Réf
66694
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6746
Date de décision
22/12/2025
N° de dossier
2024/8219/2513
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Réformation du jugement, Mise en demeure, Loyers impayés, Imputation des paiements, Expulsion, Dommages et intérêts pour retard, Demande additionnelle en appel, Calcul des arriérés locatifs, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les modalités d'imputation des paiements partiels et le bien-fondé d'une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur mais avait limité la condamnation au titre des loyers en retenant à tort un paiement antérieur à la période litigieuse.
L'appelant contestait l'imputation de ce versement ainsi que le montant jugé insuffisant de l'indemnité pour retard de paiement. La cour retient qu'un paiement effectué antérieurement à la période locative réclamée ne peut être imputé sur la dette correspondante.
Elle procède dès lors à un nouveau décompte des sommes dues et élève le montant de la condamnation au titre des loyers impayés, dans la limite de la demande de l'appelant. La cour écarte en revanche le moyen relatif à l'indemnité, considérant le montant alloué en première instance comme suffisant pour réparer le préjudice né du retard.
Elle accueille par ailleurs la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement est donc réformé sur le quantum des arriérés locatifs, confirmé pour le surplus, et complété par la condamnation au titre de la demande additionnelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مع طلب اضافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/04/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/01/2024 تحت عدد 330 ملف عدد 2699/8207/2023 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 5200,00 درهم كمتبقى من واجبات كرائية عن المدة من 01/12/2022 إلى متم يونيو 2023 مع شمولها بالنفاذ المعجل ، ومبلغ 500,00 درهم كتعويض عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 12/07/2023 وبفسخ العلاقة الكرائية الرباطة بين الطرفين ، وإفراغ المدعى عليها هي أو من بقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي للعمارة [العنوان] الرباط ، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف مع مقال اضافي وفق صيغه القانونية صفة وأجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أن ورثة المرحوم احمد (س.) وهم الأشقاء زهير ويونس وكريمة وسميرة (س.) كانوا يملكون جميع الملك الكائن بالرباط (زنقة [العنوان]) المتكون من أرض عليها عمارة رسم عقاري عدد R/23029 ، وأن المدعى عليها تكتري المحل التجاري بالطابق الأرضي للعمارة [العنوان] الرباط بسومة شهرية حالية قدرها 4000 درهم ، وأنه بتاريخ 08/07/2022 تملك المدعي زهير (س.) لوحده كامل العمارة وأصبح هو المكري للشركة وأشعرها رسميا بذلك ، وتوصل منها ببعض واجبات الكراء عبر حسابه البنكي الخاص به لدى BMCI ، إلا أن المكترية توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ 01/11/2022 فتجمع من قبلها لغاية متم يونيو 2022 مبلغ 32000 درهم ، وأنه وجه لها إنذارا لأداء ما بذمتها من واجبات كرائية ومنحها أجل 15 يوما توصلت به بتاريخ 21/06/2023 ، ووجه لها إنذارا ثانيا لأداء جميع واجبات الكراء المتجمعة في ذمتها توصلت به بتاريخ 12/07/2023 ولم تعمد للأداء ، ملتمسا الحكم بثبوت المماطلة وبفسخ عقد الكراء ما بين الطرفين بشأن المحل التجاري بالطابق الأرضي للعمارة [العنوان] الرباط والحكم بإفراغ المدعى عليها منه هي أو من يقوم مقامها أو يكون قد دخله بإذنها أو بغير إذنها تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 8000 درهم ، والحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 28000 درهم كواجبات كراء عن المدة من 01/12/2022 لغاية متم يونيو 2023 ، والحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 10000 درهم كتعويض عن المماطلة وبالتنفيذ المعجل وبتحميل المدعى عليها جميع الصائر ، وأرفقت مقالها بمحضري تبليغ انذار وصورة لشهادة الملكية وصورة لشهادة.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 28/11/2023 والتي أجابت من خلالها بأنه سبق لها أن أدت الشهور المطالب بها كما هو مبين من الكشوفات الحسابية التي تفيد أن السومةالكرائية تتوصل بها أخت المدعي كريمة (س.) مما يجعل الدعوى غير جديرة بالاعتبار ، وأن التماطل في أداء الكراء غير وارد في ملف النازلة ، ملتمسة الحكم برفض الطلب وأدلت بكشوفات حسابية .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 19/12/2023 والذي عقب من خلالها أن الأداء الواقع بتاريخ 23/11/2022 يتعلق بمدة غير المدة المبتدئة في 01/12/2023 ، وأن خمسة دفعات لا تغطي السبعة أشهر المحددة في الإنذار ، وأن مماطلة المكترية مؤكدة حتى بعد الإنذارين وحتى بعد رفع الدعوى ، ملتمسا رد دفوع المدعى عليها وتمتيعه بأقصى طلباته مع حفظ حقه في طلب باقي حقوقه ودائنيته على المدعى عليها لاحقا .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أنه بخصوص السبب الأول للاستئناف فإن الطاعن قد طلب ابتدائيا الحكم لصالحه بمبلغ يونيو 28000 درهم عن كراء المدة من 2022/12/1 لغاية متم 2023 ( سبعة أشهر ) وأن المكترية لم تدل بأداءات هذه الفترة إلا عن خمسة أشهر بما يعني بقاء ذمتها عامرة بكراء شهرين اثنين على الأقل عن نفس المدة أي بكراء شهرين بمبلغ 8000 درهم و ليس كما قضت المحكمة الابتدائية مبلغ 5200 درهم احتسبت المحكمة الابتدائية مبلغ 4000 درهم بتاريخ 2022/11/23 رغم أنها سابقة عن المدة المطلوبة المبتدئة في 2022/12/1 وأن الطاعن يلتمس تعديل الحكم الابتدائي و رفع المبلغ المتبقي عن المدة من 2022/12/1 إلى متم يونيو 2023 من مبلغ 5200 درهم إلى مبلغ 8000 درهم وبخصوص السبب الثاني للاستئناف فقد طلب الطاعن ابتدائيا الحكم لصالحه بتعويض عن التماطل قدره مبلغ 10000 درهم ولقد استجابت المحكمة التجارية بالرباط لذلك في حدود مبلغ 500 درهم و هو مبلغ ضعيف لا يغطي الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة به مما يجعله يطلب من محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رفع مبلغ التعويض عن التماطل إلى 10000 درهم وبخصوص الجزء الثاني و المتمثل في الطلب الإضافي فإنه يدخل في إطار : الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي في إطار الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية لقد استجدت من تاريخ الحكم الابتدائي واجبات كراء لم تؤديها المكترية وأن الطاعن يلتمس الحكم لصالحه وضد شركة (ح.) في شخص ممثلها القانوني بواجبات كراء المدة من 2023/7/1 لغاية 2023/12/31 بمبلغ 24000 درهم وأنه في إطار مقتضيات الفصل 347 من قانون المسطرة المدنية يطلب شمول قرار المحكمة بالتنفيذ المعجل في حالة صدوره غيابيا في حق شركة (ح.) ، ملتمسا بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع متبقي الواجبات الكرائية عن المدة من 2022/12/1 إلى متم يونيو 2023 من مبلغ 5200 درهم إلى مبلغ 8000 درهم و برفع التعويض عن التماطل من مبلغ 500 درهم إلى مبلغ 10000 درهم و الحكم بمبلغ 24000 درهم من قبل واجبات كراء المدة اللاحقة من 2023/7/1 لغاية متم دجنبر 2023 مع التنفيذ المعجل و تحميل المستأنف عليها جميع الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة مشهود على مطابقتها للأصل من الحكم ونسخ المقال الاستئنافي .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 15/12/2025 ، تخلف المستأنف عليها وسبق تنصيب قيم في حقها لذا قررت المحكمة خلالها اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 22/12/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة أعلاه .
وحيث انه بخصوص السبب المثار حول المبالغ المحكوم بها عن المدة المطلوبة من 1/12/2022 إلى متم نونيو 2023 فالثابت أن المستأنف عليها قامت بمجموعة من التحويلات فصلها الحكم المطعون فيه وهي 4000 درهم بمقتضى تحويل بنكي في 23/11/2022 و 4000 درهم بتاريخ 12/1/2023 و 4000 درهم بتاريخ 19/12/2022 ومبلغ 3600 درهم بتاريخ 9/6/2023 ومبلغ 3600 درهم بتاريخ 7/7/2023 3600 درهم بتاريخ 7/9/ 2023 أي مجموعة 22800.00 درهم و أنه بخصوص التحويل الأول بمبلغ 4000 درهم بتاريخ 23/11/2022 فإنه جاء بتاريخ سابق عن المدة المطلوبة ابتداءا من فاتح دجنبر 2022 مما يثبت معه أنها لا تتعلق بأداء شهر دجنبر المذكور و يتعين معه عدم اعتبارها في احتساب المبالغ المحكوم والمطلوبة بمقتضى الإنذار المتوصل به في 12/7/2023 وتبقى المبالغ المستحقة للطاعنة بعد خصم المبالغ المؤداة هي 9200 درهم واعتبارا لأن المبلغ المطلوب من طرف الطاعنة بمقتضى مقالها الاستئنافي والمحدد في 8000 درهم وتطبيقا للمادة 3 ق م م الأمر الذي يتعين معه تحديد المبلغ المحكوم به في المبلغ المطلوب.
وحيث انه بخصوص المبلغ المحكوم به كتعويض فيبقى ملائما وكافيا لجبر الضرر الناجم عن التماطل في الأداء بخصوص قيمة المبالغ المتبقية في ذمة المستأنف عليها الأمر الذي يتعين معه رد السبب المثار بهذا الصدد.
وحيث انه وبخصوص الطلب الإضافي .
حيث التمست الطاعنة الحكم لها بمبلغ إضافي عن الواجبات الكرائية من 1/7/2023 إلى 31/12/2023 و أنه وفي غياب ما يثبت أو الأداء و المنازعة الجدية في المديونية يبقى الطلب الإضافي بدوره مبررا قانونا ويتعين الاستجابة إليه.
و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم
في الشكل قبول الاستئناف وطلب الإضافي
في الموضوع اعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا و تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 8000 درهم عن المتبقى من واجبات الكرائية من 01/12/2022 إلى متم يونيو 2023 و بتأييده في الباقي في مواجهة المستأنف وفي طلب الإضافي بأداء المستأتف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 24000.00درهم عن الوجبات الكرائية من 1/7/2023 إلى متم دجنبر 2023 حسب شهرية قدرها 4000 درهم و تحميلها الصائر بالنسبة
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025