Réf
81341
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5963
Date de décision
09/12/2019
N° de dossier
2019/8202/3295
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation anticipée, Réduction de l'indemnité, Pouvoir modérateur du juge, Paiement de factures, Indemnité de résiliation, Engagement de durée, Contrat de services, Conditions générales de vente, Clause pénale, Caractère excessif
Base légale
Article(s) : 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de factures incluant une indemnité de résiliation anticipée d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la modulation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des prestations consommées mais avait écarté l'indemnité de résiliation, la jugeant non justifiée. L'opérateur soutenait en appel que cette indemnité était contractuellement prévue et due en cas de rupture avant le terme de la période d'engagement. La cour retient que si la résiliation à l'initiative du client rend en principe l'indemnité exigible, celle-ci doit être qualifiée de clause pénale. Faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, la cour juge excessif le montant réclamé, qui correspondait à l'intégralité des mensualités restantes. Elle procède en conséquence à une réduction judiciaire de l'indemnité à un montant jugé équitable au regard du préjudice subi par le fournisseur. Le jugement est donc réformé par l'augmentation du montant de la condamnation initiale.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/06/2019 تستانف بمقتضاه جزئيا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1807 بتاريخ 26-02-2019 في الملف عدد 11644/8202/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: بالحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 170.018,79 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها أن المستأنفة شركة (و. ك.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2018 عرضت من خلاله أنها شركة مرخص لها من أجل استغلال شبكات الهاتف النقال والثابت والأنترنيت بجميع أنواعه، وأنها في هذا الإطار أبرمت مع المدعى عليها عقدا من أجل الاستفادة من خدماتها ،كما هو ثابت من عقد الخدمات المبرم بين الطرفين وأن المدعى عليها أصبحت مدينة لها بمبلغ 459.254,36 درهم ناتج عن عدم تسديدها لقيمة ستة فواتير الغير المؤداة وهي كالتالي:
الفاتورة عدد 1612252399 المؤرخة في 01/12/2016 بمبلغ 36.636,00 درهم.
الفاتورة عدد 1701259934 المؤرخة في 01/01/2017 بمبلغ 36.636,00 درهم.
الفاتورة عدد 1702276184 المؤرخة في 01/02/2017 بمبلغ 36.636,00 درهم.
الفاتورة عدد 1703285613 المؤرخة في 01/03/2017 بمبلغ 36.636,00 درهم.
الفاتورة عدد 1704304116 المؤرخة في 01/04/2017 بمبلغ 126.055,35 درهم.
الفاتورة عدد 1705309530 المؤرخة في 01/05/2017 بمبلغ 186.655,01 درهم.
لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 459.254,36 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب مع تعويض عن التماطل قدره 46.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت المقال بصورة عقد وبفواتير وبكشف حساب.
و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتتمسك المستانفة بكون الحكم الابتدائي، جانب الصواب في جميع ما قضى به، و جاء سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أنه استبعد الفاتورة عدد 1705309530 بمبلغ 186655,01 بكونها كلها عبارة عن تعويض عن الفسخ و الضريبة عن القيمة المضافة عنه ، كما استبعد مبلغ 85483,87 درهم و الضريبة عن القيمة المضافة عنه من الفاتورة رقم 1704304116 بعلة أنه غير مبرر . لكن بالرجوع إلى عقد الخدمات الموقع بين الطرفين نجد أن المستأنف عليها أبرمت مع الطاعنة عقد خدمة double play على الهاتف الثابت و الأنترنيت و ما تضمنه من شروط خاصة بما فيها شروط إنهاء الخدمة و أن العقد يتضمن بصريح العبارة أن الزبون بتوقيعه عقد الخدمات يكون قد وافق على الشروط العامة و الخاصة لخدمات شركة (و. ك.).و إنه باستقراء الفاتورتين اعلاه نجد أن مبلغ 85483,87 درهم و 170018,79 يمثل خدمات أخرى "Autre Prestation" هي عبارة عن مجموع مصاريف الفسخ "Frais de Resiliation"، كما يتجلى ذلك من تفصيل الفاتورتين. و إن إلغاء و إنهاء الخدمات مع العارضة يخضع للشروط العامة الجاري بها العمل في مجال الإتصال، و بالتالي فإن المستأنف عليها بتوقيعها لعقد الخدمة فقد وافقت مبدئيا على الشروط الخاصة المذكورة في العقد دوبل بلاي و على الشروط العامة الجاري بها العمل في هذا المجال والتي يدخل في إطارها إلغاء الخدمات المقدمة.و من الثابت أن الحكم الابتدائي لم يعر الوثائق المدلى بها من قبل العارضة أي اهتمام على الرغم من وجاهتها، الشيء الذي يشكل نقصانا للتعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب و عرضة للإبطال و الإلغاء، و بعد التصدي الحكم من جديد وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى. و انها محقة في المطالبة بمبالغ الفسخ الواردة في الفاتورتين لكونها مصاريف الفسخ المنصوص عليها في الشروط العامة للعقد المعمول بها لدى العارضة شركة (و. ك.) متعهد الإتصالات المستغل للعلامة التجارية "(إ.)" و المنصوص عليها في عقد الخدمات الموقع بين العارضة والمستأنف عليها.و أن مصاريف الفسخ تمت فوترتها طبقا للفصل 10 من الشروط الخاصة للبيع لخدمة الأنترنيت و الهاتف الثابت DOUBLE PLAY و الذي نص على انه في حالة طلب الفسخ من طرف الزبون قبل انتهاء المدة الإلتزام فإن هذا الخير يكون ملزما بأداء مصاريف الفسخ المتمثلة في مجموع مصاريف الإشتراك ابتداء من تاريخ طلب الفسخ إلى تاريخ انتهاء مدة الإلتزام المحددة بالنسبة لهذه النازلة في 24 شهرا و أن المستأنف عليها تقدمت بطلب الفسخ حسب الثابت من الرسالة الصادرة عنها المؤرخة في 02-01-2017 و ان الفسخ جاء قبل انتهاء المدة المحددة في 24 شهرا و عليه فغن المستأنف عليها ملومة باداء مصاريف الفسخ عن الفترة المتبقية من مدة الإلتزام السالفة الذكر و إنه بالرجوع إلى هذه الشروط العامة نجد أن المادة 14 منها المتعلقة بالفسخ تنص على ما يلي:
"... عند إنهاء عقد الخدمة، يحدد المورد رصيد الحساب في تاريخ الإنهاء، و تصبح المبالغ المستحقة على العميل بموجب عقد الخدمة مستحقة الدفع فورا في شروط الدفع المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون.يجب على العميل دفع السعر المتزايد لضريبة القيمة المضافة (VAT) إن وجدت، وأي ضريبة أخرى سارية في يوم إعداد الفواتير. تأخذ الفواتير الصادرة عن المورد في الاعتبار الأحكام الضريبية السارية". و إن الفقرة الثانية المادة 5.1 من الشروط العامة تم التنصيص فيها على ما يلي:" ... في حالة عدم قيام العميل بتسديد فواتيره، يعرض المورد السند على المحك حتى مبلغ الفاتورة غير المدفوعة بالإضافة إلى الفائدة المنصوص عليها في المادة 5.3 من هذه الشروط والأحكام" و أن الفقرة الثالثة من المادة 5.3 من الشروط العامة نصت على ما يلي: "... سوف تكون الفواتير غير المسددة في التواريخ المحددة قادرة على إنتاج فوائد التأخير المحسوبة على أساس معدل الفائدة القانوني على الأموال زائد نقطتين، يجب على العميل أن يدفع للمورد التكاليف التي تكبدتها المطالبة المقابلة بسبب الاسترداد".و أنه بالرجوع إلى عبارة "Autre Prestation " نجد أن ترجمتها الصحيحة هي "استحقاقات أخرى، و التي يقصد بها في الفاتورة الاستحقاقات الأخرى للمستأنف عليها اتجاه العارضة بموجب أي قانون أو نظام أي بمقتضى الشروط العامة الأنفة الذكر، و حيثما كان ذلك منطبقا، استحقت العارضة مبلغ الفسخ المذكور ، و هو ما تم التنصيص عليه في المادة 5.3 من الشروط العامة المشار إليها أعلاه. و ان العقد المذكور ينصب على خدمة خاصة و تتطلب استثمارات جد باهضة لم تكن الطاعنة لتقوم بها لولا التزام تعاقدي مع المستانف عليها بأن يمتد العقد لمدة 24 شهرا وفق شروط متفق عليها بين الطرفين و قد اتعمدت دراسة جدوى المشروع على هذه المدة كعنصر حاسم في التعاقد و أنها تضررت لأنها أنفقت ملايين الدراهم في مشروع لم تحقق منه أي منفعة لذلك تلتمس الحكم بتعديل الحكم الابتدائي المتخذ و ذلك برفع مبلغ أصل الدين من 170018,79 درهم إلى المبلغ المطالب به في المقال الإفتتاحي للدعوى أي مبلغ 459.254,36 درهم و تأييد الحكم الابتدائي فيما زاد عن ذلك.و أدلت بصور من :صورة من الحكم عدد 1807 ، صورة من مقال رام إلى الأداء، نسخة من عقد الخدمات ، صورتي فاتورتين، صورة من الشروط العامة للعقد، صورة من رسالة فسخ
وحيث أدرجت القضية بجلسة 02-12-2019 حضر نائب المستأنف و تخلفت المستأنف عليها ألفي بالملف جواب القيم . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 09/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث صح ما ورد في سبب الطعن ، ذلك أن الثابت من وثائق الملف، أن محكمة البداية قامت بخصم مبلغ 102.580,56 درهم من الفاتورة رقم F1704304116 و رفضت الفاتورة رقم F1705309530 بمبلغ 186.655,01 درهم لكون تلك المبالغ ، التي تمثل حسب تلك الفواتير مصاريف الفسخ FRAIS DE RESILIATION تبقى غير مبررة . و الحال أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح بان المستأنف عليها أبرمت مع المستأنفة عقد خدمة الانترنيت و الهاتف الثابت DOUBLE PLAY بتاريخ 25-04-2016 لمدة سنتين و أن الشروط العامة و الخاصة للعقد المذكور و التي تمت الموافقة عليها من قبل المستأنف عليها نصت في البند 10 منه على أنه في حالة فسخ العقد من قبل الزبون قبل أوانه يتحمل هذا الأخير بأداء المصاريف إلى غاية انتهاء مدة العقد و أضاف البند 14 من الشروط العامة، أنه عند إنهاء عقد الخدمة يحدد المورد رصيد الحساب في تاريخ الإنهاء و تصبح المبالغ المستحقة على الزبون بموجب عقد الخدمة مستحقة الدفع فورا في شروط الدفع المنصوص عليها في البند 5 من نفس العقد .
و حيث إنه لما كانت المستأنف عليها قد قامت بتوجبه رسالة الفسخ إلى المستأنفة لإنهاء العقد توصلت بها هذه الأخيرة بتاريخ 02-01-2017 أي قبل انتهاء مدة العقد ، فإن الطاعنة تكون محقة في مصاريف الفسخ . غير إن المبلغ المحدد من قبلها في الفاتورتين أعلاه كمصاريف عن الفسخ لم يأت معززا بأي وثيقة تبرره ، و هو يعد بمثابة تعويض اتفاقي . و ان المحكمة و بموجب الفصل 264 من ق ل ع يمكن لها تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه . لذلك فإن المحكمة ، و بالنظر لما فات الطاعنة من ربح خلال المدة المتبقية من العقد مع اعتبار استمرار احتسابها مصاريف الانخراط إلى غاية نهاية أبريل 2017 ، و كذا استنادا إلى مبلغ الاشتراك الشهري بدون ضريبة على القيمة المضافة ، ترى أن التعويض المناسب هو 50.000,00 درهم . الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم المستأنف مع تعديله ،و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 220.018,79 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله، و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 220.018,79 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025