض أصبحت المستأنفة حائزة للمحل وملزمة بأداء الوجيبة الكرائية لأن العارض أوفي بالالتزام الملقي عليه كمكر وهو تسليم الشيء المكتري للمستأنفة وأصبحت هذه الأخيرة ملزمة بالوفاء بالتزامها المقابل وهو أداء الوجيبة الكرائية دون تماطل وهو ما لم تقم به المستأنفة ما دفع العارض إلى مقاضاتها طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة للعلاقات التعاقدية، مما يكون معه الحكم المستأنف لما قضى للعارض وفق مقاله الافتتاحي قد صادف الصواب فيما قضی به ويتعين التصريح بتأييده.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 20/11/2019 بلغا نائبين الطرفين كتابة الضبط وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 27/11/2019.

المحكمة

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إن الثابت من وثائق الملف ومستنداته أنه بعد أن استصدرت الطاعنة الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بتاريخ 06/03/2017 قام الطاعن بتبليغها بالإنذار مانحا إياها أجل 15 يوما من تاريخ التوصل التي تم بتاريخ 28/09/2018 قصد الحضور إلى مكتب دفاع المستأنف عليه وتسلم مفاتيح المحل إلا أنها رفضت التوصل بدعوى أن الإنذار وجه اليها بمحل سكن الممثل القانوني للشركة وليس بمقرها الاجتماعي، وأن العلة في تبليغها بمحل سكن الممثل القانوني هو ان الشركة مغلقة وهو ما حال دون مباشر التبليغ بمقرها، كما أن المستأنف عليه أعقبه بإنذار ثاني توصلت به زوجة المستأنف وأن ادعاء الطاعنة بانه انتقل ممثلها لمكتب دفاع المستأنف عليه ووجده مغلقا ظل مجردا من الإثبات كما ان الطاعنة لم تدل بما يثبت مباشرتها لإجراءات تنفيذ الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وامتناع المستأنف عليه عن التنفيذ وهو الأمر الغير الثابت في نازلة الحال، فباستصدارها للأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أصبحت حائزة للمحل وملزمة بأداء الوجيبة الكرائية، خاصة وأن المستأنف عليه أنذرها مرتين لتسليم مفاتيح المحل.

وحيث إنه اعتبارا لما سبق يكون ما قضى به ابتدائيا مصادفا للصواب، يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف بخصوصه.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على الطاعنة.

Quelques décisions du même thème : Baux