Réf
66630
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6727
Date de décision
22/12/2025
N° de dossier
2025/8219/3408
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande d'éviction, Paiement libératoire, Paiement à l'un des indivisaires, Obligation du preneur, Loyer, Indivision, Conflit entre bailleurs, Co-bailleurs, Bail commercial, Absence d'obligation de diviser le loyer
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial formée par une co-bailleresse, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire du paiement effectué à l'un seulement des co-bailleurs. L'appelante soutenait que le paiement de l'intégralité des loyers à son co-indivisaire ne valait pas paiement libératoire à son égard, dès lors qu'elle avait notifié au preneur sa volonté de percevoir directement sa quote-part en raison d'un conflit avec son copropriétaire.
La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement de la totalité du loyer à l'un des co-bailleurs, en l'occurrence celui qui avait coutume de le percevoir et de délivrer quittance, est pleinement libératoire pour le preneur. Elle juge en outre que le locataire ne peut être contraint de fractionner le paiement du loyer entre les co-indivisaires, une telle modalité n'étant pas prévue au contrat et constituant une aggravation de ses obligations.
Le conflit relatif à la répartition des fruits de l'indivision étant inopposable au preneur de bonne foi qui justifie du paiement, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 8637 الصادر عن المحكمةالتجارية بالدار البيضاء بتاريخ04/10/2023 في الملف عدد 2022 /8219 /9950و الذي قضى في الشكل بقبول الطلبين الأصلي و الإضافي ومقال الإدخال الغير في الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب و تحميل رافعته المصاريف.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة عائشة (ر.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/10/2022 عرضت من خلاله انها تملك مع زوجها السيد أحمد (أ.) العقار الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء المسجل في الرسم العقاري عدد 33 /25183 بنسبة 50 % لكل واحد منهما، وأجرا للمدعى عليه السيد سعيد (ع.) محلا تجاريا يحمل رقم 398 بمشاهرة محددة في مبلغ 12.500,00 درهم، وان المدعى عليه ومنذ أن حدث نزاع بينها وشريكها زوجها السيد أحمد (أ.) في شهر يونيو 2017 أشعرت المدعى عليه بأن يؤدي لها نصيبها الذي هو 50 % في الكراء ، وفعلا ومنذ التاريخ المذكور يؤدي لها واجبها المحدد في مبلغ 6.250,00 درهما إما بإيداعه للكراء بمجموعه بصندوق المحكمة كما فعل في المرة الأولى بعد توصله منها بالإشعار بتاريخ 13/06/2016 ليسحب كل واحد نصيبه من الصندوق واما بادائه لها نصيبها مباشرة أو ايداعه لها في حسابها البنكي في حالة عدم حضورها في المغرب، وان المدعى عليه تقاعس عن أداء نصيبها في الكراء ابتداء من شهر فبراير 2020 الى الان وترتب بذمته مبلغ 206.250,00 درهم، وأنها بذلت جميع المحاولات معه آخرها الانذار بالأداء والافراغ في اطار المادة 26 من القانون رقم 49-16 الذي وجهته إليه وتوصل به شخصيا بتاريخ 03/08/2022 ررفض الاستجابة له مما يؤكد التماطل , ملتمسة الحكم على المدعى عليه السيد سعيد (ع.) بأدائه لها مبلغ 206.250,00 درهما نصيبها الذي هو 50 % في كراء المحل التجاري المؤجر له بمبلغ 12.500,00 درهم شهريا عن مدة 33 شهرا من 01/02/2020 الى 31/10/2022 و بأدائه لفائدتها كذلك مبلغ 5.000,00 درهم تعويضا عن التماطل، والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ الى المدعى عليه شخصيا بتاريخ 03/08/2022 وبإفراغه هو ومن يوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الاقصى وتحميل المدعى عليه الصائر , وارفقت المقال بشهادة الكية، انذار مع محضر تبليغه، إشهاد و كشوفات حسابية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي جاء فيها أنه يكتري فعلا محلا تجاريا عبارة عن محلين من السيد أحمد (أ.) حسب الثابت من عقود الكراء المبرمة معه مستخرجين منالعقار موضوع الرسم عدد 25183/3 الكائن بتجزئة [العنوان] وأن السومة الكرائية محددة في 12100.06 درهم فقط وليس 12500.00 درهم وهي شاملة للمحلين معا خلافا لمزاعم المدعية، وأن المكري يتوصل بكافة واجبات الكراء بشكل منتظم حسب الثابت من صور وصولات الكراء وذلك إلى غايةنهاية دجنبر 2022 وليس بذمته مبالغ كرائية مستحقة للمدعية، وانه سبق له إيداع الكراءصندوق المحكمة لما تعذر عن المكري حيازته وتسليمه الوصولات الكراء وأنه وكما هو ثابتمن عقود الكراء يكتري المحلين من السيد أحمد (أ.) زوج المدعية وهو من يتسلم الكراء ويسلمه التواصيل إلى غاية يومه والحالة الوحيدة التي تم فيه وضع مستحقات الكراء بالمحكمة كانت باسم المدعيةوزوجها معابحكم تملكها معه للعقار مناصفة وتعذر تسليم الكراء لزوجها كما في السابق وليس بمعزل وأنه لا دخل له في أي نزاع بين المكري وزوجته وليس طرفا فيه ولم يسبق للمدعية تسليمه تواصيل كرائية وأن المبالغ التي سبق له دفعها في حسابها البنكي كان بناء على طلب ورغبة زوجها بحكمأن هو من يسلمه تواصيل الكراء إلى غاية يومه وليس المدعية التي تبقى أجنبية عن هذه المعاملة بحكم أن زوجها ينوب عنها، ملتمسا الحكم برفض الدعوى لإنعدام أساسها وعدم جديتها مع ما يترتب على ذلك, وأرفق المذكرة بصور لوصولات كراء.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي جاء فيها أن المدعى عليه أدلىبصور مجردة لأوراق وأنها تتمسك بشأنها بالفصل 440 من ق.ل. ع، وان المدعى عليه يتقاضى بسوءنية وهو على علم تام بوجود نزاعات مستحكمة بينها و بين زوجها شريكها في العقار الذي اكترى محلين تجاريين، والدليل القاطع على ذلك انها سبق ان أشعرت المدعى عليه شفويا ثم وجهت اليه اشعارا بعدم أداء الكراء لشريكها توصل به توصلا قانونيا بتاريخ 13/06/2017 وأنذرته فيه بعدم أداءالكراء بصفة نهائية لشريكها ابتداء من تاريخ توصله بالانذار تحت مسؤوليته وأنذرته بأن يؤدي لها نصيبهاالذي هو 50 % أو يقوم بايداعه بصندوق المحكمة لفائدتهما معا وذلك حتى يتمكن كل واحد منهما من سحبنصيبه منه، و ان المدعى عليه نفذ مقتضيات الإشعار الموجه إليه و بادر الى إيداع الكراء لفائدة الشريكين مرتين بصندوق المحكمة الأولى بتاريخ 29/11/2016 والثانية بتاريخ 22/03/2017 وفي حالة غيابها الى الديار الفرنسية يقوم بايداعه لها بحسابها البنكي حسب الثابت في الكشوفات الحسابية المدلى بها ضمن وثائق الملف الى ان توقف بصفة نهائية عن الأداء لفائدتها ابتداء من شهر فبراير 2020 الى الأن لذلك تبقى محقة في مطالبة المدعى عليه بأن يؤدي لها نصيبها في الكراء الذي لم يؤده لها وفق ما هو مطلوب في مقال الدعوى والكل إضافة الى تعويض عن الضرر والتماطل وا المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إليه شخصيا بتاريخ 03/08/2022 , و أرفقت المذكرة بنسخة من حكم، اشعار و صورة لفسخ وكالة.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي جاء فيها ان المدعية لا صفة لها في توجيه الانذار بالاداء و الافراغ و تقديم هذه الدعوى لانها لا تملك النصاب القانوني الذي يخولها مباشرة الإجراءات القانونية لتملكها سوى نسبة 50 بالمئة و قد دأب القضاء على عدم سماع مثل هذه الدعاوى عملا بمقتضيات الفصل 971 من ق ل ع، كما أكد جميع دفوعاته السابقة و يؤكد أنه لم يتوصل باي انذار في شان تسليمها نصيبها من واجبات الكراء، وانه سلم الكراء كما جرت العادة لزوج المدعيةباعتباره من أبرم معه الكراء أصلا و هو من يسلمه تواصيله منذ ابرامه و لم يسبق ان سلمه للمدعية اوتواصيل عنه، ملتمسا رفض الطلب , وارفق المذكرة بصورة من قرار محكمة النقض، نسخة من حكم، ووصولات الكراء.
و بناء على المذكرة التعقيبية مع المقال الإصلاحي المؤداة عنه الرسوم القضائية و المدلى بهما من طرف نائب المدعية و الذي جاءٍ فيهما ان السومةالكرائية الشهرية الحقيقية الاجمالية محددة في مبلغ 12.100 درهم وليس 12.500 درهم وانه مجرد خطا مادي غير مقصود و هو نفس المبلغ الذي قام المدعى عليه بايداعه لفائدتها وشريكها بصندوق المحكمة مما تكون معه دائنة للمدعى عليه بنصيبها في الكراء منذ 01/02/2020 الى 31/10/2022 أي كراء 33 شهرا بمشاهرة 6050 درهم أي 199.650,00 درهم وبالنسبة للتعقيب اكدت ان المدعى عليه توصل بالانذار و نفذ مقتضياته و امسك عن أداء الكراء لشريكها وقام بايداعه لفائدتهما بصندوق المحكمة مرتين و التمست الاشهاد بإصلاح مقالها الافتتاحي بخصوص السومةالكرائية واعتبارها 12.100 درهم بدل 12.500 درهم و الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتها مبلغ 199650 درهم نصيبها في كراء المحل التجاري بنسبة 50 في المئة عن المدة من 01/02/2020 الى31/10/2022 وافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المؤجر له , وارفقت المذكرة بنسخ من إشهادات.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال اخال الغير في الدعوى المؤداة عنه الرسوم القضائية و المدلى بهما من طرف نائب المدعى عليه و الذي جاء فيهما ان المدعية ادلت بمقال إصلاحي بخصوص السومةالكرائية و ان هذا يدل على أنها لا علاقة لها بالكراء وتجهل قيمته ولم يسبق لها تسليم أي وصل أو الحصول عليه وإنما زوجها المدخل في الدعوى المكلف بتحصيله وتسليمه التواصيل عنه و أن المناسبة الوحيدة التي بموجبها تم وضع الكراء في صندوق المحكمة كانت برغبة منه في اخلاء ذمته لتواجد المدعية وزوجها باستمرار خارج أرض الوطن و ليس استجابة لانذارها في الموضوع و ان ما يثبت سوء نيتها و رغبتها في الاثراء على حسابه هو انذارها له رفقة زوجها بوجوب تسليم الكراء لابنهما نبيل (أ.) و أنه لا يمكنه وأمام تضارب مزاعم المدعية سوى تسليم الكراء لزوجها باعتباره من يسلمه وصولات الكراء، وفي مقال الادخال التمس ادخال زوج المدعية وشريكها أحمد (أ.) في هذه الدعوى قصد مواجهته بموضوعها والحكم عليه بالأداء عن كان له موجب و إخراجه من الدعوى لحصول أداء الكراء مع ما يترتب عن ذلك قانونا , وأرفق المذكرة بصورة لمحضر اخباري.
بناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إضافي و مقال إدخال الغير في الدعوى و المؤداة عنهما الرسوم القضائية و المدلى بهم من طرف نائب المدعية و التي أكدت ما سبق و اضافت انه و حتى في حالة أداءالمدعى عليه نصيبها لشريكها بعدما كان يؤديه لها شخصيا وهو على علم تام بالنزاع القائم بينهما فإن يتحمل مسؤوليته لأن ذلك يعتبر تواطئ واتفاق بينهما على النيل من حقوقها وما عليه إلا أن يؤدي لها , ملتمسة التصريح برفض مقال الادخال وفي الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليه بادائه لها مبلغ 30250 درهم نصيبها في كراء المحل التجاري الذي هو 50 بالمئة عن المدة من 01/11/2022 الى 31/03/2023 على أساس مبلغ 6050 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدخل في الدعوى و الذي عرض من خلالها بواسطة نائبه انه يملك مناصفة على الشياع المحل الذي يستغله المدعى عليه على سبيل الكراء بسومة شهرية قدرها 12.100 درهم وانه توصل بالواجبات الكرائية موضوع الدعوى وسلم تواصيل مقابل ذلك كما أنه لم يقدم أن دعوى تخص ذلك المحل لوقوع الأداء , والتمس الحكم بإخراجه من الدعوى.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها ان الحكم المستأنف ليس مصادفا للصواب وخالف القانون وما استقر عليه القضاء كما انه لم يعلل ما قضى به لما رفض طلباتها الوجيهة تعليلا قانونيا سليماحيث انها أوضحت وأثبتت انها تملك هي وزوجها السيد أحمد (أ.) العقار الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء المسجل في الرسم العقاري عدد 33/25183 بنسبة 50 % لكل منهما وأجرا اسفله للمستأنف عليه السيد سعيد (ع.) محلا تجاريا له بابان بسومة كرائية شهرية حقيقية محددة في مبلغ 12.100,00 درهم وكان المكتري المذكور يؤدي الكراء لشريكها الذي هو في نفس الوقت زوجها الى ان حدث نزاع حاد بينهما أثبتته بإدلائها ضمن وثائق الملف المثبتة للنزاع بحكم قضائيوانه وبسبب ذلك اضطرت الى توجيه اشعار الى المستأنف عليه المكتري انذرته فيه بعدم أدائهنصيبها في الكراء الذي هو 50 % لشريكها لوجود نزاع بينهما توصل به بتاريخ 13/06/2017 كما سلمت له فسخ وكالتها لشريكها المذكور وطلبت من المكتري ان يؤدي لها شخصيا نصيبها في الكراء أو يقوم بايداعه لفائدتهما معا باسميهما بصندوق المحكمة ليأخذ كل واحد منهما نصيبه تحت مسؤوليته وأوضحت واثبتت ان المكتري المستأنف عليه استجاب لطلبها الوارد في الاشعار فبادر الى عرض وايداع الكراء مرتين بصندوق المحكمة لفائدتها وشريكها باسميهما الاولى بتاريخ 29/11/2016 تتعلق بكراء شهرين اكتوبر ونونبر 2016، والثانية بتاريخ 22/03/2017 تتعلق بكراء شهرين دجنبر 2016 ويناير 2017 فقام كل واحد من الشريكين بسحب نصيبه في الكراء في المرتين المذكور تين وأثبت تكذلك بمجموعة من الوثائق ان المستأنف عليه المكتري استمر في أدائه لها نصيبها في الكراء بنسبة 50 % أي مبلغ 6.050,00 درهما شهريا من التاريخ المذكور الى ان توقف عن الأداء في شهر فبراير 2020 أي انه يؤدي لها نصيبها في الكراء لمدة 40 شهرا من فاتح أكتوبر 2016 الى متم يناير 2020 مرة يؤديه لها شخصيا في حالة حضورها في المغرب وفي حالة غيابها يؤديه لها بواسطة حسابها البنكي وقد أدلت بكشوفات حسابية تثبت اداء المستأنف عليه المكتري لفائدتها نصيبها في الكراء بحسابها البنكي الى ان توقف عن الأداء في شهر فبراير 2020وانها أثبتت انها وجهت الى المستأنف عليه المكتري انذارا بالافراغ لعدم أداء الكراء توصلبه شخصيا بتاريخ 03/08/2022 انذرته فيه بان يؤدي لها نصيبها في الكراء الذي كان يؤديه لها وتوقف عن الأداء من 01/02/2020 الى 31/07/2022 ورفض الاستجابة له مما اضطرت معه الى ان تتقدم في مواجهته بمقال رام الى أداء كراء المدة من 01/02/2020 الى 31/10/2022 مع تعويض عن التماطل بمبلغ 5.000,00 درهم وبالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ اليه شخصيا بتاريخ 03/08/2022 وبافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المؤجر له تحت غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذوانه وبمقتضى مقال اضافي تقدمت به بجلسة 10/04/2023 التمست الحكم لفائدتها على المدعى عليه المكتري بأدائه لها كذلك مبلغ 30.250,00 درهما كراء المدة من 01/11/2022 الى 31/03/2023 بمبلغ 6.050,00 درهما شهريا اي بنفس المبلغ الذي كان يؤديه لها لمدة 40 شهرا المذكورة أعلاهوانه لذلك وبمقتضى المقال الاصلاحي الذي تقدمت به بجلسة 27/02/2023 التمست الحكم لفائدتها على المستأنف عليه المكتري بمبلغ 199.650,00 درهما نصيبها في كراء المدة من 01/02/2020 الى31/10/2022 أي 33 شهرا وبمبلغ 30.250,00 درهما للمدة من 01/11/2022 الى 31/03/2023 (5 أشهر ) أي ما مجموعه 229.900.00 درهم عن 38 شهرا بمبلغ 6.050,00 درهما في الشهروان الغريب جدا ما يزعمه المستأنف عليهالمكتري من انه أدى نصيبها في الكراء الذي يؤديه لها شخصيا لمدة 40 شهرا والذي طالبته به في مقاليها الأصلي والاضافي لشريكها في العقار أحمد (أ.) الذي أدخله في الدعوى وتواطأ معه لضياع حقوقها وأدلى اثباتا لما يزعمه بتواصيل صورية تسلمها كما يدعي من شريكها في العقاروان السؤال الواضح الذي تطرحه على المستانف عليه المكتري ويتعين ان يجيب عليه هوكيف يمكن له ان يتوصل منها باشعار بادائه لها نصيبها في الكراء الذي هو 50 %واثبتت له وجود نزاعات مع شريكها وأدلت له بسحب وكالتها منه ويقتنع بذلك ويؤدي لها نصيبها في الكراء شخصيا أو بعرضه وايداعه بصندوق المحكمة أو يؤديه لها بحسابها البنكي لمدة 40 شهرا من فاتح أكتوبر 2016 الى متم يناير 2022 ثم يتراجع عن كل ذلك ليؤدي الكراء بكامله لشريكهاوان ما قام به المستانف عليه المكتري باتفاق وتواطؤ مع شريكها في العقار لا يمكن ان يصدقه أي منطق أو أي واقع فبالأحرى القانون والقضاءوان كل ما عللت به المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض طلباتها المتعلقة بأداء نصيبها في الكراء وتعويض عن التماطل والمصادقة على الانذار بالافراغ تعليل فاسد وغير صحيح وليس واقعيا ولا قانونيا لاسيما وان المستأنف عليه المكتري برضى الطرفين كان يؤدي لكل واحد نصيبه في الكراء بعدما حدث نزاع بينهما لمدة 40 شهرا ورضيا بذلك ولا يمكن له ان يتراجع عما وقع عليه الاتفاق وجرى عليه العمل طيلة المدة المذكورة ليمتنع عن أدائه لها نصيبها في الكراء , ملتمسة الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبها والحكم من جديد بعد التصدي على المستأنف عليه المكتري السيد سعيد (ع.) بأدائه لها نصيبها في الكراء المحدد في مبلغ 199.650,00 درهما عن المدة من 01/02/2020 الى 31/10/2022 بحسب 6.050,00 درهما شهريا المطلوب في المقال الإصلاحي ومبلغ 30.250,00 درهما نصيبها في الكراء عن المدة من 01/11/2022 الى 31/03/2023 بنفس المبلغ 6.050,00 درهما شهريا المطلوب في المقال الإضافيأيما مجموعه 229.900.00 درهم، ومبلغ 5.000,00 درهم تعويضا عن التماطل، وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليه المكتري شخصيا بتاريخ 03/08/2022 وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحميل المستأنف عليه المكتري الصائر واحتياطيا إجراء بحث بحضورها والمستأنف عليه المكتري السيد سعيد (ع.) والمدخل في الدعوى السيد أحمد (أ.) ونوابهم للوقوف على الحقيقة وحفظ حقها في التعقيب على البحث.المرفقات:نسخة من الحكم المستأنف .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستنانف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أنه مجرد مكتري لمحل النزاع المملوك مناصفة للطاعنة وزوجها الذي يقيم معها بنفس العنوان وأنه كان ولازال يؤدي الكراء بحسن نية وأن زوج وشريك المستأنفة هو من يسلمه تواصيل الكراء ولم يسبق لها أن سلمته أي توصيلوأن إيداع مبالغ الكراء بصندوق المحكمة كان بموجب أمر قضائي باسم المطعون ضدها وزوجها دون فرز أو تخصيص لأي نصيب خلافا لمزاعم المستأنفة وأن ذكر اسمها بمحضر العرض أو الأمر بالإيداع وكذا التوصيل اقتضته شكليات المسطرة بحكم وجود عقد كراء يتضمن اسمها واسم زوجها الذي ظل يقبض الكراء ويسلم تواصيل عنه وإن كان من تواطؤ فسيكون من جهتها بالإتفاق مع زوجها الذي فضلت عدم مقاضاته وتوجيه دعواها في مواجهته رغم علمها أن زوجها هو من كان يقبض الكراء ويسلم تواصيله كما أن المبالغ الكرائية محل النزاع أقر بشأنها بمجلس القضاء أن هو من حصلها وسلم عنها تواصيل كرائية ومع ذلك تصر المطعون ضدها على طلبها منه رغم الوفاءوانه ليس له علم ولا دخل بأي نزاع بين المطعون ضدها وزوجها وليس طرفا فيه وكل ما في الأمر أنه أدى الكراء لمن كان ولا يزال يمكنه من توصيل عنه لتبرئة ذمته وان الطاعنة هي زوجة وشريكة للمدخل في الدعوى الذي أقر بمجلس القضاء بتحصيل الكراء وتسليم تواصيل عنه وأنه سبق وتم ايداعه بحساب الطاعنة البنكي فقط كان ذلك بناء على رغبة زوجها وشريكها بعد تسليم تواصيل عنه تثبت الوفاء وأن الثابت من وثائق الملف ووقائعه أن المستأنفة لم يسبق أن سلمت توصيل واحدا عن أداء الكراء وأن الإيداع بصندوق المحكمة لم يكن باسمها وحدها بل هي وزوجها لعدم تمكنه من عرض الكراء بعنوانهما بحكم تواجدها خارج المغرب وأن ذلك اقتضته المسطرة القضائية ولا وجود لإيداع قط باسمها فقط وأن التمسك بهذه الواقعة و ادعاء النزاع بين الشريكين الزوجين هو من باب المغالطة لا غيرو يتعين رد حاصل مزاعم المطعون ضدها لعدم جديتها مع ما يترتب على ذلك , ملتمسا رد الإستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم الإبتدائي في كل ما قضىبه .
وبناء على المقال الاصلاحي الذي تقدمت به المستانفة بواسطة نائبها والتي أوضحت انه سبق لها ان تقدمت بمقال استأنفت بمقتضاه الحكم في مواجهة السيد سعيد (ع.) والمدخل في الدعوى السيد أحمد (أ.) وانه بعد توجيه الاستدعاء لكل من المستانف عليهما شخصيا تبين في مرجوع المدخل في الدعوى السيد أحمد (أ.) انه توفي أخيرا وانه لهذا السبب فانها مضطرة بان تتقدم بمقال اصلاحي , ملتمسة قبول هذا المقال الاصلاحي لاستيفائه كافة الشروط القانونية وفي الموضوع الاشهاد له باصلاح مقالها الاستئنافي واستدعاء ورثة المدخل في الدعوى السيد أحمد (أ.) بعدما تبين أخيرا انه توفي حسب ما هو ثابت في مرجوع استدعائه وذلك في نفس عنوانه أعلاه ليحلوا محله في الدعوى والاشهاد لها كذلك بتأكيد جميع طلباتها المبسوطة في مقالها الاستئنافي.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها والتي أوضحت ان المستأنف عليه ادلى بمذكرة جوابية ضمنها ادعاءات ومزاعم مغلوطة ولا علاقة لها بالواقع والقانونوانها وقبل التعقيب عليها تلتمس الاشهاد لها بتأكيدها لمقاليها الاستنافي والاصلاحي مضيفة انها أوضحت وأثبتت ان المستانف عليه يكتري منها ومن زوجها السيد احمد (أ.) المحل التجاري أسفل العقار المشترك بينهما بنسبة 50 % لكل واحد منهما بسومة كرائية شهرية محددة في مبلغ 12.100,00 درهم وانه فعلا كان في البداية يؤدي الكراء بتمامه لزوجها السيد أحمد (أ.) الى ان حدثت نزاعات ومشاكل بينها وبين شريكها وقامت بسحب وكالتها منه فوجهت الى المكتري المستأنف عليه السيد سعيد (ع.) إشعارا انذرته فيه بعدم أدا نصيبها في الكراء الذي هو 50 % لشريكها زوجها السيد أحمد (أ.) كما سلمته سحب وكالتها منه واستجاب المكتري المستانف عليه لطلبها فبادر في البداية الى ايداع الكراء مرتين لفائدتهما معا بصندوق المحكمة وسحب كل منهما نصيبه من الكراء بالصندوق المذكور ثم المكتري المستانف عليه يؤدي لها نصيبها في كل شهر بمبلغ 6.050,00 درهما ابتداء من اكتوبر 2016 الى متم يناير 2020 اي لمدة 40 شهرا مرة بعرضه لفائدتها بصندوق المحكمة كما فعل مرتين ومرات أخرى يؤديه لها مباشرة في حضورها في المغرب أو يقوم بايداعه لفائدتها بحسابها البنكي والكل حسب ما أوضحته وأثبتته بالوثائق التي أدلت بها امام المحكمة التجاريةوان المستأنف عليه لم ولا يمكن له ان ينكر الحقائق المذكورة التي اثبتتها وهي انه كان يؤدي لهانصيبها في الكراء بنسبة 50 % الذي هو 6.050,00 درهما لمدة 40 شهرا ثم توقف وامتنع عن الأداء ابتداء من فاتح شهر فبراير 2020 الى الآنوان ما يزعمه المستانف عليه من انه اصبح يؤدي الكراء بتمامه لفائدة شريكها بعد ان كان يؤدي لها نصيبها لمدة 40 شهرا من أكتوبر 2016 الى يناير 2020 لا يفيده في شيء وحتى في حالة قيامه بذلك فانه يعتبر منه تواطؤا مع شريكها وعليه ان يتحمل مسؤوليته ولا يمكن له الا ان يؤدي لها نصيبها في الكراء المطلوب في المقال الافتتاحي للدعوى وفي المقال الاضافي والكل وفق ما هو مطلوب ومفصل في مقال استئنافها , ملتمسة رد كافة ادعاءات ومزاعم المستانف عليه الواردة في مذكرته الجوابية لعدم قانونيتها ولعدم ارتكازها على أي اساس من الواقع والقانون والحكم وفق طلباتها المبسوطة في مقالها الاستئنافي اساسا واحتياطيا وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف ورثة أحمد (أ.) بواسطة نائبهم والذين أوضحوا أنهم يشككون في القدرات العقلية لمورثهم المدخل في الدعوى خصوصا انه كانقيد حياته يعاني من اضطرابات معرفية وفقدانه للتميز حسب الثابت من الشهادة الطبية , ملتمسين اخذ المعطى أعلاه بعين الاعتبار مع اسناد النظر لمحكمة في الباقي.رفقته: صورة لشهادة طبية .
وبناء على مذكرة التعقيب النهائية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها والتي أوضحت من خلالها انه وكيفما كان جواب المدخلين في الدعوى فانها أوضحت على الخصوص سواء فياسباب استئنافها وكذا في مذكرتها التعقيبية التي أدلت بها بجلسة 03/11/2025 ان المستانف عليه السيد سعيد (ع.) سبق ان كان يؤدي الكراء بكامله بمبلغ 12.100,00 درهم شهريا لزوجها وشريكها الى ان حدث نزاع بينهما وانذرت المكتري المستانف عليه بان يؤدي لها نصيبها في الكراء بنسبة 50 % واستجاب لانذارها وبدأ يؤدي لها مبلغ 6.050,00 درهما من أصل 12.100,00 درهم ابتداء من اكتوبر 2016 الى نهاية يناير 2020 اي لمدة 40 شهرا بالضبط ثم توقف وامتنع عن أدائه لها نصيبها المذكور في الكراء فبادرت الى توجيه انذار اليه توصل به بتاريخ 03/08/2022 ورفض الاستجابة له ثم تقدمت في مواجهته بدعوى الأداء والمصادقة على الانذار بالافراغ انتهت بصدور الحكم المستانف , ملتمسة رد كافة ادعاءات ومزاعم المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أي اساس من الواقع والقانونوالحكم وفق كافة طلباتها المبسوطة في مقالها الاستئنافي اساسا واحتياطيا مع تحميله الصائر.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح من خلالها ان ورثة المدخل في الدعوى أحمد (أ.) ادلوا بمذكرة جواب مرفقة بشهادة طبية وانه يتعين استبعاد مذكرة ورثة "أحمد (أ.)" لعدم اثبات صفتهم وبياناتهم الشخصية وعدم الإدلاء بسند يثبت حلولهم محل مورثهم مما لا يستقيم معه اعتبار مذكرتهم لعدم بيان الجهة الصادرة عنها على وجه التحقيق والإثبات مع ما يترتب على ذلك قانونا وأن الطاعنة هي بدورها زوجة للهالك الذي سبق له إبداء أوجه دفاعه بشكل يخالف مزاعم المستأنفة والورثة المزعومون وأقر بتحصيل الكراء وتسليم تواصيل عنه له كما هو ثابت بمذكرته والحكم الإبتدائي المستأنف وانه ليس بوسع الورثة بغض النظر عن عدم اثبات صفتهم وسندهم أن ينازعوا فيما أدلى به مورثهم من ملتمسات مقدمة على وجه صحيح والذي يبقى إقرار قضائيا لا يمكن المساس بهوأن المنازعة بهذا الشكل بين الورثة فيما يخص أهلية المدخل في تحصيلواجبات الكراء لا دخل له فيه وليس طرفا فيهوأن الإدلاء بشهادة طبية وادعاء التشكيك في القدرات العقلية لا يعفي الطاعنة وباقي الورثة المزعومون باعتبارهم جهة واحدة من إقرار الهالك المدخل في الدعوى بتحصيل الكراء كاملا وتسليم تواصيل عنه ليست موضوع أية منازعة جدية وبالتالي فالطعن غير ذي موضوع , ملتمسا رد كافة مزاعم الطاعنة والورثة المزعومون وتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به مع ما يترتب على ذلك قانونا.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/12/2025 حضر الأستاذ (ب.) وحضرت الأستاذة (ق.) عن الأستاذ (ح.) وأدلى نائب المستأنفة والمستأنف عليه الأول بمذكرتين تعقيبيتين فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة22/12/2025 .
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث انه وبالرجوع الى وثائق الملف تبين ان المسمى احمد (أ.) هو من كان يقبض الواجبات الكرائية ويسلم تواصيل عنها للمستانف عليه وهو الامر الثابت من خلال الرسالة الانذارية المؤرخة في 13/06/2017 الصادرة عن الطاعنة نفسها والتي تقر فيها بان الشخص المذكور هو من يتسلم من المستانف عليه كراء المدعى فيه وانه يرفض تسليمها نصيبها منه وطالما ثبت من التواصيل الكرائية المستدل بها من طرف المستانف عليه وكذا جواب المكري احمد (أ.) خلال المرحلة الابتدائية بانه فعلا توصل بالواجبات الكرائية من المستانف عليه موضوع المطالبة وهو ما تاكد من خلال التواصيل الكرائية الصادرة عنه والتي لم تكن محل أي طعن , ولان ما قام به المستانف عليه من إيداع لواجبات سابقة انما تم بعد ان تعذر عليه عرضها على الطرف المكري لعدم تواجده بعنوانه واستصداره لامربايداعها بصندوق المحكمة للطرفين معا أي المدعو احمد (أ.) والمستانفة ، كما ان ما قام بتحويله من كراء فقد اكد على انه كان بناء على طلب زوجها المذكور, ولأنه بالإضافة الى ذلك فانه لا يمكن الزام المكتري بتجزئة السومة الكرائية حسب نصيب كل واحد من المكرين لان فيه اثقال لكاهله بما لم يثبت انه قد التزم به بداية وعقديا سيما وانه قد ثبت ان الكراء كان مكلفا بقبضه المدعو احمد (أ.) ويسلمه تواصيل بذلك وطالما ثبت حصول الأداء لمجموع الكراء المطلوب لفائدة هذا الأخير فانه تبقى مطالبة الطاعنة للمستانف عليه بنصيبها من الكراء لا يجد له سند قانوني ويجعل الطلب بشانه مردود وهو ما قضى به الحكم المستانف عن صواب لذا وجب تاييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وانه لا مبرر لاجراء بحث بالنظر الى ما تم بسطه أعلاه .
وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على المستانفة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف والمقال الإصلاحي .
في الموضوع : برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفة الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025