L’inscription du gérant au registre du commerce constitue une preuve suffisante de l’existence d’un contrat de gérance libre (Cass. com. 2020)

Réf : 45291

Identification

Réf

45291

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

264/2

Date de décision

09/07/2020

N° de dossier

2017/2/3/2259

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 152 - 153 - 158 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant relevé, par une appréciation souveraine des pièces qui lui étaient soumises, qu'un certificat du registre du commerce désignait l'une des parties en qualité de gérant du fonds de commerce litigieux, une cour d'appel en déduit à bon droit l'existence d'une relation de gérance libre entre les parties. Partant, elle écarte légalement l'argument tiré de l'absence de production d'un contrat écrit, l'inscription au registre du commerce constituant une preuve suffisante de la relation contractuelle, et le moyen fondé sur la violation des dispositions légales régissant le contrat de gérance libre ne peut être accueilli.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/264، المؤرخ في 2020/07/09، ملف تجاري عدد 2017/2/3/2259

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/11/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عثمان (غ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2850 الصادر بتاريخ 2017/05/15 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8205/1032.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/06/11.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/07/09.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد انس لوكيلي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعيين –المطلوبين في النقض- تقدما بدعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضا فيها أن المدعي الأول السيد امحمد (أ.) اشترى بتاريخ 89/9/8 أصالة عن نفسه و نيابة عن شقيقيه علي (أ.) وابراهيم (أ.) جميع حق الكراء للمحل التجاري الكائن (...) مساحته 500 متر مربع، و أنهما عهدا للمدعى عليه – طالب النقض- بمهمة تشغيل المحل بعدما قاما بتجهيزه بالمعدات الأزمة ، إلا أنه استغل مدخول المحل و أرباحه في مشاريعه الشخصية دون اعتبار لشريكيه ، و أنهما انذراه بتقديم الحسابات و تمكينهما من نصيبهما في الأرباح منذ شتنبر 1989 لكن دون جدوى ، و التمسا الحكم بأدائه لهما تعويضا مسبقا قدره 10000 درهم و تمهيديا بإجراء خبرة مع حفظ حقهما في تقديم طلباتهما ، و أجاب المدعى عليه بمذكرة جاء فيها أنه لم يسبق له إبرام أي عقد بخصوص تسيير معمل النجارة، وأنه اكترى المحل من وزارة الداخلية و سجله في اسمه منذ سنة 1989 ملتمسا الحكم برفض الطلب و بتاريخ 27-4-2015 قررت المحكمة إجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ج.) الذي حدد نصيب كل واحد من الشركاء عن المدة من 1989 الى 2011 ، و بعد تعقيب الأطراف و انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه ابراهيم (أ.) لفائدة كل واحد من المدعيين مبلغ 733333 درهم برسم نصيبهما في الأرباح عن تسيير المحل التجاري موضوع الدعوى من سنة 1989 الى 2011 ، استأنفه طالب النقض ، و بعد تبادل المذكرات وإتمام الإجراءات المسطرية صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف ، و هو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق الفصل 345 من ق م م و خرق المادة 152 ، 153 و 158 من مدونة التجارة وانعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أن المطلوبين في النقض زعما أنهما عهدا له بتسيير المحل بناء على عقد تسيير حر دون أن يدليا به، بل ادليا فقط بعقد التفويت و فواتير شراء المعدات الأزمة للمحل وهي وثائق لا تحل محل عقد التسيير و لا تبرر الطلب، فعقد التسيير الحر منظم بمقتضى المواد 152 و 153 و 158 من مدونة التجارة، و المحكمة كان عليها إنذار المطلوبين بالإدلاء بنسخة من عقد التسيير الحر لتطلع على شروطه، ومدته ،ومدى احترامه للمادة 152 من مدونة التجارة ، وللشكليات المنصوص عليها في المادة 153 من نفس القانون ، وهي بذلك بنت قرارها على وثيقة لا وجود لها بالملف ويدلي الطاعن رفقة مقاله بنموذج - 7 - يفيد عدم وجود أي عقد تسيير حر منصب على المحل موضوع الدعوى وهو ما يجعله منعدم التعليل مما يعرضه للنقض.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال الوثائق المعروضة أمامها أن المطلوب الأول اشترى أصالة عن نفسه و نيابة عن شقيقيه الطالب والمطلوب الثاني جميع حق كراء محل النجارة و تم تسجيل هذا الشراء في السجل التجاري عدد 42272 باسم الطالب كمسير بتاريخ 1989/10/23 استخلصت وعن صواب أن علاقة التسيير الحر تربط بين طرفي الدعوى وأن الطالب هو المسير بتنصيص شهادة السجل التجاري وهي بنهجها ذلك وباستبعادها لعقد الكراء الذي أدلى به الطالب لإثبات انه اكترى المحل موضوع الدعوى من وزارة الداخلية بعلة أن العقد المحتج به مؤرخ في سنة 1996 اي بتاريخ لاحق عن عقد شراء حق الكراء من طرف المطلوب الأول وكذا لاختلاف مساحة المحل في العقدين تكون قد أسست قرارها على أساس من القانون و استندت إلى ما تضمنه الملف من وثائق ومستندات ولم تخرق المقتضيات المحتج بها ، وما استدل به في الوسيلة غير جدير بالاعتبار. ويبقى ما تم الإدلاء به رفقة مقال النقض دليلا جديدا لم يسبق عرضه على قضاة الاستئناف فهو بذلك غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial