L’obligation de l’assuré au paiement de la prime découle de l’existence du contrat d’assurance, la preuve du paiement lui incombant (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56461

Identification

Réf

56461

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4093

Date de décision

24/07/2024

N° de dossier

2024/8218/3384

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production du contrat liant les parties.

La cour retient que la production de la police d'assurance pour la première fois en appel suffit à établir le lien contractuel et lui permet de statuer au fond. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que l'assuré qui ne justifie ni de la résiliation du contrat ni du paiement des primes échues reste tenu de son obligation, la charge de la preuve du paiement pesant sur le débiteur.

La cour fait droit à la demande en paiement du principal, assorti des intérêts légaux à compter de la demande en justice, mais rejette la demande au titre des intérêts de retard en l'absence de clause contractuelle les prévoyant. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assuré au paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الشركة م.م.ت. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 11/06/2024 تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 789 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2018 في الملف عدد 306/8218/2018 القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعته المصاريف .

في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانفة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان الشركة م.م.ت. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة للمستانف عليها بمبلغ 193.090,46 درهم الناتج عن أقساط التأمين الحال أجلها، و أن جميع المساعي الحبية المبذولة معها باءت بالفشل بما فيها رسالة الإنذار.

و التمست الحكم على المستانف عليها بأداء مبلغ 193.090,46 درهم مع فوائد التأخير و الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل قسط، و النفاذ المعجل و تحميلها الصائر و تحديد مدة افكراه البدني في الأقصى.

و أرفقت مقالها بستة أقساط تأمين، و رسالة إنذار مع مرجوع البريد المضمون.

وبناء تخلف المستأنف عليها رغم التوصل، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث أوضحت الطاعنة في اسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما سار إليه وقضى من أجله بعدم قبول الدعوى، وأنها تستغرب لتعليل المحكمة طالما أنها سبق لها أن أدلت بعقد التأمين، وتأسيسا على الأثر الناشر للدعوى ، فإنها تدلي بصورة مطابقة للأصل من عقد التأمين الرابط بينها و بين المستأنف عليها و الناجم بموجبه الأقساط المطالب بها.

والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المطعون فيه في جميع ما قضى به ، و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدتها مبلغ الدين المحدد في 193.090.46 درهم مع فوائد التأخير و الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل قسط على حدة و إلى غاية التنفيذ، وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه وصورة من عقد التأمين مع أقساط التأمين.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/07/2024 رجع خلالها مرجوع استدعاء المستأنف عليها للتوصل بواسطة حارس الشركة المسمى محماد مع بيان اوصافه ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 24/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستانفة في أوجه استئنافها بماسطر أعلاه من أسباب .

وحيث انه ولما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد امام محكمة الاستئناف بما يتيح ذلك لاطراف النزاع من الاستدلال بمختلف ادلة الاثباث المرتبطة بجوهر النزاع واثارة كافة أوجه الدفاع في القضية ,وانه اعتبارا لاستظهار المستانفة خلال هده المرحلة بعقد التأمين الدي يربطها بالمستانف عليها لضمان حوادث الشغل تحت عدد 2100020120140340 لتكون من ثمة الرابطة العقدية ثابثة بين الطرفين ,وبما ان العقد المذكور قد أبرم بين طرفي الدعوى و رتب التزامات تقابلية واجبة التنفيذ من قبل المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ومنها توفير غطاء تأميني عن الحوادث المؤمن عليها اتفاقا من طرف المؤمنة و أداء أقساط التأمين المتفق عليها من قبل المؤمن لها, وبما انه لا دليل بالملف على ان المستانف عليها قد فسخت عقد التأمين مع المستانفة وهو ما يستنتج منه أن العقد ظل قائما وأن المستانف عليها قد كانت مضمونة من طرف المستانفة طيلة المدة المطلوبة, وبما ان مبلغ الدين الثابت بموجب إيصالات قسط التأمين المرفقة بالملف هو 193090,47درهم عن سنوات 2014 و2015 و2016 و المستانف عليها تخلفت رغم التوصل ولم تستظهر بأية حجة تثبت براءة ذمتها من الدين المطلوب وهي الملزمة بالإثبات , فان معطيات الملف تحتم الحكم عليها بأداء أقساط التأمين المترتبة في ذمتها مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بالنظر الى انه يفترض اشتراطها بين التجار , ومع رفض فوائد التاخير كونه لا وجود بالعقد الرابط بين الطرفين لما يبررها.

وحيث وجب وعطفا على ما سطر أعلاه إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وبعد التصدي وفي الموضوع بالحكم على المستانف عليها بأداءها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستانفة مبلغ 193.090,46درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميل المستانف عليها الصائر ورفض الباقي .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا و غيابيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وبعد التصدي وفي الموضوع بالحكم على المستانف عليها بأداءها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستانفة مبلغ 193.090,46درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض الباقي .

Quelques décisions du même thème : Assurance