La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement est écartée lorsque la dette locative du preneur est inférieure à trois mois de loyers au moment de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66628

Identification

Réf

66628

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6715

Date de décision

18/12/2025

N° de dossier

2025/8219/5305

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction sans indemnité prévues par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement partiel des arriérés locatifs.

Le débat portait sur la question de savoir si le preneur était redevable, à la date de réception de la mise en demeure, d'un arriéré de loyers équivalent à au moins trois mois. La cour retient que l'un des mois de loyer visés par la mise en demeure avait été réglé antérieurement à sa notification.

Dès lors, l'arriéré exigible au moment de la sommation était inférieur au seuil légal de trois mois, privant le bailleur du droit de solliciter l'éviction. La cour en déduit que la condition légale pour prononcer l'expulsion n'était pas remplie, nonobstant la persistance d'une dette locative pour les deux autres mois.

Elle écarte également la demande du bailleur en paiement des taxes de service, le preneur justifiant s'en être acquitté directement, mais fait droit à la demande additionnelle relative aux loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستانف بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/09/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2233 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/06/2025 في الملف الإبتدائي التجاري عدد 2025/8207/469 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء الطرف المدعى عليه إدريس (ن.) لفائدة الطرف المدعي يوسف (ح.) واجبات الكراء عن دجنبر من سنة 2021 بمبلغ 6050 درهم وتعويض عن التماطل قدره 500 درهم مع النفاد المعجل بخصوص واجبات الكراء فقط وبافراغ الطرف المكتري هو و من يقوم مقامه أو باذنه من المحل التجاري الكائن بإقامة [العنوان] الصخيرات و تحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى و تحميله المصاريف و رفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 09/09/2025 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 17/09/2025 أي داخل الأجل القانوني .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و تابع له فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق م م .

في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب الإضافي قدم من ذي صفة و مصلحة و مؤداة عنه الرسوم القضائية فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد يوسف (ح.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/02/2025 عرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل الكائن بإقامة [العنوان] الصخيرات بسومة شهرية 6050,00 درهم مند تاريخ 01/01/2021 و انه تخلف عن أداء الواجبات الكرائية المتعافة بشهري غشت ودجنبر لسنة 2021 وكذا شهر مارس لسنة 2024 أي 3 أشهر مما تخلذ بذمته مبلغ 18.150.00 درهم، كما امتنع عن أداء واجبات ضريبة النظافة عن السنوات الممتدة من سنة 2021 إلى سنة 2024 وتخلد بذمته عن هذه الأخيرة إجمالي مجموعه 32.258,00 درهم كما هو متفق عليه بمقتضى عقد كراء , و انه قام بتوجيه إنذار للمدعى عليه من أجل أداء ما تخلذ بذمته توصل به شخصي بتاريخ 22/10/2024 إلا أنه لم يبادر بالأداء و ان مجموع المبالغ المتخلذة بذمة المدعى عليه بلغت 50.408.00 درهم , ملتمسا الحكم على المدعى عليه السيد إدريس (ن.) بأدائه لفائدته مبلغ 18.150,00 درهما عن الواجبات الكرائية المتعلقة بشهر غشت ودجنبر لسنة 2021 وشهر مارس سنة 2024 و الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ 32.258,00 درهم عن واجبات ضريبة النظافة عن السنوات الممتدة من سنة 2021 إلى سنة 2024 و الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ 2000,00 درهم كتعويض عن التماطل و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية وتبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه السيد إدريس (ن.) من المحل الكائن بإقامة [العنوان] الصخيرات هو أو من يقوم مقامه ولو بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و القول والحكم بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر , وأرفق مقاله بنسخة من عقد الكراء ومحضر تبليغ الإنذار و جدول ضريبة النظافة.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليه بجلسة 16/04/2025 أنه بالاطلاع على وثائق الدعوى يتضح إدلاء الطرف المدعي بمحضر تبليغ إنذار متعلق بأداء واجبات كرائية وأداء واجبات ضريبة متعلقة بضريبة النظافة انه واعتبارا لهذا المعطى تكون دعوى المدعي معيبة من حيث الشكل مما يستوجب التصريح بعدم قبولها أما بالنسبة للموضوع فانه بخصوص شهر مارس 2024 تم أدائه بتاريخ 07/03/2024 بحساب السيدة فائزة (ه.) باعتبارها و كيلة للمدعي اما بخصوص شهري غشت ودجنبر تم اداء شهر غشت بتاريخ 31/08/2021 وأداء شهر دجنبر 13/12/2021 , وبخصوص ضريبة النظافة فإن المدعي هو من يتحمل أداء واجباتها إذ أنه يقوم باداء جميع الضرائب الخاصة به وبنشاطه الذي يمارسه , ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث , وارفق المذكرة بصور لكشوف ووصولات أداء ووثائق ضريبية .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه و الذي أوضح أن صفته كمكري ثابتة حسب المبين بعقد الكراء ، وأن ما أثاره هذا الأخير لا يستقيم في غياب ما يفيد توكيله للسيدة فائزة (ه.) و أنه على فرض صحة هذا الإدعاء فإن التحويل البنكي المحتج به يخص شهر فبراير وليس شهر مارس 2024 على اعتبار أن المدعى عليه لا يؤدي الواجبات الكرائية عند حلول استحقاقها وهو ما يتأكد بالاطلاع على كشوف الحساب وأن مجموع الشهور المؤداة عن 2024 هي فقط 11 شهر، وأن أداء شهر غشت 2021 لم يتم إلا بتاريخ 21/3/2025 بعد التوصل بالإنذار أي خارج الأجل القانوني وأن واجبات دجنبر 2021 ومارس 2024 لازالت بذمته ملتمسا رد الدفوع المثارة من قبل المدعى عليه و الحكم وفق المقال الافتتاحي .

و بناء على المذكرة المرفقة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه أنه يدلي بنسخة من بيع أصل التجاري ومن خلال الاطلاع عليه يتضح أن السيدة فائزة (ه.) هي وكيلة المدعي وأن هذه الأخيرة توصلت بواجبات الكراء ، وأنه بالإطلاع على نفس العقد فإنه ينص على توصل المالك بمبلغ 15000 درهم كتسبيق عن ثلاثة أشهر للكراء ، ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه ، وأرفق المذكرة بنسخة من عقد بيع أصل تجاري.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه والذي أوضح من خلالها أن مبلغ 15000 درهم هو تسبيق أداء يتسلمه المكري عند إبرام العقد ولايمكن اعتباره لتغطية واجبات الكراء الحالة وأن المكتري لايمكن استرجاعه أو احتسابه عند رغبته في انهاء العلاقة الكرائية مؤكدا كتاباته السابقة .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أولا فساد التعليل الموازي لانعدامه انه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يلاحظ انه علل ما قضى به تعليل فاسد ذلك انه جاء منعدم الأساس القانوني فإذا كان الفصلان 50 و 345 من ق م م يوجبان تعليل الأحكام بمعنى استخراج الصحيح والمنتج في الدعوى من وقائع القضية و مستنداتها وأجوبة الخصوم وتقديرها قدرها الصحيح والجواب على كافة الدفوعات الأطراف وبيان كيفية الوصول الى منطوق الحكم الذي يجب أن يكون نتيجة طبيعية لتسلسل الوقائع و الحيثيات حيث ينعى على الحكم الابتدائي مجانبته الصواب الذي جاء مجحفا في حقه حينما قضي بأداء الطرف المدعى عليه إدريس (ن.) لفائدة الطرف المدعي يوسف (ح.) واجبات الكراء عن دجنبر من سنة 2021 بمبلغ 6050 درهم وتعويض عن التماطل قدره 500 درهم مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء فقط وبافراغ الطرف المكتري هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري الكائن بإقامة [العنوان] الصخيرات وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الادنى وتحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات , وانه وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يلاحظ أنه أسس ما قضى به بتعليل فاسد فضلا على عدم مناقشة مجموعة من الدفوع وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و انه لا ثبات واقعة أدائه للواجبات الكرائية موضوع الإنذار يدلي بالكشوفات البنكية ونسخة من بيع الأصل التجاري التي تثبت أداءه الواجبات الكرائية بالإضافة الى تسبيق عن الأداء يقدر بثلاثة أشهر حيث ان بخصوص شهر مارس 2024 تم أداؤه بتاريخ 07/03/2024 بحساب السيدة فائزة (ه.) باعتبارها وكيلة للمدعي وأرفق مذكرته بصورة من كشف الحساب البنكي وبخصوص شهري غشت ودجنبر تم أداء شهر غشت بتاريخ 31/08/2021 وأداء شهر دجنبر 13/12/2021 و تعذر عليه الحصول على الكشوفات البنكية المتعلقة بسنة 2021 حيث قام بأداء الأشهر التي لم يتوصل بشأنها بكشوفات بنكية والخاصة بسنة 2021 , أما بخصوص ضريبة النظافة فإن المدعي هو من يتحمل أداء واجباتها إذ أنه يقوم بأداء جميع الضرائب الخاصة به وبنشاط الذي يمارسه , وبخصوص ضريبة النظافة والخدمات فهي خاصة بالمدعي وفي اسمه الشخصي والعائلي حيث تقدم بمذكرة مرفقة أثناء المداولة كرد على المذكرة التعقيبية التي تقدم بها المستأنف عليه التي تضمنت مجموعة من الدفوع التي لاتستند على أساس قانوني حيث أدلى بنسخة من بيع الأصل تجاري التي تفيد كون ان السيدة فائزة (ه.) هي وكيلته وهذا ما انكره المستأنف عليه وما لم يناقش من طرف محكمة الدرجة الأولى, وانه بمجرد الاطلاع على المقتضيات الخاصة بالكراء في عقد بيع الأصل التجاري المرفق التي تنص على ان المالك توصل بمبلغ 15000 درهم كتسبيق عن ثلاث أشهر الكراء وان المحكمة لم تناقش في تعليلها هذه الدفوع المثارة من طرفه خلال المرحلة الابتدائية مما يجعل الحكم المطعون فيه بالاستئناف غير معلل وفيه خرق للقانون الشيء الذي يتعين معه إلغاءه , و بخصوص ما يتعلق الإفراغ حيث انه سبق له أداء مدة ثلاثة أشهر كتسبيق في عقد بيع الأصل التجاري فضلا على إثباته أداء كافة الأشهر المطالب بها من خلال الإنذار , ملتمسا إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به لكونه جاء جانبا للصواب وبعد التصدي الحكم رفض الطلب.المرفقات: طي التبليغ_ نسخة حكم_ صورة من مذكرة ولعقد بيع أصل تجاري .

وبناءعلى المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أن ما أثاره المستانف بخصوص واقعة الأداء عن كافة الأشهر المطالب بها بنص الإنذار يبقى مجرد من أي إثبات ولا يستقيم وواقع الحال، ذلك أن المحكمة الابتدائية لما قضت بالأداء والإفراغ تكون قد تأكدت من خلو الملف مما يفيد أداء شهر دجنبر 2021 وأن الأداء الجزئي لا ينفي واقعة لتماطل التي تبقى قائمة ومنتجة في حق المستأنف وهو ما استقرت عليه اجتهادات محكمة النقض في العديد من قراراتها, ومن جهة اخرى فإن الاداء المحتج به لشهر غشت 2021 والذي لم يتم إلا بتاريخ 21/03/2025 يبقى خارج الأجل القانوني على اعتبار أن المستأنف توصل بنص الإنذار بتاريخ 22/10/2024 فضلا عن ذلك فإن مبلغ 15.000,00 درهم كتسبيق المنصوص عليه في عقد بيع الأصل التجاري والمحتج به بتسلمه المكري عند إبرام عقد الكراء وفق ما جرت عليه العادة والعرف ولا يمكن اعتباره لتغطية الواجبات الكرائية الحالة وأن المكتري يمكن له استرجاعه أو احتسابه عند رغبته في إنهاء العلاقة الكرائية وليس في حالة استمرار العلاقة الكرائية كما هو الشأن في نازلة الحالو أنه وطالما أن واقعة التماطل ثابتة لعدم أداء الواجبات الكرائية داخل الأجل القانوني ولكون الأداء المحتج به هو جزئي فقط فإن ما قضى به الحكم الإبتدائي يبقى مؤسس ومعتبر قانونا مما يتعين معه تأييده فيما قضى به من أداء وإفراغ وثانيا بخصوص الإستئناف الفرعي من حيث الشكل أن مقال الاستئناف الفرعي مستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به ومن حيث الموضوع بخصوص واجب كراء شهر مارس 2024 ان الحكم الإبتدائي لم يقض للمستانف بواجبات كراء شهر مارس 2024 بعلة أن التحويل البنكي المدلى به يفيد الأداء لكن حيث إن التحويل البنكي المؤرخ في شهر ماس 2024 إنما يتعلق بواجب كراء شهر فبراير 2024 على اعتبار أن المستأنف عليه فرعيا لا يؤدي واجباته الكرائية بانتظام وعند حلول أجل استحقاقها بدليل أن مجموع الأشهر المؤداة عنها لسنة 2024 هو 11 شهر وليس 12 شهر مما يبقى معه المستأنف عليه فرعيا مدينا بواجب كراء بشهر مارس 2024 وبخصوص الواجبات الضريبية ان المحكمة الإبتدائية لم تقض بالواجبات الضريبية بعلة أن المستأنف عليه فرعيا أدلى بوصولات أدائها لكن بتفحص لهاته الوصولات يتأكد أنها تحمل اسم المستأنف فرعيا يوسف (ح.) الذي كان ولازال يؤديها بانتظام وليس المستأنف عليه فرعيا وان عقد الكراء في فقرته الثالثة في البند المتعلق بالتحملات والشروط ينص صراحة على تحمل المكتري جميع الأعباء الضريبية، وأن مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع تنص صراحة على أن العقد شريعة المتعاقدين، مما يبقى ما قضى به الحكم الإبتدائي من رفض الطلب في هذا الشق لا يرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين الحكم بأداء المستأنف عليه فرعيا للواجبات الضريبية المحددة في مبلغ32.258,00درهم وبخصوص الواجبات الكرائية عن شتنبر ونونبر 2025 أنه يلتمس الحكم لفائدته بمبلغ 13.300,00 درهم عن الواجبات الكرائية عن شهري شتنبر ونونبر 2025 بحسب سومة كرائية 6650,00 درهم للشهر, ملتمسا بخصوص المذكرة الجوابية التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وبخصوص الاستئناف الفرعي الحكم لفائدته بمبلغ 6650,00 درهم عن واجبات كراء شهر مارس 2024، وبمبلغ 32.258,00 درهم عن الواجبات الضريبية للفترة الممتدة من شهر يناير 2021 إلى غاية شهر دجنبر 2024 و بمبلغ 13.300,00 درهم عن الواجبات الكرائية لشهري شتنبر ونونبر 2025 بحسب سومة كرائية 6650,00 درهم للشهر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر .

و بناءعلى إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 11/12/2025 تخلف نائب المستانف رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/12/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض كل من المستانف اصليا والمستانف فرعيا أوجه استئنافهما تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث ان الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستانف اصليا بتاريخ 22/10/2024 طالبه من خلاله المستانف فرعيا بأداء واجبات الكراء عن شهر مارس 2024 وشهري غشت ودجنبر من سنة 2021 مع منحه اجل 15 يوما تحت طائلة الافراغ ولان المستانف اصليا تمسك خلال المرحلة الابتدائية بادائه لكراء شهر مارس 2024 بتاريخ 07/03/2024 بحساب وكيلة المستانف فرعيا وهو ما تاكد بالرجوع الى كشف الحساب البنكي للمستانف اصليا وان القول بان الأداء الذي تم بالتاريخ المذكور يتعلق بواجب كراء شهر فبراير من سنة 2024 يفنده الكشف نفسه والذي يستفاد منه انه تم أداء واجب كراء هذا الشهر الاخير بتاريخ 05/02/2024 ، هذا بالإضافة الى ان ما تم من أداء انما يتعلق بالشهر الذي تم فيه ولا يمكن ان ينسب ذلك لشهر اخر لم يكن موضوع مطالبة من طرف المكري , وبخصوص ما تمسك به المستانف اصليا من أداء شهري غشت ودجنبر من سنة 2021 خلال سنة 2021 فانه لم يقم دليلا على أداء شهر دجنبر وان ما ادلى به هو فقط ما يفيد تحويل شهر غشت 2021 وذلك بتاريخ 21/03/2025 وانه ليس بالملف ما يفيد أداء كراء دجنبر من نفس السنة وانه لا مجال للتمسك بالتسبيق عن الأداء بالنظر الى تاريخ ابرام العقد بين الطرفين الا انه وعملا بمقتضيات المادة 8 من قانون 16/49 فان المكري لا يلزم بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الافراغ اذا لم يؤد هذا الأخير الوجيبة الكرائية داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصله بالانذار وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة اشهر من الكراء وطالما ثبت ان المستانف اصليا أدى واجب شهر مارس 2024 قبل التوصل بالانذار فانه لم يكن عند توصله بهذا الأخير مدينا الا بواجب كراء شهري غشت ودجنبر من سنة 2021 وهي مدة لا توجب الافراغ في حالة تخلف المكتري عن الاستجابة لمضمون الإنذار، اذ لابد للقول بالافراغ ان تكون ذمته عامرة بواجب كراء ثلاثة اشهر وهو الامر المنتفي في النازلة وان المحكمة مصدرة الحكم لما رتبت الافراغ رغم عدم قيام موجبات المادة أعلاه تكون قد جانبت الصواب لذا وجب الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من افراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك مع تاييده في الباقي بما في ذلك ما قضى به من رفض طلب واجبات النظافة طالما ثبت ان المستانف اصليا واثباتا لما تمسك به من أدائه للضرائب الخاصة به وبنشاطه الذي يمارسه ادلى بشواهد ضريبية عن الرسم المهني والخدمات الجماعية بخصوص المدعى فيه في اسمه كما ادلى بوصل الأداء بخلاف ما اثاره المستانف فرعيا وطالما انه مسجل باسمه ، وبخصوص المدعى فيه لدى إدارة الضرائب بخصوص الرسم المذكور وثبوت أدائه عن السنة الضريبية 2024 فانه يبقى غير مدين بتلك الواجبات وهو ما قضى به الحكم المستانف عن صواب .

وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة .

في الطلب الإضافي : حيث تقدم المستانف فرعيا بطلب إضافي التمس من خلاله الحكم على المستانف اصليا بادائه له واجبات الكراء عن شهري شتنبر ونونبر من سنة 2025 بحسب سومة 6650 درهم .

وحيث ان الواجبات المذكورة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها امام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية وبالنظر لثبوت المديونية فانه يتعين الاستجابة للطلب لكن في حدود مبلغ 12100 درهم بحسب السومة الثابتة 6050 درهم والتي اقر بها المستانف فرعيا نفسه بموجب مقاله الافتتاحي .

وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .

في الموضوع : برد الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه واعتبار الأصلي جزئيا وإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من افراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشانه وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

في الطلب الإضافي : بأداء المستانف لفائدة المستانف عليه مبلغ 12100 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux