L’obligation de paiement du loyer naît à la date d’ouverture du chantier fixée par le contrat, peu important l’absence de mise en service des équipements par le preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77077

Identification

Réf

77077

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4286

Date de décision

03/10/2019

N° de dossier

2019/8232/616

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 635 - 643 - 644 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des clauses contractuelles fixant le point de départ de l'exigibilité des loyers dus au titre d'un bail pour l'installation d'équipements de télécommunication. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que l'exigibilité des loyers était subordonnée non seulement à l'ouverture du chantier mais également à l'achèvement des travaux et à la mise en service effective des installations, conditions qui n'étaient pas réunies faute, selon lui, d'avoir pu accéder aux lieux loués. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat stipulait sans ambiguïté que sa prise d'effet était conditionnée uniquement par la date d'ouverture du chantier. Elle relève qu'un avenant, non contesté par le preneur, établissait formellement cette date d'ouverture, rendant ainsi le contrat pleinement efficace à compter de celle-ci. La cour ajoute que le preneur, à défaut de rapporter la preuve d'une obstruction imputable au bailleur l'empêchant de jouir du bien loué, ne pouvait se prévaloir de l'inexécution des obligations de ce dernier. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2018 في الملف عدد 9922/8207/2018 والقاضي بأدائها مبلغ 104500.00درهم عن المدة من 01/04/2017 إلى 20/10/2018 بمشاهرة قدرها 5500.00درهم مع تعويض قدره 3000.00درهم وبتحميلها الصائر مع النفاذ المعجل بخصوص المبالغ الكرائية.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 07/01/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء محل بالفيلا المسماة (أ.) الكائنة بـ [العنوان] المحمدية للمدعى عليها قصد تثبيت وإستغلال معدات خاصة بشبكة الإتصال بسومة شهرية قدرها 5500.00درهم إلا أنها تخلفت عن الأداء منذ 21/03/2017 إلى 20/10/2018.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 104500.00درهم وتعويض قدره 10000.00درهم.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون إستيفاء الوجيبة الكرائية وطبقا للمادة الأولى من عقد الكراء يبقى رهينا بمحضر إثبات بداية الأشغال، ترخيص بالأشغال، ومعطيات المكري ووثائق الملكية، وأن إنطلاق العقد وحسب الثابت من مادته الثالثة ينطلق من تاريخ نهاية الأشغال وبداية تشغيل المحطة وهي الواقعة التي يتعين إثباتها بمقضى محضر موقع من الطرفين، وأن محضر المعاينة المستدل به ليس فيه ما يثبت تشغيل التجهيزات، إذ أن العارضة لم تتمكن من تثبيت معداتها بسبب منعها من ولوج العين المكراة من طرف المستأنف عليه حسب الثابت من محاضر الإنتقال والمعاينة المستدل بها إبتدائيا بجلسة14/11/2018 وهو ما يحول دون ترتيب عقد الكراء لآثاره، مضيفة أن المحضر المثبت لبداية فتح الورشة المؤرخ في 20/02/2014 لا يمكن التوقيع عليه إلا بعد وضع وتثبيت كافة التجهيزات بالعين المكراة وإنطلاق تشغيلها وأنه سابق في تاريخه لتاريخ تحرير المحضر المعتمد عليه للقول بتمكين العارضة وإستفادتها من العين المكراة المؤرخ في 04/07/2014 وهو ما يشكل تناقضا في تصريحات المستأنف عليه، وأنه بإنعدام محضر نهاية الأشغال وبداية تشغيل المحطة تكون الواجبات الكرائية غير مستحقة.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ ومحاضر معاينة.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن عقد الكراء ينطلق مفعوله من تاريخ فتح الورش.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها.

ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 19/09/2019 حضر نائب المستأنف عليه وأدلى بمذكرة أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم المستأنف، تسلم نسخة منها نائب المستأنفة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/10/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل أعلاه.

وحيث إن المادة الثالثة من عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى نصت على أن هذا الأخير يصبح منتجا لآثاره إنطلاقا من تاريخ فتح الورش.

وحيث إن الثابت من الملحق الأول المستدل به أن الورش تم فتحه بتاريخ 20/02/2014 وأن الملحق المذكور يحمل توقيع الطاعنة، كما أنه لم يكن محل منازعة من طرفها، ومن تم يكون عقد الكراء أصبح منتجا لآثاره في مواجهة طرفي النزاع إنطلاقا من التاريخ المذكور.

وحيث إن ما تمسكت به الطاعنة من كونها لم تتمكن من تشغيل آلياتها وبفرض صحته ليس من شأنه التأثير على نفاذ عقد الكراء في مواجهتها مادام أن هذا الأخير لم يتضمن الشرط المذكور وإنما حدد سريان آثار العقد من تاريخ فتح الورش، ومادامت أن الطاعنة لم تثبت للمحكمة بواسطة حجة مقبولة قانونا منعها من طرف المستأنف عليه من ولوج العين المكراة حتى يسعها التمسك بمقتضيات المواد635،643و644 والتي تلزم المكري بالإلتزام بعدم القيم بأي عمل من شأنه التأثير على إنتفاع المكتري بالمحل موضوع الكراء، وأن محاضر المعاينة المستدل بها وإن كانت تثبت كون الفيلا مغلقة فإنها لا تثبت واقعة منع الطاعنة من طرف المستأنف عليه من إستغلال التجهيزات المتواجدة على سطح الفيلا المذكورة.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Baux