Réf
80900
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5745
Date de décision
27/11/2019
N° de dossier
2019/8206/4118
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des clés, Refus de prendre possession, Possession juridique, Paiement du loyer, Ordonnance de réintégration, Offre de délivrance, Obligations du preneur, Notification, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 279 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'exigibilité des loyers dus par un preneur ayant obtenu une ordonnance de réintégration dans les lieux après une première expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant contestait cette condamnation, arguant que son obligation au paiement demeurait suspendue tant que la jouissance effective ne lui avait pas été restituée, et que l'offre de remise des clés par le bailleur était irrégulière. La cour d'appel de commerce retient que l'obtention par le preneur d'une décision de justice ordonnant sa réintégration suffit à le constituer juridiquement en possesseur des lieux et à réactiver son obligation au paiement. Elle relève en outre que le preneur n'a justifié d'aucune diligence pour faire exécuter ladite ordonnance et n'a pas donné suite aux mises en demeure du bailleur. Le moyen tiré de l'irrégularité de la notification est écarté, la fermeture avérée du siège social justifiant une signification au domicile du représentant légal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (إ. أ. م. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1792 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/05/2019 في الملف رقم 1518/8207/2019 فيما قضى به من أداء الطاعنة للمستأنف عليه مبلغ 16.100 درهم واجب الكراء عن المدة من أكتوبر 2018 إلى متم أبريل 2019 وواجبات ضريبة النظافة في مبلغ 1.610 درهم مع النفاذ المعجل وتحميله المصاريف وتعويض عن التماطل قدره 30.000 درهم ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقاله افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليها المحل الكائن بحي [العنوان] الرباط بسومة شهرية قدرها 2.300 درهم وأنها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتقاعست عن أداء واجبات الكراء من فاتح أكتوبر 2018 إلى غاية أبريل 2019 فتخلذ بذمتها وعن 7 أشهر مبلغ 16.100 درهم تضاف له واجبات ضريبة النظافة بمبلغ 1.610 درهم وذلك بحسب 2.300 درهم شهريا، وأنه وجه لها إنذارا لم تستجب له، لذلك فهو يلتمس الحكم عليها بأداء مبلغ الكراء 16.100 درهم وواجب ضريبة النظافة 1.610 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه في الأقصى وتحميلها الصائر. وأرفق مقاله بصورة لعقد كراء ونسخة إنذار عرض المفاتيح ونسخة لإنذار بالأداء.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :
أنه بتاريخ 24/11/2014 وحاز المستأنف عليه المحل من تاريخه. وأن العارضة استأنفت الأمر بالإفراغ وتم إلغاءه، وبعد التصدي، الحكم بعدم قبول الطلب، وعلى إثره تقدمت العارضة بمقال استعجالي تلتمس من خلاله إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الإفراغ، استجابت له المحكمة بمقتضى الأمر عدد 261 بتاريخ 06/03/2017 في الملف عدد 1054/8101/2018 أن العارضة سعت مباشرة إلى تبليغ المستأنف عليه بالأمر بإرجاع الحالة أولا، كما تقتضي ذلك مسطرة التنفيذ إلا أنها اصطدمت بتهرب المستأنف عليه الدائم من التوصل بالتبليغ كما يتبين ذلك من شهادة التسليم التي تفيد بتعذر الانجاز كون المحل مغلق وقت التردد رغم ترك الإشعار وكذا من مرجوع البريد المضمون الذي عاد مرجوعه بإفادة " لم يطلب من طرف المرسل إليه رغم إشعاره" وأن المستأنف عليه تقدم بمقال استعجالي يلتمس من خلاله الأمر بالإذن له بكراء المحل المدعي فيه للأغيار صدر فيه أمر برفض الطلب. وأن الحكم المستأنف لم يرتكز على أساس من القانون وفق ما يلي : إن الحكم المطعون فيه استند في تعليله على حيثية وحيدة وهي أن أداء الكراء يعد من التزامات المكتري نظير انتفاعه بالعين المكتراة يتضمن إقرارا منه أن العارضة لا تستغل ولا تحوز واقعيا ولا قانونيا المحل المدعى فيه، كما يثبت محضر الإفراغ المؤرخ في 24/11/2014 المشار إليه أعلاه أن الحيازة انتقلت إلى المستأنف عليه من تاريخ إنجاز المحضر. وأن الحكم بتعليله هذا، يكون متناقضا بين ما استدل به من محضر تبليغ الإنذار بعرض المفاتيح بما احتواه من إقرار بعدم تسليم المحل لمن له الحق فيه، وبين القاعدة القانونية المرتكز عليها، من كون الأداء لا يكون إلا مقابل الانتفاع. وارتكز المستأنف عليه في تقديم دعواه على أساس أنه وجه للعارضة بتاريخ 28/09/2018 إنذارا مباشرا، يطلب فيه نائبه من العارضة الحضور إلى مكتبه وتسلم مفاتيح المحل داخل أجل 15 يوما من التوصل بالإنذار. وتجدر الإشارة بداية أن الإنذار وجه إلى مقر سكنى الممثل القانوني المتواجد بتمارة على أساس أنه المقر الاجتماعي للعارضة. بينما ستلاحظ المحكمة أن المقر الاجتماعي لها يتواجد بالرقم [العنوان] بالرباط، كما يتضح ذلك من الأحكام المدلى بها، مما يجعل تبليغ الإنذار باطلا بغض النظر عن فحواه. وأن المستأنف عليه وجه هذا الإنذار لإثبات أنه قام بعرض مفاتيح المحل على العارضة تنفيذا للأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وأن تنفيذ الالتزام الملقى على عاتق صاحبه يقتضي أن يقوم المدين بالعرض الحقيقي والعيني للشيء، لشخص الدائن أو في مكان العقد، أو يحصل العرض في جلسة المحكمة، طبقا للفصل 279 ق.ل.ع. وأن المستأنف عليه طلب في إنذاره من العارضة الحضور إلى مكتب نائبه نائبه لتسلم المفاتيح وهو ما يخالف القانون والمساطر المتبعة في الإبراء من الالتزام. فضلا على أن العارضة و في إطار الملف الاستعجالي عدد 1098/8101/2018 صرحت أنها مستعدة لتسلم المفاتيح في الجلسة رفعا للضرر المزعوم، غير أن طلبها ل دون استجابة وهو ما يعد رفضا ضمنيا من طرف المستأنف عليه مما يؤكد سوء نيته في تنفيذ الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ورغم ذلك واستجابة لطلب نائب المستأنف عليه انتقل ممثل العارضة لمكتبه ووجده مغلقا فتعذر عليه إنجاز ما استدعي لأجله، وأنه بعدم حيازة العارضة للمحل منذ إفراغه منه إلى اليوم وبتوجيه المستأنف عليه للإنذار إلى غير مقر الشركة الاجتماعي وبعدم إبراءه من الالتزام بإجراء العرض العيني والحقيقي للمفاتيح بمقر الشركة الاجتماعي أو إيداعهم بصندوق المحكمة أو عرضهم بالجلسة يجعل الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب في الحكم بالأداء ويتعين لهذه الأسباب أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. مرفقة مقالها بنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 18/09/2019 ان دفع المستأنفة بكونها استصدرت أمرا استعجاليا بإرجاع الحالة لم تستطع تنفيذه بسبب تهرب العارض يفنده الإنذار الموجه إلى المستأنف عليه والذي يعرض من خلاله مفاتيح المحل عليه لكن بقي دون جدوى ما يفيد بالقطع أن المستأنفة تحاول تصوير الأمور على غير حقيقتها للتملص من الوفاء بالتزامها. أضف إلى ذلك أن سبب عدم حرص المستأنفة على تسلم مفاتيح المحل موضوع النزاع رغم عرضهم عليها هو كونها مدينة للعارض بما يزيد عن 120.000 درهم نظير الواجبات الكرانية المترتبة بذمتها والتي صدرت بها أحكام قضائية، ولقد دفعت المستأنفة أن العارض وجه إليها الإنذار بمحل سكن الممثل القانوني للشركة وليس بمقرها الاجتماعي المتواجد بالرقم [العنوان] الرباط غير أن هذا الدفع يبقى كسابقه لا تهدف منه المستأنفة سوى إلى تضليل المحكمة ليس إلا إذ أن المستأنفة تقاعست عن أداء واجبات كراء مقرها الاجتماعي وهجرته وتركته مقفلا مدة لايستهان بها فما كان من المكري إلا أن تقدم بدعوى استرجاع محله صدر فيها حكم نهائي بالتشطيب على العنوان الكائن برقم [العنوان] الرباط من السجل التجاري للمدعى عليها شركة (إ. أ. م. ك.) عدد [المرجع الإداري] بهذه المحكمة مع النفاذ المعجل وعليه فإن تبليغ المستأنف بمحل سكن ممثلها القانوني الغرض منه هو الحرص على حقوقها وتمكينها من الدفاع عن مصالحها، ومن تاريخ الرفض أصبحت المستأنفة حائزة للمحل وملزمة بأداء الوجيبة الكرائية لأن العارض أوفي بالالتزام الملقي عليه كمكر وهو تسليم الشيء المكتري للمستأنفة وأصبحت هذه الأخيرة ملزمة بالوفاء بالتزامها المقابل وهو أداء الوجيبة الكرائية دون تماطل وهو ما لم تقم به المستأنفة ما دفع العارض إلى مقاضاتها طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة للعلاقات التعاقدية، مما يكون معه الحكم المستأنف لما قضى للعارض وفق مقاله الافتتاحي قد صادف الصواب فيما قضی به ويتعين التصريح بتأييده.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 20/11/2019 بلغا نائبين الطرفين كتابة الضبط وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 27/11/2019.
المحكمة
حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إن الثابت من وثائق الملف ومستنداته أنه بعد أن استصدرت الطاعنة الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بتاريخ 06/03/2017 قام الطاعن بتبليغها بالإنذار مانحا إياها أجل 15 يوما من تاريخ التوصل التي تم بتاريخ 28/09/2018 قصد الحضور إلى مكتب دفاع المستأنف عليه وتسلم مفاتيح المحل إلا أنها رفضت التوصل بدعوى أن الإنذار وجه اليها بمحل سكن الممثل القانوني للشركة وليس بمقرها الاجتماعي، وأن العلة في تبليغها بمحل سكن الممثل القانوني هو ان الشركة مغلقة وهو ما حال دون مباشر التبليغ بمقرها، كما أن المستأنف عليه أعقبه بإنذار ثاني توصلت به زوجة المستأنف وأن ادعاء الطاعنة بانه انتقل ممثلها لمكتب دفاع المستأنف عليه ووجده مغلقا ظل مجردا من الإثبات كما ان الطاعنة لم تدل بما يثبت مباشرتها لإجراءات تنفيذ الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وامتناع المستأنف عليه عن التنفيذ وهو الأمر الغير الثابت في نازلة الحال، فباستصدارها للأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أصبحت حائزة للمحل وملزمة بأداء الوجيبة الكرائية، خاصة وأن المستأنف عليه أنذرها مرتين لتسليم مفاتيح المحل.
وحيث إنه اعتبارا لما سبق يكون ما قضى به ابتدائيا مصادفا للصواب، يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف بخصوصه.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على الطاعنة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025