Le preneur ne peut se soustraire à son obligation de paiement des loyers en invoquant la coupure de l’eau et de l’électricité sans prouver qu’elle est imputable au bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74714

Identification

Réf

74714

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3291

Date de décision

04/07/2019

N° de dossier

2018/8206/5809

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 36 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 267 - 627 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de l'exception d'inexécution. Le preneur appelant contestait la validité de la signification de l'assignation et invoquait une privation de jouissance du local, consécutive à une coupure d'eau et d'électricité qu'il imputait au bailleur. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que la mention du refus de réception portée sur le certificat de remise par l'agent instrumentaire fait foi jusqu'à inscription de faux. Elle rejette également l'exception d'inexécution, faute pour le preneur de prouver que la coupure des fluides était le fait du bailleur et non la conséquence de sa propre défaillance dans le paiement des factures de consommation. La cour retient en outre que l'offre de paiement conditionnelle formulée par le preneur constitue un aveu de l'arriéré locatif. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 05/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/05/2018 ملف تجاري عدد 1272/8206/2018 والقاضي بأدائها لفائدة المدعي (المستأنف عليه) مبلغ 42.500 درهم واجبات الكراء عن المدة من دجنبر 2017 إلى متم ابريل 2018، ومبلغ 800 درهم كتعويض عن التماطل وإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بقطاع [العنوان] سلا مع الصائر والنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء ورفض طلب الغرامة التهديدية.

وحيث تقدم المستأنف عليه بطلب إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 9 ماي 2019 يلتمس بمقتضاه الحكم على المدعى عليها (المستأنفة) بأدائها الواجبات الكرائية بما مجموعه 93.500 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من فاتح ماي 2018 إلى ماي 2019 وتعويض قدره 2.000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر والإكراه.

في الشكل :

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤداة عنه بتاريخ 02/04/2018 يعرض خلاله أن يكري للمدعى عليها المحل الكائن بقطاع [العنوان] سلا بسومة شهرية قدرها 8.500 درهم وفق الثابت من عقد الكراء، وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح دجنبر 2017 إلى يومنا هذا، فوجه إليها إنذارا إلا أنها لم تستجب لمضمونه، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 42.500 درهم واجبات كراء المدة من فاتح دجنبر إلى متم أبريل 2018، ومبلغ 4.000 درهم تعويض عن التماطل وإفراغها هي ومن يقوم مقامها، أو بإذنها من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميلها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وأرفق المقال بصورة من عقد كراء، وصورة من ملحق لعقد كراء ونسخة من محضر تبليغ إنذار.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه، فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن المحكمة في نازلة الحال لم توجه الاستدعاء إلى الطاعنة واعتبرت انها رفضت التوصل والحال أنها لا علم لها بذلك، وليس هناك أي شخص آخر يمكنه ان يتوصل عنها أو نيابة عنها، ورغم ذلك صرحت المحكمة في حيثيات حكمها انه تم استيفاء أجل الرفض وبالتالي اعتبرت النازلة جاهزة دون ذكر الشخص الذي رفض التوصل، علما أن شهادة التسليم نفسها ورد فيه أن المستخدمة بالمقهى رفضت التوصل علما ان الشركة المتحدث عنها ليست بها أي مستخدمة بدليل عدم ذكر اسمها ورقم بطاقتها. كما أنه يتضح من التناقض الوارد فيمن توصل بالإنذار وهو المدعو يونس حسبما ورد في محضر التبليغ حيث ادعى المبلغ بان المعني بالأمر رفض التوصل، وبالتالي فهل المستخدم هو يونس أو البنت التي رفضت التوصل وأن المكري يرغب في إفراغ الشركة من المقهى بدون مبرر قانوني، مما يستدعي رد ما ورد بالحكم. وأن المحكمة أصدرت حكمها موضوع الطعن الحالي والحال أن حقوق الأطراف تقتضي منها اتخاذ كل التحريات اللازمة لضمان تلك الحقوق ولتحقيق العدالة المنشودة من إصدار الأحكام للفصل بين الأطراف في أي نزاع غير أنها لم تفعل، مما جعل حكمها في غير محله، وأن الشركة المذكورة اضطرت إلى إدخال عدة إصلاحات على المحل التجاري المتحدث عنه بلغت في مجموعها حوالي 100.000 درهم كما تؤكد ذلك بعض الفاتورات التي تمكنت الشركة بالاحتفاظ بها ولما أصبحت المقهى في قمة عطائها بادر الطرف المكتري إلى إيقاف عملها بسبب قطع التيار المائي والكهربائي عنها. كما ان الطرف المكري عمد إلى حرمان المكتري من الانتفاع بالمحل التجاري ذلك أنه ومن أجل إرغامه على إفراغ المحل التجاري عمد إلى قطع التيار المائي والكهربائي عن المقهى موضوع عقد الكراء، ومحضر المعاينة المنجز في الموضوع يؤكد على هذه الحقيقة وبالتالي كيف يمكن لمقهى الاستمرار في أداء خدماتها للزبناء والحال ان المكري حرمها من التيارين المائي والكهربائي بحيث أصبحت عبارة عن بناية خربة مراحيضها روائحها كريهة من جراء عدم وجود الماء وأجهزتها الكهربائية معطلة، وأن الطرف المكتري بذل كل جهوده لإقناع المكري بإعادة التيارين المذكورين إلى المقهى موضوع الكراء لكن بدون جدوى لكون هذا الأخير أصر على إفراغ المحل لدخول سوق المضاربات بالعقار المذكور. وأن أداء واجبات الكراء يعد من الالتزامات الأساسية الملقاة على عاتق المكتري يؤديها مقابل الانتفاع بالعين المكراة والحال ان الانتفاع وقع إقباره بسبب تصرفات المكري التعسفية وانه يلتمس الإشهاد عليه بالاستعداد للأداء متى توفرت له شروط استغلال المحل التجاري المحروم من استغلاله بسبب ما ذكر أعلاه، وعليه واعتبارا لكون الحكم صدر غيابيا في حق الشركة ولم تتمكن من إبداء دفوعها في إبانها بسبب عدم استدعائها لحضور إجراءات المسطرة، لهذه الأسباب فهي تلتمس إلغاء الحكم موضوع الطعن لعدم جديته وعدم مصادفته للصواب لكونه لم يحترم المقتضيات الواجبة التطبيق وصدر غيابيا في حق المستأنفة مع الإشهاد على هذه الأخير بانها مستعدة لأداء جميع الواجبات الكرائية متى توفرت لها الشروط التي تسمح لها باستغلال المقهى وتحميل الطرف المستأنف عليه الصائر وإلا الأمر بإجراء بحث بين الأطراف للوصول إلى الحقيقة. وأرفقت مقالها بأصل نسخة الحكم وأصل محضر معاينة وصور فاتورات المصاريف.

وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/05/2019 بمذكرة مرفقة بطلب إضافي جاء فيه ان أسباب الطعن المثارة في المقال الاستئنافي لا تستند على أي أساس وأن رفض المستخدمة التوصل بالاستدعاء لحضور الجلسة ومرور الأجل القانوني على الرفض يعتبر رفضا طبقا للقانون يخول للمحكمة البت في النازلة. وأن المسمى يونس هو من رفض التوصل بالإنذار وأن المستخدمة البنت هي من رفضت التوصل بالاستدعاء لحضور الجلسة لا يشكل أي مخالفة للقانون ما دام المستخدمون يتغيرون بين الفينة والأخرى، وأن هناك من يشتغل في الفترة الصباحية ومن يشتغل في الفترة المسائية. وأما بخصوص الادعاء بكون المستأنف عليه حرم المستأنفة من مادتي الماء والكهرباء هو ادعاء باطل ذلك أنه لم يقم بذلك وان الشركة المزودة بالمادتين ريضال هي من قامت بحرمانها بفعل تخلفها عن أداء مستحقات الاستهلاك. وان ادعاء المستأنفة بأنها حرمت من مادتي الماء والكهرباء مما جعلها توقف استغلال المقهى موضوع عقد الكراء لا أساس له من الصحة بدليل انها توصلت بإنذار من أجل أداء الوجيبة الكرائية بتاريخ 20/02/2018 أي أن المقهى كانت تشتغل أثناء جريان المسطرة المتعلقة بالملف المستأنف أي ابتداء من الإنذار إلى غاية صدور الحكم. وأن المستأنفة أخلت بمقتضيات البند الثالث من عقد الكراء الذي تلتزم بمقتضاه بأداء واجبات الماء والكهرباء ، مما عرضها مؤخرا للحرمان من قبل الشركة المزودة ريضال. وفي الطلب الإضافي، فان الوجيبة الكرائية للمحل التجاري الذي تكتريه المستأنفة محددة في مبلغ 8.500 درهم شهريا، وأن الحكم المستأنف قضى بأداء المستأنفة للوجيبة الكرائية ابتداء من فاتح دجنبر 2017 إلى متم ابريل 2018، وأنه تخلذ بذمة المستأنفة مبلغ 93.500 درهم الذي يمثل الوجيبة الكرائية عن المدة الممتدة من فاتح ماي 2018 إلى متم ماي 2019، وأنه يكون محقا في المطالبة بالمبلغ المذكور، لهذه الأسباب فهو يلتمس تأييد الحكم المستأنف. وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنفة بأدائها له مبلغ 93.500 درهم الذي يمثل الوجيبة الكرائية عن المدة الممتدة من فاتح ماي 2018 إلى متم ماي 2019 للمحل التجاري الكائن بقطاع [العنوان] سلا، والحكم له بتعويض عن التماطل محددا في مبلغ 2.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل على الأصل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المستأنفة الصائر. وأرفق مذكرته بصورتي عقدي كراء.

وبناء على إدلاء الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة مرفقة بطلب تبليغ وتنفيذ حكم قضائي بإلزام شركة ريضال بتزويد محل الطاعنة بالتيار الكهربائي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/09/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/07/2019.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي :

حيث نعت الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصول من 36 إلى 39 من ق.م.م. وخرق الفصل 267 من ق.ل.ع. لعدم انتفاعها بالعين المكتراة والتمست الإشهاد لها باستعدادها للأداء متى توفرت له شروط استغلال المحل التجاري المحرومة من استغلاله.

وحيث إنه بخصوص خرق الحكم لمقتضيات الفصلين 36 و39 من ق.م.م. فالثابت من خلال الاطلاع على الملف الابتدائي ان الاستدعاء وجه للطاعنة في شخص ممثلها القانوني، بمقرها الاجتماعي حيث رجع مرجوع استدعائها بملاحظة رفضت مستخدمة بالشركة التوصل ورفضت التوقيع مع إشارة المفوض المكلف إلى أوصافها وأن المحكمة لم تصدر حكمها إلا بعد استيفاء مدة الرفض.

وحيث إن شهادة التسليم المثبتة للرفض تعتبر حجة على البيانات المضمنة بها لا يطعن فيها إلا بالزور خاصة وأنها صادرة عن موظف مؤهل قانونا للقيام بالإجراء.

وحيث إنه وفضلا على ذلك، فإنه وبخصوص تمسك الطاعنة بالتناقض بخصوص الشخص الذي توصل بالإنذار وهو المدعو يونس مستخدم بالمقهى فهو مردود ما دام ان وجود مستخدم لدى الطاعنة توصل بالإنذار لا يفيد ان المستخدم المذكور هو الذي يتواجد دائما، أو أنه المستخدم الوحيد بالمقهى، وأن ذلك ليس من شأنه النيل من القيمة القانونية لشهادة التسليم المدلى بها في غياب ما يثبت الطعن في البيانات المضمنة بالطرق المقرر قانونا، وفقا لما سلف بيانه أعلاه. هذا فضلا عن عدم إدلاء الطاعنة بأية وثيقة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشير بوضوح إلى الأشخاص العاملين لديها بصفة قانونية ودائمة.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بخرق الحكم لمقتضيات الفصل 627 وبعدم انتفاعها بالعين المكراة نتيجة قطع التيار الكهربائي والماء عن محلها فهو مردود طالما ان الحكم الصادر المدلى به إنما هو صادر في مواجهة شركة ليديك من أجل تزويدها بعداد خاص بها، ولا يتضمن هذا الحكم ما يثبت أن المكري هو من قام بقطع التزويد وإغلاق المحل إضافة إلى ان المشرع قد خول للطاعنة مجموعة من المساطر من اجل المطالبة باسترجاع مادتي الماء والكهرباء في حالة التوقف عن تزويدها بهما، وذلك باللجوء إلى القضاء، وبالمقابل فقد ألزمها أيضا بأداء واجبات الكراء عند حلول آجال استحقاقها وذلك تنفيذا لعقد الكراء المبرم مع الطرف المستأنف عليه.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بعدم انتفاعها بالعين المكتراة وعدم استعمال المقهى بفعل المستأنف عليه فهو مردود طالما أنها بلغت بالإنذار موضوع الدعوى بالمقهى، إضافة إلى أن ما ورد بمحضر المعاينة المدلى به من طرفها لا يشكل حجة على ان المستأنف عليه هو من قام بقطع التيارين عن محلها.

وحيث إن الطاعنة من جهة أخرى، قد عبرت عن استعدادها للأداء متى توفرت لها شروط استغلال الأصل التجاري، مما يعتبر إقرارا من جانبها بتوقفها عن أداء واجبات الكراء المطلوبة في الإنذار رغم التوصل به.

وحيث إن الحكم المطعون فيه يبقى مصادفا للصواب فيما قضى به، مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.

وبخصوص الطلب الإضافي :

حيث التمس المستأنف عليه الحكم له بواجبات كراء إضافية عن المدة من ماي 2018 إلى ماي 2019.

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يثبت أداء الكراء عن المدة المطلوبة، مما يبقى معه الطلب مؤسس قانونا، ويتعين الاستجابة إليه في حدود المبالغ المطلوبة.

وحيث إنه لا مبرر لطلب التعويض عن مدة الكراء الإضافية لعدم إثبات إنذار المكترية بالأداء وامتناعها.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة أصليا بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل :

في الموضوع : برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعته الصائر.

وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنفة للمستأنف عليه مبلغ 93.500 درهم كواجبات كرائية عن المدة من ماي 2018 إلى ماي 2019 وتحميلها الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Baux