Bail commercial : Un paiement effectué avant le début de la période de loyers impayés ne peut être imputé sur la dette locative réclamée (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66694

Identification

Réf

66694

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6746

Date de décision

22/12/2025

N° de dossier

2024/8219/2513

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les modalités d'imputation des paiements partiels et le bien-fondé d'une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur mais avait limité la condamnation au titre des loyers en retenant à tort un paiement antérieur à la période litigieuse.

L'appelant contestait l'imputation de ce versement ainsi que le montant jugé insuffisant de l'indemnité pour retard de paiement. La cour retient qu'un paiement effectué antérieurement à la période locative réclamée ne peut être imputé sur la dette correspondante.

Elle procède dès lors à un nouveau décompte des sommes dues et élève le montant de la condamnation au titre des loyers impayés, dans la limite de la demande de l'appelant. La cour écarte en revanche le moyen relatif à l'indemnité, considérant le montant alloué en première instance comme suffisant pour réparer le préjudice né du retard.

Elle accueille par ailleurs la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement est donc réformé sur le quantum des arriérés locatifs, confirmé pour le surplus, et complété par la condamnation au titre de la demande additionnelle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مع طلب اضافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/04/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/01/2024 تحت عدد 330 ملف عدد 2699/8207/2023 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 5200,00 درهم كمتبقى من واجبات كرائية عن المدة من 01/12/2022 إلى متم يونيو 2023 مع شمولها بالنفاذ المعجل ، ومبلغ 500,00 درهم كتعويض عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 12/07/2023 وبفسخ العلاقة الكرائية الرباطة بين الطرفين ، وإفراغ المدعى عليها هي أو من بقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي للعمارة [العنوان] الرباط ، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف مع مقال اضافي وفق صيغه القانونية صفة وأجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أن ورثة المرحوم احمد (س.) وهم الأشقاء زهير ويونس وكريمة وسميرة (س.) كانوا يملكون جميع الملك الكائن بالرباط (زنقة [العنوان]) المتكون من أرض عليها عمارة رسم عقاري عدد R/23029 ، وأن المدعى عليها تكتري المحل التجاري بالطابق الأرضي للعمارة [العنوان] الرباط بسومة شهرية حالية قدرها 4000 درهم ، وأنه بتاريخ 08/07/2022 تملك المدعي زهير (س.) لوحده كامل العمارة وأصبح هو المكري للشركة وأشعرها رسميا بذلك ، وتوصل منها ببعض واجبات الكراء عبر حسابه البنكي الخاص به لدى BMCI ، إلا أن المكترية توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ 01/11/2022 فتجمع من قبلها لغاية متم يونيو 2022 مبلغ 32000 درهم ، وأنه وجه لها إنذارا لأداء ما بذمتها من واجبات كرائية ومنحها أجل 15 يوما توصلت به بتاريخ 21/06/2023 ، ووجه لها إنذارا ثانيا لأداء جميع واجبات الكراء المتجمعة في ذمتها توصلت به بتاريخ 12/07/2023 ولم تعمد للأداء ، ملتمسا الحكم بثبوت المماطلة وبفسخ عقد الكراء ما بين الطرفين بشأن المحل التجاري بالطابق الأرضي للعمارة [العنوان] الرباط والحكم بإفراغ المدعى عليها منه هي أو من يقوم مقامها أو يكون قد دخله بإذنها أو بغير إذنها تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 8000 درهم ، والحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 28000 درهم كواجبات كراء عن المدة من 01/12/2022 لغاية متم يونيو 2023 ، والحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 10000 درهم كتعويض عن المماطلة وبالتنفيذ المعجل وبتحميل المدعى عليها جميع الصائر ، وأرفقت مقالها بمحضري تبليغ انذار وصورة لشهادة الملكية وصورة لشهادة.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 28/11/2023 والتي أجابت من خلالها بأنه سبق لها أن أدت الشهور المطالب بها كما هو مبين من الكشوفات الحسابية التي تفيد أن السومةالكرائية تتوصل بها أخت المدعي كريمة (س.) مما يجعل الدعوى غير جديرة بالاعتبار ، وأن التماطل في أداء الكراء غير وارد في ملف النازلة ، ملتمسة الحكم برفض الطلب وأدلت بكشوفات حسابية .

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 19/12/2023 والذي عقب من خلالها أن الأداء الواقع بتاريخ 23/11/2022 يتعلق بمدة غير المدة المبتدئة في 01/12/2023 ، وأن خمسة دفعات لا تغطي السبعة أشهر المحددة في الإنذار ، وأن مماطلة المكترية مؤكدة حتى بعد الإنذارين وحتى بعد رفع الدعوى ، ملتمسا رد دفوع المدعى عليها وتمتيعه بأقصى طلباته مع حفظ حقه في طلب باقي حقوقه ودائنيته على المدعى عليها لاحقا .

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أنه بخصوص السبب الأول للاستئناف فإن الطاعن قد طلب ابتدائيا الحكم لصالحه بمبلغ يونيو 28000 درهم عن كراء المدة من 2022/12/1 لغاية متم 2023 ( سبعة أشهر ) وأن المكترية لم تدل بأداءات هذه الفترة إلا عن خمسة أشهر بما يعني بقاء ذمتها عامرة بكراء شهرين اثنين على الأقل عن نفس المدة أي بكراء شهرين بمبلغ 8000 درهم و ليس كما قضت المحكمة الابتدائية مبلغ 5200 درهم احتسبت المحكمة الابتدائية مبلغ 4000 درهم بتاريخ 2022/11/23 رغم أنها سابقة عن المدة المطلوبة المبتدئة في 2022/12/1 وأن الطاعن يلتمس تعديل الحكم الابتدائي و رفع المبلغ المتبقي عن المدة من 2022/12/1 إلى متم يونيو 2023 من مبلغ 5200 درهم إلى مبلغ 8000 درهم وبخصوص السبب الثاني للاستئناف فقد طلب الطاعن ابتدائيا الحكم لصالحه بتعويض عن التماطل قدره مبلغ 10000 درهم ولقد استجابت المحكمة التجارية بالرباط لذلك في حدود مبلغ 500 درهم و هو مبلغ ضعيف لا يغطي الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة به مما يجعله يطلب من محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رفع مبلغ التعويض عن التماطل إلى 10000 درهم وبخصوص الجزء الثاني و المتمثل في الطلب الإضافي فإنه يدخل في إطار : الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي في إطار الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية لقد استجدت من تاريخ الحكم الابتدائي واجبات كراء لم تؤديها المكترية وأن الطاعن يلتمس الحكم لصالحه وضد شركة (ح.) في شخص ممثلها القانوني بواجبات كراء المدة من 2023/7/1 لغاية 2023/12/31 بمبلغ 24000 درهم وأنه في إطار مقتضيات الفصل 347 من قانون المسطرة المدنية يطلب شمول قرار المحكمة بالتنفيذ المعجل في حالة صدوره غيابيا في حق شركة (ح.) ، ملتمسا بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع متبقي الواجبات الكرائية عن المدة من 2022/12/1 إلى متم يونيو 2023 من مبلغ 5200 درهم إلى مبلغ 8000 درهم و برفع التعويض عن التماطل من مبلغ 500 درهم إلى مبلغ 10000 درهم و الحكم بمبلغ 24000 درهم من قبل واجبات كراء المدة اللاحقة من 2023/7/1 لغاية متم دجنبر 2023 مع التنفيذ المعجل و تحميل المستأنف عليها جميع الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة مشهود على مطابقتها للأصل من الحكم ونسخ المقال الاستئنافي .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 15/12/2025 ، تخلف المستأنف عليها وسبق تنصيب قيم في حقها لذا قررت المحكمة خلالها اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 22/12/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة أعلاه .

وحيث انه بخصوص السبب المثار حول المبالغ المحكوم بها عن المدة المطلوبة من 1‏/12‏/2022 إلى متم نونيو 2023 فالثابت أن المستأنف عليها قامت بمجموعة من التحويلات فصلها الحكم المطعون فيه وهي 4000 درهم بمقتضى تحويل بنكي في 23‏/11‏/2022 و 4000 درهم بتاريخ 12‏/1‏/2023 و 4000 درهم بتاريخ 19‏/12‏/2022 ومبلغ 3600 درهم بتاريخ 9‏/6‏/2023 ومبلغ 3600 درهم بتاريخ 7‏/7‏/2023 3600 درهم بتاريخ 7/9/ 2023 أي مجموعة 22800.00 درهم و أنه بخصوص التحويل الأول بمبلغ 4000 درهم بتاريخ 23‏/11‏/2022 فإنه جاء بتاريخ سابق عن المدة المطلوبة ابتداءا من فاتح دجنبر 2022 مما يثبت معه أنها لا تتعلق بأداء شهر دجنبر المذكور و يتعين معه عدم اعتبارها في احتساب المبالغ المحكوم والمطلوبة بمقتضى الإنذار المتوصل به في 12‏/7‏/2023 وتبقى المبالغ المستحقة للطاعنة بعد خصم المبالغ المؤداة هي 9200 درهم واعتبارا لأن المبلغ المطلوب من طرف الطاعنة بمقتضى مقالها الاستئنافي والمحدد في 8000 درهم وتطبيقا للمادة 3 ق م م الأمر الذي يتعين معه تحديد المبلغ المحكوم به في المبلغ المطلوب.

وحيث انه بخصوص المبلغ المحكوم به كتعويض فيبقى ملائما وكافيا لجبر الضرر الناجم عن التماطل في الأداء بخصوص قيمة المبالغ المتبقية في ذمة المستأنف عليها الأمر الذي يتعين معه رد السبب المثار بهذا الصدد.

‏وحيث انه وبخصوص الطلب الإضافي .

حيث التمست الطاعنة الحكم لها بمبلغ إضافي عن الواجبات الكرائية من 1‏/7‏/2023 إلى 31‏/12‏/2023 و أنه وفي غياب ما يثبت أو الأداء و المنازعة الجدية في المديونية يبقى الطلب الإضافي بدوره مبررا قانونا ويتعين الاستجابة إليه.

‏و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم

‏في الشكل قبول الاستئناف وطلب الإضافي

‏في الموضوع اعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا و تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 8000 درهم عن المتبقى من واجبات الكرائية من 01/12/2022 إلى متم يونيو 2023 و بتأييده في الباقي في مواجهة المستأنف وفي طلب الإضافي بأداء المستأتف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 24000.00درهم عن الوجبات الكرائية من 1‏/7‏/2023 إلى متم دجنبر 2023 حسب شهرية قدرها 4000 درهم و تحميلها الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Baux