L’omission de l’adresse du bailleur dans la mise en demeure de payer dispense le preneur de l’offre réelle et fait échec à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66627

Identification

Réf

66627

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6681

Date de décision

18/12/2025

N° de dossier

2025/8219/5291

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné la libération des lieux. Le preneur soutenait principalement que la mise en demeure était irrégulière, faute de mentionner l'adresse du bailleur, ce qui avait rendu impossible toute offre réelle de paiement.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que l'omission de l'adresse du créancier ou d'un lieu de paiement désigné dans l'acte constitue un vice de forme qui, en rendant l'offre réelle impraticable, fait obstacle à la caractérisation du défaut de paiement du débiteur. En application de l'article 278 du code des obligations et des contrats, la cour considère que l'impossibilité d'exécuter l'obligation étant imputable au créancier, le preneur ne peut être considéré en état de défaut.

Dès lors, le dépôt des sommes dues à la caisse du tribunal, effectué dans le délai imparti, est jugé libératoire et fait échec à la demande d'expulsion. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la prescription quinquennale, jugeant que le paiement volontaire par le preneur des loyers prescrits vaut renonciation implicite à se prévaloir de la prescription acquise.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers et en faisant droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/09/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/04/2025 تحت عدد 1564 ملف عدد 4072/8207/2024 الذي قضى : في الطلبين الأصلي والمضاد في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وفي الطلب الأصلي في الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعين بمبلغ 2250 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح يوليوز 2024 إلى متم نونبر 2024، مع تعويض عن التماطل قدره 500 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 12/06/2024 وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بقسارية [العنوان] سلا، وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد في الموضوع: رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

المقال الاستئنافي : حيث لادليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف؛مما يبقى معه مقدما داخل الاجل القانوني؛ونظرا لتوفره على باقي قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

مقال ادخال الغير في الدعوى : حيث تقدم الطاعن بطلب ادخال الغير في الدعوى أول مرة امام محكمة الاستئناف الامر الذي لايستقيم قانونا لمخالفته مقتضيات الفصل 103 ق م م؛وهذا ما اقرته محكمة النقض في قرارها عدد 617/2 الصادر بتاريخ 28/11/2013 في الملف التجاري عدد 566/3/2/2013 الذي جاء فيه ((لكن حيث ان ماجاء في تعليل القرار من أن مقال ادخال الغير في الدعوى هو بمثابة ادعاء مقدم ضد هذا الغير يجب مباشرته ابتداءا أمام محكمة الدرجة الأولى؛وبالتالي لايقبل ادخال الغير في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يجد سنده في مقتضيات الفصل 143 من ق م م الذي يمنع تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف سواء بالنسبة للموضوع أو بالنسبة للأطراف؛ويساير ماقرره الفصل 350 من ق م م الذي استثنى من ضمن الفصول المطبقة أمام محكمة الاستئناف الفصل 103 من نفس القانون الذي يعالج ادخال الغير في الدعوى الامر الذي يجعل مااستدلت به الطاعنة عديم الأساس.))؛مما يتعين التصريح بعدم قبوله شكلا؛وإبقاء الصائر على رافعه.

المقال الإضافي : حيث قدم المقال مستوفيا الشروط الشكليبة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه يعرضون خلاله أن المدعى عليه يكتري منهم المحل الكائن بقيسارية [العنوان] سلا، وذلك بسومة كرائية شهرية قدرها 450 درهم،وأن المدعى عليه أمسك عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من دجنبر 2018 إلى نونبر 2024 والتي وجب فيها مبلغ 32.400,00 درهم، وأن المدعي سبق له أن وجه للمدعى عليه إنذار طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49. لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 32.400,00 درهم مقابل الواجبات الكرائية عن المدة من دجنبر 2018 إلى نونبر 2024 وبتعويض عن التماطل بحساب 3000 درهم، والحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من أشخاص أو أمتعة من المحل التجاري الكائن بقسارية [العنوان] سلا،مع شمول الحكم بالنفاذ العجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى،وتحميله الصائر.

وبناءا على إدلاء نائب المدعين بمذكرة مرفقة بوثائق بجلسة 17/12/2024 أرفقها بأصل محضر معاينة واستجواب،أصل محضر تبليغ إنذار،نسخة الأمر،صورة من رسم الإراثة عزوز (ص.)، صورة من رسم إراثة فرناند اندري (ل.).

وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب مع مقال مضاد بجلسة 07/01/2025 والتي جاء فيها أنه بمقتضى الفصل 391 من ق ل ع فإن الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حول كل قسط، وأنه بالرجوع إلى نص الإنذار والمقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن جزء من المدة المطلوبة به قد طالها التقادم ويتعلق الأمر بالمدة من دجنبر 2018 إلى غاية يناير 2019 وجب فيها مبلغ 6300 درهم، وفي الموضوع فإنه خلافا لما ورد في المقال الافتتاحي فإن العارض يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام منذ ابرام العقد بين مورث المدعي، وأن سبب توقف العارض عن أداء الواجبات الكرائية منذ 2018 يعزى إلى الورثة من خلال عدم المطالبة بها، وأن العارض ومجرد توصله بالإنذار بتاريخ 12/06/2024 بادر إلى استصدار الأمر عدد 1802 الصادر في الملف المختلف عدد 1802/8103/2024 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط من أجل عرض المبلغ الوارد به على الطرف المدعي، كما باشر تنفيذ الأمر المذكور إلا أنه ونظرا لعدم تضمين الإنذار عنوان الطرف المدعي، وقد تم إيداع المبالغ المطالب بها بصندوق المحكمة التجارية بالرباط تحت حساب 702 لفائدة الورثة بكاملها بالرغم من سقوط جزء منها بالتقادم، أما بخصوص الواجبات الكرائية عن المدة الموالية لتاريخ الإنذار فإن العارض لا يمانع في أدائها بين يدي الطرف المدعي شريطة تمكينه من وصل بذلك وبالتالي يكون زعم المدعي بكون العارض يتماطل في أداء الواجبات الكرائية تفنده الوثائق المرفقة.وفي الطلب المضاد أوضح أن المحل التجاري موضوع الدعوى والمستغل على وجه الكراء غير مزود بعداد الماء والكهرباء؛ونظرا لكون هذه المادة ضرورية في أداء الغرض الذي خصص له وفقا لطبيعته. فإن العارض، يلتمس من المحكمة الحكم على المدعى عليهم بتزويد المحل المكترى بعداد الماء والكهرباء أو منح إذن له بإدخاله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع، واعتبار الحكم المرتقب صدوره بمثابة إذن للعارض وللشركة المخول لها قطاع الماء والكهرباء بإدخال عداد الماء والكهرباء للمحل المكترى الكائن بقيسارية [العنوان] سلا. ومن جهة أخرى، وبما أن العارض قد سبق له القيام بإيداع المبالغ المطالب بها في الإنذار بالحساب رقم 702 فئة ائتمانات لفائدة المدعى عليهم فرعيا بصندوق المحكمة التجارية. ونظرا لكون العارض قد أثار في مذكرته تقادم جزء من الواجبات الكرائية المطالب بها. لذا فإنه يلتمس من المحكمة في حالة الحكم برفض جزء من المبالغ المطالب بها للتقادم، إعمال المقاصة والحكم بإعفائه من أداء الواجبات الكرائية عن المدة من يوليوز 2024 إلى غاية غشت2025. أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى. واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الإثبات. واحتياطيا جدا التصريح برفض الطلب، وتحميل المدعية الصائر في إطار المساعدة القضائية.

في المقال المضاد: الحكم على المدعى عليهم بتزويد المحل المكترى بعداد الماء والكهرباء أو منح إذن الامتناع للعارض بإدخاله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ اعتبار الحكم المرتقب صدوره بمثابة إذن للعارض وللشركة المخول لها قطاع الماء والكهرباء بإدخال عداد الماء والكهرباء للمحل المكترى الكائن بقيسارية [العنوان] سلا. وبعد معاينة أن العارض قام بعرض واجبات كرائية عن مدة 14 شهرا بالرغم من سقوطها للتقادم. إعمال المقاصة والحكم بإعفاء العارض من أداء الواجبات الكرائية عن المدة من يوليوز 2024 إلى غاية غشت2025 مع شمول الحكم المرتقب صدوره بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليه فرعيا.

وأرفق المذكرة ب: صورة من الأمر عدد 1802 بعرض المبالغ الكرائية، صورة من محضر إخباري، شهادة ضبطية بإيداع مبلغ 30150 بتاريخ 2024/06/25 ( شهادة وضعية حساب خصوصي)،صورة لوصل إيداع مبلغ 30150,00 درهم بالحساب 702 بتاريخ. 2024/06/25.

وبناءا على إدلاء نائب المدعين بمذكرة تعقيب بجلسة 08/04/2025 والذين عرضوا من خلاله أن الإيداع الواقع من طرف المدعى عليه لا يحول دون اعتبار المودع في حالة مطل ما لم يكن مسبوقا بالعرض الحقيقي للمودع له ومن تم يكون التماطل واقعا قانونا وبالتالي منتجا لآثاره المتمثلة في الإخلال الجسيم بمقتضيات عقد الكراء وترتيبا على ذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ، ذلك أنه بالاطلاع على المحضر الإخباري المدلى به من طرف المدعى عليه قد ذيله منجزه بكونه تعذر عليه تنفيذ الأمر القاضي بعرض واجبات الكراء لعدم تضمين المدعى عليه عنوان الجهة المطلوبة في العرض العيني وأنه لا مجال للتمسك من كون الإنذار لم يرد به العنوان ما دام أن مدة العلاقة الكرائية تتجاوز 28 سنة حسب المثبت من محضر المعاينة والاستجواب المدلى به كان خلالها المدعى عليه يؤدي واجب الكراء بين يدي مورثي المدعين قيد حياته بمحله الذي انتقل الى ورثته بعد وفاته، حيث أصبح يؤدي لهم الواجبات الكرائية به هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن عناوين المدعين معروفة لدى جميع مكتري المحلات التجارية المكونة لقسارية الحياة والتي يزيد عددها عن مائتي محل بما فيها محل المدعى عليه.وأن الثابت من الفصل 275 من قانون ق ل ع واضح في ان الإيداع المبرئ للذمة هو الذي يقع بعد العرض العيني على المكري، واذا رفض قبضه كان على المكتري أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات التي تعينه المحكمة وليس الإيداع المباشر بصندوق المحكمة وهو ما يستشف منه ان الإيداع المباشر للدين و الذي لا يسبقه عرضا حقيقيا على الدائن كإجراء أولي لا ينفي مطل المدين لان العبرة ليست بالإيداع وانما بالعرض العيني الحقيقي عملا بالمقتضى القانوني السالف الذكر التي جاءت واضحة وصريحة في ان العرض الذي يتم على الدائن هو الذي ينفي حالة المطل وليس الإيداع المذكور وهذا ما نحته مجموعة من القرارات الصادر عن محكمة النقض من بينها القرار رقم 25 الصادر بتاريخ 13-1-2022 في الملف التجاري عدد 2019/2/3/478 ، والقرار رقم 100 الصادر بتاريخ 10-2-2022 في الملف التجاري عدد /2019/2/3/551 المنشورين في مؤلف قضاء محكمة النقض في الكراء التجاري وفقا المقتضيات القانون -16 49 لمؤلفه الدكتور مصطفى (ب.) من ص 167 الى ص 172 " وأنه تبعا لذلك تبث ان المدعى عليه في حالة مطل مما يكون من المناسب رد دفوعاته و التصريح بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ.

وحول الطلب المضاد: فانه وحسبما نوقش اعلاه وبثبوت تماطل المدعي في الطلب المضاد في أداء واجب الكراء وهو ما يشكل اخلال جسيم بمقتضيات عقد الكراء، ومن تم الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ فانه لا حاجة لتقديم الطلب الذي يروم إدخال عدادي الماء والكهرباء. وانه من باب الاحتياط فان الثابت أن المقال المضاد جاء خاليا من أي مقبول قانوني يثبت عدم وجود الماء والكهرباء بالمحل موضوع الدعوى على عكس ما جاء في مرفقاته وانه فضلا على ذلك وجب التنبيه الى ان المحل يتواجد بقسارية هي في ملك المدعين وأن كافة محلاتها تنشط في تجارة الملابس والحلي و انها مزودة بالتيار الكهربائي بما فيهم المحل موضوع الدعوى مما يبقى معه الطلب على غير اساس.أما فيما يتعلق بتقادم جزء من الواجبات الكرائية الواردة في الإنذار والتي حددها المدعى في الطلب المضاد عن غير صواب في 14 شهر ملتمسا اعمال المقاصة وإعفائه من أداء الواجبات الكرائية عن المدة من يوليوز 2024 الى غشت 2025، فالثابت ان الواجبات المزعوم سقوطها بالتقادم تم إيداعها لفائدة المدعين مما يعد مقرا بها لفائدتهم فضلا على ان المدة المطلوب سقوطها غير صحيحة. لأجله يلتمسون التصريح والقول برد دفوعات المدعى عليه لعدم تأسيسها وجديتها وتمتيعهم بما جاء في صحيفة دعواه وباقي محرراته.

في الطلب المضاد برفضه وجعل الصائر على رافعه.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن:

أسباب الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف خرق الفصل 1 و 50 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات الفصل 195 وما يليه من قانون الإلتزامات والعقود - خرق القواعد العامة المنظمة لشكليات الإنذار والمادة 3 من القانون 99-64، والمادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصنعي أو الحرف؛ذلك أنه وبمقتضى الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإن الأوامر والأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية يجب أن تكون معللة وأن الاجتهاد القضائي استقر على أن الأحكام والقرارات والأوامر لتلافي بطلانها يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وان نقصان في التعليل يوازي انعدامه؛وأنه ولئن كان الحكم الإبتدائي المستأنف قد أسس ما خلص إليه من حكم بإفراغ العارض لمحله التجاري والذي أسس عليه أصلا تجاريا بناءا على التعليلات الواردة به. فإنه لم يجعل لحكمه أي أساس وذلك للإعتبارات التالية: في السبب المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 1 من ق م م و 195 من ق ل ع حيث إنه حسب مقتضيات الفصل 1 من ق م م فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له "لا الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه وتثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة وأنه حسب مقتضيات الفصل 195 من ق ل ع فإنه لا ينتقل الحق للمحال له تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ" وأنه ما دام الإستئناف ينشر الدعوى من جديد. فإن الظاهر من مستندات الدعوى الماثلة أن المستأنف عليهم وجهوا إنذارا للعارض باعتبارهم ورثة المكري ورثة عزوز (ص.) وورثة فرناند اندري (ل.) دون إثبات صفتهم كورثة له عند بعث الإنذار كما أنه برجوع المحكمة إلى المقال المختلف الرامي إلى إجراء معاينة واستجواب ستعاين أن المحل موضوع الدعوى قد ورثوه من مورثهم عزوز (ص.)، وأنهم قد أنجزوا قسمة بتاريخ 2011/05/11 وأضحى ملكا لوالدتهم التي توفيت في 2021/06/22، كما ورد في مقالهم أنهم يجهلون المكتري لتردد شخصين عليه خاصة وأنهم لم يعثروا على عقد الكراء موضوعه بعد وفاة والدتهم. وبذلك ستعاين المحكمة أن المطلوبون في الإستئناف مجهولون بالنسبة للعارض ولا يعرفهم بتاتا ولا يعرف محل سكنهم ، وأنه لم يتوصل منهم بما يفيد وفاة المكري وما يفيد انتقال الملك إلى والدتهم بمقتضى القسمة المذكورة في مقالهم المختلف، وكذا ما يفيد وفاة هذه الأخيرة وحوالة الحق إليهم ، وكونهم من ورثتها وورثة المكري عزوز (ص.)، وأن ترتيب الآثار القانونية للإنذار الموجه إلى العارض يتوقف على الإدلاء رفقته بصفة باعثه وبما يفيد إشعاره بحوالة الحق، مما تبقى معه هذه الدعوى والتي أسست على الإنذار المذكور مخالفة لمقتضيات الفصل 1 من ق م م وأن الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية في مواجهة العارض بالأداء والإفراغ يبقى غير ذي أساس وحليف الإلغاء وبخصوص السبب الثاني: المتخذ في خرق شكليات الإنذار وبيناته وخرق القواعد العامة ومقتضيات المادة 3 من القانون ، وخرق المادة 5 من ق.م.م فإنه ولما كان القانون المنظم لكراء العقارت والمحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي يعتبر الإنذار خطوة أولى لمن يريد إفراغ المحلات المشار إليها، فإن المستأنف عليهما قد وجهوا إلى الطاعن إنذارا مخالفا للقواعد العامة وخال من البيانات الواجب توافرها في الإنذار وأن محكمة الدرجة الأولى قضت على العارض بالأداء والإفراغ دون أن تبسط رقابتها على الإنذار ومدى توافره على البيانات الضرورية، والشكليات المنصوص عليها قانونا بل بنت في القضية بالاستناد فقط على محضر تبليغ الإنذار ودون إدلاء المطلوبون في الإستئناف بنسخة من الإنذار الموجه للعارض وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 32 من ق م م وأنه برجوع المحكمة إلى الإنذار الموجه للعارض،سيعاين أنه فضلا عن عدم إرفاقه بما يثبت صفة باعثه وعدم تضمينه إشعارا بحوالة الحق ، فإنه جاء خاليا من عنوانهم أو محل مخابرتهم وأن تضمين الإنذار عنوان المكري يعتبر من البيانات الضرورية الواجب توافرها في الإنذار وفق مقتضيات المادة 3 من القانون 64.99 وإن عدم تضمين الإنذار عنوان المطلوبون في الإستئناف يجعل مهمة عرض المبالغ الكرائية عنهم مستحيلة،خصوصا عدم تضمين الإنذار وضع تلك المبالغ بين يد نائبهم،أو جعل مكتبه محلا للمخابرة معهم، وعدم تحديد مكان معين لحصول الأداء، خصوصا وأن العارض يجهل المطلوبون في الإستئناف ويجهل مقر سكناهم كما أن عدم تضمين الإنذار عنوان المطلوبون في الإستئناف، يجعل المطلوبون في الإستئناف يتقاضون خلاف ما تمليه مقتضيات الفصل 5 من ق م م وبذلك ستعاين المحكمة أن الحكم الإبتدائي لم يجعل لحكمه أي أساس، مما يتعين معه إعادة الأمور إلى نصابها من خلال إلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم برفض طلب الإفراغ لعدم تحقق موجب المطل بعد تعذر العرض وإيداع العارض للواجبات الكرائية بصندوق المحكمة التجارية بالرباط وفق المستندات التي ادلى بها ابتدائيا وبخصوص السبب الثالث: خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، سوء التعليل خرق مقتضيات الفصل 391 من ق ل ع لقد تقدم المطلوبون في الإستئناف خلال المرحلة الإبتدائية بطلبهم من أجل الحكم على العارض بأداء الواجبات الكرائية وإفراغ المحل المدعى عليه للمطل ولقد أجاب الطاعن عن هذه الطلبات بالدفع بتقادم جزء منها طبقا لمقتضيات الفصل 391 من ق ل ع ، وانه يؤدي الواجبات الكرائية وأن سبب توقفه عن أداء الواجبات الكرائية هي عدم المطالبة بها، وأنه بمجرد توصله بالإنذار بتاريخ 2024/06/12 بادر إلى استصدار الأمر عدد 1802 الصادر في الملف المختلف عدد 2024/8103/1802 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط من أجل عرض المبلغ الوارد به على نائب الطرف المدعي كما باشر تنفيذ الامر المذكور، إلا انه ونظرا لعدم تضمين الإنذار عنوان الطرف المدعي، فقد أنجز انتقل المفوض القضائي المعين بالملف إلى عنوان نائبهم وبعد تعذر العرض حرر محضر إخباري بذلك، وقد تم إيداع المبالغ المطالب بها بصندوق المحكمة التجارية بالرباط تحت حساب 702 لفائدة الورثة بكاملها بالرغم من سقوط جزء منها بالتقادم أما بخصوص الواجبات الكرائية عن المدة الموالية لتاريخ الإنذار، فإن العارض لا يمانع في أدائها بين يدي الطرف المدعي شريطة تمكينه من وصل بذلك. إلا أن الحكم الإبتدائي المستأنف ورغم كل ذلك فقد قضى بالإفراغ بعلة ان الإيداع الواقع من المدين لا يحول دون اعتباره في حالة مطل ما لم يكن مسبوقا بالعرض الحقيقي. وحيث إنه خلافا لما ورد بالحكم من تعليل، فإن الحكم الإبتدائي المستأنف بقضائه على النحو المذكور قد اساء تطبيق القانون لعدم بسط المحكمة الإبتدائية التجارية مصدرته لرقابتها على الإنذار الموجه للعارض ومدى استيفائه للبيانات الواجب توافرها في الإنذار للقول بوجود حالة المطل، خصوصا وان المطلوبون في الإستئناف لم يضمنوا الإنذار الموجه للعارض صفتهم، وكذا عدم إشعاره بحوالة الحق، كما لم يضمنوا الإنذار عنوان سكناهم أو محل مخابرتهم، وأن العارض يجهل عنوانهم ولم يوضحوا للعارض مكان إجراء العرض أو وضع الواجبات الكرائية رهن إشارتهم بمكتب نائبهم كما لم تناقش استحالة عرض المبالغ لعدم توفر العارض على عنوان سكناهم، وبالتالي فإن إيداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة بعد تعذر عرضها على المطلوبون في الإستئناف لعدم تعيين عنوانهم أو محل المخابرة معهم يجعل حالة المطل في نازلة الحال منتفية، لذا فإن العارض يلتمس من مجلسكم إلغاء الحكم الإبتدائي المستأنف وتصديا الحكم برفض طلب الإفراغ. ومن جهة أخرى، فقد أثار العارض خلال المرحلة الإبتدائية تقادم جزء من الواجبات الكرائية طبقا لمقتضيات الفصل 391 من ق ل ع ملتمسا من المحكمة رفض الطلب بخصوصها واعتبار المدة من 2018 إلى غاية 2019 قد طالها التقادم وجب فيها مبلغ 6300 درهم والتمس في مقاله المضاد إعمال المقاصة بخصوصها وإعفاء العارض من أداء الواجبات الكرائية عن المدة من يوليوز 2024 إلى غاية غشت 2025 ، إلا أن الحكم الإبتدائي المستأنف لم يرد على هذا الدفع وعلى الطلب المقابل بإعمال المقاصة لا إيجابا ولا رفضا وهو ما يشكل صورة من صور انعدام للتعليل، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الإبتدائي المستأنف وتصديا في الطلب الأصلي بصفة أساسية التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب وفي الطلب المقابل تمتيع العارض بطلباته وملتمساته الواردة في مقاله المضاد المقدم خلال المرحلة الإبتدائية وتحميل المطلوبون الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم الإبتدائي المستأنف وصورة للإنذار .

وبناءا على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 27/11/2025 عرض فيها أن المستانف تمسك بمقاله بعدم اثبات صفتهم كورثة عند بعت الانذار لكونه لا يعرفهم بتاتا ولم يتوصل منهم بحوالة الحق أي بما يفيد وفاة المكري ومن كونهم ورثة لوالدتهم وكذا كونهم ورثة المكري عزوز (ص.) مما تبقى معه الدعوى قد أسست على الإنذار المذكور مخالفة لمقتضيات الفصل 1 من ق م م ومن تم يبقى الحكم المستأنف الصادر في مواجهته بالأداء و الإفراغ على غير أساس وحليفه الإلغاء؛ لكن يبقى ما تمسك به المستأنف على غير اساس ومجانب للصواب ذلك انه باطلاع المحكمة على المحضر الاستجوابي المنجز بتاريخ 2-1-2024 بناء على الأمر القضائي عدد 6612 سيتضح ان المستأنف قد صرح من كونه يكتري المحل موضوع الدعوى منذ سنة 1996 من المرحوم عزوز (ص.) أي أنه كان عالما بوفاة مورث العارضون (المكري) وأن العلاقة الكرائية انتقلت الى ورثته منذ وفاته سنة 2006 وأن المثبت من رسم الاراثة ، كما أقر في مذكرته الجوابية المدلى بها في المرحلة الابتدائية بجلسة 7-1-2015 بالعلاقة الكرائية التي تربطه بالورثة حيث أورد بها في الصفحة الثانية : " حيث انه خلافا لما ورد في المقال الافتتاحي فإن العارض يؤدي الواجبات الكرائية بنظام و انتظام وان سبب توقفه عن أداء الواجبات الكرائية منذ سنة 2018 يعزى إلى الورثة من خلال عدم المطالبة بها " وأن ما ورد في المحضر الاستجوابي و كذا المذكرة الجوابية للمستأنف بعد اقرار قضائي من كون هذا الأخير على علم بوفاة المكري له المرحوم عزوز (ص.) الذي انتقل الى رحمة الله منذ سنة 2006 وان العلاقة الكرائية أصبحت تربطه بورثته الذي كان يؤدي لهم واجب الكراء قبل توجيه الانذار بعدة سنوات، ومن المعلوم أن الإقرار القضائي هو حجة قاطعة على صاحبه و ذلك حسب ما يوجبه و يلزمه الفصلين 405 و 4610 من قانون الالتزامات و العقود و يبقى ما تمسك به المستأنف من عدم اثبات صفة العارضون بالإنذار و كذا تبليغ حوالة الحق على غير أساس ستقول معه المحكمة برده و عدم الاعتداد به وحول الإدلاء بمحضر الإنذار مرفق بنص الإنذار يزعم المستأنف من كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد بنت في القضية بالاستناد فقط على محضر تبليغ الإنذار دون إدلاء العارضون بنص الانذار وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 32 من ق م.م لكن الدفع المذكور أثير بشكل ارتجالي وذلك أنه ببسط المحكمة لرقابتها على الوثائق المرفقة والمرفقة بالمقال الافتتاحي سيتبين أن من بينها أصل محضر تبليغ انذار منجز من طرف المفوض القضائي محمد (آ.) بتاريخ 12-6-2023 مرفق بنص الإنذار وهو ما أشار له المفوض القضائي الذي انجزه في محضر المذكور حينما ذيله ...... توصلت بالإنذار الوارد نصه خلفه مما يبقى معه ما أثير في هذا الشق كسابقة غير جدير بالاعتبار وحول تبوث التماطل يزعم المستأنف أن عدم اجراء العرض العيني لواجب الكراء موضوع الإنذار المبلغ له بتاريخ 12-6-2024 تارة يرجع لعدم تضمين الانذار عنوان العارضون وتارة اخرى لكون المفوض القضائي المنتدب للإجراء قد انتقل الى مكتب الدفاع و بعد تعذر العرض حرر محضر اخباري بذلك و انه نتيجته تم إيداع الواجب الكرائي بصندوق المحكمة لكن البين تناقض المستأنف فيما تم الدفع به ذلك أنه بالاطلاع على المحضر الاخباري المنجز بتاريخ 24-6-2024 ينجلي منه أنه لم يرد به أي إفادة أو ملاحظة تثبت ان منجزه انتقل الى عنوان - مكتب دفاع العارضون بل ذيله بملاحظة عدم تضمين المستأنف عنوان الجهة المطلوبة - العارضون - في مقال العرض العيني المقدم من طرفه و كدا في طلب التنفيذ وهو ما يستشف من الامر القاضي بالعرض الصادر بتاريخ 20-6-2024 تحت رقم 1802 في الملف عدد 1802/ 2024/8103 الذي لم يرد به عنوان العارضون وأنه فضلا عن ذلك فالتمسك يجهل المستأنف العنوان العارضون لا يستقيم والمنطق السليم والسير العادي للأمور مادام أن مدة العلاقة الكرائية تتجاوز 28 سنة حسب ما صرح به المستأنف نفسه في المحضر الاستجوابي السالف الذكر و الذي أكد كذلك من كونه كان يؤدي واجب الكراء لمورثي العارضون وبعد وفاته لورثته ، يضاف الى ذلك ان العارضون معروفين في المنطقة باعتبارهم ملاكين وعناوينهم معروفة لدى جميع مكتري الدكاكين المكونة لقيسارية الحياة التي يزيد عددها عن مائتي محل من بينها المحل المكترى للمستأنف اضافة الى ما ذكر ان عنوان العارضون و الوارد في الحكم المستأنف يتواجد في سكتور 5 حي النهضة القرية سلا وهو نفس المجمع في نفس الحي الذي يتواجد به المحل موضوع الدعوى وانه بمقتضى الفصل 275 من ق ل ع فانه " اذا كان محل الالتزام مبلغا من النق وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا فإذا رفض الدان ن قبضه كان له أن يبرئ ذمته بإبداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة " وأن المستأنف المكتري ملزم قانونا بعرض الواجب الكرائية عرضا حقيقيا حتى يتأتى له التحلل من التزامه المتمثل في اداء المستحقات الكرائية و ن ما يعفيه هو رفض الدائن قبضها أو كونه غير معروف والثابت أن الفصل 275 من القانون المذكور جاء واضحا و بصيغة الوجوب من كون الإيداع المبرئ للذمة هو الذي يقع بعد العرض العيني على المكري ، وهو ما يستشف منه أن الإيداع المباشر للدين والذي لا يسبقه عرضا حقيقيا على الدائن لا ينفى مطل المدين لان العبرة ليست بالإيداع وانما بالعرض العيني الحقيقي عملا بالمقتضى القانوني السالف الذكر الذي يلزم ويوجب ان العرض الذي يتم على الدائن هو الذي ينفي حالة المطل وليس الإيداع وهذا ما سارت عليه مجموعة من القرار الصادرة عن محكمة النقض من بينها القرار رقم 100 الصادر بتاريخ 10-2-2022 في الملف التجاري عدد 2019/2/3/551 و القرار رقم 55 الصادر بتاريخ 13-1-2022 في الملف التجاري عدد 2019/2/3/478 المنشورين في مؤلف قضاء محكمة النقض في الكراء التجاري وفقا لمقتضيات القانون 16-49 لمؤلفه الدكتور مصطفى (ب.) من ص 167 الى ص 172 وانه ترتيبا على ذلك يكون التماطل واقعا قانونا و بالتالي منتجا لاثاره المتمثلة في الإخلال الجسيم بمقتضيات عقد الكراء ومن تم يبقى الحكم المستأنف الذي قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ قد جاء مؤسسا و مصادفا للصواب و بات بمعصم عن أي مطعن. وحول الطلب الإضافي قضى الحكم الابتدائي فضلا على المصادقة على الإنذار بالإفراغ أداء المستأنف للعارضون مبلغ 225000 درهم واجبات كراء عن المدة من يوليوز 2024 الى متم تونبر 2024 وان المستأنف لا زال يمتنع ويتماطل في أداء واجبات الكراء حيث تخلدت مبالغ كرائية مستحقة لفائدة العارضون عن المدة من دجنبر 2024 الى نونبر 2025 وجب فيها مبلغ 5400.00 درهم على اساس سومة كرائية شهرية قدرها 450.00 درهم؛مما يكون معه العارضون محقين في طلب أداء الواجبات الكرائية عن المدة المذكورة ،ملتمسين في المقال الاستئنافي رد دفوعات المستانف لعدم جديتها و تأسيسها وتأييد الحكم المستانف؛وبالصائر على المستانف.وفي الطلب الإضافي قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف بوجمعة (س.) بأدائه لفائدة للعارضون مبلغ 5400.00 درهم مقابل الواجبات الكرائية عن المدة من دجنبر 2024 الى نونبر 2025 للمحل التجاري الكائن بقسارية [العنوان] سلا وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و بالصائر على المستانف .

وبناءا على المذكرة التعقيبية مع إدخال الغير في الدعوى المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 11/12/2025 عرض فيها في التعقيب تقدم المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مع طلب إضافي، أثاروا من خلالها أن ما تمسك به العارض غير ذي أساس ومجانب للصواب، لكون المحضر الإستجوابي المنجز بتاريخ 2024/01/2 بناء على الأمر القضائي عدد 6612 صرح به العارض بكونه يكتري المحل موضوع الدعوى منذ سنة 1996 من المرحوم عزوز (ص.) أي انه كان عالما بوفاة مورث المستأنف عليهم، وأن العلاقة الكرائية انتقلت إلى ورثته منذ وفاته سنة 2006 حسب الثابت من الإراثة وخلافا للدفع المثار، فإن العارض أثار في أسباب استئنافه عدم العلم بحوالة الحق وجهله بورثة المتوفى عزوز (ص.)، وليس بواقعة الوفاة. أداء الواجبات الكرائية بنظام المثارة في المذكرة الجوابية والتي اعتبرها إقرارا، فإن العارض لا زال متشبثا بها وكان يؤدي الواجبات الكرائية إلى مورثهم بنظام وانتظام، ويجهل واقعة انتقال حوالة الحق إليهم وإلى والدتهم ويجهل ورثة عزوز (ص.) كما يجهل وقائع أخرى لم تبدى له إلا بعد رفع الدعوى ومنها القسمة المستظهر بها والتي تؤكد كون والدتهم هي المالكة للمحل وحيث إن جهل العارض بالوقائع المذكورة أعلاه قد يستمده للمحكمة مما أثاره العارض كسبب لاستئنافه، كما قد يستمده من مستندات الدعوى المدلى بها من المستأنف عليهم أنفسهم وإقرارهم الذين وجهوا إنذارا للعارض باعتبارهم ورثة المكري ورثة عزوز (ص.) وورثة فرناند اندري (ل.) دون إثبات صفتهم كورثة له عند بعث الإنذار. كما أن المقال المختلف المدلى به من طرفهم والذي يرمون من خلاله إلى إجراء معاينة واستجواب تضمن إقرارا من طرفهم بكون المحل موضوع الدعوى قد ورثوه من مورثهم عزوز (ص.)، وأنهم قد أنجزوا قسمة بتاريخ 2011/05/11 وأضحى ملكا لوالدتهم التي توفيت في 2021/06/22، وأنهم يجهلون المكتري لتردد شخصين عليه خاصة وأنهم لم يعثروا على عقد الكراء موضوعه بعد وفاة والدتهم. وحيث إن عبارة يجهلون" "المكتري الواردة في المقال المختلف الذي تقدموا به للمحكمة من أجل إجراء معاينة واستجواب يعتبر إقرار بعدم تبليغ العارض بحوالة الحق وإقرار كذلك يعزز ما تقدم به العارض في أسباب استئنافه بكونه يجهل الورثة، ويجهل مقر إقامتهم، وأنه لم يتوصل بما يفيد كونهم ورثة ولا ما يفيد حوالة الحق. وبذلك سيعاين مجلسكم، أن المطلوبون في الإستئناف مجهولون بالنسبة له ولا يعرفهم بتاتا ولا يعرف محل سكنهم، وأنه لم يتوصل منهم بما يفيد وفاة المكري وما يفيد انتقال الملك إلى والدتهم بمقتضى القسمة المذكورة في مقالهم المختلف، وكذا ما يفيد وفاة هذه الأخيرة وحوالة الحق إليهم، وكونهم من ورثتها وورثة المكري عزوز (ص.)، وأن ترتيب الآثار القانونية للإنذار الموجه إلى العارض يتوقف على الإدلاء رفقته بصفة باعثه وبما يفيد إشعاره بحوالة الحق، مما تبقى معه هذه الدعوى والتي أسست على الإنذار المذكور مخالفة لمقتضيات الفصل 1 من ق م م وأن الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية في مواجهة العارض بالأداء والإفراغ يبقى غير عادل وغير ذي أساس وحليف الإلغاء وبخصوص التماطل وإذا ما رأى مجلسكم النأي عن السبب المشار إليه أعلاه المتعلق بعدم إثبات باعث الإنذار لصفته أثناء توجيه الإنذار، فإن العارض أيد استئنافه بأسباب كافية توضح لمجلسكم انعدام تماطل العارض في أداء الواجبات الكرائية، وأنه قام منذ توصله بالإنذار إلى إجراء عرض وإيداع المبالغ المطالب بها بواسطة الإنذار. وسیعاين مجلسكم أن العارض تقدم بمقال مختلف من أجل عرض الواجبات الكرائية على باعث الإنذار،وأنه نظرا لعدم تضمين الإنذار لعنوان الورثة وجهله لمقرهم، فقد ضمن مقاله من أجل عرض الواجبات الكرائية بعنوان مكتب ،دفاعهم وأن المفوض القضائي انتقل بالفعل إلى العنوان المذكور رفقة طالب الإجراء،وقد تعذر عنه العرض،وقام بإيداع المبالغ بصندوق المحكمة إلا أنه أغفل الإشارة إلى واقعة العرض بمحضره، وأن العارض تقدم إليه مرارا من أجل تحرير محضر استدراكي في الموضوع والذي رفض ذلك لأسباب مجهولة، وهو ما حدا بالعارض إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط في مواجهته. وحيث إنه خلافا لما ورد في الدفع بعدم تضمين الأمر القضائي عنوان الجهة المطلوبة في العرض، سيعاين مجلسكم أن الأمر الصادر عن نائب السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط القاضي بإجراء العرض والإيداع يحيل في مقتضياته على المقال المختلف الذي تقدم به العارض، وقد ورد به " نأذن للسيد بوجمعة (س.) بعرض قيمة واجب الكراء المترتب بذمته من شهر دجنبر 2018 إلى غاية شهر يونيو 2024 حسب ما ورد في المقال" وبرجوع المحكمة إلى ملتمس المقال المختلف بإجراء عرض وإيداع فإن العارض، التمس من السيد رئيس المحكمة التجارية الإذن له بعرض المبلغ عن الجهة المكرية بعنوان نائبهم لعدم تعيين عنوانهم في الإنذار، وفي حالة رفض أو تعذر ذلك إيداعها بصندوق المحكمة ، ويبقى ما أثير من دفع على غير أساس ويتعين رده. وبخصوص ما أثاره المستأنف عليهم من كونهم معروفون في المنطقة باعتبارهم ملاكين وعناوينهم معروفة لدى الجميع فهو ذر للرماد في العيون، ويحاولون جاهدين صرف نظر المحكمة ورقابتها على البيانات التي يجب أن يتوفر عليها الإنذار في المادة التجارية ومن بينها عنوان باعثه وهو أيضا يتناقض مع ما ورد بمقالهم الرامي إلى إجراء معاينة واستجواب وبالتالي فإن عدم إرفاق الإنذار بصفة ،باعثه وعدم تضمينه عنوانه يجعله مختلا من الناحية القانونية، ويترتب عليه بطلان الإجراءات الموالية له، وبالتالي ستعاين المحكمة أن المستأنف عليهم يحاولون صرف نظرها عن مراقبة صحة الإنذار من خلال التحجج بكونهم معروفين بالمنطقة، ويبقى ما أثير من قبلهم على غير أساس بالنظر إلى الأسباب الواردة في المقال الإستئنافي للعارض وبخصوص الطلب الإضافي، فإن العارض سبق أن تقدم للمحكمة الإبتدائية بمقال مضاد من أجل إجراء المقاصة، وسيعاينون أنه قد سبق وأن أودع بصندوق المحكمة مبالغ مالية طالها التقادم ملتمسا إجراء المقاصة واعتبار أداء الواجبات الكرائية عن المدة الموالية من يوليوز 2024 إلى غاية غشت 2025 وبالتالي فإن الطلب الإضافي لا يستند على أي أساس، وأن مآله الرفض بعد إعمال المقاصة بالنظر لتقادم جزء من المبالغ المودعة سابقا بصندوق المحكمة الإبتدائية التجارية بالرباط. ومن جهة أخرى وبرجوع مجلسكم إلى المقال الإستئنافي للعارض سيعاين أنه قد التمس في الطلب المقابل الحكم وفق طلبات العارض المقدمة ابتدائيا. ومن بين الطلبات المقدمة من العارض ابتدائيا الحكم على المدعى عليهم فرعيا - المستأنف عليهم بتزويد المحل المكترى بعداد الماء والكهرباء، أو منح إذن للعارض بإدخاله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع، واعتبار الحكم المرتقب صدوره بمثابة إذن للعارض وللشركة المخول لها قطاع الماء والكهرباء بإدخال عداد الماء والكهرباء إلى المحل المكترى. وقد قضت المحكمة الإبتدائية برفض الطلب، استنادا الى حيثيات الطلب الأصلي ولكون هذا الطلب أصبح غير ذي موضوع. وحيث إن مجلسكم بدراسته لملف هذه النازلة من جميع جوانبه، سيعاين أن تعليلات الحكم الإبتدائي تعليلات فاسدة، وأن ما انتهى إليه مجانب للصواب مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم في الطلب الأصلي بصفة أساسية بعدم قبول الدعوى، وبصفة احتياطية التصريح برفض الطلب، وفي الطلب المقابل الحكم وفق طلبات العارض المقدمة ابتدائيا وما دام الإستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن العارض يدلي لمجلسكم بالمستندات المعززة لأسباب استئنافه وفي إدخال الغير في الدعوى فإن العارض قد تشبث في جميع المراحل بكونه ونظرا لعدم تضمين إنذاره لعنوان الورثة وجهله لمقرهم، فقد ضمن مقاله من أجل عرض الواجبات الكرائية بعنوان مكتب دفاعهم، وأن المفوض القضائي انتقل بالفعل إلى العنوان المذكور رفقة طالب الإجراء، أي انتقل الى مكتب الدفاع رفقة طالب الإجراء وقد تعذر عنه العرض، وقام بإيداع المبالغ بصندوق المحكمة إلا أنه أغفل الإشارة إلى واقعة العرض بمحضره، وأن العارض تقدم إليه مرارا من أجل تحرير محضر استدراكي في الموضوع والذي رفض ذلك لأسباب مجهولة وأن العارض وحماية لحقه، ونظرا لكونه انتقل بالفعل إلى عنوان دفاع المستأنف عليهم رفقة المفوض القضائي من أجل عرض المبالغ. ونظرا لكون المفوض القضائي المعين بالملف قد رفض تمكينه من محضر استدراكي بالإنتقال إلى مكتب الدفاع وإجراء العرض لغاية في نفسه. ونظرا لكونه قد تقدم بشكاية في الموضوع إلى السيد الوكيل العام للملك وفق ما تثبته الشكاية المرفقة بهذه المذكرة فإنه يلتمس من مجلسكم إدخال المفوض القضائي السيد أحمد (ع.)، عنوانه زنقة [العنوان] الرباط، قصد الإدلاء بما يناسب بخصوص واقعة إجراء العرض، وعند الاقتضاء إجراء بحث بحضوره وأن العارض مستعد للسهر على تبليغه بالعنوان أعلاه ، ملتمسا أساسا في التعقيب بعد رد الدفوع المثارة والحكم وفق ملتمسات العارض الواردة بطعنه وإحتياطيا في إجراء البحث وإدخال الحكم بإجراء بحث وإدخال المفوض القضائي السيد أحمد (ع.)، عنوانه زنقة [العنوان] الرباط، قصد الإدلاء بما يناسب بخصوص واقعة إجراء العرض.

أرفقت ب: صورة للمقال المختلف للمستأنف عليهم الرامي الى اجراء معاينة واستجواب يتضمن إقرارا بكونهم يجهلون المكتري وبكون المحل يتردد عليه شخصان مجهولان وصورة للمقال المختلف المقدم من العارض يتضمن في ملتمس إجراء عرض بعنوان الدفاع لكون الإنذار لا يتضمن عنوان المكري وصورة للأمر القضائي بإجراء العرض يتضمن عبارة الإذن للسيد بوجمعة (س.) بعرض قيمة الكراء حسب ما ورد بالمقال .

وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 11/12/2025 ألفي خلالها بالملف مذكرة تعقيبية لنائب المستأنفة مع طلب ادخال الغير في الدعوى؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 18/12/2025 .

في المقال الاستئنافي :

حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث بخصوص مااستند اليه الطاعن من خرق الحكم المطعون فيه مقتضيات المادتين 1 قانون المسطرة المدنية و195 قانون الالتزامات والعقود؛فيبقى مردود ذلك ان الامر في نازلة الحال يتعلق بانتقال الملكية للمستأنف عليها عن طريق الإرث من والدهم المكري الأصلي؛وان الطاعن أقر في معرض جوابه أن تقاعسه عن أداء الواجبات مرده الى المستأنف عليهم كورثة والذين لم يطالبوه بها؛وبالتالي فان جوابه هذا يعتبر بمثابة إقرار ضمني بعلمه بحوالة الحق لفائدتهم؛أضف الى ذلك فان الإنذار موضوع طلب المصادقة تضمن صفتهم كورثة وبالتالي فهو بمثابة اشعار بواقعة الحق؛وقد جاء في قرار لمحكمة النقض ((الفصل 195 ق ل ع لم يحدد طريقة معينة للتبليغ ولا أجلا معينا لهذا التبليغ؛يمكن استخلاص تبليغ حوالة الحق من وقائع النازلة أو الحجج المدلى بها )) قرار عدد 762 الصادر بتاريخ 18/06/2003 في الملف التجاري عدد 240/02 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 98 ص 116 ومايليها.

وحيث بخصوص ماتمسك به الطاعن من خرق شكليات الإنذار وبياناته بعدم تضمين عنوان المستأنف عليهم مما تعذر معه عرض واجبات الكراء عليهم؛فقد صح مانعاه الطاعن ذلك ان المحكمة وبمراجعتها لنص الإنذار موضوع طلب المصادقة المبلغ للطاعن بتاريخ 12/06/2024؛تبين لها انه جاء خاليا من بيان عنوان باعث الإنذار كما لم يتم التنصيص فيه على الأداء بمحل المخابرة؛الامر الذي حال دون عرض الواجبات الكرائية عليهم حسب الثابت من المحضر الاخباري المنجز من طرف المفوض القضائي السيد أحمد (ع.) المنجز بتاريخ 24/06/2024 الذي يشهد بمقتضاه أنه تعذر عليه القيام بتنفيذ الامر القضائي القاضي بعرض مبلغ (30150) درهم واجبات كراء المحل عن المدة الممتدة من دجنبر 2018 الى يونيو 2024 لعدم تضمين عنوان الجهة المطلوبة في العرض العيني.

وحيث ان الثابت فقها وقضاءا أن العبرة لنفي التماطل هو عرض المبالغ الكرائية داخل الاجل المحدد؛وان ماذهبت اليه محكمة اول درجة في رفض طلب الافراغ بعلة عدم سلوك الطاعن مسطرة العرض لم يصادف الصواب طالما ان تعذر سلوك المسطرة المذكورة مردها الى الدائن لا الى المدين لعدم تضمين الإنذار وكما سبقت الإشارة الى ذلك انفا عنوان المستأنف عليهم ولامايفيد التنصيص على أدائها بمحل المخابرة بين يدي دفاعهم؛الامر الذي يجعل مقتضيات الفصل 278 ق ل ع التي تعفي المدين من واجب القيام بالعرض الحقيقي متى كان السبب يرجع لشخص الدائن؛قائمة في نازلة الحال؛وقد جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 2923 الصادر بتاريخ 29/06/2010 في الملف عدد 7/1/6/09 ((يعفى المدين من واجب القيام بالعرض الحقيقي وتبرأ ذمته في جميع الأحوال التي لايستطيع فيها المدين لسبب يرجع لشخص الدائن أداء التزامه أو لايستطيع أداءه في أمان (الفصل 278 ق ل ع)؛لما اعتبرت المحكمة بأن فسخ عقد كراء يتوقف على إيداع المفاتيح؛دون مراعاة ماتمسكت به المكترية من أنها قامت طبقا لعقد الكراء بتوجيه اشعار للمكريين بفسخ العقد في عنوانهما الوارد بالعقد وان استحالة توصلهما راجع لاغلاقهما المحل موضوع عنوانهما باستمرار؛يجعل قرارها فاسد التعليل ومعرضا للنقض.)).

وحيث استنادا لما ذكر وطالما ان سلوك مسطرة العرض أعقبه إيداع مباشر للواجبات الكرائية داخل الاجل المحدد بالانذار بصندوق المحكمة بموجب الوصل عدد 40112124000050 حساب رقم 702 بتاريخ 25/06/2024؛فان ماتمسك به الطاعن يبقى مؤسس قانونا الامر الذي يستوجب الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الاستجابة لطلب افراغ العين المكراة والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها.

وحيث فيما يخض طلب طلب ادخال عداد الماء والكهرباء فان المحكمة ولئن ألغت الحكم الابتدائي القاضي بالافراغ وهي العلة التي أسست عليها محكمة أول درجة حكمها في رد طلب الطاعن؛فتجدر الإشارة الى أن مناط قبول الطلبات العارضة المقدمة أثناء سريان الدعوى الاصلية هو وجود ارتباط وثيق بينهما؛الامر غير المحقق في نازلة الحال؛عدا ذلك فان الطاعن لم يدل باية وسيلة اثبات تعزز ادعاءه ورغم الإشارة بمذكرته الى اارفاق مقاله بمحضر المعاينة الا انه لم يدل به؛الامر الذي يستوجب تأييد الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بهذا الخصوص.

وحيث بخصوص طلب اجراء مقاصة التي أسسها الطاعن على أدائه واجبات كرائية طالها التقادم؛فانه وبخلاف ما تمسك به الطاعن فان التقادم وان جعله المشرع مكنة بيد الخصم للوصول الى انقضاء الالتزام؛الا انه يجوز فقها وقضاءا التنازل عن حق الدفع به بعد اكتمال مدته وثبوت الحق فيه طبقا للفصل 373 ق ل ع؛وقد يكون التنازل صريحا او ضمنيا و لايخضع لأي شرط شكلي؛اذ وكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد ذلك فانه يجوز أن يكون ضمنيا يستخلص من وقائع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التي تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لاغموض فيه؛وقد جاء في قرار لمحكمة النقض عدد41 الصادر بتاريخ 15/01/2015 في الملف عدد 2605/4/2/2017 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة الإدارية الجزء 24 ص 74 ومايليها ((لما كان التنازل عن التقادم قد يكون صريحا أو ضمنيا فان هذا الأخير يستخلص من عدة تصرفات من ضمنها أداء المدين عن طواعية للدين المتقادم كليا أو جزئيا.))؛وفي نازلة الحال فان مبادرة الطاعن الى أداء الواجبات الكرائية تعتبر بمثابة تنازل من طرفه عن التمسك بالدفع المذكور مما يتعين معه رد طلبه بهذا الخصوص.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

المقال الإضافي : حيث تقدم المستأنف عليهم بطلب إضافي مؤدى عنه يلتمسون من خلاله الحكم لفائدتهم بمبلغ 5400 درهم مقابل الواجبات الكرائية عن المدة من دجنبر 2024 الى نونبر 2025.

وحيث ان الطلب مؤسس قانونا ذلك ان الانتفاع بالعين المكراة يستلزم أداء الوجيبة الكرائية مما يتعين معه الاستجابة للطلب وأداء المبلغ المطالب به عن المدة المذكورة بمشاهرة قدرها 450 درهم مع تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول المقال الاستئنافي والطلب الإضافي؛وعدم قبول مقال ادخال الغير في الدعوى وتحميل رافعه الصائر.

في الموضوع :

في مقال الاستئناف : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من المصادقة على الإنذار بالافراغ وافراغ المستأنف هو ومن يقوم مقامه أو باذنه من المحل التجاري الكائن بقيسارية [العنوان] سلا؛والحكم من جديد برفض الطلب؛وتأييده في الباقي؛وجعل الصائر بالنسبة.

المقال الإضافي : الحكم على المستأنف السيد بوجمعة (س.) بأدائه لفائدة المستأنف عليهم مبلغ (5400,00) درهم واجبات كراء المحل أعلاه عن المدة من دجنبر 2024 الى متم نونبر 2025؛وتحميله الصائر؛وتحديد الاكراه البدني في الأدنى.

Quelques décisions du même thème : Baux