Réf
66691
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6729
Date de décision
22/12/2025
N° de dossier
2025/8219/5231
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Prise de possession, Obligations du preneur, Loyer, Interprétation du contrat, Expulsion, Défaut de paiement, Clause d'exonération de loyer, Bail commercial, Autorisations administratives
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un bail commercial et la recevabilité d'une demande en paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable, tout en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement.
Le débat portait principalement sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le preneur soutenant qu'elle suspendait son obligation de paiement jusqu'à l'obtention des autorisations administratives d'exploitation, tandis que le bailleur contestait l'irrecevabilité de sa demande. La cour retient qu'aucune stipulation du contrat ne conditionnait le paiement des loyers à l'obtention desdites autorisations, l'obligation étant due en contrepartie de la seule mise à disposition des lieux.
Elle relève en outre que le bailleur avait bien acquitté les taxes judiciaires afférentes à sa demande en paiement. Dès lors, faute pour le preneur de démontrer une faute du bailleur ayant retardé l'obtention des autorisations, le manquement à l'obligation de paiement est caractérisé.
La cour infirme donc le jugement sur l'irrecevabilité, statue au fond en condamnant le preneur au paiement des loyers échus après déduction d'une période de franchise, et le confirme pour le surplus s'agissant de la résiliation et de l'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد هشام (ا.) بمقال استئنافي بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 15/10/2025، وتقدمت شركة (ب. م.) في شخص ممثلها القانونيبمقال استئناف فرعي بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 21/11/2025، يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8491 بتاريخ 24/06/2025 في الملف عدد 5133/8219/2025 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بعدم قبول الطلب في الشق التعلق بأداء الواجبات الكرائية وقبوله فيما عدى ذلك وفي الموضوع :بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفي الدعوى المصحح الامضاء بتاريخ 16/04/2024وبأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 10000 درهم كتعويض عن التماطل وافراغ المدعى عليها هي و من يقوم مقامها او بإذنها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] تطوان وتحميلها الصائر مع رفض باقي الطلبات.
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف اصليا مما يكون معه الاستئناف الأصلي والفرعي قد قدما وفق الصيغة القانونية صفة وأجلا وأداء فهما مقبولين شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد هشام (ا.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 24/04/2025 يعرض فيهان المدعى عليهاتكتري منه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] تطوان بسومة شهرية قدرها 21000 درهم. وان المدعى عليها امتنعت عن اداء الواجبات الكرائية الى حد تاريخه مما دفع به الى توجيه انذار توصلت به المدعى عليها الا انها لم تبادر الى الاداء. لأجل ذلك يلتمس المدعي في الشكل: قبول الطلب. وفي الموضوع: الحكم بأداء المدعى عليها مند فاتح مارس 2024 الى تاريخ تقديم الطلب بحسب سومة كرائية قدرها 21000 درهم شهريا ومبلغ 21000 درهم كتعويض عن التماطل وتبعا لذلك إفراغ المدعى عليها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] تطوان وبفسخ عقد الكراء الرابط بينه والمدعى عليها وتحديد الاكراه البدني في الأقصى مع شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وعزز مقاله بالوثائق التالية: صورة عقد كراء، نسخة الإنذار مع محضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/06/2025 مفادها انه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين في صفحته الثالثة تحت رقم 7 الفقرة الأخيرة يتبين انهما اتفقا على ان المدعى عليها لن تشرع في تحويل مبالغ الكراء للمدعي الى حين حصولها على الوثائق المتعلقة بنشاطها التجاري. وانه بالرجوع الى الصفحة الرابعة من العقد المذكور اتفقا الطرفين على انه في حالة عدم حصول المدعى عليها تراخيص التهيئة والاستغلال داخل اجل شهرين ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد ،فان العقد يفسخ بقوة القانون وأنه يتعين على المدعي ارجاع كل المبالغ التي تسلمها منذ توقيع العقد. وان التماطل غير ثابت في حقها لكونها لم تباشر بعد نشاطها. والتمست رفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل المدعي بواسطة نائبته بجلسة 17/06/2025 مفادها ان المدعي سلم المدعى عليها المحل موضوع الكراء وحازته حيازة قانونية ومادية في حين اخلت بالتزاماتها المتمثلة في أداء واجب الكراء. وأن المدعى عليها تحاول تضليل المحكمة من خلال ادعاء انها لم تستغل المحل المكترى منذ تاريخ ابرام العقد أي ما يزيد عن سنة بسبب عدم جاهزية الوثائق الإدارية اللازمة. وأن التماطل ثابت في حق المدعى عليها لكون المدعي لم يتوصل باي واجبات كرائية منذ تاريخ ابرام العقد. والتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي للدعوى.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنه حول خرق القانون وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم فانه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه بالاستئناف نجده قد جانب الصواب و خرق القانون حينما قضى بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بأداء الواجبات الكرائية بعلة انه لم يتم تحديد المبلغ الاجمالي بخصوص الواجبات المطالب بها كما انه لم تؤدى عنه الرسوم القضائية مما جعله معيبا شكلا لكن بالرجوع الى مقال الدعوى المقدم من طرف العارض نجد انه مؤشر عليه من طرف الصندوق للمحكمة و مؤدى عنه الرسوم القضائية بموجب الوصل عدد 40211125035463 بتاريخ2025/4/24 رفقته صورة من الوصل بالأداء يحمل واجبات الرسوم محددة في 3450 درهم و الذي التمس فيه العارض اداء مبالغ الكراء موضوع الانذار المبلغ الى المستأنف عليها عن الفترة من فاتح مارس 2024 الى تاريخ تقديم الطلب الذي هو 24 ابريل 2025 وانه امام ادلاننا بما يفيد اداء الرسوم القضائية على مقال الدعوى و امام كون ان الطلب جاء محددا وفق المقتضيات القانونية عكس ما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية التجارية وان المدة المطالب بها كانت منذ شهر مارس 2024 الى تاريخ تقديم الطلب في 24 ابريل 2025 بحسب سومة كرانية محددة في مبلغ 21000 درهم شهريا مما يجعل حكمها معيبا ويستوجب الغاؤه و تعديله في هذا الشق وان واقعة عدم اداء المستأنف عليها لواجبات الكراء المطالب به ثابتة في حقها فرغم توصلها بالانذاربالاداء والافراغ لم تستجب لمضمونه و لم تدل بما يفيد براءة ذمتها او وفانها بواجبات الكراء المطالب بها بموجب الانذار و داخل الاجل المحدد للاداء وان التماطل ثابت في حق المستأنف عليها والمحكمة حينما قضت بتعويض قدره 10000 درهم تكون قد اضرت بالعارض اشد الضرر مما يكون معه العارض محقا في طلب رفع التعويض الى القدر المطلوب ابتدائيا و المحدد في 21000 درهمبناءا على ما تقدم يكون بذلك الحكم المطعون فيه لم يؤسس على أي سند قانوني سليم وخرق كل المقتضيات القانونية ويتعين الغاؤه ، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي في مبدأه في الشق المتعلق بالإفراغ وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليها بدائها لفائدة العارض الواجبات الكرائية المطالب بها منذ شهر مارس 2024 الى تاريخ تقديم الطلب في 24 ابريل 2025 بحسب سومة كرائية محددة في مبلغ 21000 درهم شهريا ورفع التعويض عن التماطل الى القدر المطالب به ابتدائيا وهو 21000 درهم بما مجموعه 31500000 درهم مع النفاذ المعجل وجعل الصائر على من يجب. وأرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي ووصل اداء الرسوم القضائية.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مرفق بواسطة نائبها بجلسة 24/11/2025 التي جاء فيها من حيث الجوابركز المستأنف أصليا أسباب استئنافه على خرق القانون وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم، لكون الحكم المطعون فيه جانب الصواب وخرق القانون حينما قضى بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بأداء الواجبات الكرائية بعلة أنه لم يتم تحديد المبلغ الإجمالي بخصوص الواجبات المطالب بها، زاعما أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي فإنه التمس فيه أداء مبالغ الكراء موضوع الإنذار المبلغ للعارضة عن الفترة من مارس 2024 إلى تاريخ تقديم الطلب الذي هو 24 أبريل 2025 وجاء فيه ما يلي أنه بالرجوع إلى الإنذار الموجه للعارضة يتبين أنه جاء منذ البداية معيبا من الناحية الشكلية و إنكم أمسكتم عن أداء واجب الكراء المستحق عن استغلال المحل التجاري المذكور أعلاه منذ تاريخ ابرام العقد في بداية شهر مارس 2024 إلى حد تاريخه بدون سبب قانوني مما تخلف في ذمتكم واجبات كراء 10 أشهر، الأمر الذي يجعل ذمتكم عامرة بواجبات الكراء البالغ قدرها 12 21000 تساوي 252000 درهم "وأن الإنذار تحدث في البداية عن واجبات 10 أشهر ثم طالب العارضة بعد ذلك بأداء واجبات 12 شهراكما انه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتبين أن المستأنف أصليا التمس من خلاله ما يلي " الحكم على المدعى عليها شركة (ب. م.) شركة مساهمة في شخص ممثليها القانونيين وذلك منذ فاتح مارس 2024 إلى تاريخ تقديم هذا الطلب بحسب سومة شهرية كرائية قدرها 21000.00 درهم شهريا" وأنه بالاطلاع على ما جاء بإنذار المستأنف أصليا والتمعن فيه، يتبين جليا أنه جاء متناقضا بين أجزائه كما سبقت الإشارة إلى ذلك، كما ان ما جاء بالمقال الافتتاحي للدعوى جاء بدوره مخالفا لما جاء بالإنذار، وان مطالبالمستأنف جاءت غير محددة بدقة وغير واضحةهذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى عقد الكراء الرابط بين الطرفين فإنه تم فيه تضمين الشرط الفاسخ ذلك أنه بالرجوع إلى عقد الكراء الرابط بين الطرفين وبالضبط في صفحته الثالثة تحت رقم 7 الفقرة الأخيرة يتبين بأن الطرفين اتفقا على أن الشركة المكترية والتي هي العارضة لن تشرع في تحويل مبالغ الكراء للمستأنف أصليا إلى حين حصولها على الوثائق المتعلقة بنشاطها التجاري ، وحصولها على الترخيص اللازم من طرف السلطات المختصة قصد مزاولة نشاطها التجاري ، وأنه في حالة عدم حصولها على الوثائق المذكورة فإن من حقها فسخ العقد بدون منح المستأنف أصلياأي تعويض كما اتفق الطرفين بصلب العقد على أن العارضة لن تسلم للمستأنف أصليا المبالغ الكرائية ، ما دامت لم تباشر نشاطها التجاري بدون انقطاع بالمحل التجاري المكرى لها ، أو في حالة إلغاء تراخيص الاستغلال أو بناء على قرار صادر عنالسلطة المحلية " وأن مطالبة المستأنف أصليا بالواجبات الكرائية ابتداء من تاريخ العقد إلى غاية تاريخ الطلب هو طلب غير مقبول وغير مبرر، ويعتبر خرقا لبنود العقد الرابط بين الطرفين ، خصوصا وان الطرفين اتفقا على إرجاع المبالغ الكرائية التي تسلمها المستأنف أصليا ابتداء من تاريخ العقد في حالة عدم حصول العارضة على التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها التجاري وحيث إنه تبين بأن المستأنف أصليا يود الإثراء على حساب العارضة لا غير وأنه وبناء على كل ما تم بسطه أعلاه تبين بأن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب فيما قضى به ومن حيث الاستئناف الفرعي فان الاستئناف ينشر الخصومة من جديد أمام محاكم الدرجة الثانية طبقا للفصل 146 وما يليه من ق.م.م ومن حيث فساد التعليل الموازي لانعدامه فإن الحكم المطعون فيه قضى بفسخ عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى المصحح الامضاء بتاريخ 2024/04/16 وبأداء العارضة لفائدة المستأنف عليه فرعيا مبلغ 10000 درهم كتعويض عن التماطل وإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] تطوان وتحميلها الصائر مع رفض باقي الطلبات معللا ما قضى به بما يلي وحيث إن التماطل ثابت في حق المدعى عليها لعدم ثبوت ما ادعته بخصوص عدم حصولها على التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها بالمحل موضوع الكراء مما يبقى معه المدعي محق في المطالبة بفسخ عقد الكراء الرابط بينه والمدعى عليها والمصحح الامضاء بتاريخ "2024/04/16كما أن الطرفين ضمنا بعقد الكراء الشرط الفاسخ وبالضبط في صفحته الثالثة تحت رقم 7 الفقرة الأخيرة التي يتبين من خلالها أن الطرفين اتفقا على أن الشركة المكترية لن تشرع في تحويل مبالغ الكراء للمستأنف عليه فرعيا إلى حين حصولها على الوثائق المتعلقة بنشاطها التجاري ، وحصولها على الترخيص اللازم من طرف السلطات المختصة قصد مزاولة نشاطها التجاري ، كما اتفق الطرفين تحت نفس الشرط بأن العارضة لن تسلم للمستأنف عليه المبالغ الكرائية ، ما دامت لم تباشر نشاطها التجاري بدون انقطاع بالمحل التجاري المكرى لها ، أو في حالة إلغاء تراخيص الاستغلال أو بناء على قرار صادرعن السلطة المحلية وأنه على عكس ما جاء بتعليل الحكم الابتدائي بخصوص هذه النقطة فإن المستأنف عليه هو الملزم قانونا بإثبات حصول العارضة على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها ما دام يزعم ذلك وليست العارضة. وحيث إن العارضة لم تحصل طيلة المدة المطالب بها عن الواجبات الكرائية على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، ولم تحصل عليها إلا مؤخرا وذلك بتاريخ 2025/11/11 كما يتبين من قرار الإذن باستغلال محل المسلم لها من طرف رئيس مجلس جماعة تطوان وأنه تبين بأن تعليل الحكم الابتدائي جاء فاسدا لعدم اعتباره لبنود العقد الرابط بين الطرفين ولقلب قواعد الاثبات لكون المستأنف عليه فرعيا هو الملزم بإثبات ما يدعيه طبقا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وتبعا لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين المصحح الامضاء بتاريخ 2024/04/16 وإفراغ العارضة هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] تطوان وتحميلها الصائر مع رفض باقي الطلبات من حيث عدم وجود التماطل المبرر للتعويض وأن الحكم المطعون فيه قضى لفائدة المستأنف عليه فرعيا بمبلغ 10000 درهم كتعويض عن التماطل بعلة أن العارضة لم تثبت ما ادعته بخصوص عدم حصولها على التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها بالمحل موضوع الكراء وأن التماطل غير متوفر في النازلة ، وذلك على اعتبار تضمين الشرط الفاسخ والنص بعقد الكراء على أن العارضة لن تسلم للمستأنف عليه فرعيا المبالغ الكرائية ما دامت لم تباشر نشاطها التجاري بالمحل التجاري المكرى لها بدون انقطاع ، أو في حالة إلغاء تراخيص الاستغلال أو بناء على قرار صادر عن السلطة المحلية وأن العارضة لم تحصل على التراخيص والوثائق اللازمة لمباشرة نشاطها التجاري إلا بتاريخ 2025/11/11 كما يتبين من قرار الإذن باستغلال محل المسلم لها من طرف رئيس مجلس جماعة تطوان المشار إليه أعلاه، وهو ما يجعل واقعة التماطل غير ثابتة في النازلة ، ملتمسة من حيث الاستئناف الأصليالحكم بعدم القبول وتحميل المستأنف أصليا الصائر شكلا وموضوعا رد جميع مزاعم المستأنف أصليا لعدم جديتها وقانونيتها وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب في الشق المتعلق بأداء الواجبات الكرائية، مع رد الاستئناف الأصلي فيما عدا ذلك والحكم وفق الاستئناف الفرعي للعارضة وتحميل المستأنف أصليا الصائر ومن حيث الاستئناف الفرعيقبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين المصحح الامضاء بتاريخ 2024/04/16، وإلغاؤه كذلك فيما قضى به من أداء العارضة لفائدة المستأنف عليه فرعيا مبلغ 10000 درهم كتعويض عن التماطل وإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] تطوان والحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.أرفقت ب: قرار الإذن باستغلال محل .
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 08/12/2025 التي جاء فيها من حيث التعقيب على الاستئناف الأصلي جاء في معرض جواب المستأنف عليها اصليا أن الإنذار الموجه اليها من طرف العارض جاء متناقضا بين اجزائه كما ان المقال الافتتاحي جاء بدوره مخالفا لما جاء بالإنذار وأن مطالب المستأنفة غير محددة بدقة وغير واضحة هذا فضلا عن أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين تضمن الشرط الفاسخ بأن المستأنف عليها فرعيا لن تسلم المستأنف أصليا مبالغ الكراء الى حين حصولها على الوثائق المتعلقة بنشاطها التجاري ومباشرة نشاطها وأن ما أثير من طرف المستأنف عليها اصليا غير ذي أساس ذلك ان الإنذار الموجه للمستأنف عليها تم طبقا للقانون وتم تحديد من خلاله المدة المطالب فيها بأداء واجبات الكرائية المستحقة للعارض وكذا قيمة السومة الكرائية بشكل دقيق و لا يعتريه اي غموض كما تدعي وحيث انه عند تقديم العارض لدعوى الاداء والافراغ تم أداء جميع الرسوم القضائية على المبالغ الكرائية المطالب بها سواء المذكورة بالإنذار اي السابقة عن الدعوى وكذا المبالغ المستحقة للفترة التي تليها الى حدود تقديم الطلب و هذا ليس فيه اي تناقض علما ان هذا ما سار عليه العمل القضائي بجميع محاكم المملكة وان العارض يبقى محقا في طلب المبالغ الواردة في الإنذار حتى تاريخ رفع الدعوى مادامت المستأنف عليها لم تبادر الى أداء ما في ذمتها من مبالغ الكراء للعارض رغم توصلها بالانذار ومرور الاجل القانوني على ذلك وما دام أن العارض قام بأداء جميع الرسوم القضائية على المبالغ والمدة المطالب بها الأمر الذي يتعين معه رد هذا الدفع لعدم جديته و اساسه القانوني أما بخصوص مزاعم المستأنف عليها كون ان العقد تضمن الشرط الفاسخ بأن المستاف عليها اصليا لن تقوم بتحويل مبالغ الكراء للمستأنف عليه فرعيا الى حين حصولها على الوثائق المتعلقة بنشاطها ومباشرته غير صحيح ذلك ان المادة 7 من عقد الكراء قامت المستأنف عليها اصليا بقراءة خاطئة لمضمونها فباطلاع المحكمة علىمضمون المادة المذكورة يتبين أنها تنص على الزامية تقديم العارض للمستأنف عليها لجميع الوثائق الثبوتية المتعلقة بالمحل التجاري قصد تمكينها من الحصول على الرخص اللازمة لاستغلاله وهذا بخلاف ما تزعمه المستأنف عليها وان المستأنف عليها لم تكشف للمحكمة عن الوثائق التي رفض العارض تقديمها لها و التي منعتها من ممارسة نشاطها التجاري حسب زعمها و بخلاف ما تزعمه المستأنف عليها فان العارض يؤكد للمحكمة انه مكن المستأنف عليها اصليا من ثبوتية تملكه للمحل التجاري شهادة الملكية ووقع على عقد الكراء بحسن نية فأين هو اذن التقصير المزعوم وان العلاقة الكرائية القائمة بين الطرفين ترتب التزامات متقابلة على كل طرف فالعارض تنفيذا لالتزاماته القانونية سلم للمستأنف عليها المحل التجاري وحازته حيازة قانونية ومادية بإقرارها في حين اخلت بالتزاماتها المتمثلة في اداء واجب الكراء المتخلذ في ذمتها الى حد تاريخه باقراها ايضا ومادام ان المستأنف عليها حازت المحل التجاري موضوع الدعوى حيازة كاملة يتوجب عليها اداء مقابل الكراء وتبقى مزاعم المستأنف عليها اصليا كون أن مطالبة العارض بالواجبات الكرائية من تاريخ ابرام العقد الى تاريخ تقديم الطلب غير مقبول وخرقا لبنود العقد الرابط بين الطرفين لا سيما المادة 7 منه لا اساس له و يتعين رده وان المستأنف عليها تحاول تضليل المحكمة من خلال ادعاء انها لم تستغل المحل المكترى منذ تاريخ ابرام عقد في مارس 2024 اي ما يزيد عن سنة ونيف بسبب عدم جاهزية الوثائق الادراية اللازمة و الحصول على التراخيص والتي يبقى العارض لادخل له في عدم تحصلها عليها وسلوكها للإجراءات المطلوبة امام قيامها بالاستحواذعلى المحل التجاري دون تمكين العارض من واجبات الكراء طيلة هذه المدة وان تأخر حصول المستأنف عليها على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها لا علاقة للعارض به مادام انه سلم للمستأنف عليها المحل التجاري موضوع الدعوى ونفذ جميع التزاماته المترتبة عن عقد الكراء وان المحل التجاري هو تحت عهدة المدعى عليها و هي من تحوزه حيازة كاملة الشيء الذي اضر بالعرض اشد الضرر وحرمه من الانتفاع بمحله التجاري و استغلال مداخيله وانه من خلال ما تم بيانه يتضح للمحكمة ان المدعى عليها انما تتحجج بحجج واهية الهدف منها التماطل و التسويف قصد التهرب من تنفيذ التزاماتها المتمثلة في اداء واجب الكراء و بناءا على ما تقدم و امام تحديد العارض للمدة المطالب بأداء واجبات الكراء المستحقة عنها و ثبوت اداءه للرسوم القضائية عنها و امام اقرار المستأنف عليها بعدم ادائها للواجبات الكرائية يكون محقا في طلب الغاء الحكم الابتدائي فيهذا الشق ومن حيث الجواب على الاستئناف الفرعي فإن المستأنفة فرعيا كما هو ثابت من خلال الإنذار ومحضر تبليغه أنها توصلت بالإنذار لأداء واجب الكراء المترتبة بذمتها تحت طائلة افراغها للمحل التجاري ورغم ذلك لم تبادر الى الاداء و الوفاء بالتزاماتها داخل الاجل القانوني 15 يوم من توصلها بالإنذار وهو ما يعتبر وفق المادة 8 من قانون 16.49 سبب يبرر فسخ العلاقة الكرائية والحكم تبعا لذلك بإفراغ المستأنف عليها ومن يقوم مقامها من العين المكتراة.الدفع بكون ان التماطل غير متوفر هو دفع غير جدير بالاعتبار مادام أن العارض لم يتوصل باي مبالغ مستحقة عن الكراء من المستأنف عليها اصليا منذ ابرام العقد المذكور رغم توجيه انذار لها بذلك وتوصلها به الا انها لم تعمل على تنفيذ مقتضياته و اداء ما في ذمتها من مبالغ الاكرية مما يبقى معه التماطل ثابت المدعى عليها و يترتب عليه الحكم عليها بأدائها تعويضا لفائدة العارض عن هذا التماطل وأن الحكم الابتدائي يكون قد صادف الصواب في هذا الشق مما يلتمس معه العارض رفض الاستئناف الفرعي ، ملتمسا في الاستئناف الأصليتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا في الشق المتعلق بفسخ عقد الكراء وافراغ المستأنف عليها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاريالكائن بشارع [العنوان] تطوان وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليها اصليا بأدائها واجبات الكراء المستحقة للعارض منذ شهر مارس 2024 الى تاريخ تقديم الطلب في 24 ابريل 2025 بحسب سومة كرائية قدرها 21000 درهم شهريا و رفع التعويض عن التماطل الى القدر المطلوب ابتدائيا وفي الاستئناف الفرعي رفض الطلب لانعدام الموجبات القانونية .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 08/12/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 22/12/2025.
التعليل
حيث أسس كل من الاستئناف الأصلي والفرعي على ما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبت لها بان المستأنف والمستأنف عليها قد ابرما عقد كراء بتاريخ 04/03/2024 والذي بمقتضى فصله 7 تم الاتفاق على ان السومة الكرائية الشهرية وحددت في 21.000 درهم شهريا والتي يتعين على المستأنف عليها اصليا أدائها لفائدة المستأنف اصليا قبل 5 من كل شهر، كما نص على انه نظرا للأشغال التي يتعين على المكترية إدخالها على المحل المكترى بغية استغلاله فقد قبل المكري اعفاها من أداء كراء شهرين، في حين ان الفصل 6-B من العقد فقد الزم المكري بتسليم المكترية كل الوثائق اللازمة للحصول على الرخص اللازمة من الجهات المختصة لتشرع في استغلال المحل المكترى، وفي حالة عدم قيامه بذلك يمكن للمكترية ان تفعل الشرط الفاسخ من طرفها وتلزم المكري بأدائه كل النفقات التي تكبدتها.
وحيث انه امام عدم وجود أي شرط في العقد المذكور يعفي المستأنفة فرعيا من أداء الكراء طيلة مدة ادخال التغييرات والإصلاحات على المحل المكترى الى حين الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المختصة، وفي غياب أي اثبات ينسب للمكري ساهم في التأخر في حصول المستأنفة لفرعيا على رخص الاستغلال الا بتاريخ 11/11/2025 يجعل المستأنفة ملزمة بأداء الوجيبة الكرائية مقابل تحوزها للعين المكراة طبقا لمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين وتبقى مستحقة فقط اعفاء من أداء شهري كراء تطبيقا للفصل 7 من العقد المذكور.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبت لها بان المستأنف اصليا قد أدى كافة الرسوم القضائية على طلبه خلال المرحلة الابتدائية مما يكون معه الحكم المطعون فيه غير صائبا فيما قضى به من عدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالأداء ويتعين الغاءه في هذا الخصوص والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها فرعيا لفائدة المستأنف اصليا مبلغ ( 189.000,00 درهم) مقابل الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/05/2024 الى متم ابريل 2025 بحساب سومة قدرها 21.000 درهم شهريا، مع اعفائها من أداء شهري مارس وابريل 2024، مع رد الاستئناف الفرعي الذي بقى وفق التعليل أعلاه على غير أساس.
وحيث انه استنادا على ما سطر أعلاه يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء واجبات الكراء والحكم من جديد بقوله شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليها الاصلية لفائدة المستأنف اصليا مبلغ ( 189.000,00 درهم) واجب كراء المدة من 01/05/2024 الى متم ابريل 2025، وتأييده في باقي مقتضياته وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء واجبات الكراء والحكم من جديد بقوله شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليها الاصلية لفائدة المستأنف اصليا مبلغ ( 189.000,00 درهم) واجب كراء المدة من 01/05/2024 الى متم ابريل 2025، وتأييده في باقي مقتضياته وجعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025