L’incapacité du représentant légal d’une société preneuse pour cause de maladie ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70775

Identification

Réf

70775

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

884

Date de décision

26/02/2020

N° de dossier

2020/8206/370

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'incapacité du représentant légal d'une société sur les obligations contractuelles de cette dernière. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que le non-paiement était justifié par la maladie de son gérant, le rendant inapte à gérer les affaires sociales et à répondre à la mise en demeure. La cour écarte ce moyen en retenant que l'état de santé du dirigeant d'une personne morale ne saurait l'exonérer de ses propres engagements contractuels.

Elle rappelle que la société, en tant que partie au contrat, demeure tenue au règlement des loyers en contrepartie de la jouissance des lieux. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement des sommes réclamées, le manquement est caractérisé et justifie la résiliation.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (أ. ب. إ.) بواسطة دفاعها بتاريخ 02/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/06/2019 تحت عدد 5885 ملف عدد 5271/8206/2019 و القاضي في الشكل : قبول الطلب.

و في الموضوع : الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 79.200,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية من 1/10/2017 إلى متم شتنبر 2018 وتعويض عن التماطل في محدد في مبلغ 1000 درهم، مع التنفيذ المعجل في الشق المتعلق بأداء الكراء و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 15/10/2018 وافراغ المدعى عليها وكل من يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلب.

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 18/12/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 2/1/2020 أي داخل الأجل القانوني فيكون المقال الاستئنافي مقبول شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية القانونية .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن بنك (م. ل. خ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاءعرض فيه ان المدعى عليها توقفت عن اداء الواجبات الكرائية منذ شهر اكتوبر 2017 الى غاية متم شهر 2018 مما تخلذ بذمتها ما مجموعه 79.200,00 درهم وانه كان قد استصدر قبل ذلك الحكم عدد 291 بتاريخ 17/04/2012 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد 3064/15/2011 قضى بأدائها مبلغ 330.000,00 درهم عن المدة السابقة من فاتح فبراير 2007 الى متم مارس 2011 وهو الحكم الذي وقع تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 365 واستصدر البنك العارض ايضا حما تحت عدد 12605 بتاريخ 13/12/2017 في الملف التجاري عدد 8733/8206/2017 قضى بأداء المدعى عليها مبلغ 488.400,00 درهم عن المدة من 01/08/2011 الى 30/09/2017 وانه لم يقع تنفيذ اي من القرار او الحكم المذكورين وانه اضطر من جديد الى المطالبة بتبليغ انذار للمدعى عليها قصد حملها على أداء الواجبات الكرائية اللاحقة العالقة بذمتها والمحددة في مبلغ 79.200,00 درهم عن المدة المذكورة أعلاه كما أمهلها مدة 15 يوما لأداء ما بذمتها وان المدعى عليها توصلت بالإنذار بتاريخ 15/10/2019 دون أن تحرك ساكنا وانه اصبح مضطرا الى التوجه الى العدالة قصد المطالبة بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها والمحددة حسب الانذار الموجه اليها في مبلغ 79.200,00 درهم عن المدة ما بين فاتح اكتوبر 2017 الى متم شتنبر 2018 مع تصحيح الاشعار بالافراغ الموجه للمدعى عليها قصد افراغ المحل الذي تشغله لذلك يلتمس من حيث الواجبات الكرائية الحكم علة شركة (أ. ب. إ.) بأدائها لفائدته مبلغ 79.200,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح اكتوبر 2017 الى متم شتنبر 2018 والحكم عليها بأدائها تعويضا عن التماطل لا يقل مبلغه عن 7.000,00 درهم واشفاع الحكم الصادر بالنفاذ المعجل رغم كل طعن وتحميل المدعى عليها الصائر ومن حيث المصادقة على الانذار بالافراغ الحكم عليها بافراغ المحل الكائن بالعنوان المذكور اعلاه وذلك من شخصها وامتعتها وكل مقيم باسمها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.500,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والحكم عليها بالصائر.

وارفق المقال بنسخة من الانذار بالافراغ ، نسخة من محضر تبليغ الانذار، صورة من الحكم عدد 12605 ، صورة من القرار الاستئنافي عدد 365.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (أ. ب. إ.)و جاء في أسباب استئنافها ما يلي:

إنها تعيب على الحكم الابتدائي كونه جانب الصواب فيما قضى به ذلك أن المسير والممثل القانوني للعارضة السيد محمد (ص.) المزداد سنة 1949 هو انسان مصاب بمرض نفسانی وكذا بمرض الزهايمر منذ ما يزيد عن 14 سنة، كماهو ثابت من الشهادة الطبية المرفقة طيه والصادرة عن الطبيبين المعالجين له الدكتورة فطومة (م.)، والدكتور خالد (أ.)، وهذا المرض جعله فاقد الأهلية ولا يستطيع تسيير أموره الشخصية وأمور الشركة وهو ما دفع بأهله إلى رفع دعوى التحجير في حقه لا زالت رائجة بمحكمة الأسرة ، و أنه بالرغم من توصل الممثل القانوني للشركة سواء بالاندار أو بالاستدعاء للحضور للجلسة قصد الدفاع عن مصالح الشركة، فإنه لم يفعل شيئا لسبب بسيط أنه مصاب بمرض جعله ناقص الأهلية، ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به من إفراغها من العين المكراة لها موضوع النزاع والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنها وتأييده في الباقي و تحميل المستأنف الصائر .

و ارفقت المقال بشهادة حكم تبليغية و نسخة طي التبليغ.

و بناء على مذكرة إسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/02/2020 جاء فيها ان استئناف شركة (أ. ب. إ.) لم يأت بجديد يفيد أداء واجبات الكراء و أنه المستأنف عليه بمحضر امتناع عن تنفيذ الحكم الإبتدائي ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي .

و ادلى بسحب نيابة ذ/ محمد (ل.) و محضر إمتناع .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/02/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/02/2020 .

محكمة الاستئناف:

حيث عرضت الطاعنة سبب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

حيث دفعت الطاعنة بكون ممثلها القانوني السيد محمد (ص.) مصاب بمرض الزهايمر مما جعله فاقدا للاهلية و لا يستطيع تسيير الشركة و انه بالرغم من توصله بالانذار و الاستدعاء للجلسة قصد الدفاع على مصالح الشركة الا انه لم يفعل شيء بسبب مرضه و نقصان اهليته

و حيث ان ما تمسكت به الطاعنة لا يعفيها من تنفيذ التزامها التعاقدي بوصفها مكترية للمحل موضوع النزاع و المتمثل في اداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها نظير حيازتها و انتفاعها بالمحل و الحال ان الملف خال مما يفيد براءة ذمة المستانفة من واجبات الكراء موضوع الانذار و المتعلقة بالمدة ما بين اكتوبر 2017 و متم شتنبر 2018 والتي وجب عنها مبلغ 79.200 درهم و الذي توصلت به الطاعنة و لم تستجب لفحواه داخل الاجل الممنوح لها فيه مما يجعلها مماطلة و يكون بالتالي الحكم الذي قضى عليها باداء واجبات الكراء و الافراغ من العين المكتراة قد صادف الصواب و يتعين تاييده

حيث انه يتعين جعل الصائر على المستانفة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائرعلى المستانفة.

Quelques décisions du même thème : Baux