Réf
66692
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6731
Date de décision
22/12/2025
N° de dossier
2025/8219/4658
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve insuffisante du bailleur, Perte de la clientèle, Loi n° 49-16, Fermeture du local, Éviction sans indemnité, Empêchement d'accès au local, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour perte de la clientèle et de la renommée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier la force probante des éléments versés aux débats pour établir une fermeture ininterrompue du local pendant deux ans. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante.
L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de preuve en écartant une attestation administrative au profit d'un procès-verbal de constat établissant que le preneur avait été empêché d'accéder aux lieux. La cour retient que la preuve d'une fermeture continue et volontaire du preneur pendant la durée légale n'est pas rapportée.
Elle relève que le preneur justifie de la régularité du paiement des loyers et produit un procès-verbal de constat établissant que le bailleur lui-même lui a interdit l'accès aux locaux. La cour considère que ces éléments, corroborés par la prompte contestation du congé par le preneur, sont de nature à priver de force probante les attestations produites par le bailleur.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السادة ورثة المرحوم أحمد (خ.) بمقال استئنافي بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 12/09/2025 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6488 بتاريخ 15/05/2025 في الملف عدد 5428/8219/2024و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: برفضها وإبقاء الصائر على رافعها.
حيث بلغ المستأنف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 27/08/2025، و تقدم باستئنافه بتاريخ 12/09/2025، مما يكون استئنافه قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة المرحوم أحمد (خ.) تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 10/05/2024 يعرضون فيه أنهم يملكون المحل التجاري الكائن في شارع [العنوان] بالدار البيضاء وأنهم أجروه للمدعى عليهم السادة ورثة الحسن (ا. ب.) والسيد الحسين (ب.) وذلك بحسب مشاهرة قدرها : 1560,00 درهم غير شاملة لرسم الخدمات الجماعية خصص لمزاولة نشاط المخبزة والحلويات وأن المدعى عليهم قاموا بإغلاق المحل المذكور وهاجروه إلى محل آخر وأغفلوا صيانته والحفاظ على العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري المذكور مما أدلى إلى هلاكه واندثار عناصره جميعها حيث قاموا بالإغلاق وعدم التفقد والصيانة منذ ما يفوق السنتين فضلا عن عدم أداء واجب الكراء مما ألحق بالعارضين وبهذا المحل عدة أضرار مادية ومعنوية جسيمة يصعب تقدير مداها وأن العارضين وجهوا للمدعى عليهم إنذارا يشعرونهم بمقتضاه باندثار الأصل التجاري المكرى لهم وبهلاكه كلية بجميع عناصره المادية والمعنوية نتيجة لتوقفهم عن استغلاله مما أدى إلى اختفاء جميع معالمه وآثاره و عناصره توصلوا به بتاريخ : 22/11/2023 ولم يعيروه اهتماما. وحيث إن المشرع المغربي قد اعتبر حالة فقدان الأصل التجاري لعنصري الزبناء والسمعة التجارية نتيجة إغلاقه لمدة سنتين سببا موجبا للإفراغ وبدون تعويض حيث جاء في البند السابع من المادة الثامنة من القانون رقم : 16-49 على أنه لا يلزم بأداء أي تعويض مقابل الإفراغ في الحالات الآتية :7- إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل" كما أن المادة 80 من مدونة التجارة تعتبر الزبناء والسمعة التجارية أهم عنصر من عناصر الأصل التجاري وهو العنصر اللازم لضمان استمراريته ونموه وأن واقعة الإغلاق والاندثار ثابتة ثبوتا قطعيا وفق ما تؤكده الوثائق الأمر الذي يخول العارضين حق اللجوء إلى المحكمة قصد الحكم بما يلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليهم بتاريخ : 2023/11/22 والحكم تبعا لذلك بفسخ العقدة الكرائية الرابطة بين العارضين والمدعى عليهم وذلك لإخلالهم البين بالتزاماتهم الناشئة عن هذه العقدة وبمقتضياتها وبخرقهم للمقتضيات القانونية المنظمة لاستغلال الأصول التجارية والحكم بإفراغهم من هذا المحل ومن جميع مرافقه وأجزائه ومن جميع سلعهم ومنقولاتهم هم أو من يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها : 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر كاملا وبأدائهم للعارضين تعويضا مسبقا قدره : خمسون ألف درهم (50.000,00) درهم والأمر تبعا لذلك بإجراء خبرة حسابية قصد تقويم جميع الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالعارضين من جراء فقدان الأصل التجاري موضوع النزاع بجميع عناصره المادية والمعنوية وذلك بالفعل العمدي للمدعى عليهم وبإغلاقهم له والتسبب في اندثاره يعهد للقيام بها أحد الخبراء الاختصاصيين في شؤون التجارة والمحاسبة تكون مهمتهمعاينة الأصل التجاري موضوع النزاع معاينة دقيقة وشاملة وبجميع مرافقه وأجزائه ومعاينة كذلك هلاكه واندثاره بجميع عناصره المادية والمعنوية وكذلك مدة الإغلاق والعمل تبعا لذلك على تحديد قيمة الأضرار اللاحقة بالعارضين من جراء كل ذلكحفظ حق العارضين للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء الخبرة المطلوبة فور إنجازها وحفظ البث في الصائر ، ملتمسينقبول الطلب شكلا وموضوعا 1-بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليهم بتاريخ 2023/11/22 والحكم تبعا لذلك بفسخ العقدة الكرائية الرابطة بين العارضين والمدعى عليهم وذلك لإخلالهم البين بالتزاماتهم الناشئة عن هذه العقدة وبمقتضياتها وبخرقهم للمقتضيات القانونية المنظمة لاستغلال الأصول التجارية والحكم بإفراغهم من هذا المحل ومن جميع مرافقه وأجزائه ومن جميع سلعهم ومنقولاتهم هم أو من يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخالامتناع عن التنفيذمع شمول الحكم بالنفاذ المعجلوتحميل المدعى عليهم الصائر كاملا. 2 بأدائهم للعارضين تعويضا مسبقا قدره : خمسون ألف درهم (50.000,00) درهم. والأمر تبعا لذلك بإجراء خبرة حسابية قصد تقويم جميع الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالعارضين من جراء فقدان الأصل التجاري موضوع النزاع بجميع عناصره المادية والمعنوية وذلك بالفعل العمدي للمدعى عليهم وبإغلاقهم له والتسبب في اندثاره يعهد للقيام بها أحد الخبراء الاختصاصيين في شؤون التجارة والمحاسبة تكون مهمته معاينة الأصل التجاري موضوع النزاع معاينة دقيقة وشاملة وبجميع مرافقه وأجزائه ومعاينة كذلك هلاكه واندثاره بجميع عناصره المادية والمعنوية وكذلك مدة الإغلاق والعمل تبعا لذلك على تحديد قيمة الأضرار اللاحقة بالعارضين من جراء كل ذلك وحفظ حق العارضين للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء الخبرة المطلوبة فور إنجازها وحفظ البث في الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل للإنذار الموجه للمدعى عليها مع محضر تبليغه وصورة سمية لعقد كراء.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية مرفقة بجلسة 24/09/2024جاء فيها أن العارضين يكترون من ورثة السيد أحمد (خ.) المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 1500 درهم وبعد زيادة ثلاث مرات أصبحت السومة الكرانية 2000 درهم وليس كما هو مضمن بمقالهم الافتتاحي للدعوى وأن العارضين يمارسون نشاطهم التجاري بالمحل موضوع الدعوى منذ أزيد من 20 سنة بناء على عقد كراء يربطهم بمورث المدعى عليهم كما هو مضمن بعقد الكراء المدلى به من قبلهم وأن المدعين يزعمون بكون المحل التجاري الذي يكتريه العارضين لا يمارس فيه أي نشاط تجاري يذكر وهو مغلق منذ سنتين ما أدى إلى هلاك واندثار عناصر الأصل التجاري فضلا عن عدم أداءهم للواجبات الكرانية وأنه بخصوص ادعاء المكرين بأنهم وجهوا إنذارا لفائدة العارضين يشعرونهم بمقتضاه باندثار الأصل التجاري الإنذار الذي توصلوا به بتاريخ 2023/11/22 ظل دون جواب ولا اهتمام من قبلهم هو ادعاء مردود عليهم ولا يمثل للواقع بصلة إذ أنه والحال أن العارضين وجهوا جواب على الإنذار المزعوم يجيبون من خلاله على كل مزاعم وادعاءاتالطرف المدعي وأنهم توصلوا بجواب على الإنذار بواسطة المفوضة القضائية فاطمة (ف.) بتاريخ 28/12/2023 توصلت به السيدة نعيمة (خ.) بصفتها من ورثة المرحوم أحمد (خ.) وان المدعى عليهم يزعمون بكون العارضين لا يؤدون الواجبات الكرائية المتعلقة بالمحل التجاري وأن هذا الدفع مردود عليهم هو الأخر إذ أن المكرين هم من يرفضون تسلم الواجبات الكرائية من العارضين رغم سلوكهم لكل الطرق الحبية معهم ، ما دفع بهم لاستصدار أمر من رئيس المحكمة بعرض مبالغ السومة الكرائية عليهم وفي حالة رفض تسلمهم إيداع المبالغ بصندوق المحكمة ووضعها رعن إشارتهم وأن كل إدعاءات ورثة أحمد (خ.) لا أساس لها من الصحة إذ أن العارضين يستغلون المحل التجاري ويشتغلون به ويؤدون السومة الكرائية المتعلقة به في الوقت المحدد وأن مدة إغلاق المحل التي يتحدثون عنها هي مدة قصيرة لم تتجاوز 4 أشهر وليس سنتين كما يدعون وذلك من أجل الإصلاحات فقط وبعدها بادر العارضين لفتح محلهم منجديد والاشتغال فيه كما هو معتاد لهم الشيء الذي قوبل بالمنع من قبل الجهة المكرية وأنه وعلى عكس ما يدعيه المدعى عليهم فإنهم هم من أقدموا على منع العارضين من فتح محلهم التجاري لأكثر من مرة ودون سبب وجيه وان طلب المدعين بخصوص التعويض المطالب به من طرفهم في مواجهة العارضين والذي ثم تقديره في مبلغ 50000 درهم نتيجة للأضرار التي لحقت بالأصل التجاري من جراء إغلاقه وعدم صيانته وإهماله لا وجود للملف لما يتبث صحته مما يتعين معه رفض الطلب بخصوصه وأن العارضين حاولوا إصلاح الوضع مع المدعى عليهم بكل الطرق الحبية وبتدخل أصحاب النوايا الحسنة في أكثر من مرة بينهم لكن دون جدوى ما دفع بهم إلى التقدم بشكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء من أجل انتزاع حيازة عقار من الغير والتي لازالت الضابطة القضائية في الوقر إعمال القاعدة العامة المتمثلة في " الجنائي يعقل المدني" والحكم بإيقاف البث في صدد البحث والتحقيق فيها مما نلتمس معه من المحكمة الدعوى إلى حين البحث في الشكاية وان العارضين هم المتضررين من الوضع الحالي لاسيما أنهم مواظبون على أداء السومة الكرائية المتفق عليها ولم يخلون بواجباتهم يوما وأن المدعى عليهم هم من قاموا بانتزاع حيازة المحل التجاري من يد العارضين رغبة منهم في إفراغهم منه دون سببمشروع وأن العارضين يتمسكون بدفوعهم المضمنة صدر المذكرة الجوابية هذه ويؤكدون على عدم إخلالهم بواجباتهم القانونية وان أي إغلاق للمحل بعد الإصلاحات فسببه المدعى عليهم الذين يمنعونهم من فتح محلهم ومباشرة نشاطهم التجاري عكس ما يدعونه بمقالهمالافتتاحي، ملتمسين إيقاف البث في الدعوى على حين البحث في الشكاية المقدمة في مواجهة الأطراف بناء على ما جاء بالمذكرة الجوابية للعارضين القول برد كل مزاعم ودفوعات المدعى عليهم والحكم برفض الطلب.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 15/10/2024 جاء فيها أن المدعين يدعون بأن العارض وشركاؤه قد أغلقوا المحل التجاري ولم يعودوا يمارسون فيه أي نشاط تجاري لمدة تفوق 3 سنوات وأنهم لم يدلوا لحد الآن بما يؤكد ادعاءهم، بكون المحل أغلق لمدة تفوق 3 سنوات كما جاء في مقالهم وأن جميع الوثائق المدلى بها لا تفيد هذا الادعاء وأن شريكي العارض قد أجابوا في الجلسة الماضية بواسطة محاميهم الأستاذ عبد السلام (ح.) ، المحامي بهيئة سطات وأنهم فندوا جميع مزاعم المدعين وأدلوا بمجموعة من الوثائق المستندات التي تؤكد كل ما جاء في مذكرتهم ، وتكذب مزاعم المدعين وأن العارض تفاديا للتكرار وحفاظا على وقت المحكمة ، يؤكد كل ما جاء في مذكرة الأستاذ عبد السلام (ح.) ، المدلى بها في الجلسة الماضية وأن العارض يؤكد بدوره بأنه لم يقم بإغلاق المحل التجاري ، وأنه كان يقوم بإدخال بعض التحسينات من صباغة وغيرها ، حينما حض المدعون بكاملهم ومنعوهم من التصرف في محلهم بالعنف والقوة ، مما اضطر معه العارض وشركائه إلى تقديم شكاية للسيد وكيل الملك وأن هذا الأخير قد بعث بالملف إلى الشرطة القضائية التي استمعت للطرفين ، واعترف المدعون بأنهم يقومون بمنع العار من الاستغلال لأنهم يريدون استغلال محلهم التجاري وأن هذه المسطرة قد أحيلت على السيد وكيل الملك وهو الآن بصدد البحث فيها لاتخاذ ما يراه مناسبا وأنه يتبين من كل ذلك أن واقعة إغلاق المحل من طرف العارض وشركائه ، لا أساس له من الصحة ، وأن المدعين هم الذين يمنعونهم من استغلال محلهم التجاري ، ملتمسا بقبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفض طلب المدعين مع تحميلهم الصائر واحتياطيا الحكم برفض طلب المدعين مع تحميلهم الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعين بمذكرة تعقيبية بجلسة 15/10/2024 جاء فيها أنه بخصوص الادعاء بأنهم يؤدون الواجبات الكرائية بانتظام فإن الادعاء باستغلال المحل التجاري موضوع النزاع بشكل دائم وأداء واجباته الكرائية بانتظام أمر مردود ، ذلك انه وفقا المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي بوشعيب (ج.) فلقد اثبت هذا الأخير في محضره بعد المعاينة والاطلاع بان المحل التجاري أغلقت أبوابه منذ ما يفوق السنتين ، وشهد بذلك شهود من الجوار يؤكدون بان المحل لم يمارس فيه أي نشاط ولم تفتح أبوابه لمدة تفوق السنتين ، وهو ما تؤكده ايضا العروض العينية التي أدلي بها الطرف المدعى عليه ، والتي تثبت بدورها التوقف الكلي عن العمل والإغلاق لمدة طويلة من الزمن ، وإلا أدلى المدعى عليه بالوصولات الكرائية التي تثبت الاداءات الدورية والمستمرة وانه من جهة اخرى فان معدل استهلاك مادتي الماء والكهرباء خلال هذه الفترةيثبت أيضا واقعة الإغلاق والهجر والإهمال خاصة وان النشاط الذي كان يمارس في هذا المحل يتعلق بالمخبزة والحلويات وهو ما يجعل مستوى استهلاك هاتين المادتين مرتفعا قد يصل الى حدود عشرة الاف 10.000،00 درهم شهريا ، في حين انه بالاطلاع على الكشوفات رفقته يتضح بان الاستهلاك منعدم ولا يتماشى مع طبيعة النشاط وقيمة استهلاك المادتين وأن نشاط المخبزة والحلويات يتطلب استهلاك كميات كبيرة من مادتي الماء والكهرباء ولا يمكن إثبات ممارسة هذا النشاط في هذا المحل ، الا بالإدلاء بالكشوفات والفواتير التي تثبت ذلك وتثبت مستوى هذا الاستهلاك ولا شيء أخر يمكن ان يثبت ذلك دون هذه الوثيقة لدن المؤسسة المخولة لها ذلك وأن عدم الاستهلاك للماء والكهرباء يفيد حتما انعدام الاستغلال ومزاولة النشاط ، كما يفيد حتما التوقف عن العمل خلال هذه الفترة والتي تفوق السنتين . وحيث إن الدفع بالاستمرار في مزاولة النشاط والحالة هذه غير ثابت مما يستدعي التصريح برده لعدم جديته وبخصوص الادعاء بإنجاز الإصلاح والاستمرار في العمل فإن هذا الادعاء هو مجرد ادعاء لا أساس له واقعا وقانونا ، ولم يتم إثبات انجاز أي إصلاح في المحل التجاري موضوع النزاع فضلا عن كونه لا يحتاج الى أي إصلاح ، كما ان المكترين لم يشعروا العارضين بالرغبة في القيام بأية إصلاحات طبقا للقانون وما تمليه العقدة الرابطة بين الطرفين وبالتالي فان الادعاء بانجاز الإصلاحات والاستمرار على إثرها بالعمل أمر مردود لا أساس له وذلك وفق ما هو ثابت من خلال محضر المعاينة رفقته والذي أكده فيه المفوض القضائي بان المحل تظهر عليه علامات الهجر والتخلي والإهمال حيث تحيط ببابه الحشرات والازبال وهو ما أكده الشهود أيضا الذين تم الاستماع إليهم وان الدفع تبعا لذلك يبقى غير جدير بالاعتبار أيضا ويتعين رده وبخصوص التمسك بقاعدة الجنائي يعقل المدني يزعم المدعى عليهم بان العارضين قد قاموا بانتزاع حيازة عقار من يدهم فتقدمواعلى اثر ذلك بشكاية في الموضوع مطالبين من المحكمة بإيقاف البث في الدعوى الحالية الى حين انتهاء النزاع الجنحي بناء على قاعدة " الجنائي يعقل المد يعقل المدني " وأن هذا الدفع لا ينبني على اي اساس سليم من الواقع والقانون ذلك انه ونتيجة للتطور الذي يعرفه مجال المال والأعمال والتقدم الاقتصادي فانه أصبح معه لزاما وضع ترسانة قانونية معاصرة ومواكبة ومنظمة لهذه المعاملات ولمجال المال والأعمال ، حيث بذلك فان القانون التجاري يحاول ان يرسخ قواعد خاصة تتماشى مع خصوصياته منفردا في ذلك عن القواعد العامة في اتجاه ترسيخ استقلاليته فأصبحت هذه القاعدة نشازا لا يعمل بها في الميدان التجاري ، فاصبح بذلك القاضي الجنائي هو الملزم بالتريث الى حين بث القاضي المدني التجاري في الدعوى وانه وفضلا عن كل هذه المبادئ فان شروط أعمال هذه القاعدة غير قائمة في النازلة الحالية بل هي منعدمة ومنها بالخصوص أن تكون الدعوى العمومية قائمة قبل إقامة الدعوى المدنية ، في حين أن الأمر حسب ادعاء المدعى عليهم فان الأمر اقتصر فقط على تقديم شكاية كيدية أمام النيابة العامة دون معرفة مصيرها لحد الآن ، بالإضافة الى شرط و الدعويين المدنية والعمومية ، وان تنشأ عن فعل واحد وأن هذا الدفع لا ينبني على اي اساس سليم من الواقع والقانون ذلك انه ونتيجة للتطور الذي يعرفه مجال المال والأعمال والتقدم الاقتصادي فانه أصبح معه لزاما وضع ترسانة قانونية معاصرة ومواكبة ومنظمة لهذه المعاملات ولمجال المال والأعمال ، حيث بذلك فان القانون التجاري يحاول ان يرسخ قواعد خاصة تتماشى مع خصوصياته منفردا في ذلك عن القواعد العامة في اتجاه ترسيخ استقلاليته فأصبحت هذه القاعدة نشازا لا يعمل بها في الميدان التجاري ، فاصبح بذلك القاضي الجنائي هو الملزم بالتريث الى حين بث القاضي المدني التجاري في الدعوى وانه وفضلا عن كل هذه المبادئ فان شروط أعمال هذه القاعدة غير قائمة في النازلة الحالية بل هي منعدمة ومنها بالخصوص أن تكون الدعوى العمومية قائمة قبل إقامة الدعوى المدنية ، في حين أن الأمر حسب ادعاء المدعى عليهم فان الأمر اقتصر فقط على تقديم شكاية كيدية أمام النيابة العامة دون معرفة مصيرها لحد الآن ، بالإضافة الى شرط و الدعويين المدنية والعمومية ، وان تنشأ عن فعل واحد وصدور حكم نهائي في الدعوىالعمومية وأن أي من هذه الشروط غير متوفر في النازلة الحالية ، ملتمسا برد جميع الدفوعات المثارة والحكم تبعا لذلك وفق الطلب جملة وتفصيلامع تحميل المدعى عليهم الصائر .
أرفقت ب: محضر معاينة وكشوفات استهلاكية لمادتي الماء والكهرباء.
وبناء على الحكم رقم 1887 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/11/2024 القاضي بإجراء بحث.
وبناء على جلسة البحث.
وبناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه الرسم القضائي المدلى به من طرف نائب المدعين بجلسة 21/014/2025، التمسوا من خلاله اصلاح الاسم الشخصي للمدعية وذلك بجعل اسمها الصحيح هو فاطنة (ش.) بدلا من فاطمة (ش.) مع استدعاء المسمى عبد العزيز (خ.) بعنوانه الجديد بعمارة [العنوان]، الدار البيضاء.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة تعقيبية بعد البحث بجلسة 24/04/2025جاء فيها أن المدعية صرحت مجلسا قضائيا ان العارض لم يؤدي لها واجبات الكراء منذ مارس 2022 وأن ما صرحت به المدعية مردود عليها الأمر الثابت من خلال الوصولات التي عرضها العارض على المحكمة و انه الاكثر من ذلك فالمدعية صرحت لمجلسكم خلال جلسة البحث بعد ان عرضت عليها المحكمة الوصولات بأنها تخصها وتحمل توقيعها وهي من سلمتها للعارض بعد أن كانت قد صرحت بانها لم تتسلم مبالغ الكراء منذ مارس 2022 وان التواصيل المدلى بها تثبت تسلمها الواجبات الكراء لحدود مارس 2023 وان من تناقضت أقواله بطلت حجته وفقا لما هو متعارف عليه فقها وقضاء ا وأن المدعية لم تطالب العارض بالواجبات الكرائية لدفعه الى التماطل فقام بإبداعها بصندوق المحكمة وان الكراء مطلوب وليس محمول التوجه الذي دأبت اليه محكمة النقض من خلال قرارها عدد 424 الصادر بتاريخ 1982/11/05 في الملف المدني عدد 75511 الذي جاء فيه يؤدى الكراء بالنسبة للعقارات في المكان الذي توجد فيه العين ما لم يوجد شرط يقضي بخلاف الفصل 666 من ق ر ع وعلى المكري أن يتقدم إلى المكتري بطلب أداء الكراء وإذا امتنع وجه إليه إنذارا بذلك إليه إنذارا بذلك ليصبح في حالة مطل لما لم يثبت ي سبق أن طلب المكتري بصفة قانونية ولا أنه أنذره بذلك فإن اعتباره في حالة مطل لمجرد أنه لم يؤد الكراء لعدة شهور يعد خرقا للقانون وأن الضرر لاحق بالعارض من جراء اغلاق المحل التجاري لاسيما انه يؤدي الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته وأنه بالرجوع للمعاينة المدلى بها من قبل المدعية المؤرخة بتاريخ 22/11/2023 أي بعد منع العارض من فتح الم التجاري واغلاقه بالقوة من قبلها وان العارض سبق ان بين للمحكمة ان سبب اغلاق المحل لمدة قصيرة من اجل الإصلاح وحيث ان المدعية ومن معها هم من منعوا العارضين من فتح محلهم كما هو ثابت من محضر المنع السابق الإدلاء به الذي جاء لاحق للمعاينة التي قامت بها المكترية وأن السيدة فاطمة (ش.) انكرت مجلسا قضائيا مع العارضين من فتح المحل الأمر الذي يدحضه محضر المعاينة المدلى به والشكايات التي تقدم بها العارضين امام وكيل الملك وحيث إن محضر المعاينة التي قامت بها المدعية لاحق للدعوى والمحضر المنع وهو لم يأتي بأي معطى جدير بالأخذ بالاعتبار اذ ان محتواه ان المحل به غبار وصراصير الامر الطبيعي نظرا لمنع العارضين من استغلاله فظل مهجورا لمدة 9 أشهر مند تاريخ المنع الواقعي والقانوني. وأنه لا يمكن للمدعى عليها ان تواجه العارض بحجة من صنعها لاسيما ان المضمن بالمحضر مردود عليها لا حجة لها وأن العارضين يمارسون نشاطهم التجاري بالمحل موضوع الدعوى منذ أزيد من 32 سنة بناء على عقد كراء يربطهم بمورث المدعى عليهم كما هو مضمن بعقد الكراء المدلى به من قبلهم. وحيث إن المدعين يزعمون بكون المحل التجاري الذي يكتريه العارضين لا يمارس فيه أي نشاط تجاري يذكر وهو مغلق منذ سنتين ما أدى إلى هلاك واندثار عناصر الأصل التجاري فضلا عن عدم أداءهم للواجبات الكرائية وأن المدعى عليهم يزعمون بكون العارضين لا يؤدون الواجبات الكرائية المتعلقة بالمحل التجاري وأن هذا الدفع مردود عليهم هو الأخر إذ أن المكرين هم من يرفضون تسلم الواجبات الكرائية من العارضين رغم سلوكهم لكل الطرق الحبية معهم ، ما دفع بهم لاستصدار أمر من المحكمة بعرض مبالغ السومة الكرائية عليهم وفي حالة رفض تسلمهم إيداع المبالغ نذوق المحكمة ووضعها ر عن إشارتهم مدة إغلاق المحل التي يتحدثون عنها هي مدة قصيرة وفي تلك المدة كان يتردد من اجل إتمام الإصلاحات وليس سنتين كما يدعون وذلك من أجل الإصلاحات فقط ما بادر العارضين لفتح محلهم من جديد للاشتغال فيه كما هو معتاد لهم الشيء الذي قوبل من قبل الجهة المكرية وأنه وعلى عكس ما يدعيه المدعى عليهم فإنهم هم من أقدموا على منع العارضين من فتح التجاري لأكثر من مرة ودون سبب وجيه قبل تحرير محضر المنع للشهور وعند تقرير المحضر في التاريخ المحدد فيه العارضين هم المتضررين من الوضع الحالي لاسيما أنهم مواظبون على أداء وأن العارض السومة الكرائية المتفق عليها ولم يخلون بواجباتهم يوما وأن المدعى عليهم هم من قاموا التجاري من يد العارضين رغبة منهم لإفراغهم منه دون سبب مشروع بانتزاع حيازة وحيث إن العارضين يتمسكون بدفوعهم المضمنة صدر المذكرة الجوابية هذه ويؤكدون على عدم إخلالهم بواجباتهم القانونية وان أي إغلاق للمحل فسببه المدعى عليهم الذين يمنعونهم فتح محلهم ومباشرة نشاطهم التجاري عكس ما يدعونه بمقالهم الافتتاحي وان السيدة فاطمة (ش.) أكدت أثناء جلسة البحث صدق ما يدعيه العارض ومن معه ، ملتمسون إيقاف البث في الدعوى على حين البحث في الشكاية المقدمة فيمواجهة الأطراف بناء على ماجاء بالمذكرة الجوابية للعارضين القول برد كل مزاعم ودفوعات المدعى عليهم والحكم برفض الطلب.
أرفقت ب: اصل من محضر التبليغ مع جواب الإنذار المبلغ للمدعى عليهم و. اصل من أمر أمر بعرض وإيداع مبالغ السومة الكرائية مع تنفيد و اصل بعرض وإيداع مبالغ السومة الكرائية مع معاينة واقعة المنع من فتح المحل ونسخة من الشكاية وأصل وصولات الأداء عددها 10 واصل محضر رفض توصل بمبلغ 6000 درهم والإنذار 8واصل محضر رفض توصل مع بالإنذار بفتح المحل ونسخة من مقال مقال رامي إلى فتح محل وأوامر تم رفضها صادرة عن المحاكم التجارية.
وبناء على إدلاء نائب المدعين بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 08/05/2025 جاء فيها أن البحث الذي أمرت به المحكمة قد أنجز بحضور الطرفين وانه من خلال البحث المجرى في النازلة فانه يتضح بان المدعى عليهم قد قاموا فعلا بإغلاق المحل التجاري موضوع النزاع منذ ما يفوق السنتين وفق ما هو واضح وظاهر من خلال محضر المعاينة المنجز في الموضوع ، والذي أكد شهوده بحكم الجوار وشدة الاطلاع بان المحل مغلق منذ ما يفوق السنتين ، وان آثار الهجر والإهمال ظاهر من خلال جوانبه وأبوابه ، أضف الى ذلك التوقف عن استهلاك مادتي الماء والكهرباء طوال الفترة المذكورة وهو ما يؤكد صحة واقعة الإغلاق وان العارضة أثناء جلسات البحث قد أكدت ذلك بصفة حاسمة وجازمة وتمسكت كذلك بواقعة الإغلاق والهجر طوال السنتين المذكورتين وان الادعاء بأداء واجب الكراء لا ينفي عن الطرف المدعى عليهم واقعة الإغلاق ، فرغم الأداء الذي وقع بعد مرور السنتين بعد الإغلاق ، فان ذلك لا يثبت مطلقا ممارسة النشاط أو الاستمرار فيه خلال المدة القانونية التي نص عليها القانون وان الوثائق المدلى بها سواء منها ما يتعلق بوصولات الأداء أو محاضر العروض العينية او الشكايات والأوامر فان ذلك كله قد تم بعد مرور السنتين من الإغلاق وفقدان الأصل التجاري واندثاره وهلاكه وان العبرة في قيام الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية المزاولة المستمرة واليومية لنشاطه وبدون انقطاع أو توقف وان توقف المدعى عليهم عن ذلك ثابت بصفة مطلقة وفق ما تؤكده الوثائق المرفقة بالملف ، ملتمسة برد جميع الدفوعات المثارة والحكم تبعا لذلك وفقا للمقال الافتتاحي للدعوى جملة وتفصيلا مع تحميل المدعى عليهم الصائر كاملا .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن محكمة الدرجة الأولى قضت برفض طلب العارضين الرامي للمصادقة على الإنذار بالإفراغ و فسخ العلاقة الكرائية وأن هذا الحكم كان مجانبا للصواب للأسباب التالية التي سيفصل فيها العارضون والتي يحصرونها فيما يلي :فساد التعليل الموازي لانعدامه - خرق قواعد الإثبات بخصوص فساد التعليل الموازي لانعدامه فإن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا سليما يبرر ما انتهت إليه من قضاء وأن الحكم المطعون فيه قد رد طلب العارضين بناء على التعليل التالي " أن المدعى عليهم ومن جهتهم أدلوا بمحضر معاينة منجز من طرف المفوضة القضائية السيدة فاطمة (ف.) يفيد أنهم قد منعوا من الولوج إلى المحل من طرف بعض ورثة المدعين، ويتعلق الأمر بالسيدات فاطنة (ش.) وأمينة ونعيمة (خ.)، وذلك بتاريخ مارس 2023 موضحين أن المحل قد أغلق لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر من اجل القيام بإصلاحات وحيث انه استنادا الى تاريخ المنع المثبت فى المحضر المذكور، فان الفترة السابقة الممتدة من يونيو 2022 إلى مارس 2023، والمشار إليها في كشف الاستهلاك لا يمكن اعتبارها دليلا قاطعا على أن المحل ظل مغلقا لمدة سنتين، وفقا لما تقتضيه المادة 8 من القانون لاسيما وأن الكشف المذكور يظهر وجود استهلاك للماء قبل شهر ماي 2022 واقعة إغلاق وانه بناء على ما سبق فان المستندات المقدمة لا تشكل دليلا كافيا لإثبات حل لمدة سنتين كاملتين ، وهي المدة المشترطة قانونا لترتيب الأثر القانوني على الإنذاروجه." وأن هذا التعليل تعليل فاسد فسادا يوازي انعدام التعليل ذلك أن استخلاصه لواقعة عدم ثبوت إغلاق المحل للمدة المحددة قانونا من محضر المعاينة المجردة المنجز بتاريخ 2025/09/21 ومن كشوفات استهلاك الماء والكهرباء للمدة المحددة من يونيو 2022 إلى مارس 2023 يجافي المنطق وأن العارضين خلاف ما ذهب إليه هذا التعليل قد اثبتوا إغلاق المحل للمدة القانونية من خلال حجة قاطعة تمثلت في شهادة إدارية و لذلك فهم يعيبون على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه اعتبارها لواقعة المنع من دخول المحل رغم انه لا يوجد بالملف ما يؤكدها عدا محضر معاينة مجردة مختل شكلا وموضوعا ، كما سيتضح فيما يلي إذ كان على المحكمة ولو بوجود هذا المحضر أن تستخلص من تقاعس المستأنف عليهم من القيام بما يفرضه المنع المزعوم من مطالبة قضائية وشكاية بشأن انتزاع حيازة عقار، وانتظارهم مدة طويلة ، أن إغلاق المحل كان برضاهم وقصدهم وليس بسبب العارضين إذ أنهم لم يبادروا لمساطر العروض العينية والشكاية إلا بشكل متأخر لا تتناسب و طبيعة محل عقد الكراء و بالتالي فواقعة المنع المزعوم تفتقر للإثبات و محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2023/09/21 لا يرقى لأن يكون وسيلة إثبات حاسمة تدل على المنع الذي يدعيه المستأنف عليهم لكونه يقتصر على معاينة محادثة بين أحد المستأنف عليهم وثلاث نساء يزعم أنهن من العارضين ، دون أن يتضمن أي بيان أو وصف لهن حتى نسترشد لهويتهن الحقيقية كما أنه يخلو من الإشارة أو وصف للوسائل المستعملة في محاولة فتح المحل، و لا الوسائل المستعملة للمنع حتى نطمئن لصحة ما استنتجه المفوضة القضائية و من أن هناك منع صادر عن العارضين وأن البيانات المشار إليها التي يخلو منها هذا المحضر تكتسي أهمية قصوى بالنظر لأهمية الآثار القانونية المترتبة عن واقعة المنع من فتح المحل و لذلك فهي تفرض أن يتضمن محضر المعاينة تحديدا دقيقا لهوية الأشخاص المنسوب إليهم الفعل الذي استنتجت منه المفوضة القضائية المنع من خلال ذكر مفصل لأوصافهم وكذلك وصفا للوسائل المستخدمة من طالبي الإجراء لفتح المحل وما قابلها من الوسائل التي استخلص منها المفوض القضائي واقعة المنع من الدخول للمحل لا أن يقتصر على وصف محادثة لم يذكر محتواها ومضمنهاومن جهة أخرى فكشوف استهلاك مادتي الماء والكهرباء تعكس استهلاكا ضعيفا لا يتماشى وطبيعة النشاط الممارس بالمحل والمعتمد على فرن كهربائي، حسب الثابت من العقد ، ويبقى من غير المفهوم كيف اعتبرته المحكمة دليلا على أن المحل كان به نشاطا خلال المدة السابقة لواقعة المنع المزعوم المستخلصة من محضر المعاينة، دون أن يكون بالملف كشوفا للمدة السابقة عن سنة 2022 لأنها هي وحدها التي ستفيد في إجراء مقارنة سليمة لبيان حجم الاستهلاك الحقيقي للمحلو يستخلص من كل ذلك أن ما استند عليه الحكم المطعون فيه من تعليل قضاءه يعتبر فاسدا فسادا موازيا لانعدام التعليل مما يستوجب الطعن في الحكم المذكور وبخصوص خرق قواعد الإثبات فإن الحكم المطعون فيه ينطوي على خرق لقواعد الإثبات حسب ما هو منصوص عليه من طرف المشرع التي تفرض أن وسيلة الإثبات القاطعة لا تهدمها إلا وسيلة إثبات تفوقها أو توازيها قوة وأن العارضين يعيبون على الحكم المطعون فيه ترجيح وسائل الإثبات المدلى بها من طرف المستأنف عليهم رغم ضعف قيمتها الثبوتية ، مقابل تجاهل وسائل الإثبات القاطعة التي أدلوا بها و التي تفوق قوتها الثبوتية محضر معاينة المنع المزعوم ، و هو ما يشكل خرقا لقواعد الإثبات كما قررها المشرع في قانون الالتزامات و العقود ومن الواضح أن العارضين أثبتوا بكل وسائل الإثبات واقعة إغلاق المحل لمدة سنتين على رأسها الشهادة الإدارية الصادرة عن الملحقة الإدارية لمكان وجود المحل وهي وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، وكذلك بمحضر معاينة واستجواب منجز بناء على أمر من رئيس المحكمة وأن الحكم المطعون فيه بهدمه للقوة الثبوتية للشهادة الإدارية بناء على واقعة مضمنة بمحضر معاينة مباشرة أنجز بناء على طلب المستأنف عليهم فقد خالف قواعد الإثبات، إذ أن المحضر المشار إليه فضلا عن الشوائب اللاحقة به - كما هو مشار إليه فيما سبق - فلا يعتبر وثيقة رسمية في نظر القانون طالما لم يصدر بناءا على أمر من مؤسسة رئيس المحكمة وكان يجب على محكمة الدرجة الأولى استبعاده من وسائل الإثبات سيما في وجود وسائل وقرائن أخرى تخالفه ما ضمن به من ضمنها الشهادة الإدارية و محضر المعاينة و الاستجواب و كذلك القرينة المستنتجة التقاعس والتأخر في إجراء المطالبة القضائية على أن المحل محل تجاري وخاصة كذلك في غیاب ما يدل على أن الإغلاق كان بسبب الإصلاحات، إذ أن هذه العناصر مجتمعة تفقد هذا المحضر أي قيمة ثبوتية ، وتجعله مجرد معاينة محدثة يجهل محتواها وأن القيمة الثبوتية للشهادة الإدارية المثبتة لتوقف النشاط لا ينبغي أن يتم هدمها إلا بحجة توازيها أو تفوقها قوة والمحكمة بإهدار قيمتها التبوثية بمحضر منجز بدون أن يكتسي صبغة الوثيقة الرسمية يشكل خرقا واضحا لقواعد الإثبات وأن محكمة النقض في قرارها 513/2 الصادر في 2018/06/20 بالملف عدد 2017/1/5/1533 اعتبرت أن محضر المعاينة المجردة التي لم تنجز بناءا على أمر الرئيس لا يشكل إجراءا من إجراءات التحقيق التي تأمر بها المحكمة ويمكن استبعاده من الإثبات إذ جاء في قرارها ما يلي حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك انه وعملا بالفصل 92 من ق م م وان فانه إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى فى أحد المستندات المقدمة بالزور الفرع حضر معاينة مجردة أدلى به من طرف المطلوب وهو من المستندات التي قدمت للدفاع عن إجراءات التحقيق التي تأمر بها المحكمة، وان هذا المحضر لا يعتبر كما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف المطعون في قرارها محضرا رسميا لا يمكن الطعن فيه إلا بسلوك المسطرة المنصوص عليها في القانون الجنائي وإنما قد يمكن استبعاده عملا بالفصل 419 من ق ل ع الذي يعتبر أن الورقة الرسمية حجة قاطعة حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد بها الموظف العمومي الذي حررها بحضورها في محضره، والمفوض القضائي ليس كذلك ، والمحكمة لما ردت الطلب بعلة أن المحضر يعتبر وثيقة رسمية رغم انه غير صادر عن موظف عمومي دونالقيام بما يلزم للتثبت من صحة ما ضمن بالمحضر تكون قد خرقت المقتضى المحتج بهعللت قرارها تعليلا ناقصا بمثابة انعدامه وعرضته للنقض وبالتالي فالمحضر المنجز بناء على طلب الأشخاص وليس بناء على أمر رئيس المحكمة لا يمكن أن يشكل وثيقة رسمية ، لأنه لا يشكل إجراء من إجراءات التحقيق، ومن ثمة فالمحضر الذي اسست عليه محكمة الدرجة الأولى قضاءها المطعون فيه وعلى حالته ، لا يرقى لأن يشكل وسيلة إثبات لواقعة المنع المزعوم من الدخول للمحل التجاري موضوع هذه الدعوى، خاصة أنه اقتصر على وصف لحديث بين المستانف ضدهم وأشخاص لا نعرف هويتهم معتبرا أنه منع لهؤلاء منالدخول للمحل وأن الحكم المطعون فيه قد خرق قواعد الإثبات المقررة قانونا بتجاهل وثيقة رسمية وبهدم قوتها الثبوتية بمحضر لا تتوفر فيه صفة الوثيقة الرسمية مما يجعله مستوجبا للإلغاء ، ملتمسون قبول المقال شكلا وموضوعا التصريح برد الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخفي 2023/11/22 ، والحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين العارضين والمستانف ضدهم والحكم بافراغهم من المحل ومن جميع مرافقه وأجزاءه ، هم ومن يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع البت في الصائرطبقا للقانون وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .
أرفق المقال ب: نسخة حكم تبليغية وطيات تبلیغ .
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 20/10/2025 التي جاء فيها أن المستأنفين لم يأتوا بأي عنصر جديد يستحق المناقشة وإنما اكتفوا بإعادة ما سبق أن أثاروه ابتدائيا ولم يؤخذ بعين الإعتبار لكونه مخالف للواقع والحقيقية وأن الحكم الإبتدائي جاء على الصفة والشكل المطلوبين قانونا وعلل تعليلا قانونيا صحيحا وأن الأمر يستدعي والحالة هذه رد الإستئناف وتحميل المستأنفين الصائر ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برد الاستئناف وتحميل المستأنفين الصائر .
و بناء على إدلاء السادة ورثة الحسن (ا. ب.) بمذكرة جواب بواسطة نائبهم بجلسة 01/12/2025 التي جاء فيها من حيث الدفع بانعدام التعليل ذلك أن المستأنفين يدفعون بانعدام التعليل على اعتبار ان الحكم المطعون فيه جاء غير معلل ولم يفصل فيه قاضيالبداية وأن التعليل جاء مبني على اساس قانوني سليم ومعلل بما فيه الكفاية تعليل قانوني سليم وأن المستأنفين يدفعون بكون المحكمة الابتدائية اعتمدت في تعليلها على محضر معاينة مختل شكلا كما يدعون أن محضر المعاينة المدلى به من قبل العارضين جاء مستوفي للشروط القانونية والشهادةإدارية المحتج بها من قبل المستأنفين لا يمكن ان ترقى لحجية المحضر المذكور وأن ما يزعمه المستأنفين بكون العارضين لم يقدموا شكاية من اجل الترامي بمجرد اغلاق المحل فهو مردود عليهم لكون العارضين تقدموا بالشكاية بمجرد اغلاق محلهم من قبل المستأنفين كما ان العرض العيني جاء لاحقا لكون العارضين كانوا يحاولون تسليم السومة الكرائية للمكثرين بصفة شخصية الا ان طلبهم دائما ما يواجهبالرفض مما يضطرهم لسلوك مسطرة العرض العيني وعن ما نعوه المستأنفين عن محضر المعاينة بخصوص عدم وصف الاطراف وصفا دقيقا لا اساس له على اعتبار ان المفوضة القضائية وصفت الاطراف التي منعت العارضين من فتح محلهم وصفا دقيقا . عودوا فضلا لمحضر معاينة واقعة المنع ومن حيث الدفع بخرق قواعد الاثبات ذلك ان المستأنفين يزعمون بكون الشهادة الادارية المدلى بها من قبلهم اكثر قوة من حيث الاثبات من محضر المعاينة المنجز من قبل العارضين وان محكمة البداية انحازت لحجة العارضين على حسابهم وأن الشهادة الادارية المحتج بها صادرة عن المكترية نفسها وكل ما ضمن بها فهو يخص المستأنفين ولا يمكن مواجهة العارضين بها وأن ادعاءات المستأنفين لا يمكن اخدهم بعين الاعتبار لاسيما انهم يعتبرون أن محضر المعاينة الصادر عن المفوضة القضائية فاطمة (ف.) وبأمر من رئيس المحكمة لا يكتسب قوة ثبوتية في مواجهة شهادة ادارية صادرعن عون سلطة وان العارضين سبق ان بينوا امام محكمة البداية خلال جلسة البحث ان سبب اغلاق المحل هو الاصلاح لاسيما في ظل تهالك بعض اجزاءه اذ ان العارضين يكترون المحل التجاري منذ 1992/11/1 أي لأزيد من 33 سنة فمن الطبيعي ان يحتاج للإصلاح والتجديد وحيث ان المستأنفين هم من منعوا العارضين من فتح محلهم كما هو ثابت من محضر المنع السابق الادلاء به ابتدائيا الذي جاء لاحق للمعاينة التي قامت بها المكترية وحيث إن السيدة فاطمة (ش.) انكرت مجلسا قضائيا خلال المرحلة الابتدائية مع العارضين من فتح المحل الأمر الذي يدحضه محضر المعاينة المدلى به والشكايات التي تقدم بها العارضين امام وكيل الملك وحيث إنه لا يمكن للمستأنفة ان تواجه العارضين بحجة من صنعها لاسيما ان المضمن بالمحضر مردود عليها لا حجة لها وأن العارضين يتمسكون بدفوعهم خلال المرحلة الابتدائية والمضمنة بمذكرتهم هذه ويؤكدون على عدم إخلالهم بواجباتهم القانونية وان أي إغلاق للمحل بعد الإصلاحات فسببه المستأنفين الذين يمنعونهم من فتح محلهمومباشرة نشاطهم التجاري و من حيث عدم إثبات أن المحل مغلق وان المحكمة عللت الحكم تعليلا كافيا حين صرحت ان المستندات المقدمة لا تشكل دليلا كافيا لإثبات واقعة حل لمدة سنتين كاملتين وهي المدة المشترطة قانونا لترتيب الأثر القانوني على الانذار الموجه للمحكمة شكلت قنعتها على عدت اعتبارات ومنها:الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023 التي اعتمد عليها الفريق المستأنف في احتساب اجل الإغلاق الذي جاء في الإنذار والمحدد في سنتين هذه الادعاء الذي نسفته كشوف أداء الماء المدلى بها من قبلهم والتي تظهر وجود استهلاك للماء قبل شهر ماي 2022 وبالتالي وجود نشاط تجاري بالمحل موضوع النزاع وان المحل لم يكون مغلقا ابدا وان الفريق المستأنف ادعوا بمقالهم الافتتاحي أن الفريق العارض لم يؤذوا واجبات الكراء منذ مارس 2012 وعندما عرضت عليهم المحكمة وصولات الكراء المدلى بها أثناء جلسة البحث أكدوا يقينا بأنها تخصهم وتحمل توقيعهم وهم من سلموها للفريق للعارض واخر شهر الذي تم مسكه حسب الوصولات كان 2023/02/1 زيادة على شهر مارس الذي امتنعوا عن تسليم التوصيل رغم مسكهم للسومة الكرائية ومنعو الفريق العارض من فتح المحل مند تاريخ المنع المثبت في المحضر وان المدة من مارس 2023 إلى تاريخ تبليغ بالإنذار امتنع الفريق المستأنف من تسلم الواجبات الكرائية وذلك من اجل جر الفريق العارض إلى التماطل ولما افتطن الفريق العارض للأمر قاموا بسلوك مسطرة العرض العيني وإيداع مبالغ السومة الكرائية بصندوق المحكمة الابتدائية بالمدنية بالدار البيضاء من ما اضطر الفريق المستأنف إلى تبلغ إنذار تسلمه الفريق العارض بتاريخ 2023/11/22 موضوعه الإفراغ على أساس أن المحل مغلق لمدة سنتين ليكونوا بذلك احتسبوا حتى مدة المنع من فتح المحل اذا حذفنا 6 اشهر من سنة 2022 على اعتبار ان نشاط التجاري ثابت حسب کشف استهلاك الماء منذ يونيو 2022 ولو حذفنا 10 أشهر من يونيو 2022 إلى مارس 2023 على اعتبار ان سيدة فاطنة (ش.) مجلسا قضائيا ان وصولات الأداء هي من وقعتها وتسلمت مبالغ السومة الكرائية ولو حذفنا 8 أشهر من مارس 2023 إلى 2023/11/22 أي من تاريخ المفوضة القضائية فاطمة (ف.) وبعده تاريخ العرض العيني والإيداع إلى تاريخ التبليغ بالإنذار فيبقى التساؤل المطروح عن أي إغلاق يتحدث الفريق المستأنف وعن أين هي مدة سنتين ؟؟؟؟ ومن حيث التقاضي بسوء نية فإن الفريق المستأنف يتقاضى بسوء نية ويحاول الإثراء على حساب العارض وذلك ما تؤكده ادعاءاتهم الخالية من الصحة ولا سدنا قانونيا لها المحل رفعت وأن الفريق المدعي لاحظ ان العارضين إصلاح المحل و قام بصرف مبالغ ماليه مهمة مند كراء من قيمه العقار وحولته من حال إلى حال القيمة التي كانت لا ترقى إلى المستوى الذي كان يطلبونها بحكم انهم كانوا يودون بيع العقار وبرمته و الفريق المستأنف كان يعلم أن الفريق العارض يؤدي ما بذمتهم من واجبات الكراء دون انقطاع بصفه مستمرة شهريا وانه أغلق عليهم هذا الباب من اجل إفراغه من من اجل إفراغه من المحل التجاري لعدم أداء واجبات الكراء وان الفريق المدعى لم يبقى له سوى سلوك مسطره لإفراغ بعلة أن المحل مغلق لسنتين الطلب الذي أسس على أسباب غير واقعية لا توجد إلا في خيال الفريق المدعى قصد إفراغ العارض من محله دون تعويض بعد أن تكبد مبالغ مالية مهمة تقدر بأكثر من 900,000.00 درهم تسعمائة ألف درهم من اجل انشاء هذا المشروع وان الدعوى التي بين يدي المحكمة ما هي إلا دعوى كيديا انتقاميه تغلفها الأطماع الغاية منها طرد العارض من محله التجاري دون تعويض والإثراء على حسابه و ما يؤكد هذه الإطماع وسوء النية الفريق المستأنف هو الإنذار الجديد الذي توصل به الفريق العارض بالتاريخ 2025/07/07 وموضوعه ان المستأنفين يرغبون في استرجاع محلهم للاستعمال الشخصي و ينذرون بضرورة إفراغ المحل التجاري المذكور بجميع مرافقه ، و إخلائه من جميع المتلاشيات و الأدوات التي لا تزال فيه أنتم و من يقوم مقامكم خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتدءا من تاريخ توصل بهذا الإنذار لأنهم يودون استرجاعه للاستعمال الشخصي فكيف يكون هجر المحل وإغلاقه مع المطالبة بإخلائه من جميع المتلاشيات و الأدوات الاعتراف أن هناك من يقوم مقامه وان الإنذار الجديد جاء فيه أيضا أن الفريق العارض قام بإغلاق وهجر المحل منذ ما يزيد عن سنتين فمن تحتسب فمن تاريخ توصل بالإنذار المبلغ بتاريخ 2023/11/22 او من تاريخ الإنذار الجديد المبلغ يخ 2025/07/07 حيث توصل الفريق العارض بإنذار موضوعه استرجاع المحل للاستعمال الشخصي إقرار ضمني ان نذار الأولى الذي كان موضوعه الإغلاق لسنتين غير مبني على أسس واقعية وقانونية لان الغاية هي لإفراغ بأي حجة أو وسيلة كانت ومن حيت ما راج بجلسة البحث أكدت المستأنفة نيابة عن الفريق المستأنف بموجب وكالة و صرحت مجلسا قضائيا ان العارض لم يؤدي لها واجبات الكراء منذ مارس 2022 و أن ما صرحت به مردود عليها الأمر الثابت من خلال الوصولات التي عرضها العارض على خلال المرحلة الابتدائية وانه الأكثر من ذلك فالفريق المستأنف صرحوا على للسان فاطمة (ش.) خلال جلسة البحث بعد أن عرضت عليها المحكمة الوصولات بأنها تخصها وتحمل توقيعها وهي من سلمتها للعارض بعد أن كانت قد صرحت بانها لم تتسلم مبالغ الكراء منذ مارس 2022 وان التواصيل المدلى بها تتبث تسلمها لواجبات الكراء لحدود مارس 2023 وان من تناقضت أقواله بطلت حجته وفقا لما هو متعارف عليه فقها وقضاءا وأن المدعية لم تطالب العارضين بالواجبات الكرائية لدفعه الى التماطل فقام باداعها بصندوق ان الكراء مطلوب وليس محمول التوجه الذي دأبت اليه محكمة النقض من خلال قرارها عدد 424 الصادر بتاريخ 1982/11/05 في الملف المدني الملف المدني عدد 75511 الذي جاء فيه : يؤدى الكراء بالنسبة للعقارات في المكان الذي جد فيه العين ما لم يوجد شرط يقضى بخلاف ذلك ، الفصل 666 من ق ر ع وعلى المكرى المكتري بطلب أداء الكراء و اء وإذا امتن امتنع وجه إليه إنذارا بذلك ليصبح في حالة مطللما لم يثبت طلب المكتري بصفة قانونية ولا أنه أنذره بذلك فإن اعتباره في حالة مطل لمجرد أنه لم يؤد الكراء لعدة شهور يعد خرقا للقانون" وأن الضرر لاحق بالعارض من جراء إغلاق المحل التجاري لاسيما انه يؤدي الواجبات الكرائية المتخلدة وحيث إنه بالرجوع للمعاينة المدلى بها من قبل المدعية المؤرخة بتاريخ 2023/11/22 أي بعد منع العارض من فتح المحل التجاري وإغلاقه بالقوة من قبلها وان العارض سبق ان بين للمحكمة ان سبب إغلاق المحل لمدة قصيرة من اجل الإصلاح وان المستأنفة ومن معها هم من منعوا العارضين من فتح محلهم كما هو ثابت من محضر المنع السابق الإدلاء به الذي جاء لاحق للمعاينة التي قامت بها المكترية وأن السيدة فاطمة (ش.) انكرت مجلسا قضائيا مع العارضين من فتح المحل الأمر الذي يدحضه محضر المعاينة المدلى به والشكايات التي تقدم بها العارضين امام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع. عودوا معنا الى المذكرة المدلى بها بعد البحث ومرفقاتها خلال المرحلة الابتدائية وأن محضر المعاينة التي قامت بها المدعية لاحق للدعوى والمحضر المنع وهو لم يأتي بأي معطى جدير بالأخذ بالاعتبار اذ ان محتواه ان المحل به غبار وصراصير الأمر الطبيعي نظرا لمنع العارضين من استغلاله فظل مهجورا لمدة 9 أشهر مند تاريخ المنع الواقعي والقانوني وأنه لا يمكن للمدعى عليها ان تواجه العارض بحجة من صنعها لاسيما ان المضمن بالمحضر مردود عليها لا حجة لها . وحيث إن المستأنف عليهم يمارسون نشاطهم التجاري بالمحل موضوع الدعوى منذ أزيد من 33 سنة بناء على عقد كراء يربطهم بمورث المدعى عليهم كما هو مضمن بعقد الكراء المدلى به من قبلهم. وحيث إن الفريق المستأنف يزعمون بكون المحل التجاري الذي يكتريه العارضين لا يمارس فيه أي نشاط تجاري يذكر وهو مغلق منذ سنتين ما أدى إلى هلاك واندثار عناصر الأصل التجاري فضلا عن عدم أداءهمللواجبات الكرائية وأن الفريق المستأنف يزعمون بكون العارضين لا يؤدون الواجبات الكرائية المتعلقة بالمحل التجاري وأن هذا الدفع مردود عليهم هو الأخر إذ أن المكرين هم من يرفضون تسلم الواجبات الكرائية من العارضين رغم سلوكهم لكل الطرق الحبية معهم ، ما دفع بهم لاستصدار أمر من رئيس المحكمة بعرض مبالغ السومة الكرائية عليهم وفي حالة رفض تسلمهم إيداع المبالغ بصندوق المحكمة ووضعها رعن إشارتهم العار من اجل وأن مدة إغلاق المحل التي يتحدثون عنها هي مدة قصيرة وفي تلك المدة كان يتردد إتمام الإصلاحات وليس سنتين كما يدعون وذلك من أجل الإصلاحات فقط وبعدها بادر العارضين لفتح محلهم من جديد للاشتغال فيه كما هو معتاد لهم الشيء الذي قوبل بالمنع من قبل الجهة المكرية. وحيث إنه وعلى عكس ما يدعيه الفريق المستأنف فإنهم هم من أقدموا على منع العارضين من فتح محلهم التجاري لأكثر من مرة ودون سبب وجيه قبل تحرير محضر المنع للشهور وعند تحرير المحضر في التاريخالمحدد فيه وأن العارضين هم المتضررين من الوضع الحالي لاسيما أنهم مواظبون على أداء السومة الكرائية المتفق عليها ولم يخلون بواجباتهم يوما وأن المدعى عليهم هم من قاموا بانتزاع حيازة المحل التجاري من يد العارضين رغبة منهم لإفراغهم منه دون سبب مشروع وحيث إن العارضين يتمسكون بدفوعهم المضمنة صدر المذكرة الجوابية هذه ويؤكدون على عدم إخلالهم بواجباتهم القانونية وان أي إغلاق للمحل فسببه المدعى عليهم الذين يمنعونهم من فتح محلهم ومباشرة نشاطهم التجاري عكس ما يدعونه بمقالهم الافتتاحي وان السيدة فاطمة (ش.) أكدت أثناء جلسة البحث صدق ما يدعيه المستانف عليهم ومن معه عكس ما يدعه الفريق المستأنف ما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ، ملتمسون القول برد كل مزاعم ودفوعات المستأنفين والحكم بتأييدالحكم الابتدائي فيما قضى به .
أرفقت ب: صورة من العرض العيني والإيداع وأصل الإنذار وأصل الإنذار وصور لتوصيل الكراء وكشف استهلاك الماء للمحل التجاري.
و بناء على إدلاء المستأنفين بمذكرة توضيحية بواسطة نائبهم بجلسة 17/11/2025 التي جاء فيها أنه و على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فان الشهادة الإدارية الصادرة عن قائد العارضين لم الملحقة الإدارية عبير تثبت أن المحل التجاري مغلق من سنة 2022 وطالما أن دعوىترفع إلا بتاريخ 2024/05/10 فان الأجل المنصوص عليه في المادة 8 من القانون 49.16 قائموبالتالي فاستناد هذا الحكم على محضر المعاينة المنجز من طرف المفوضة القضائية فاطمة (ف.) كانطلاقة لاحتساب الأجل لا يستند على أساس سليم لما يعتري هذا المحضر من اعتلالات ساقهاالعارضون في مقالهم الاستئنافي إضافة لذلك فالعارضون يودون أن يلفتوا نظر المحكمة أن المحضر المذكورباهل للأسباب التي سيسوقونها في النقط الآتية : أن المحضر وإن كان يتعلق بمهمة " معاينة مجردة " فإن المفوضة القضائية قد تجاوزتها إلى مهمة "الاستجواب" وتلقي التصريحات وهو ما يستنتج من عبارة عاينا كل من السيد محمد (ا. ب.) وأحمد (ب.) يخاطبان كل من السيدة نعيمة (خ.) و السيدة أمينة (خ.) بصفتهما من ورثة المرحوم احمد (خ.) والسيدة فاطنة بصفتها من ورثة المرحوم احمد (خ.) كذلك أرملته بذكرهن وبدلالة طالبي الإجراء بأنهما حضرا من اجل فتح المحلين التجاريين المذكورين والولوج إليهما من اجل ممارسة نشاطهم ... وأن تضمين المحضر لمضمون أقوال طالب الإجراء والتصريحات يشكل استجوابا و هو مما لا تدخل في مهمة المعاينة المباشرة المكلف بها المفوض القضائي فالاستجواب يعتبر إجراءا من إجراءات التحقيق التي يجب أن تتم من طرف القضاء أو بناء على أمر منه حسب موقف محكمةالنقض السابق الإشارة إليه وأنه خلال البحث الذي أجرتهفان السيدة فاطنة (ش.) قد دحضت ما جاءهذا المحضر من وقائع غير حقيقية ، من حلال إنكارها واقعة المنع المزعومة غير أن المحكمة لمتأخذ بعين الاعتبار هذا الإنكار الذي كان خلال إجراءات التحقيق التي أمرت بها و هي لا زالت تتمسكبإنكار هذه الواقعة مع المستأنفتين الوارد ذكرهما بالمعاينةوأنه من جهة فالجدير بالذكر أن أغلب المحاضر المدلى بها من المستأنف عليهم بما فيها محضر المعاينة المشار إليه صادرة عن المفوضة القضائية فاطمة (ف.)، و باستقراء المحضر المتعلق بتبليغ الجواب على الإنذار الموجه للمستأنف عليهم من العارضين يلاحظ أن التاريخ المضمن به المفوضة (2023/09/28) يسبق تاريخ التوصل بالإنذار ( 2023/12/28) هو ما يستنتج منه غياب الدقة والتحري وضبط التواريخ في محاضر المفوضة فاطمة (ف.) و شهادتها تفتقد للمصداقية الأمر الذي يتعين معه استبعاد محضر المعاينة المجردة من الإثبات وأن ما يدحض مضمون محضر المعاينة الذي استند عليه الحكم المطعون فيه هو أن المستأنف عليهم لم يستطيعوا إثبات واقعة المنع خلال الأبحاث المنجزة من الضابطة القضائية إثر شكايتهم وأن جنحة انتزاع حيازة عقار إذ لم يكن العارضون محل أي متابعة بخصوص هذا الفعل الوارد بمحضر المعاينة المذكورة وأخيرا فان كشوف استهلاك مادتي الماء والكهرباء قبل مارس 2022 لا تنهض دليلا قاطعا على نشاط بالمحل خلال الفترة المذكورة خاصة وأن الشركة المفوض لها الاستغلال تلجأ في الكثير من الأحيان إلى تقدير الاستهلاك بناءا على فواتير سابقة وما يؤكد ذلك أنه بتفحص الكشف المتعلق باستهلاك الماء خلال شهري ماس وأبريل اللذان صادفا فترة الإغلاق بسبب حالة الطوارئ الصحية سجل استهلاكا يعكس أن المحل كان يعرف نشاطا وهو الأمر الغير صحيحويستنتج من ذلك أن الوثائق التي استندت عليهما المحكمة لاستنتاج عدم اكتمال مدة السنتين المنصوص عليها في المادة 8 من قانون 16/49 تفتقد لأي قوة تبوثية وأن المستأنف عليهم الشركاء في استغلال المحل التجاري قد هجروا المحل و استقل كل فريق منهم بمحل مستقل بعدما دب الخلاف بينهم في تسيير المحل المشترك بينهم خاصة بعد وفاة أحد الشركاء وانتقال نصيبه إلى ورثته وتبعا لكل ذلك يتضح أن العارضون قد اثبتوا بكل الطرق الممكنة واقعة إغلاق المحل للمدة المنصوص عليها في المادة 8 من قانون 16/49 ، ملتمسون الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
أرفقت ب: نسخة معاينة مجردة ونسخة من محضر تبليغ + تصريح بالشرف .
و بناء على إدلاء المستأنفين بمذكرة تعقيب بواسطة نائبهم بجلسة 15/12/2025 التي جاء فيها أن الشهادة الإدارية و على خلاف مزاعم المستأنف عليهم لا تعتبر البثة حجة من صنع يد العارضين لكونها صادرة عن السلطة المحلية في شخص قائد الملحقة الإدارية عبير وهي سلطة مخول لها إصدار مثل هذه الشهادات التي تضمنها ما تعلمه من معلومات ووقائع توصلت إليها وهي بصدد ممارسة اختصاصاتها و بالتالي فهي ذات حجية قاطعة بصفتها وثيقة رسمية والعارضون يلفتون انتباه المحكمة أن هذه الشهادة لم تتضمن أي ملاحظة بشأن الإصلاحات المزعومة أو وجود أي رخصة بشأن ذلك وأن الزعم بكون الإغلاق كان لمدة وجيزة و بسبب الإصلاحات فالأمر يحتمل حالتين لا ثالت لهما فإما أن الإصلاحات تمت برخصة فيجب الإدلاء بها و إما بدون رخصة فإنها تستوجب محضر معاينة المخالفة إلا أن الملف يخلو من أي من هاتين الحجتين وأن محضر المعاينة المنجز في الموضوع لا يرقى لأن يشكل وسيلة إثبات للإخلالات الشكلية و الموضوعية التي اعترته ، ففضلا عن أنه غير صادر عن مؤسسة الرئيس ولا يندرج ضمن إجراءات التحقيق فقد تجاوزت فيه المفوضة القضائية مهمة المعاينة إلى مهمة تلقي التصريحات ، ناهيك عن كون المعاينة تمت بطريقة ناقصة ومعيبة وأنه لا يجوز تجزئة تصريحات السيدة فاطنة (ش.) خلال البحث التي أدلت بتصريحاتها بشكل عفوي و تلقائي وصادق و استدركت الغلط العفوي الذي صدر عنها و أقرت بتوقيعها ولم تنكره ، كما أنها دحضت مضمون محضر المعاينة لكونها وقائع غير حقيقية و كان على المحكمة ترتيب الأثر القانوني على هذا الإنكار الذي تم خلال إجراءات التحقيق وأن الشكاية المتعلقة بانتزاع حيازة عقار فالأبحاث المنجزة من الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة لم تسفر عن إثبات الفعل الجرمي المزعوم لكون العارضين إضافة لإنكارهم لم يمانعوا في فتح المستأنف عليهم للمحل الذي يتوفرون على مفاتيحه وبالتالي فلم تصدر أي متابعة حقهم الأمر الذي يثبت أن الإغلاق كان بملء إرادة المستأنف عليهم بسبب خلافاتهم وما يؤكد ذلكم هو سلبيتهم الظاهرة للعيان وعدم سلوكهم المساطر القضائية المطلوبة لاسترجاع المحل رغم أنها متاحة و متوفرة واختاروا فقط أداء الوجيبة الكرائية والانتظار أملا وسعيا منهم لاكتساب مركز قانوني غير حقيقي بهدف الاغتناء على حساب العارضين ومن جهة أخرى فلا تثريب على العارضين في سلوك أي مسطرة متاحة قانونيا لاسترجاع محلهم الذي هو عرضة للضياع بسبب عدم الصيانة ولا يمكن اعتبار ذلك نفيا لواقعة الإغلاق ، إذ لكل دعوى سندها المخالف للدعوى الأخرى ، ملتمسون رد جميع الدفوع المثارة و الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 15/12/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 22/12/2025.
التعليل
حيث أسس الاستئناف على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفع المستأنف عليهم بالدفوع المشار اليها صدره.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبث لها بان الإنذار أساس الدعوى وجه للمستأنف عليهما من اجل افراغ المحل المكترى بعلة ان المستأنف عليهم هجروه واغلقوه منذ سنين عديدة مما تسبب في هلاكه وتصدع جدرانه وبالتالي اندثرت عناصر اصله التجاري المادية والمعنوية.
وحيث انه بالرجوع الى وثاق الملف تبت للمحكمة ان الإنذار أساس الدعوى بلغ للمستأنف عليهما في شخص السيد الحسين (ب.) اصالة عن نفسه ونيابة عن أخيه الحسن وذلك بتاريخ 22/11/2023، وان السيدة فاطنة (ش.) بصفتها احد المستأنفين المالكين للمحل موضوع الدعوى اقرت في جلسة البحث المنعقدة في 03/04/2025 خلال المرحلة الابتدائية انها تتسلم الوجيبة الكرائية من المستأنف عليهما واخرها كانت في مارس 2022 وأكدت انها رفضت تسلمها بعد ذلك حين تم عرض الوجيبة الكرائية عليها من قبل المستأنف عليهما بواسطة مفوض قضائي، وان واقعة اغلاق المحل المتشبث بها والتي وان كانت واقعة مادية وقابلة للإثبات بجميع وسائل الاثبات فان محضر المعاينة المدلى به من طرف المستأنفين المؤرخ في 20/11/2023 اعتمد المفوض في إنجازه على تصريحات بعض الجوار وفي المقابل ادلى المستأنف عليهم بمحضر معاينة منجز من طرف المفوضة القضائية السيدة فاطمة (ف.) يفيد انهما منعا من دخول المحل التجاري من طرف بعض المستأنفين مؤكدين انهم فعلا اغلقوا المحل لمدة 4 اشهر من اجل قيامهم بإصلاحات به لا غير، واعتمادا على هذه الوقائع تكون المدة محضر واقعة الاغلاق المدلى بها من طرف المستأنفين وكذا محضر المنع المدلى به من قبل المستأنف عليهما فان المدة التي يدعي المستأنفين اغلاق المحل فيها والتي ليس بالملف حجة كافية على صحتها فإنها لا تكفي للقول بكون المحل مهجور ومغلق باستمرار خصوصا امام اثبات المستأنف عليهما ادائهما الدائم للوجيبة الكرائية و توصلهم بالإنذار بالمحل المكترى واجابتهم عليهم ومنازعتهم في مضمونه بمجر توصلهم به بمقتضى رسالتهم المؤرخة في 2812/2023، مما يكون معه ما أسس عليه المستأنفين انذارهم وطعنهم غير مؤسس قانونا وواقعا ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وتحميلهم الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعيه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025