Réf
59185
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5875
Date de décision
27/11/2024
N° de dossier
2024/8304/4177
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Redressement judiciaire, Privilège du trésor, Obligation de déclarer, Liquidation judiciaire, Forclusion, Entreprises en difficulté, Distribution des actifs, Déclaration de créance, Créance fiscale, Conversion du redressement en liquidation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de répartition du produit de la vente des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de déclarer les créances après la conversion d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait ordonné la distribution des fonds entre les créanciers salariés et les frais de procédure, en écartant la créance de l'administration fiscale.
L'administration appelante invoquait le privilège général du Trésor pour contester son exclusion de la répartition. La cour retient que la déclaration de créance effectuée au cours d'une procédure de redressement judiciaire ne dispense pas le créancier de procéder à une nouvelle déclaration après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Elle constate que l'une des administrations fiscales n'a pas réitéré sa déclaration après la conversion, tandis que la seconde n'a produit aucune preuve de sa déclaration dans le cadre de la liquidation. Faute pour les créanciers fiscaux d'avoir valablement déclaré leurs créances dans le cadre de la procédure de liquidation, la cour juge leurs demandes irrecevables.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت المديرية العامة للضرائب بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/05/2024 تحت عدد 342 ملف عدد 301/8304/2024 و القاضي نأمر بتوزيع منتوج بيع منقولات شركة ل.ر.ا. و المودع بحسابها المفتوح أمام صندوق هذه المحكمة وفق الشكل الآتي:
- مبلغ 92.700,00 درهم لفائدة الخزينة العامة عن الرسم على تصفية الأصول المبيعة.
- مبلغ 60.000,00 درهم لفائدة السنديك.
- مبلغ 1950 درهم لفائدة جريدة ن.م. .
- مبلغ 47.24533 درهم لفائدة السيد المرواني (ا.).
- مبلغ 39.714,06 درهم السيد هشام (م.).
- مبلغ 64.526,32 درهم لفائدة السيد عبد الله
- مبلغ 48.488,42 درهم لفائدة السيد كمال (ج.).
- مبلغ 70.636,75 درهم لفائدة السيد لخضر (ل.)
- مبلغ 55.8234 درهم لفائدة السيد نور الدين (ب.).
- مبلغ 114.486,6 درهم لفائدة السيد التهامي (ب.)
مبلغ 137.7158 درهم لفائدة الأجيرة مينة (ك.) (شاملا لمبلغ التسبيق الواجب لها ).
و أمر كتابة الضبط بنشر بيان فورا بالجريدة الرسمية يفيد بأن هذا الأمر مودع بكتابة الضبط
حيث تقدم قابض الرباط حسان بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/07/2024 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار اليه اعلاه.
و حيث قدم الاستئنافين وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا
و في الموضوع :
بناء على فتح الملف الحالي من أجل النظر في توزيع منتوج التنفيذ على أصول المقاولة.
و بناء على تقرير السنديك المدلى به بجلسة ،2024/5/27، حدد فيه مداخيل و مصاريف المسطرة، و خلص إلى أن المبلغ المتبقي هو 751986 درهم و أن مبلغ واجبات الكراء هو 321000 درهم و أن المبلغ المتبقي للأجراء هو 430.986,00 درهم.
و بناء على طلب تحديد الأتعاب المقدم من طرف السنديك بجلسة 2024/5/27 التمس فيه الحكم له بأتعاب قدرها 65000 درهم المستحقة له منذ تعيينه بتاريخ 2015/3/19.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد ، و أن الحكم المطعون فيه بالإستئناف يبقى مجانبا للصواب و غير مستند إلى مقتضيات قانونية وواقعية سليمة و ذلك للإعتبارات التالية : قضت محكمة الدرجة الأولى بتوزيع منتوج التنفيذ على أصول المقاولة دون الأخذ بعين الإعتبار سند الدين الضريبي الحامل لمبلغ 2.066.283,90 درهم و المؤشر عليه بتاريخ 2024/06/28 و المدلى به من طرف قابض الضرائب لاووس ، و أن تجاهل الدين الضريبي المصرح به داخل الآجال القانونية من طرف محكمة الدرجة الأولى فيه أضر بحقوق خزينة الدولة وجاء مجانبا للصواب و مخالفا للقانون وذلك للأسباب التالية:
خرق مقتضيات المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية : انها تنص مقتضيات المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية على ما يلي : لتحصيل الضرائب والرسوم، تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الجدول أو قائمة الإيرادات بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت، وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لإستغالالها و إحتكاما لهذا المقتضى يكون دين قابض إدارة الضرائب لاووس يتمتع بإمتياز عام إذ يعتبر من ديون الخزينة العامة و له الأولوية على باقي الديون العادية وبذلك يعتبر من الضمانات التي أقرها القانون لصالح الخزينة العامة للمملكة ، و إن الأمر المستأنف لم يأخذ بعين الإعتبار الإمتياز المخصص للديون الضريبية بمقتضى القوانين المعمول بها، ملتمسة قبول المقال الإستئنافي وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف عدد 342 وبعد التصدي إعادة توزيع منتوج التنفيذ على أصول المقاولة مع الأخذ بعين الإعتبار الدين الضريبي المحدد في مبلغ 2.066.283,90 درهم بصفة إمتيازية.
وجاء في اسباب استئناف قابض الرباط حسان : من حيث خرق مقتضيات المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية: تنص المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية على ما يلي: و أنه ومادامت الخزينة العامة تعد من الدائنين الحاملين لضمانات وقع شهرها وحيث أنه وطبقا للباب السادس من الظهير الشريف رقم 175.00.1 الصادر بتاريخ 2000/05/3 بتنفيذ القانون 97/15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية المتعلق بالضمانات والامتيازات ، يتبين أن الخزينة العامة للمملكة تتمتع بامتياز عام على الأمتعة والمنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة و المخصصة لاستغلالها ، وكذا على محاصيل العقارات المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها، وكذا على محاصيل العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها ، و ان امتياز الخزينة على المنقول هو سبب الأولوية التي يجب أن يحضى بها دين الخزينة العامة للمملكة على باقي الديون العادية وهو بذلك يعتبر من الضمانات أقرها القانون لصالح الخزينة العامة للمملكة، و إن الأمر المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار الامتياز بمقتضى القوانين المعمول بها ، ملتمسا شكلا قبول المقال وموضوعا الغاء الحكم عدد 342.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/9/2024 جاء فيها ان المستأنفة عابت على محكمة البداية طبقا للمادة المذكورة عدم اعتبارها ديون قابض إدارة الضرائب لاووس دين امتيازي عام له الأولوية على باقي الديون العادية، ويبقى هذا الدفع مردود عليه، و ذلك أنه ولكن كانت المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية وان اعتبرت أن إدارة الضرائب هي دين امتيازي عام، إلا أن المادة 107 من نفس القانون في فقرتيه الأولى والثانية اعتبرت أن ديون الاجراء هي ديون ممتازة على كل المنقولات استثناها المشرع واعتبرها عن الديون العمومية، وانه تماشيا مع المادة 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية والفصل 1248 من ق ل ع تكون محكمة الدرجة الأولى قد اصابت وصادفت الصواب فيما قضت به مما يتعين معه رد طعن المستانفة وبعد التصدي بتاييد الحكم محل هذا الطعن ، ملتمسة تاييد الحكم في كل ما قضى به.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/11/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2024.
محكمة الاستئناف
في استئناف المديرية العامة للضرائب:
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
حيث ان تمسك الطاعنة ان الامر المطعون لم يأخذ بعين الاعتبار الدين الضريبي المحدد في 2.066.283,90 درهم فان الثابت للمحكمة من وثائق الملف ان المستأنفة قد ارفقت مقالها الاستئنافي بتصريح بالدين خلال مرحلة التسوية القضائية مؤرخ في 28/06/2007 و ان الطاعنة و لئن ادلت بتصريحها بالدين في اطار مسطرة التسوية القضائية ، فإنها في المقابل لم تدلي بتصريحها بالدين في اطار مسطرة التصفية القضائية لأن التصريح في اطار مسطرة التسوية القضائية لا يغني عن التصريح في اطار مسطرة التصفية القضائية بل يترتب عن عدم التصريح في المسطرة الأخيرة سقوط الدين و في ظل غياب ما يفيد ذلك فان طلب الطاعنة على الحال يبقى غير مؤسس و يتعين رده.
في استئناف المديرية قابض الرباط حسان:
حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه.
و حيث انه و لئن تمسك الطاعن بكونه قد صرح بالديون التي كانت بذمة الشركة المستأنف عليها الا ان استئنافه جاء مجردا من التصريح بالدين المتمسك به و مادام ان المشرع ساوى بين الدائن العادي و الدائن الامتيازي في اجبارية التصريح بالديون داخل الاجل المحدد قانونا فانه امام خلو الملف من التصريح بالدين فان طلبه على الحال يبقى مختل و يبقى ما جاء بالسبب على غير أساس و يتعين رده
و حيث انه تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا وعلنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين
في الموضوع : بردهما و تأييد الأمر المستأنف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025